نوع التشريع: قانون
رقم التشريع: 56
تاريخ التشريع: 4/11/1977
عنوان التشريع: قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977
المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:2585 | تاريخ:5/2/1977 | رقم الصفحة:671 | رقم الجزء:1
--------------------------------------------------------------------------------
مادة 1
يطبق هذا القانون في تحصيل المبالغ والفوائد والاضافات والغرامات فيما يتعلق بالمبالغ التالية :
1- الضرائب والرسوم
2- مبالغ التزام واردات الحكومة
3- مبالغ السلف التي تمنحها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية
4- المبالغ المستحقة عن بيع اوايجار اوتمليك اموال الحكومة اوالانتفاع منها.
5- مبالغ الخدمات التي تؤيدها الحكومة.
6- المبالغ التي تصرفها الحكومة لتفسير العراقيين الى بلادهم.
7- المبالغ المحكوم بها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي وقرارات التضمين الصادرة من وزير المالية اومن الجهات التي تملك حق اصادارها.
8- اجر مثل الانتفاع من الشواطئ والجزر والاراضي والعقارات المملوكة للدولة المقدر من قبل اللجان المختصة والمقترن بموافقة وزير المالية اومن يخوله.
9- ا – بدلات المقاطعة والحكر والاجارتين والاجارة الطويلة والعقر.
ب – بدلات الحصص المشتركة مع الغير والحصص العقارية بنتيجة التخمينات المبلغة الى المدين بعد انتهاء المدة وعدم وقوع اعتراض من الكلف.
10 - المبالغ المستحقة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراك والناجمة عن اخلال المتعاقدين معهم في عقودهم عند النص في العقد على استحصالها بموجب هذا القانون.
11 - المبالغ الاخرى التي ينص عليها اي قانون على انها واجبة التحصيل للحكومة بموجب هذا القانون.
مادة 2
تطبق احكام هذا القانون من قبل :
1- الوزراء ووكلاء الوزارات.
2- امين العاصمة ومدراء البلديات في مراكز المحافظة.
3- المحافظين.
4- رؤساء المؤسسات والمدراء العامين.
5- اي موظف اخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنية اوما يقابلها في قوانين وقواعد الخدمة الاخرى بتخويل من الوزير المختص.
6- مدير النواحي بالنسبة لتوجيه الانذار.
مادة 3
اذا تاخر المدين عن دفع اي مبلغ من المبالغ المذكورة في مادة 1 في الموعد المعين فعلى الموظف المخول بتطبيق هذا القانون، ان ينذره بوجوب تسديد الدين خلال عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبليغه بالانذار.
مادة 4
1 - يبلغ بالانذار المدني، اواحد افراد عائلته البالغين سن الرشد الساكنين معه في الدار، كما يجوز تبليغ من يكون مقيما معه في الدار، اومن يعمل في خدمته من البالغين، اومن يمثله قانونا ويؤخذ تاييده اعترافا بالتبليغ.
2 - يجوز تبليغ المدين، بعد غروب الشمس في محل عمله، اذا كانت طبيعة عمله تقتضي الاشتغال بعد الغروب.
3 - اذا امتنع المذكورين في الفقرة /1/ من هذه المادة عن التبليغ بالانذار فينظم القائم بالتبليغ محضرا بنسختين يوقع عليهما من قبله مع شاهدين وتلصق احداهما على باب الدار اوالمحل ويعتبر ذلك تبليغا.
4 - اذا تحقق للدائرة ان المدين مجهول المحل اووالاقامة، وكانت له اموال قابلة للحجز والبيع، فيجري تبليغه بالنشر في صحيفة يومية تصدر في منطقة للدائرة الدائنة اواقرب منطقة لها، ان لم يكن في منطقة الدائرة صحيفة يومية، ويعتبر في هذه الحالة تاريخ النشر تاريخا للتبليغ.
مادة 5
1 – اذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الانذار فيصدر المخول بتطبيق القانون قرارا بحجز اصول الدين المنقولة، بما يعادل مقدار الدين، فان لم تكف يجري حجز امواله غير المنقولة، بما يعادل الدين.
2 - يجوز وقف اوتاجيل الاجراءات المتخذة وفق احكام هذا القانون اذا تقدم المدين اومن يمثله في اية مرحلة كانت بتسوية مقبولة اوبضمانات كافية لتسديد الدين.
مادة 6
1 - على مامور الحجز ان يستصحب معه شخصين مكلفين بخدمة عامة ويفضل ان يكون احدهما مختار المحلة، ويذهب الى المحل الذي يوجد فيه المال المراد حجزه حيث ينظم محضرا يدون فيه جنس الاموال المحجوزة وانواعها ومقدارها وقيمتها المقدرة والمكان الذي تحفظ فيه والشخص الذي اؤتمن عليها ويوقع هووالحاضرون على المحضر ثم يقدمه الى الدائرة.
2 - اذا وجدت الاموال المحجوزة في محل غير صالح فيجوز ايداعها لدى شخص ثالث في محل ملائم.
