المهر المعجل
المبدأ- المهر المعجل اذا كان عقد الزواج الذي تستند عليه المدعية في المطالبة بمعجل مهرها مثبت فيه انه مقبوض من قبلها فعلى المحكمة ان تمنحها حق تحليف المدعى عليه يمين عدم الكذب بالاقرار ، فإذا رفضت تحليفه تكون قد خسرت ما توجهت به اليمين . رقم القرار – 455/شخصية اولى/2009 تاريخ القرار – 17/2/2009 تشكلت هيئة الاحوال الشخصية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 22/صفر/1430هج الموافق 17/2/2009 م واصدرت القرار الاتي المميزة / المدعية/ ز.ب.ع. – وكيلها
المميز عليه / المدعى عليه / م.أ.ف. ادعى وكيل المدعية لدى محكمة الاحوال الشخصية في الفلوجة ان المدعى عليه مطلق موكلته حيث سبق ان عقد عليها عقد الزواج المرقم 490 في 19/2/2006 الصادر من المحكمة المذكورة على مهر مقدم مقداره خمسة ملايين دينار ومؤجل مقداره خمسة ملايين دينار وحيث انه لم يدفع لها مقدم مهلاها حسب اقراره في الدعوى المرقمة 735/ش/2007 لذا طلب وكيل المدعية دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بدفع مقدم مهرها البالغ خمسة ملايين دينار وتحميله كافة المصاريف واتعاب المحاماة . اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 18/11/2008 وبعدد 1209/ش/2008 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واجور محاماة وكيل المدعى عليه . طعن وكيل المدعية بالحكم المذكور طالبا نقضه بلائحته المؤرخة في 23/11/2008 ز القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون ذلك لان صورة عقد الزواج المرقم 490/2006 في 19/2/2006 والذي تستند عليه المدعية في المطالبة بمعجل مهرها المثبت فيه والبالغ خمسة ملايين دينار والمؤشر فيه كونه مقبوض من المدعية وحيث ان محكمة الموضوع منحتها حق تحليف المدعى عليه يمين عدم الكذب بالاقرار فرفضت وعليه تكون قد خسرت ما توجهت به اليمين وهو ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 22/صفر/1430 هج الموافق 17/2/2009 م .