الطلاق في التعاليم اليهودية : - انشق فقهاء اليهود الى مذهبين القرائين والربانيين وترتب على ذلك اختلافهم في مسائل كثيرة منها الطلاق , فعند القرائين لا يصح الطلاق إلا بتوفر أربعة شروط وهي الصيغة , والمسوغ الذي تقره السلطة الدينية عملا بما جاء في التوراة كعدم وجود الحظوة في عينيي الرجل بشرط وجود عيب في الزوجة والشرط الثالث هو تدخل المحكمة لان تقدير تحقق المسوغ من عدمه هو من صلاحية القاضي باستثناء الطلاق باتفاق الطرفين فهو لا يستدعي تدخل المحكمة , وأخيرا علم الزوجة بالطلاق بتسلمها وثيقة الطلاق هو الشرط الرابع لوقوع الطلاق[FONT=`Times New Roman`]
أما عند الربانيين فأن حق الزوج في الطلاق يكاد يكون مطلقا فله إيقاع الطلاق متى شاء دون خضوع لأي سبب من الأسباب المسوغة أو تدخل القضاء مستندين في ذلك إلى العبارة الواردة في التوراة (( إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة (حظوة) في عينيه بأن وجد بها عيبا كتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته )) حيث فسروا النص على خلاف ما فسره القراؤن فقالوا أن كلمة (بأن ) تعني ( أو ) في اللغة العبرية[FONT=`Times New Roman`][/FONT]
الطلاق في التعاليم المسيحية: - أخذت الشريعة المسيحية بجميع مذاهبها ( الكاثوليك , البروتستانت , الأرثوذكس ) بمبدأ الطلاق المقيد الذي لا يقضى به إلا لأسباب مبررة وأمام سلطة دينية مختصة . حيث لا يقر المذهب الكاثوليكي انحلال الزواج إلا بالموت إلا أنه فرق بين الزواج الصحيح المكتمل وبين الزواج غير المكتمل ( الذي لم يتم فيه الدخول ) فأجازوا حل وإنهاء الأخير في حالة دخول أحد الزوجين حياة الرهبانية أو عند وجود سبب عادل يبرر الفسخ ولا يعترفون بانحلال الزواج الصحيح المكتمل إلا بالموت لكنهم أجازوا التفريق الجسماني فيه في حالات محددة كزنا أحد الزوجين دون رضا الآخر ودون ارتكابه نفس الجريمة , أو اعتناق احدهما مذهبا غير كاثوليكي وأسباب أخرى أقرتها السلطة الدينية عندهم [FONT=`Times New Roman`][/FONT]
وفي المذهب البروتستانتي انحصر الطلاق في دائرة ضيقة في مجال الأسباب المبررة له حيث لم يتجاوز مجموع هذه الأسباب عند البروتستانت ثلاثة أسباب هي ( الزنا , والارتداد عن دين المسيح , والهجر المتعمد ) , أما المذهب الأرثوذكسي فأنه مذهب أباح الطلاق على نطاق واسع وأخذ بالكثير من بواعث الطلاق في الشريعة الإسلامية إلا أنه ظل متمسكا بمبدأ أن الأصل هو عدم قابلية الزواج للانحلال [/FONT]