عدم توفر الشرعية الدستورية
المبدأ – عدم توفر الشرعية الدستورية
ان القرار الصادر من رئيس جمهورية العراق السابق بإفراز جزء من قطعة ارض مشاعة لصالح احد الشركاء فيها ودون موافقة باقي الشركاء ، اجراء مخالف لأحكام القانون المدني ويعد من أشكال مصادرة حق التصرف بالعقار ويخالف الشرعية الدستورية الواجب توفرها في التشريعات كافة .
رقم القرار -60/اتحادية/2009 تاريخ القرار- 12/7/2010 تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 12/7/2010 واصدرت قرارها الاتي : المدعي / س.ع.ن / وكيله المحامي مفيد هاشم الجابري المدعى عليهم / 1. رئيس الجمهورية العراقية / اضافة لوظيفته 2. وزير العدل اضافة لوظيفته 3. ع.ر.س / وكيلاه المحاميان قاسم عواد وطارق حرب الادعاء ادعى وكيل المدعي امام المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (60 /اتحادية 2009) بان المدعى عليه الثالث ع.ر.س كان شريكا لموكله على وجه الشيوع مع شركاء اخرين في العقار (525/1) زوية جنسه بستان ، وقد احدث المدعى عليه الثالث منشآت عليه دون موافقة موكله وبقية الشركاء مما اضطرهم الى اقامة الدعوى المرقمة (1056/ب/1999) على المدعى عليه الثالث ع.رلدى محكمة بداءة الكرادة وبموجب قرار محكمة الاستئناف /الهيئة الرا بعة في (29/9/1999)في الدعوى المرقمة (2700/س4/1999) والذي صدق تمييزا في الاضبارة المرقمة (4861/م1/1999) وتصحيحا تم الزام المدعى عليه الثالث بإزالة المنشآت التي اقامها على العقار الموصوف وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وعند المباشرة بتنفيذه تمكن المدعى عليه الثالث من خلال صلاته بالنظام السابق الحصول على قرار رئاسي صادر من رئيس النظام المنحل برقم (67) في (31/7/2001) يقضي بان تفرز الاسهم العائدة الى ع.ر.س.ش في العقار رقم (525/1) محلة الزوية ومن ضمنها المساحة المشيد عليها المنشآت العائدة له بقطعة مستقلة وتسجل باسمه ، وتنفيذا للقرار الرئاسي تم افراز العقار (525/1) الى عقارين الاول برقم (525/5) وسجل باسم المدعى عليه الثالث ع.روالعقار الثاني برقم (525/4) سجل باسم موكله وباقي الشركاء وبما ان الافراز حصل قسرا وبدون موافقة موكله وباقي الشركاء واضر بموكله ماديا حيث استحوذ المدعى عليه الثالث على الواجهة الامامية من العقار وحيث ان الملكية الخاصة مصونة بموجب الفقرة (اولا) من المادة (23) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبموجب المادة (16) من دستور جمهورية العراق لعام (1970) وبما ان القرار موضوع هذه الدعوى استمر نافذا ولم يلغ ولم يتم القبول به ورفض رفضا مطلقا من المدعي والشركاء عليه فانه غير مشروع ويتعارض مع احكام المادة (16 ) من دستور جمهورية العراق لعام (1970) الملغى كما يتعارض مع احكام المادة (23/اولا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ولايجوز لاي قرار او تشريع ان يخالف النصوص الدستورية وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة استنادا للمادة (93) من الدستور لعام 2005 لذا طلب المدعي س.ع. اصدار القرار العادل بعدم شرعية وعدم دستورية القرار الجمهوري رقم (67) في (31/7/2001) واعادة العقار الموصوف الى الحالة التي كان عليها قبل صدوره والزام المدعى عليه الثاني وزير العدل اضافة لوظيفته بابطال تسجيل الافراز الذي حصل قسرا وتوحيد العقارين المفرزين الى عقار واحد حسبما كان قبل الافراز . وبعد تسجيل الدعوى لدى هذه المحكمة وفقا للفقرة (ثالثا) من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا واستكمال الاجراءات المطلوبة على وفق الفقرة (ثانيا) من المادة (2) من النظام المذكور تم تعيين موعد للمرافعة وحضر المحامي مفيد الجابري وكيلا عن المدعي بموجب وكالته المربوطة في ملف الدعوى وحضر عن المدعى عليه الاول رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته الخبير القانوني في ديوان الرئاسة بموجب وكالته الرسمية المرقمة (ق/3 والمؤرخة في 27/1/2008) وحضر عن المدعى عليه الثاني وزير العدل اضافة لوظيفته الموظفة الحقوقية بدرجة مدير بموجب الوكالة المرقمة (266) في (28/3/2006) وحضر عن المدعى عليه الثالث المحاميان طارق حرب وقاسم عواد بموجب الوكالات المربوطة في ملف الدعوى وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية .