النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

شلون اعرف هاي القوانين بعدها ساريه لو تم التوقف عن العمل بها

الزوار من محركات البحث: 56 المشاهدات : 823 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    منتظر شمة عطر
    تاريخ التسجيل: April-2012
    الدولة: العراق/ ذي قار الحبيبة
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,370 المواضيع: 104
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 464
    مزاجي: متفائل
    المهنة: علوم تحليلات مرضية
    موبايلي: Sony z3
    آخر نشاط: 17/June/2020
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى hoosam999
    مقالات المدونة: 1

    شلون اعرف هاي القوانين بعدها ساريه لو تم التوقف عن العمل بها

    استحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية




    عنوان التشريع: استحداث الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية
    التصنيف: تعليمات
    المحتوى1
    رقم التشريع: 110
    سنة التشريع: 1997
    تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

    استنادا الى احكام البند (سابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (148) في 2/12/1996
    اصدرنا التعليمات الآتية :
    مادة 1
    يشترط في الاستحداث دراسات مسائية في الكليات والمعاهد التي تتوافر فيها الامكانات اللازمة لذلك بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية او هيئة المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة الرأي في الوزارة
    مادة 2
    يشترط في استحداث الدراسة المسائية ما يأتي :
    أ‌- ان يكون القسم العلمي او الفرع العلمي، قد خرج دورة واحدة في الدراسات الصباحية في الاقل، ولهيئة الرأي الموافقة على استحداث دراسة مسائية في اقسام لم تخرج دورة، وذلك بناء على توصية مجلس الجامعة، او هيئة المعاهد الفنية .
    ب‌- ان لا يقل مجموع الساعات الدراسية النظرية والتطبيقية والوحدات الدراسية اللازمة لمنح الشهادة العلمية عن حدودها في الدراسات الصباحية المماثلة في كل تخصص من التخصصات وللجامعة او هيئة المعاهد الفنية اعادة توزيع المواد الدراسية بما ينسجم والمدة الاصغرية، ومجموع عدد الساعات الدراسية الاسبوعية .
    ج‌- ان تكون المدة الاصغرية للدراسة المسائية مساويا للمدة الاصغرية للدراسة الصباحية لكل تخصص، لمجلس الجامعة او هيئة المعاهد الفنية اضافة سنة واحدة الى هذه الدراسة، كلما دعت الحاجة الى ذلك وتعتبر هذه الشهادة مساوية من حيث المدة للشهادة الممنوحة في الدراسة الصباحية، ويطبق الشيء ذاته على مدة الدراسة القصوى حسبما يقرره المجلس وتكون الحقوق المترتبة عليها متطابقة مع الحقوق المترتبة على الشهادة الممنوحة في الدراسة الصباحية .
    د‌- ان يكون عدد الطلبة المسجلين للإيفاء بالمتطلبات المالية لتلك الدراسة .
    هـ – ان يطبق النظام والتقويم الدراسي المعتمد في الدراسة الصباحية في حل تخصص
    و – ان تقتصر الدراسة المسائية على دراسة البكلوريوس والدبلوم الفني .
    ز – ان يراعى في موقع الكلية او المعهد ملاءمته للدراسة الماضية من حيث توافر وسائط النقل العام ووسائل الاتصال والانارة وما شابه ذلك من امور اساسية .
    مادة 3
    أ‌- يكون مجلس الجامعة او هيئة المعاهد الفنية المسؤول الاعلى عن الدراسات المسائية ويمارس اضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 ما يأتي :
    أولا – اقتراح خطة القبول في الدراسة وتنفيذها بعد اقرارها من الوزارة .
    ثانيا – وضع الشروط الخاصة بالقبول .
    ثالثا – اقرار الملاك العلمي والفني والاداري للكليات والمعاهد .
    رابعا – اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية .
