اذا كانت جمعية القضاء العراقي دافعت عن كرامة القضاة طبقاً لأحكام المادة (64) في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل فقط ليتفادوا تفتيشات الأجهزة الأمنية ,من يدافع عن كرامات المواطنين وأرزاقهم وحياتهم وحرياتهم الشخصية المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور العراقي والتي تنتهك على مدار الساعة من أجهزة حكومية وامنيه
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ
اعلن مجلس القضاء الاعلى عن توجيهات صدرت من مكتب القائد العام للقوات المسلحة الى السيطرات الامنية بعدم تفتيش السادة القضاة واعضاء الادعاء العام، مؤكدا ان هذه الاجراءات تتوافق مع الدستور والحصانة القانونية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي .
وقال المشرف على المركز الاعلامي للسلطة القضائية القاضي احمد الهلالي انه "تم توجيه السيطرات الامنية في عموم البلاد بعدم تفتيش السادة القضاة والادعاء العام"، مبينا ان "هذا الاجراء يتوافق مع الدستور الذي نص في المادة (37/اولا/أ) على صيانة كرامة وهيبة السلطة القضائية كونها من اهم الضمانات التي تكفل المحافظة على حرية الانسان وحقوقه وصيانة كرامته".
واضاف الهلالي ان "التوجيهات التي صدرت بناءا على طلب قدمته جميعه القضاء العراقي الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة تتضمن ايضا للسادة القضاة واعضاء الادعاء العام بالمرور عبر الطرق الامنة (الطوارئ) ومراعاة انهم تمتعهم بالحصانة القانونية بموجب احكام المادة (64) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل".
************************************************** ************************************************** ****
*********************
********************
********************
![]()