كرر وكيل المدعي ماجاء في عريضة الدعوى وطلب الحكم بموجبها واجاب وكيل المدعى عليه الاول مكررا ما ورد في اللائحة الجوابية المقدمة الى المحكمة طالبا رد الدعوى للاسباب الواردة فيها وقدمت وكيلة المدعى عليه الثاني لائحة جوابية وطلبت هي الاخرى رد الدعوى كما طلب وكيلا المدعى عليه الثالث رد الدعوى للاسباب التي اورداها في اللوائح الجوابية وسئل وكيل المدعي عما اذا كان القرارالصادر بالافراز قد جاء بناءا على مصالحة قضائية كما ادعى وكيلا المدعى عليه الثالث فأجاب ان هناك مصالحة قضائية صدرت جبرا على موكله ولكنها لاتتعلق بافراز قطعة الارض المشاعة بين الطرفين موضوع الدعوى هذه وانما حول المطالبة باجر المثل في الدعوى المرقمة (523/ب/1983) ولا علاقة لها بالقسمة والافراز وان الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (710/ب/1999) الذي ورد ذكره في الدعوى المرقمة (523/ب/1983) بتاريخ (3/6/1984) من محكمة بداءة الكرادة ويشير الى ابراء الذمة المالية بين الطرفين ولا يتعلق بافراز القطعة وانما بالمطالبة باجر المثل واكد ذلك القرار الصادر في الاضبارة التمييزية المرقمة (4861/م1/1999) بان قرار المصالحة في الدعوى (523/ب/1983) لايتعلق بالافراز بل قضى بازالة المنشآت التي اقامها المدعى عليه الثالث على العقار موضوع الدعوى اضافة الى ذلك ان العقار الموصوف لايجوز افرازه لاصغر حصة فيه وان القانون يمنع ذلك واضاف وكيل المدعي ان القرار الجمهوري افرز سهام المدعى عليه الثالث وجعلها قطعة مستقلة وخصص لها موقعا بالواجهة يشرف على الطريق العام في الجادرية وفي منطقة من الدرجة الاولى في الوقت الذي اصبحت سهام موكله بالجهة الخلفية والتي تقل كثيرا عن قيمة ومنفعة السهام التي حصرها القرار في قطعة مستقلة في الواجهة لذا فان القرار المذكور قد اخل بالتوازن الذي فرضه القانون ويعتبر بمثابة انتزاع ملكية سهام موكله ومنحها لشريك آخر لذا فانه جاء مخالفا للدستور واجاب وكيل المدعى عليه الثالث ان المصالحة القضائية تضمنت الافراز ولاتتعلق باجر المثل لان الخصومات كانت متعلقة بالافراز واضاف بانه لايمكن العثور على اضبارة الدعوى (523/ب/1983) بداءة الكرادة لان جميع الاضابير قد اتلفت او احترقت وان الصلح الواقع عام 1983 يتعلق بكافة الشؤون الواردة على قطعة الارض موضوع المنازعة ولغرض التحقق من الدفوع اطلعت المحكمة على كافة المستندات المبرزةفي الدعوى ومنها استمارة صورة السجل العقاري الدائمي للقطعة المرقمة (525/5) زوية وهي مسجلة باسم العراقي ع.ر.س بعدد (5) في شهر آب من سنة 2001 رقم الجلد (196) البالغة مساحتها دونمين وثمانية اولكات و (63،8) مترا مربعا جنسها بستان فيها اسواق وغرفتان للعمال نوعها ملك وهي المفرزة بموجب القرار الجمهوري . واطلعت المحكمة على استمارة صورة السجل العقاري الدائمي للقطعة المرقمة (525/4) الزوية البالغة مساحتها عشرة دوانم واربعة عشر اولك واربعة عشر مترا مربعا وهي الباقي من اصل القطعة والمسجلة باسم المدعي وبقية الشركاء في العقار وهي عبارة عن بستان وبداخلها مشتمل واطلعت على القرارالجمهوري الصادر من رئاسة الجمهورية المنحل بعدد (67) في 31/7/2001 والمتضمن في الفقرة الاولى منه (( تفرز الاسهم العائدة الى ع.رس.ش في العقار المرقم ب (525/1) محلة الزوية في بغداد من ضمنها المساحة المشيد عليها المحل العائد له بقطعة مستقلة وتسجل باسمه)) وفي الفقرة الثانية تضمن ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . كما اطلعت المحكمة على صورة ضوئية من الكتاب الصادر من قسم العلاقات القانونية في دائرة العلاقات العدلية والتخطيط بعدد(3/2/2/1/3526) في 18/9/2000 سري وعلى الفور المعنون الى رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد /الرصافة والى دائرة التنفيذ ومحكمة بداءة الكرادة المتضمن تبليغ نص الكتاب الصادر من ديوان الرئاسة المرقم (ق/31388) في 12/9/2000 للاطلاع عليه واتخاذ ما يقتضي لتنفيذ ما ورد فيه والمتضمن ما يلي ( تقرر مايلي : - اذا لم يستجب المواطن س.