    خامسا – اقتراح الاجور الدراسية .
    سادسا – اقتراح تحديد الاجور للعاملين في الدراسة والمحاضرين على ان يعاد النظر بها سنويا .
    سابعا – منح المكافآت والاعانات والهبات والمساعدات المالية بحدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفقا للقانون .
    ثامنا – الموافقة على بدء تسجيل الطلبة , الذين تنطبق عليهم شروط القبول في الدراسات المسائية على بعض الموضوعات على غرار تجربة التعليم المستمر لزيادة خبراتهم ومهاراتهم دون شرط الحصول على الشهادة، واقرار الاجور الخاصة بالنظام المذكور .
    تاسعا – تخفيض الاجور الدراسية للطلبة الثلاثة الاوائل في الدراسة المسائية بناء على توصية من مجلس الكلية او المعهد وبموجب الضوابط التي يتم تحديدها سنويا .
    عاشرا – أ – اقرار الصلاحيات المالية بما لا يتعارض والقوانين والانظمة النافذة .
    ب‌- يرفع رئيس الجامعة او الهيئة التوصيات والاقتراحات التي تقع خارج اختصاص مجلس الجامعة او الهيئة الى الوزير .
    مادة 4
    أ‌- يكون مجلس الكلية او المعهد للدراسات الصباحية هو المسؤول عن الدراسة المسائية للكلية والمعهد ويمارس اضافة الى الصلاحية المنصوص عليها في قانون الوزارة الصلاحيات التي يخولها له مجلس الجامعة .
    ب‌- لمجلس الكلية او المعهد ان يخول بعض صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد للدراسات المسائية
    مادة 5
    أ‌- يكون مجلس القسم العلمي او الفرع العلمي للدراسات الصباحية هو المسؤول عن الدراسات المسائية، لمجلس الجامعة او الهيئة استثناء بعض الاقسام او الفروع من شرط الحد الادنى لعدد اعضاء هيئة التدريس .
    ب‌- يتمتع مجلس القسم العلمي او الفرع العلمي ورئيسه بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الوزارة وكذلك الصلاحيات التي يخولها له مجلس الكلية او المعهد وعميدها
    المحتوى2
    مادة 6
    يشترط في القبول في الدراسات المسائية ما يأتي :
    أ‌- أولا – الكليات : يشترط في من يقبل في الكليات للدراسة المسائية ان تتوافر فيه احد الحالات الآتي’ :
    -ان يكون من خريجي الدراسة الاعدادية للفرعين العلمي او الادبي .
    -او يكون من ال 10 العشرة من المئة الاوائل من خريجي المعاهد للاختصاصات المناظرة للدراسة الصباحية او ال 10 العشرة من المئة الاوائل من خريجي الاعداديات المهنية .
    -او 5% خمسة من المئة الاوائل على خريجي الاعداديات المهنية بكتاب يؤيد ذلك .
    -او ان يكون من خريجي دور المعلمين للتقديم لكليات المقلمين او التربية والفنون الجميلة والتربية الرياضية .
    -او او يكون من الموهوبين بالنسبة لمن تقدم لكليات الفنون الجميلة او التربية الرياضية ووفق ضوابط القبول للدراسة الصباحية المناظرة
    -او ان يكون من خريجي المعاهد الحاصلين على الدراسة الاكاديمية للفرع العلمي او الادبي او المهني .
    ثانيا – المعاهد : يشترط للقبول في الدراسة المسائية للمعاهد ان يكون من خريجي الدراسة الاعدادية الادبي او العلمي .
    ب‌- ان يكون موقف الطالب المتقدم سليما من الخدمة العسكرية .
    ت‌- ان يتعهد الطالب بدفع الاجور الدراسية وبجميع نفقات الدراسة ويلغى تسجيله في حالة عدم دفعها خلال مدة اسبوعين من تاريخ بدء التسجيل . ويعد راسبا في صفه تلك السنة اذا كان مسجلا فيها للعام السابق، وفي حالة انسحابه من الدراسة لاي سبب كان او تأجيله للدراسة لا تعاد الاجور المقررة عند تسجيل دوامه في السنة التالية .
    ث‌- ان تتوافر فيه شروط القبول للدراسة الصباحية المناظرة ( بما فيها دروس المفاضلة) عدا شرطي العمر والتفرغ للدراسة، وتجري المفاضلة على اساس معدل الدراسة الثانوية او ما يعادلها .
    ج‌- ان يكون حاصلا على معدلات الدرجات التي تؤهله للقبول في الدراسات المسائية التي تحددها الوزارة .
