لبس المراة في الحج
تُحْرِم المرأة بما شاءت من الثياب، وليس لها لون معين
، لكن تجتنب التشبه بالرجال ولباس الزينة، ولا تلبس النِّقاَبَ في الإِحرام ولا القُفّازين
، إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فتغطي وجهها حينئذ بأن تسدل الثوب من رأسها؛
لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ»
المرجع كتاب فقه العبادات المصور
http://www.al-feqh.com/فقة_العبادات_المصور/الحج/الإحرام.aspx
#المراة # الحج