من أهل الدار
سيد عقيل
تاريخ التسجيل: September-2012
الدولة: واسط - الكوت
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,922 المواضيع: 385
صوتيات:
3
سوالف عراقية:
1
مزاجي: خليها سكتة
المهنة: مهندس
أكلتي المفضلة: أي شي
موبايلي: Nokia 112
آخر نشاط: 12/December/2019
وزارة العدل تعلن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية وتؤكد: لسنا متعصبين للعقيدة
بغداد-عراق برس-23تشرين أول/أكتوبر: أعلنت وزارة العدل ، اليوم الأربعاء، عن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة، وأكدت أن المجلس اقتنع بإحالتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما أشارت إلى أنها لم تنطلق من التعصب للعقيدة والمذهب في صياغة القانونين، دعت مجلس الوزراء والكتل السياسية إلى “التعاطي مع القانونين بإيجابية عالية وروحية منفتحة على تقبل الراي الأخر”. وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان تلقت/عراق برس/،نسخة منه,اليوم الاربعاء, إن “الوزارة أنجزت مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة”، مبينا أن “المجلس عكف على دراستهما وقدم بعض الملاحظات بخصوصهما التي اجبنا عليها مما ولد القناعة لدى المجلس بصلاحية إحالة المشروعين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء لإقراره”.
وأضاف الشمري أن الوزارة “انطلقت في طرح هذين المشروعين استجابة للمطالبات والمناشدات العديدة التي تقدم بها علماء الدين ورؤساء عشائر واكاديميين وبعد عمل استمر سنة ونصف”، مشيرا إلى أن “هذين المشروعين ينطلقان من منطلق دستوري واضح وفقا للمادة 41 والثانية من الدستور وينطلقان أيضا من اعتقادنا بان إعطاء الدولة لكل ذي حق من المكونات والأفراد الاجتماعية حقه وتقديم الضمانات القانونية لتلك الحقوق هو الطريق الصحيح والوحيد لخلق وإيجاد الروح الوطنية فيهم”.
وأكد الشمري “إننا لم ننطلق في طرحنا لهذين المشروعين من منطلق التعصب والتعنصر للعقيدة او المذهب ولا ندعي فرضهما على الآخرين”، لافتا إلى أن “العراقيين وحدهم لهم الحق بعد إقرار المشروعين العمل بهما من عدمه”.
وأشار الشمري إلى أن “قانون الأحوال الشخصية الجعفرية يتكون من 254 مادة قانونية توزعت على خمسة فصول تناولت أحكام الوصية والوصايا وأحكام الزواج والطلاق والإرث والأحكام الختامية والأسباب الموجبة”، مبينا أن “قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي يتكون من 82 مادة قانونية توزعت على أربعة أبواب وعدد من الفصول تناولت أحكام تأسيس القضاء الجعفري العراقي وطبيعة تشكيلاتها وجهة ارتباطه ومرجعتيه الإدارية وتقسيمات المحاكم والمهمات الموكلة اليها وغيرها من القواعد الإجرائية والمسائل التنظيمية وطرق الطعن”.
واعرب الشمري عن تمنيه من “الأخوة في الأمانة العامة لمجلس بإعطاء الموضع أهمية قصوى وطرحه في جدول اجتماعات مجلس الوزراء”، داعيا الكتل السياسية جميعا وأعضاء مجلس الوزراء إلى “التعاطي مع المشروعين بإيجابية عالية وروحية منفتحة على تقبل الراي الأخر”.
يذكر أن اول قانون للاحوال الشخصية صدر في العراق رقم 188 في عام 1959، وقد استند الى أحكام الشريعة الاسلامية، مستمزجا فقه المذاهب الاسلامية دون تحيز، الا ان القانون لم يبق على حاله بل طرأت عليه تعديلات كثيرة، كان اولها في العام 1963، ثم توالت التعديلات في السبعينيات والثمانينيات، واضيفت بموجبها مبادىء جديدة، اغلبها ينصف المرأة، باستثناء ما كان منها ذا طابع سياسي، وقد صدر قرار 137 من مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى جانبا من إدارة العراق عقب الاحتلال عام 2003 ، يقضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية ويعيد العمل بالقضاء المذهبي، الا ان القرار ألغي بعد صدوره بفترة وجيزة في العام 2004.
انتهى