النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

نص قانون التقاعد العسكري الذي صادقت عليه رئاسة الجمهورية

الزوار من محركات البحث: 28 المشاهدات : 561 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    برنس
    تاريخ التسجيل: July-2012
    الدولة: ع ْـآلـمٌ لآ يليق إلآ بسموّيْ
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 8,664 المواضيع: 1,654
    صوتيات: 24 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 3966
    مزاجي: حسب الجو
    أكلتي المفضلة: برياني
    موبايلي: Galaxy S3
    آخر نشاط: 28/December/2024
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى prïnċë häïdër
    مقالات المدونة: 8

    نص قانون التقاعد العسكري الذي صادقت عليه رئاسة الجمهورية

    أعلن بيان صادر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية أن ” خضير الخزاعي ، صادق على قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010″. وصوت مجلس النواب في الخامس من ايلول الماضي على قـانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010.
    وفيما يلي نص القانون :
    قـانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010
    بنـاءً علـى مـا اقـره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية
    واستناداً لاحكام البند ( أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 73 )
    من الدستور.
    صدر القانون الأتــي :-
    المادة ـ 1 ـ يضاف مايلي الى المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند ( خامسا) لها :
    خامساـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (91) لسنة 2004 ( تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة.
    ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة.
    المادة -2- تلغى المادة (54) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلهما ما يأتي:-
    المادة -54-
    اولاً :- أذا قضى العسكري في رتبته (8) ثمان سنوات فأكثر واحيل الى التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة ، فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس راتب رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي.
    ثانياً:- تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24/9/2005 والعسكري الذي أنتسب الى الجيش العراقي بعد 9/4/2003 واحيل الى التقاعد قبل 8/2/2010 (تاريخ نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010) .
    المادة -3- تلغى المادة (55) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 ويحل محلهما ما يأتي:-
    المادة -55-
    أولا:-أذا احيل العسكري أو أعتبر محالاً الى التقاعد أو اعيد الى التقاعد تدفع له مكأفاة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط أضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كان
    أ:- من منتسبي القوة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
    ب:- من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) سنة شرط أن تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية.
    ثانياً:- تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول بإحكام المادة (1) والبند ثانياً من المادة (54) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقاً لراتب الرتبة الاخيرة التي كان عليها قبل احالته إلى التقاعد على أساس جدول رواتب العسكريين النافذ حاليا وبما يعادل راتباً كاملاً لسنة واحدة.
    ثالثاً:- اذا كان قد سبق لمن أعيدت احالته إلى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند إعادة إحالته إلى التقاعد والمكافأة التي سبق له إن تقاضاها .
    رابعاً:- لا يترتب للمشمول بأحكام المادة (2) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون.
    المادة -4- يضاف مايلي الى المادة (69) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند ( ثانيا) لها .
    ثانيا : تسري احكام هذا القانون على المصابين في الخدمة ومن جرائها وليس له اليد في حدوثها، ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء في 24 /9/2005 وذوي المتوفى منهم واعتماد التقارير الطبية الصادرة بحقهم من آمرية اللجان الطبية السابقة لغرض تطبيق هذا البند.
    المادة-5- تستبدل عبارة (يحتسب الراتب التقاعدي) الواردة في مقدمة المادة (95) بعبارة (تحتسب الحقوق التقاعدية) وتعني (الراتب الاسمي+ المخصصات)
    المادة-6- تضاف مادة جديدة الفصل السادس (خدمة المتطوعين)
    وتقرأ كما يلي:
    يتم احتساب خدمة الضباط الذين خدموا في المؤسسات العسكرية لاقليم كردستان من تاريخ مباشرتهم بالخدمة بعد عام 1994 ولغاية التحاقهم بالجيش العراقي بعد عام 2003 لغرض التقاعد وبتأييد من سلطة اقليم كردستان وبعد مصادقة وزارة الدفاع العراقية.
    المادة -7-
    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    الأسبـاب الموجبــة
    لغرض منح الفرصة للمشمولين بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) من الاستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة مدة (5) خمس سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها او تخييرهم بالإحالة إلى التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ قانون الخدمة العسكري للذين احيلوا او يحالون الى التقاعد بعد نفاذ القانون مع العسكري المتقاعد وفقاً لأحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري الحالي وبغية شموله براتب الرتبة الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة وكذلك شمول المصابين في الخدمة ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الأمر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء في 24/9/2005 وذوي المتوفي منهم بأحكام هذا القانون.
    شــرع هـذا القانــون.

  2. #2
    من اهل الدار
    تاريخ التسجيل: May-2013
    الدولة: iraq.الكاظميه
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 7,098 المواضيع: 347
    التقييم: 7407
    مزاجي: لابأس
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: صرصور
    آخر نشاط: منذ يوم مضى
    مقالات المدونة: 3
    شكرا على الخبر

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    برنس
    كل الهلااا

  4. #4
    من اهل الدار
    ام وسام
    تاريخ التسجيل: December-2012
    الدولة: البصره
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 10,531 المواضيع: 2,779
    التقييم: 5350
    مزاجي: !!!!
    المهنة: طالبه جامعيه
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    مقالات المدونة: 6
    شكراً حيدر

  5. #5
    من المشرفين القدامى
    برنس
    منورة بصراوية

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال