ادعى وكيل المدعي بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اقرت بتاريخ 12/3/2013 نظام توزيع المقاعد رقم ( 12 ) لسنة 2012 للعمل به في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 ولان الية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين مخالفة للدستور والقانون حيث اصاب القوائم الحاصلة على مقعد واحد ضرراً بالغاً في طريقة احتساب (كوتا النساء) فقد ورد في الخطوة الثالثة لتوزيع المقاعد (الفقرة / هـ ): "يستبدل المرشح الحاصل على اغلبية الاصوات في القائمة الحاصلة على مقعد واحد في الدائرة الانتخابية الواحدة بمرشحة من نفس القائمة حاصلة على أعلى اصوات النساء من نفس القائمة". وان ما حصل في محافظة الديوانية في طريقة احتساب كوتا النساء كان ظلماً وحيفاً كبيراً فبعد ان حصلت القوائم التي حصلت على مقعدين فاكثر على حصصها للرجال فان القوائم التي حصلت على مقعد واحد اعطيت للنساء وان موكله حصل على أعلى الاصوات في قائمة تحالف الديوانية حيث حصل على (2838) صوتا من اصل (9675) صوتا وتم استبدال موكله بمرشحة من نفس القائمة كانت قد حصلت على (275) صوتا وهذا ينافي العدالة و مبادئها . وطلب وكيل المدعي الحكم بتعديل الخطوة الثالثة من خطوات نظام توزيع المقاعد والخاصة بكوتا النساء رقم 12 لسنة 2013 بما يضمن العدالة والمساواة. وقد تم تبليغ المدعى عليه اضافة لوظيفته بعريضة الدعوى فاجاب عليها بلائحته المؤرخة 2/6/2013 بأن كوتا النساء هي في الاصل استثناء من مبدا المساواة المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من الدستور. وان الدستور العراقي نص في المادة (49/4) على تحقيق نسبة تمثيل لنساء لا تقل على الربع من اعضاء مجلس النواب وان المحكمة الاتحادية العليا قضت بقرارها المؤرخ 31 / 7 /2007 وبعدد (13/ت/2007) بأن النص الدستوري المذكور ينسحب على مجلس المحافظة لوحدة الهدف. لذا بات على المفوضية تحقيق نسبة تمثيل للنساء في مجلس المحافظة لايقل عن الربع. وان نظام توزيع المقاعد الصادر من مجلس المفوضين رقم (12) لسنة 2013 جاء منسجماً مع مقتضيات العدالة ولان طريقة سانت ليغو التي نص عليها القانون تؤدي الى فوز قوائم متعددة بواقع مقعد او مقعدين لذا بات من العسير تحقيق نسبة تمثيل النساء تطبيقاً للنص الحرفي للقانون ولان المادة (4/ثانياً) من قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل اعطت الصلاحية للمفوضية بوضع الانظمة والتعليمات فأن نظام توزيع المقاعد جاء منسجما مع الدستور والقانون. وان الفقرة (هـ) من النظام جاءت منسجمة ومقتضيات العدالة والانصاف وتقضي بذلك ووضعت بعد نقاشات بحضور خبراء الامم المتحدة ووجدت المفوضية ان القائمة التي تحصل على مقعدين بموجب طريقة ( سانت ليغو) حصلت على اصوات تفوق القائمة الحاصلة على مقعد واحد وجاءت في ادنى سلم الترتيب التنازلي للقوائم الفائزة بثلاثة اضعاف. وان المدعي (ك.ع.ل) مرشح قائمة تحالف الديوانية المدني بالرقم (415) تسلسل ( 7) حصل على (2837) صوتاً. وحصلت على مقعد واحد في محافظة القادسية وبلغ مجموع اصوات الفائزة (أ.م.م) التي حطت محل المدعي (275) صوتا رغم ان اصواته اكثر منها و ذلك استنادا الى الفقرة ( د) من البند ( ثانياً ) من الخطوة الثالثة من نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2013 و التي تنص (( اذا لم يتم استكمال المقاعد المطلوبة للنساء , وفقاً لما ورد اعلاه , فيتم تخصيص مقاعد القوائم التي حصلت على مقعد واحد فقط للنساء و من الادنى الى الاعلى الى ان يتم العدد المطلوب وحيث ان المرشحة (أ.م.م) هي اعلى المرشحات بعدد اصوات في قائمة ((تحالف الديوانية المدني)) لذا تم منح المقعد اليها استنادا لما سبق ايراده. قدم المدعي الى الهيئة القضائية طعنا بالنتائج النهائية وقد صدر بخصوص ذلك قرار يقضي برد الطعن وبعد تسجيل الدعوى واستيفاء الرسم واستكمال الاجراءات المطلوبة وفقا للفقرة (ثانياً) من المادة (2) من النظام الداخلي من للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 تم تعيين يوم للمرافعة وفيه تشكلت المحكمة ونودي على الطرفين كرر وكيل المدعي عريضة الدعوى و اضاف ان المحكمة مختصة بنظرها اجاب وكيل المدعي عليه مكرراً ما ورد بالائحة الجوابية و حيث لم يبق ما يقال افهم ختام المرافعة و اصدرت المحكمة القرار التالي علناً.الــقـــــــــرار

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي يطلب بدعواه من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بتعديل الخطوة الثالثة من خطوات نظام توزيع المقاعد والخاصة بإحتساب (كوتا النساء) في مجالس المحافظات رقم (1) لسنة 2013 وإذ أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة في المادة (4) من قانونها المرقم (30) لسنة 2005 والمادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وليس من بينها البت بطلب المدعي بالتعديل وبناء عليه يكون البت بطلب المدعي خارج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا عليه قرر ردها من هذه الجهة وتحميل المدعي المصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه الحقوقي (أ.ح.ع) مبلغاً قدره (100000) مائة الف دينار (أستناداً الى المادة (63) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 والى قرار مجلس الوزراء المرقم (220) لسنة 2013 )) , وصدر الحكم حضورياً وبالأتفاق باتاً أستناداً للمادة (94) من الدستور وأفهم علناً في 23/7/2013.