تنفيذ حكم اجنبي في العراق
المبدأ- تنفيذ حكم اجنبي في العراق اذا كان الحكم المراد تنفيذه في العراق صادر من احدى محاكم الدول الموقعة على الاتفاقية العربية للتعاون القضائي (اتفاقية الرياض) المصادق عليها بالقانون رقم (110) لسنة 1983 فيمكن تنفيذه في العراق دون الحاجة لصدور قرار لتنفيذه من محكمة عراقية . رقم القرار- 573/الهيئة مدنية منقول/2009 تاريخ القرار – 30/7/2009 تشكلت الهيئة المدنية منقول في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 9/شعبان/1430 هج الموافق 30/7/2009 م واصدرت القرار الاتي:- المميز / المدعي / طالب تنفيذ الحكم الاجنبي / م.ج.ج./ وكيله المحامي محمد سعيد خليل المميز عليها / المدعى عليها / المطلوب تنفيذ الحكم الاجنبي ضدها / ن.م.ك ادعى طالب تنفيذ الحكم الاجنبي على لسان وكيلاه لدى محكمة بداءة الكاظمية ان محكمة الشارقة الشرعية في دولة الامارات العربية المتحدة قد اصدرت قرارها المرقم 28/2009 القاضي بطلاقه لزوجته وطلب دعوتها للمرافعة والحكم بتصديق قرار محكمة الشارقة الشرعية في دولة الامارات العربية المتحدة اعلاه واعطاءه قوة التنفيذ في جمهورية العراق وتحميلها لبمصاريف .اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 416/ب/2009 وبتاريخ 12/4/2009 حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلة المدعى عليها . ولعدم قناعته بالحكم المذكور طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة 15/4/2009 . القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند الها حيث ان الحكم المراد تنفيذه في العراق صادر من احدى الدول الموقعة على الاتفاقية العربية للتعاون القضائي والمصادق عليها بالقانون رقم (110) لسنة 1983 . اذ ان الحكم الاجنبي صادر من دولة الامارات العربية المتحدة وهي من بين الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة فيكون الحكم قابل للتنفيذ في العراق دون الحاجة الى اصدار قرار تنفيذ من محكمة عراقية ، وهذا ما تضمنه الحكم المميز . قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفق في 9/شعبان/1430 هج الموافق 30/7/2009 م .