كتاب فقه الفضاء
كـتـاب الحـج
(1) لا يكون الحج إلا على الارض ، ولا يجزي أن يبنى شيء يشبه الكعبة المشرفة والمسجد الحرام لكي يتم الحج فًًًًََيه ، في بعض الاجرام السماوية أو في عدد منها . ولا يكون الحج إليه مجزياً .
(2) لو كان لبعض السكان الاصليين مكان يحجون إليه ، لم يكن للبشري المسلم إن يحج إليه .
(3) لا يجوزي الطواف والسعي في الارض بواسطة نقل هوائية كطائرة صغيرة أو غير ذلك . وإن جاز ذلك للعاجز بواسطة نقل أرضية . غير أن الهوائية لا يجزي حتى للعاجز على الاحوط .
(4) مع نحقق الإستطاعة للفرد وهو في أحد الاجرام السماوية أو مركبة فضائية أو قمر صناعي ، يجب القصد إلى الارض لأداء قريضة الحج .
(5) قد يكون تحقق الاستطاعة بتجدد ملكه لاموال في الجرم السماوي ، أو بملكه لأموال في الارض . والمهم ملكه لها وقدرته على التصرف فيها ، ولو بوكيل .
(6) لا يختلف مفهوم الاستطاعة وشروطها ، في الارض عن غيرها إلا أن تطبيقاتها قد تختلف ، فالقصد للحج من الارض ، هين ورخيص اقتصادياً ، بينما القصد من خارجها يحتاج إلى أموال باهظة وركوب مركبات ضائية ناقلة ونحو ذلك . كما قد يستغرق الوصول أشهراً أو أعواماً.
صفحة(85)
(7) كما يمكن للفرد المريد للحج الاحرام من بلده بالنذر ، كذلك يكمن الاحرام من مكانه في خارج الارض سواء كان في جرم سماوي أو في واسطة تقل قضائية او غيرها .
(8) يمكن التنقل بين مكة المكرمة وسائر المشعار المقدسة ، كعرفات ومنى والمشعر، بأي واسطة نقل سواء كان على الرجل او الحيوانات أو السيارات أو الطائرات أو غيرها.
(9) عند انتقال الرجل في واسطة نقل غير مكشوفة وهو محرم ، يكون عليه دم ، سواء كان ذلك في سيارة أو طائرة أو مركبة فضائية أم غيرها .
(10) عند الاحرام يحرم اتيان الزوجة والحليلة ، لا يختلف في ذلك بين أن يكون هي من البشر أو من الكائنات العاقلة الاخرى .
(11) لا يجوز للمحرم التوسط في الخطبة أو إجراء العقد أو نحو ذلك ، لاثنين زوجين سواء كانا من البشر أو غيرهم من الكائنات العاقلة ، أو أن يكون أحدهما بشرياً والآخر من الاخرى .
(12) يحرم الصيد مع الحرام ، سواء كان الحيوان على مرأى الفرد مباشرة أو مكشوفاً بالرادار أو القمر الصناعي، وسواء كانت الآلة المعدة للصيد يهذا القرب أو تنال الحيوان من بعيد ،سواء كان الحيوان المصطاد أرضياً ام غيره، وسواء كان وجوده على وجه الارض أم في غيرها .
صفحة (86)
(13) يحرم االدلالة على الصيد خلغال الاحرام في أي نقطة من الارض أو غيرها ، سواء كانت الدلالة باليد أو باللسان أو بالرادار أو غيرها . وسواء كان الحيوان في الحرم المكي أوعلى وجه الارض أو في الاجرام السماوية الاخرى .
(14) اخضاع الحيوان أو قتله بالتأثير النفسي أو الاشعاعي أو غيرها شكل من أشكال الصيد ، هو محرم في الاحرام .
(15) إذا تعين عيه ذبح حيوان للكفارة من غنم أو بقر أو إبل أجزأه ذبح حيوان أرضي بلا إشكال ، من أي صنف كان من هذه الانواع . وهل يجزي ما يكون مثلها من الحيوانات غير الارضية ان وجدت ، الظاهر ذلك إذا صدق عليها الاسم .
(16) يجب أن يكون ذبح الحيوان للكفار أو للهدي أو لغيرها على الطريقة الشرعية جامعاً للشرائط ، لا يختلف في ذلك الآلة القاطعة (وخاصة مع عدم توفر الحديد أو المعدن) والذابح . فلو ذبح الحيوان بسيل نتدفق مائي أو ناري أو الكتروني أو بأي أسلوب كفى .
ولو كان الذابح من غير البشر من المخلوقات العقلة كفى .
ويكون التوجه إلى القبلة نفسها التي تصتح الصلاة إليها إذا ذبح الحيوان خارج الارض ، كما شرحنا في باب القبلة. والأمر على وجه الارض كذلك أيضاً . وسيأتي في كتاب (الصيد والذباحة) ما يلقي الضوء على ذلك.
صفحة (87)