3 - اذا كانت طبيعة الاموال المحجوزة معرضة للتلف، اوغير قابلة للايداع، اوكان حفظها يكلف نفقات كثيرة، فتباع بالمزايدة العلنية بقرار من المخول بتطبيق هذا القانون وتودع اثمانها الدائرة الحاجزة.
4 - اذا وجد المكلف بالحجز، ان الاموال المطلوب حجزها سبق ان حجزت من جهة اخرى، فيوقع حجزا ثانيا عليها، ويضع ختم دائرته ازاء ختم الدائرة الحاجزة الاولى، ان لم يجد اموالا اخرى، يجوز حجزها، ويبلغ المسؤول عن حفظ المحجوز وحراسته بوقع الحجز الثاني على المال، ويدون اجراءاته في المحضر ويخبر الدائرة، اوالدوائر التي سبقته بالحجز الاخير.
5 - اذا كانت الاموال المطلوب حجزها خارج منطقة المخول بتطبيق احكام هذا القانون، فيجري حجزها على طريق الاستنابة.
مادة 7
1 - للمكلف الحجز، ان يضع الحجز على الاموال العائدة للمحتجز عليه، اذا كانت قابلة للحجز وعلى من يدعي ملكيتها، ان يراجع الموظف المخول بتطبيق القانون خلال ستة ايام من تاريخ تبلغه بوضع الحجز، لاثبات ادعائه وعلى الموظف المذكور ان يبت في الطلب خلال اربعة ايام، ويعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم البت به خلال المدة المذكورة.
2 - لمدعي الاستحقاق في المال المحجوز، ان يقيم الدعوى لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ رفض طلبه على ان يودع تامينات اوكفالة ضامنة تعادل ثلاثين من المائة من قيمة المال المدعى باستحقاقه ضمانا لما قد يترتب من ضرر بسبب تاخير التنفيذ اذا ظهر انه غير محق في دعواه.
3 - تعتبر الدعوى المبينة في الفقرة اعلاه من الدعاوى المستعجلة.
مادة 8
يجوز حجز اموال المدين التي يحتمل اخفاؤها اوتهريبها قبل انذاره بالتسديد، ولا يرفع الحجز عنها، الا بعد تسديد الدين، اوتقديم كفيل ملئ يتعهد بالدفع.
مادة 9
للمخول بتطبيق احكام هذا القانون سلطات رئيس التنفيذ، والموظف المكلف بالحجز سلطات مامور التنفيذ وتعتبر الدوائر ذات العلاقة دوائر تنفيذ، بالنسبة لتطبيق احكام هذا القانون فيما يتعلق بالاموال المنقولة.
مادة 10
اذا لم تكن للمدين اموال منقولة، اوهذا القانون لزوج حجز عقار المدين وراى المخول بتطبيق هذا القانون لزوم حجز عقار المدين وبيعه، فعليه ان ينظم تقريرا يبين فيه المبلغ المستحق، ويطلب حجز العقار وبيعه، ويودعه الى رئيس التنفيذ المختص ليصدر قرارا مستعجلا باجراء الحجز وبيع المحجوز وفق احكام قانون التنفيذ رقم /31/ لسنة 1957 المعدل.
مادة 11
1 - للدائرة الدائنة ان تشترك في مزايدة بيع العقار.
2 - يجب ان لا يزيد ضم الدائرة على 4/5 القيمة المقدرة، ويجرى الضم من قبل موظف يخوله رئيس الدائرة الدائنة.
مادة 12
يسجل العقار اوسهام المدين فيه المحالة على الدائرة باسمها في دائرة التسجيل العقاري، ولا يجوز لها نقل ملكيته الى الغير خلال سنتين اعتبارا من تاريخ التسجيل وللمدين اوورثته حق استرداده خلال تلك المدة اذا دفع الدين والمصاريف.
مادة 13
يجوز حبس المدني المماطل، وفق احكام قانون التنفيذ من قبل رئيس التنفيذ بناء على طلب من قبل رئيس الدائرة المخول بتطبيق هذا القانون.
مادة 14
تطبق احكام قانون التنفيذ و قانون المرافعات المدنية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
مادة 15
لوزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 16
يلغى قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم /43/ لسنة 1931 وتعديلاته، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، حتى صدور تعليمات جديدة بدلا عنها.
مادة 17
ينفذ هذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
شرع قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم /43/ لسنة 1931 واصبح نافذا في 13/4/1931 حصلت عليه بعض التعديلات الا ان القانون المذكور لم يعد اهلا لمواكبة التطور الذي حصل في القطر مما استدعى اعادة النظر في احكامه على ضوء التحولات الاشتراكية واتساع اعمال القطاع الاشتراكي وبهدف الاشراع في تحصيل الديون الحكومية وضمان مصالح القطاع الاشتراكي وانتظام موارده، وتخطي الاجراءات الروتينية المطولة في تحصيل حقوق الخزينة.
فقد شرع هذا القانون.