{بغداد: الفرات نيوز} أكد الخبير القانوني احمد العبادي ان الموظف المستقيل من الوظيفة لايستحق راتبا تقاعديا إلا إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن {15} سنة ولايقل عمره عن {50} سنة. وقال العبادي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان" قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث لم يتطرق إلى منح راتب تقاعدي للمستقيلين من الوظيفة ففي المادة {8} من البند الاول من قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء المرقم {27} لسنة 2011 والخاص باستحقاق الرواتب التقاعدية وحدد النسب حسب مدة الخدمة التي تبدأ من ستة اشهر حيث يمنح {30 %} من مجموع راتبة ومخصصاته وتنتهي بـ {80 %}". وتابع" اذا كانت خدمته تزيد على خمس سنوات وكذلك نفس الأمر بالنسبة لقانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية رقم {26} لسنة 2011 وكذلك الأمر بالنسبة لقانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم {28} لسنة 2011 ". واضاف العبادي انه" وفي حالة خلو القانون الخاص يتم الرجوع إلى القانون العام وبذلك تكون المادة { 6 } في البند الاول من قانون التقاعد الموحد رقم {27} لسنة 2006 هو القانون الواجب التطبيق وبموجبة لايستحق المستقيل راتبا تقاعديا إلا إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن {15} سنة ولايقل عمرة عن {50} سنة". انتهى م