10/10/2013 01:10
![]()
اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بياناً حول اقرار توصيات لجنة معالجة مشكلة التجاوز على املاك الدولة وايجاد حل شامل لها والتي اقرت بجلسته الاعتيادية الثانية والأربعين المنعقدة بتاريخ 1/10/2013 وفيما يلي نص التوصيات
اولاً :-
1. يمنح الشاغلون للعقارات العائدة للدولة من الفقراء قطع اراضٍ مساحتها (150) م2 يحدد موقعها من قبل وزارة البلديات والاشغال العامة او امانة بغداد او وزارة المالية بعد توفر الشروط الاتية
أ. يقدم المذكورون طلباً بمنح قطعة ارض الى دائرة البلدية التي يقع فيها موقع العقار خلال مدة لا تتجاوز( 90 ) يوما من تاريخ اصدار هذا القرار.
ب. عدم امتلاكه عقاراً اخر باسمه او باسم احد افراد عائلته حسب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1982 .
ج. ان يكون اشغال العقار حصل قبل تاريخ 25/4/2013 .
د. ان يقدم تعهداً اصولياً باخلاء العقار وعدم التجاوز على اي عقار مستقبلاً وبخلافه يتحمل التبعات القانونية كافة ومن ضمنها التنازل عن قطعة الارض الممنوحة له بموجب هذا القرار.
2. لا ينتفع الشاغل مما ورد في اولاً الا لمرة واحدة فقط وبعد اخلائه العقار المتجاوز عليه.
ثانيا : اخلاء الوحدات السكنية العائدة للوزارات والجهات الاخرى من الشاغلين لها بشكل غير اصولي وللجهات المالكة ابرام عقود الايجار مع الشاغلين (بالنسبة للوحدات السكنية) من الموظفين وغير الموظفين وفقا للقوانين النافذة مع استيفاء اجر المثل عن فترة الاشغال قبل ابرام العقد وفقا للقانون.
ثالثاً : تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارة العدل ووزارة اللبلديات والاشغال العامة وامانة بغاداد لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير عام تتولى تسجيل العقارات الموجودة في مجمع فدك او مجمع الرحمة او اي مجمع اخر تم بناؤه بشكل اصولي ومنظم ومقابل ثمن مناسب حسب الحالات وتقديم محاضر التثمين الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الاصولية.
رابعاً : لوزارة البلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد رفع مقترح الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحويل قطع الاراضي من جنس زراعي او خدمي الى سكني بعد توفر الشروط الاتية لغرض عرضها على مجلس الوزراء.
أ. ان تكون القطع مبنية على شكل مجمع سكني منظم .
ب. تاريخ البناء يكون قبل 1/10/2013 .
ج. ان يكون البناء غير مخالف للتصميم الاساسي.
خامساً : تكليف مجلس القضاء الاعلى لغرض توجيه المحاكم بالاسراع في حسم الدعاوى المرفوعة امامها خدمة للصالح العام .
سادساً : رفع التجاوز على جميع الاراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية والتنموية والمواقع المتميزة والمواقع الاثرية والسياحية ومنها قطعة الارض المرقمة (535/ عطيفية).
سابعاً : التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2010 من قبل الجهات المختصة وخلال فترة (30) يوماً من تاريخ اصدار هذا القرار.
ثامناً : تكليف دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعمل حملة اعلامية حول الاثار السلبية لظاهرة التجاوز على عقارات الدولة والتبعات القانونية والاثار السلبية المترتبة عليها.
تاسعاً : في حالة عدم التزام الشاغلين بما ورد يتم اخلاء العقارات العائدة للدولة كافة وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (154) لسنة 2001 .