م/ دراسة قانونية .
الحقوقي والاحكام الغيابية
من هو الموظف الحقوقي؟
هو الشخص الذي حصل على شهادة البكالوريوس في القانون .وتم تعينه في أحد الدوائر الحكومية بمرتب محدود لكي يقوم بالترافع بالدعاوي التي تخص دائرته امام المحاكم المختصة وهو مايسمى ايضا بالمشاور القانونياو الممثل القانوني.
ولكن كيف له حق الترافع باالدعاوي التي تقام على دائرته؟
ان هذا الحق يتم منحه له من قبل رئيس الدائرة التي يعل بها حيث يعطيه تخو بلا بالترافع ودخول الدعاوي امام المحاكم المختصة فيكون الموضف الحقوقي بموجب هذا التخويل ممثلا قانونيا عن الدائرة التي يعمل بها ويكون هذا التخويل على شكل وكالة مصدقة من رئيس الدائرةالذي يملك حق التخويل(الشخصية المعنوية)
اذ تبادر الى ذهني سؤال.
كيف يتم تبليغه بالدعاوي ؟
يتم تبليغ الموظف الحقوقي بالدعاوي عن طريق تبليغ دائرته التابع لها بنفس الطريقة التي يتم بها تبليغ الشخص العادي و لكن هناك اختلاف بسيط و هو ان تبليغ دوائر الدولة يتم بواسة ( دفتر اليد : و هو دفتر رسمي يحضره المبلغ القضائي معه ليدون فيه تبليغ الدائرة الرسمية ) و هذا ما اكدته الفقرة الخامسة من نص المادة 21 من قانون المرافعات المدنية العراقي .
و بعد التبلغ يحضر الموظف الحقوقي في اليوم المعين للمرافعة امام المحكمة التي تنظر الدعوة التي تم تبليغه بها لكي يبدي دفوعه القانونية .
اذن المزظف الحقوقي هو محامي و لكن لا يعمل لحسابه الخاص و انما لحساب الدائرة التي يعمل لديها .
ما هو الحكم الغيابي ؟
سبق و ان عرفنا الحكم الغيابي في موضوعنا الاعتراض على الحكم الغيابي المنشور في منتداكم المحترم و المنتديات القانونية الاخرى و لا حاجة للتكرار .
اذ تبادر الى ذهني سؤال
هل يجوز اصدار احكام غيابية في حق دوائر الدولة كما هو الحال بالنسبة للاشخاص الطبيعية ؟
لا يوجد نص في قانون المرافعات المدنية ينص على اصدار احكام غيابية في حق دوائر الدولة و لكن هنالك نصوص قانونية تجيز للمحكوم عليه غيابا ان يعترض على الحكم و هذه النصوص هي من 177 الى 184 مرافعات مدنية و لم يفرق قانون المرافعات بين الشخص المعنوني ( دوائر الدولة ) و الاشخاص الطبيعية في حق الاعتراض على الحكم الغيابي و على سبيل المثال نص المادة 177 من قانون المرافعات المدنية و التي نصت ( يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البدائة او محكمة الاحوال الشخصية و ذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة ايام ) .
اي من خلال هذا النص يتضح لنا بان حق الاعتراض يكون للجميع دون تمييز .
بينما نصت المادة 238 من قانون العقوبات العراقي و المرقم 11 لسنة 1969 النافذ ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه او بوكيل عنه في زمان و مكان معينين بمقتضى تبليغ او امر او بيان صادر من محكمة او سلطة قضائية او من موظف مكلف بخدمة عامة مختص باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان و المكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه ) .
فيا ايها القارئ الكريم من خلال قراءة هذا النص القانوني يتضح لنا موقف المشرع العراقي المحترم .
حيث اوجب على الموظف الحقوقي باعتباره شخص مكلفا قانونا بالحضور امام المحكمة المختصة و تغيبه عن الحضور يعد جريمة من عداد الجنح لان حضوره يكون واجب عليه استنادا للنص القانوني المذكور اعلاه
منقول