    مادة 7
    أ‌- يسمح للطالب المقبول ضمن القبول المركزي في العام نفسه بالانتقال من الدراسة الصباحية للدراسة المسائية المناظرة وبالنسبة للصفوف الاخرى فيسمح بالانتقال وفق الطاقة الاستيعابية .
    ب‌- يسمح للطالب بالانتقال من الكليات الاهلية الصباحية الى الدراسة المسائية المناظرة، على ان يكون حاصلا على تقدير جيد جدا، وللناجحين من الصف الاول الى الصف الثاني فقط وغير راسبا في السنة السابقة .
    ت‌- يسمح للطالب بالانتقال من الدراسة المسائية الى الدراسة الصباحية وفق الضوابط الآتية :
    أولا – ان يتفرغ للدراسة تفرغا تاما
    ثانيا – ان يكون الانتقال الى القسم المناظر حسب الطاقة الاستيعابية للقسم او الفرع الذي سيتم النقل اليه
    ثالثا – ان لا يقل معدله عن جيد جدا .
    رابعا – ان يكون من الناجحين من الصف الاول الى الصف الثاني وغير راسبا في السنة السابقة لها .
    خامسا – يجوز الانتقال من جامعة الى اخرى او من كلية الى اخرى او من معهد الى آخر .
    سادسا – ان لا يتعارض عمر الطالب الراغب بالانتقال عما هو معمول به في الدراسة الصباحية .
    مادة 8
    أ‌- يمكن قبول الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الصباحية في الدراسات المسائية في كليات غير الكليات التي رقنت قيودهم فيه وبشرط ان يكون موقفهم من الخدمة العسكرية سليما، وتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات، على ان لا يكون ترقين القيد لاسباب الغش او محاولته او معاقب انضباطيا .
    ب‌- يمكن قبول الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات المسائية في كليات اخرى على ان لا يكونوا من المرقنة قيودهم في الدراسات الصباحية وبشرط ان لا يكون المرقن قيده بسبب الغش او محاولته او معاقب انضباطيا .
    مادة 9
    في حالة انقطاع المتقدم للدراسة ( عدم التسجيل او عدم دفع الاجور الدراسية ) فتعتبر تلك السنة سنة انقطاع وعند رغبته في الدوام في السنة التالية عليه دفع اجور تلك السنة .
    تعليمات
    مادة 10
    أ‌- تستحدث وحدة حسابية مستقلة في كل جامعة وهيئة المعاهد الفنية والكلية والمعهد للدراسات المسائية , ولها فتح حساب خاص في احد المصارف .
    ب‌- يطبق النظام المحاسبي الموحد على حسابات الدراسات المسائية .
    ت‌- تخضع حسابات الدراسات المسائية لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
    مادة 11
    لا يجوز قيام اعضاء الهيئة التدريسية بأعمال ادارية في الدراسة المسائية بالقاء محاضرات بأكثر من 4 ساعات اسبوعيا في بعض الحالات الاستثنائية الضرورية بموافقة مجلس الجامعة والهيئة .
    مادة 12
    تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
    همام عبد الخالق الغفور
    وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  2. #2
    المدير الفني للموقع
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: بغداد &
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 17,392 المواضيع: 1,088
    صوتيات: 71 سوالف عراقية: 328
    التقييم: 9783
    مزاجي: روبوت
    المهنة: <dev></dev>
    أكلتي المفضلة: مربى وخبز &
    آخر نشاط: منذ أسبوع واحد
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Samer
    مرحبا

    بموقع القوانين الخاص بينا .. ما عدنا تحديث .. اكيد هواي قوانين تلغى المفروض نكتب عليها (ملغي) و هواي قوانين يتم تعديلها المفروض نكتب عليها (معدل) و نشير للتعديل مثلا

    على اي حال .. عندك موقع (المكتبة القانونية العراقية) و (قاعدة التشريعات العراقية) .. تكدر تبحث بيها عن رقم القانون هذا او غيره وتشوفه هناك ساري او لا

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال