تقدير النفقة
المبدأ – تقدير النفقة تقدر النفقة الماضية والمستمرة على حسب حاجة المدعية وعلى وفق الظروف الاقتصادية السائدة وموارد المدعى عليه . رقم القرار- 3647/شخصية اولى/2008 تاريخ القرار – 17/2/2009 تشكلت هيئة الاحوال الشخصية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 22/صفر/1430 هج الموافق 17/2/2009 واصدرت القرار الاتي المميزة / المدعية /م.م.ع. المميز عليه/ المدعى عليه /م.ع.ع. ادعت وكيلة المدعية لدى محكمة الاحوال الشخصية في البياع ان المدعى عليه زوج موكلتها الداخل بها شرعا وقد تركها بلا نفقة او منفق شرعي منذ تاريخ 25/4/2007 لذا طالبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بتاديته للمدعية نفقة ماضية ومستمرة وتحميله كافة الرسوم والمصاريف . اصدرت محكمة الموضوع بعدد 1087/ش/2008 وبتاريخ 29/9/2008 حكما غيابيا يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية نفقة ماضية واعتبارا من تاريخ الترك وعدم الانفاق في 25/4/2007 ولمدة سنة واحدة بواقع ثلاثمئة الف دينار شهريا وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلة المدعية . طعنت المدعية بالحكم المذكور طالبة تدقيقه تمييزا ونقضه بلائحتها المؤرخة في 9/10/2008 . القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ذلك لان الخبير الاول الذي استعانت به المحكمة لتقدير نفقة المدعية الماضية والمستمرة قد درها بمبلغ مليون ومئتي الف دينار شهريا وبالنظر لاعتراض وكيل المدعى عليه فقد انتخبت المحكمة ثلاثة خبراء لتقدير النفقة فقدروها بمبلغ ثلاثمئة الف دينار وقد اعترض عليه وكيل المدعية يطلب انتخاب خمسة خبراء فرفضت المحكمة طلبه وحيث ان هناك تفاوتا كبيرا في التقريرين مما يقتضي الاستجابة لطلب وكيل المدعية انتخاب خمسة خبراؤ مختصين لتقدير النفقة الماضية والمسستمرة وحسب حاجة المدعية لها وفق الظروف المالية والمعاشية السائدة وموارد المدعى عليه .لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 22/صفر/1430هج الموافق 17/2/2009 م .