النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

الماده 22\ 2 من قانون المرور

الزوار من محركات البحث: 2984 المشاهدات : 6599 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق فعال
    تاريخ التسجيل: August-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 624 المواضيع: 618
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 318
    مزاجي: نحمد الله ونشكره على كل شيئ
    آخر نشاط: 17/May/2016
    مقالات المدونة: 64

    الماده 22\ 2 من قانون المرور إضغط على مفتاح Ctrl+S لحفظ الصفحة على حاسوبك أو شاهد هذا الموضوع

    تشكلـت المحكمـة الاتحادية العليا بتاريخ 6/5/2013 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين أبو ألتمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :

    الطلبطلبت رئاسة الادعاء العام ــ الشعبة القانونية بكتابها المرقم (60/عامة/2013) والمــــــــؤرخ 25/4/2013 مـــــــن المحكمـــــــــة الاتحــــــــــادية العليــــــــــــا الطلــــــــــب الاتــــــــــــــــي :اعطى قانون المرور بموجب سلطة الائتلاف المؤقته المنحلة والمرقم (86) لسنة 2004 بالقسم (20/2) منه سلطة قاضي جنح في فرض العقوبات التي تقع امامه والمنصوص عليها في الفقرة (27) من الملحق (أ) من ذلك القانون وان الفقرة الرابعة من القانون المذكور اعطت الحق للسائق المخالف الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة لدى اللجنة المشكلة في دائرة المرور المختصة والتي تتالف من ( ضابط في الشؤون الداخلية وممثل عن المجلس الاستشاري وممثل عن المجتمع ) بعد ان يقوم بدفع مبلغ قدره خمسة الاف دينار . ولدى الرجوع الى احكام الدستور العراقي نجد ان المادة (47) منه أشارت الى السلطات الاتحادية وهي السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدا الفصل بين السلطات. كما بينت المادة (87) منه على ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقاً للقانون . وحيث ان قانون المرور النافذ قد اعطى سلطة جزائية لضباط المرور باعتباره قاضي جنح في جرائم المخالفات فانه يتعارض ومبادئ الدستور العراقي وفق مبدأ الفصل بين السلطات المشار اليه في المادة (47) منه والتي اناطت ممارسة العمل القضائي برجال القضاء حصراً دون غيرهم ويكون منح ضباط المرور لتلك السلطة القضائية متعارضاً مع النص الدستوري المذكور كما ان اعطاء السائق الحق بالطعن بقرار فرض الغرامة متعارضاً مع النص الدستوري المذكور لان الطعن اما لجنة مكونة من موظفين إداريين لم يكونو من القضاة وتابعين للسلطة القضائية يكون مخالفاً للدستور. وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى (15/اتحادية /2011) في 22/2/2011 بتعطيل نص المادة (237/ثانياً/أ) من قانون الكمارك. بحكم المادة (37/اولاً/ب) من دستور جمهورية العراق وما قضت به ايضاً بالدعوى (30/اتحادية/2012) في 2/5/2012 بتعطيل نص المادة (11) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 وان لهذه الرئاسة الدراية الكاملة بروئ محكمتكم الموقرة بعدم جواز استمرار الموظف الاداري بممارسة القضاء في غير ما ورد بالاحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا وان الاحكام العامة في دستور جمهورية العراق اناطت بالسلطة القضائية مهمة القضاء حصرياً ولا يجوز للغير ممارستها وعلى اساس ما تقدم يرجــــــى بيــــــان شـــــرعية القســــــــــم (20/2) مـــــــــــــن قانون المرور المرقم (86) لسنة 2004.الــقـــــــرار

    لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان الفقرة (ب/اولاً) من المادة (37) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ( لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي ) كما تجد المحكمة ان المادة (20/2) من قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 الصادر بتاريخ 20/5/2004 نصت ( لضابط المرور كما تم تعريفه في القسم الاول (1) الفقرة (9) خمسة عشر من هذا القانون سلطة قاضي جنح في فرض العقوبات عن المخالفات التي تقع امامه والمنصوص عليها في الفقرة (27) من الملحق (1) من هذا القانون اما بقية مخالفات القانون والتي تكون عقوبتها الحبس سوف يتم النظر بها من قبل محكمة مختصة وليس لجنة الاستئناف). ومن هذا النص تجد المحكمة الاتحادية العليا ان نص المادة (20/2) من قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 قد اعطت سلطة قاضي جنح لضباط المرور وهو ليس من القضاة التابعين للسلطة القضائية وبالتالي لا يستطيع اصدار قرار قضائي ولكن وبنفس الوقت تجد المحكمة ان سلطة قاضي الجنح الممنوحة لضباط المرور بموجب المادة (20/2) من قانون المرور سلطة محصورة ومحددة بالعقوبات الواردة في المادة (27) من الملحق (1) من قانون المرور والتي تنص ( يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بغرامة مقدارها ثلاثون الف دينار):أ ــ عدم امتثال السائق لأشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور.ب ــ قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور.ت ــ قيادة مركبة بدون اضوية امامية او خلفية ليلاً.ث ــ قيادة مركبة خالية من لوحة تسجيل.ج ــ قيادة مركبة باهمال ورعونة.ح ــ قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانوناً.خ ــ مضي مدة ثلاثون يوماً على كتاب المركبة وعدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيلها او تثبيت موقفها.د ــ مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع. ومن هذا النص فان كل المخالفات الواردة في المادة تتعلق بسير المركبة وقيادتها وعليه فهي صميم اعمال ضابط المرور كما ان السلطة الممنوحة لضباط المرور بموجب المادة اعلاه لا تتضمن الحبس او الحجز حتى وان امتنع المحكوم عن دفع الغرامة حيث بينت الفقرة (3) من المادة (20) (في حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) يتم مضاعفة الغرامة ولمرة واحدة) ومن كل ما تقدم وحيث ان الصلاحية الممنوحة لضباط المرور لا تتضمن حق التوقيف او التحقيق مع المخالف لنص المادة (20/2) من قانون المرور فيكون النص المذكور لا يتعارض مع احكام نص المادة (37/ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وبالتالي يبقى نص المادة المذكورة معمولاً به وصدر القار بالاتفاق في 6/5/2013 .

  2. #2
    Jan Jan غير متواجد حالياً
    Malika
    تاريخ التسجيل: August-2013
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 3,971 المواضيع: 141
    صوتيات: 17 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 2710
    أكلتي المفضلة: شيخ محشي
    موبايلي: Nokia c301
    آخر نشاط: 30/September/2020
    مقالات المدونة: 74
    مآدة وآفية و إصدآرات مُبهرة
    إبدَآع
    غَير مُستغرب مِنك !
    يعطيك العآفيّه وَنترقِب جَديدك آلقـآدمْ ~
    لك أشهى الود و أجزل ْالشكُرْ ..

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال