1 - أن يكون الزواج قد تم بموجب عقد زواج صحيح، فلا يصح طلاق الأجنبية ويقصد بها غير الزوجة، وان تزوجها فيما بعد، وكذلك الموطوءة بالملك، وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح ، تطبيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك)[FONT=`Times New Roman`][، سواء حدد الزوجة ، كقوله إن تزوجت فلانة فهي طالق ، أو كقوله : أطلق كل من أتزوجها[FONT=`Times New Roman`][[/FONT]. كذلك إذا كانت معتدة من طلاق رجعي ، أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى ، أي أن تكون في فترة العدة ، لان الزوجية في الحالتين تعتبر قائمة حكما حتى تنتهي العدة , أيضا إذا كانت المرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التي تعتبر طلاقا[FONT=`Times New Roman`][[/FONT].وهذا يبين بوضوح إن من الشروط المتفق عليها بالإجماع شرط قيام الزوجية بموجب عقد النكاح الصحيح بغض النظر عن الدخول بالزوجة من عدمه ,ويترتب على هذا الشرط النتائج الآتية[FONT=`Times New Roman`][/FONT] :-
أ – عدم وقوع الطلاق في الزواج الفاسد . ب – عدم وقوع الطلاق على المرأة الموطوءة بشبهة لانعدام الزوجية . وعقد الزواج الصحيح هو العقد الذي ينسجم مع أحكام القانون وفقا لما أشارت إليه المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية النافذ[FONT=`Times New Roman`][/FONT]
2 - أن لا تكون المطلقة من الإماء المحللات أو المستمتع بها ولو كانت حرة[FONT=`Times New Roman`][/FONT]، لذا فان هذا الشرط يستلزم أن تكون الزوجية قائمة بموجب عقد نكاح دائمي وقت إيقاع الطلاق .
3 - الطهارة من الحيض : فقد أجمع فقهاء الأمة على أن طلاق الحائض بدعة , وان السنة هي أن يطلقها في طهر لم يمسسها فيه , ولكنهم اختلفوا في وقوع هذا الطلاق من عدمه , فذهب فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى انه يقع , في حين ذهب المالكية وبعض الحنفية والحنابلة إلى أنه يقع ويجبر الزوج على الرجعة , أما الجعفرية والظاهرية فقالوا بعدم وقوعه , والنفساء حكمها حكم الحائض [FONT=`Times New Roman`][/FONT]. ويعتبر هذا في المدخول بها ، والحائل والحاضر زوجها ، لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى آخر، فلو طلقها وهما في بلد واحد ، أو غائبا دون المدة المعتبرة ، وكانت حائضا أو نفساء كان الطلاق باطلا ، علم بذلك أو لم يعلم . أما لو انقضى من غيبته ، ما يعلم انتقالها فيه ، من طهر إلى آخر ثم طلق صح ، ولو كان في الحيض [FONT=`Times New Roman`][/FONT], أما غير المدخول بها فيصح طلاقها وان كانت حائضاًَ .
4 - تعيين المطلقة بالاسم الصريح أو الإشارة الواضحة :- قد يكون للرجل أكثر من زوجة واحدة , ويرغب في إيقاع الطلاق على إحداهن , ففي هذه الحلة يجب عليه تعيينها , وطرق التعيين هنا هي الإشارة والوصف والنية وقد أتفق الفقهاء على أن الطلاق يقع على المعينة إذا عينها الزوج بالإشارة والصفة والنية , كما يقع الطلاق إذا عينها بالإشارة دون أن يصفها ودون أن ينوي غيرها , وكذلك يقع إذا عينها بالوصف دون الإشارة , كما يقع الطلاق إذا عينها بالنية دون الإشارة أو الوصف , فلو كان لرجل زوجتان : زينب وفاطمة ، فقال : يا زينب ، فقالت فاطمة : لبيك ، فقال : أنت طالق ، طلقت المنوية لا المجيبة . ولو قصد المجيبة ، ظنا أنها زينب [FONT=`Times New Roman`][/FONT]
[/FONT]