الأعمال التجارية بالتبعية هي في الأصل أعمال مدنية إلا أن المشرع أضفى عليها الصفة التجارية إما لأنها وقعت من تاجر وتتعلق بمهنته فتكون تجارية بالتبعية والتبعية هنا شخصية , وإما لأنها ترتبط بعمل تجاري اصلي أو تسهل القيام به , فتكون تجارية أيضا بالتبعية ولكن التبعية في هذه الحالة تكون موضوعية.
بناء على ذلك فان التبعية التجارية تكون على نوعين:
1- التبعية التجارية الشخصية.
2- التبعية التجارية الموضوعية.
المبحث الأول
التبعية التجارية الشخصية
بموجب هذا النوع من التبعية يكون العمل المدني تجاريا بالتبعية اذا قام به تاجلا لشؤون تتعلق بحرفته التجارية.
عليه يشترط لتطبيق فكرة التبعية التجارية ان يتوافر شرطان هما.
الشرط الأول : ان يصدر العمل من تاجر:
والتاجر هو من يحترف الاعمال التجارية بأن يشتغل باسمه ولحسابه في عمل تجاري وهو حائز للاهلية الواجبة , وفقا للمادة ( 11 / ف2 ) في قانون المعاملات التجارية الاماراتي.
فاذا وجد تاجر بالمفهوم المتقدم فان ما يقوم به من اعمال مدنية مرتبطة بحرفته التجارية تعد اعمالا تجارية بالتبعية . مثال ذلك ان يقوم التاجر صاحب محل البقالة بشراء سيارة تخدم محله التجاري بإيصالها طلبات عملائه الى المنازل.
ويكفي لتوافر هذا الشرط ان تتوافر صفة التاجر في من يقوم بهذا العمل فقط , ولا يشترط ان تتوافر في الطرف الثاني الذي يتعامل معه التاجر أي يستوي ان يكون الطرف الاخر تاجرا او غير تاجر.
الشرط الثاني : ان يكون العمل المدني مرتبطا بحرفة التاجر .
يشترط لاعتبار العمل المدني الذي يقوم به التاجر تجاريا بالتبعية ان يكون هذا العمل مرتبطا بحرفة التاجر.
ولكن متى يعد العمل المدني مرتبطا بحرفة التاجر؟
طرح القضاء اكثر من معيار للقول بارتباط العمل المدني بحرفة التاجر . واول هذه المعايير معيار الضرورة وبموجبه يعد العمل المدني مرتبطا بحرفة التاجر اذا كان ضروريا له . كأن يتعاقد صاحب المصنع على استئجار سيارة لنقل بضائع مصنعه.
- ثم توسع القضاء في فكرة التبعية فطرح معيارا جديدا هو الفائدة او المنفعة . فقال لا يشترط لتحقق الارتباط أن يكون العمل المدني ضروريا لحرفة التاجر , بل يكفي ان يكون فيه منفعة او فائدة لحرفة التاجر بأن يكون الهدف منه تحقيق المزيد من الربح . مثل الوعد بجائزةمعينة لمن يجمع اكبر عدد من العلب الفارغة من منتجات مصنعه , فالوعد بهذه الجائزة عمل مدني ولكنه يجذب العملاء فتزيد الأرباح فتحقق فائدة لحرفة التاجر.
- ثم توسع القضاء مرة ثالثة في فكرة التبعية فطرح معيار الارتباط المادي بين العمل التجاري والعمل المدني . فقال لا داعي لان يكون العمل المدني ضروريا او من شأنه ان يزيد من منفعة او ارباح العمل التجاري و انما يكفي ان يكون مرتبطا به ماديا بمعنى انه صدر بمناسبة وجود العمل التجاري , بحيث لو لم يكن العمل التجاري موجودا لما وقع العمل المدني . مثال ذلك ان يقوم التاجر بشراء منزل لسكناه بالقرب من محله التجاري لتسهيل اشرافه على هذا المحل يعتبر من قبيل الاعمال التجارية بالتبعية .
فاذا لم يتوافر هذا الشرط ولم يكن العمل المدني مرتبطا بحرفة التاجر , فانه يبقى مدنيا ولا يعتبر تجاريا بالتبعية . من ذلك مثلا زواج التاجر او دفعه الاقساط لتعليم اولاده في المدارس او شرائه اثاثا لمنزله.