ع.ن ( المدعي في هذه الدعوى )لقرار الصلح المشار اليه انفا في (1) فيحجز حتى يرعوي و يطبق قرار الصلح لعام 1984 الصادر بتاريخ (3/6/1984) في الدعوى المرقمة (523/ب/1983) – محكمة بداءة الكرادة . - واذا كرر فعلته فيحجز لمدة عام . مع زيادة عام حجز على كل مخالفة لاحقة وذلك بشان طلب المواطن ع.ر.س المرافقة صورته . لاتخاذ ما يقتضي بشأنه واعلامنا مع التقدير ) والكتاب موقع من احمد حسين خضير رئيس ديوان الرئاسة في (1/6/2000) .وحيث قد ثبت جليا من الاطلاع على صورة من قرار الدعوى المرقمة 523/ب/1983 والاشارات اليه في بقية القرارات القضائية المبرزة انه وبقية القرارات لايتعلق بالاتفاق والمصالحة على افراز القطعة وانما يتعلق بالمطالبة باجر المثل وازالة المنشآت التي اقامها المدعى عليه الثالث ع.ر في العقار المشترك . لذا اعتبرت المحكمة المدعى عليه الثالث ع.ر عاجزا عن اثبات دفعه بكون القرارالجمهوري المطلوب الغاؤه قد صدر نتيجة مصالحة بينه وبين المدعي في هذه الدعوى على افراز العقار ومنحته حق تحليف المدعي اليمين الحاسمة استنادا الى احكام المادة (118) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة1979 بالصيغة الآتية (( أقسم بالله العظيم اني لم اتفق او اتصالح مع المدعى عليه الثالث ع.ر.س على افراز قطعة الارض المرقمة (525/زوية) بما يعادل سهامه فيها لارضاءا ولا قضاءا ولم يصدر حكم قضائي بذلك والله )) اجاب وكيل المدعى عليه الثالث ان المستندات التحريرية قدمت من زميله في الدعوى الذي كان هو الآخر وكيلا عن المدعى عليه الثالث ثم ان اليمين توجه لإثبات خلاف الظاهر وان الظاهر هو ان موكله قد حصل على قرارتشريعي بافراز سهامه في القطعة وباعتبار ان الملكية هي وظيفة اجتماعية كما ورد في الدستور السابق وان المدعي هو المكلف بالاثبات . واجاب وكيل المدعي ان ما اورده وكيل المدعى عليه الثالث لايستند الى القانون لان المدعى عليه الثالث قد دفع بوجود مصالحة على الافراز وانه اثبت بان ليست هناك مصالحة على الافراز ولم يطلب وكيل المدعى عليه الثالث تحليف المدعي اليمين الحاسمة . وكرر كل طرف اقواله وطلباته السابقة وعليه وحيث لم يبق ما يقال افهم ختام المرافعة وافهم القرار علنا . القرار لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان القرار الصادر من رئيس جمهورية العراق السابق بعدد(67) في (31/7/2001) قضى بافراز جزء من القطعة (525/1) زوية دون موافقة المدعي كشريك مع بقية الشركاء في القطعة وتسجيل هذا الجزء بإسم المدعى عليه الثالث ع.ر.س خلافا لاحكام المواد (1070-1073) من القانون المدني حيث لايجوز افراز مثل هذه الحصة الى احد الشركاء دون موافقة بقيتهم وان هذا الافراز شكل من اشكال مصادرة حق التصرف بالملك بالنسبة الى المدعي وبقية الشركاء ويخالف نصوص الدستور المؤقت لجمهورية العراق الصادر في 16/7/1970 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظله وكذلك نصوص الدستور النافذ لعام 2005 ، وحيث ان القرار الجمهوري المشار اليه انفا ما زال نافذا ولمخالفته لاحكام المادة (16) من الدستور المؤقت لعام 1970 والمادة (23) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لذا فإنه يخالف الشرعية الدستورية الواجب توفرها في التشريعات كافة لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بالغاء القرار رقم (67) المؤرخ (31/7/2001) الصادر من رئيس النظام السابق واعادة الحالة الى ماكانت عليه لقطعة الارض موضوع الدعوى سابقا مع تحميل المدعى عليهما الاول والثاني اضافة لوظيفتيهما والمدعى عليه الثالث ع.ر.س كافة مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة لوكيل المدعي المحامي مفيد الجابري مبلغا مقداره عشرة الاف دينار وصدر الحكم حضوريا وبالاتفاق باتا استنادا لاحكام المادة (94) من الدستور النافذ وافهم علنا في