النتائج 1 إلى 6 من 6
الموضوع:

الموظف والوظيفة والراتب والمخصصات والعقوبات والاجازة والنقل والتقاعد- القانون العراقي

الزوار من محركات البحث: 40861 المشاهدات : 57033 الردود: 5
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    الموظف والوظيفة والراتب والمخصصات والعقوبات والاجازة والنقل والتقاعد- القانون العراقي

    الموظف.. الوظيفة

    المشاور القانوني المساعد فارس رشيد فهد
    عند التكلم عن القوانين التي تحكم الوظيفة العامة فأن جميع القوانين تنطلق من محورين المحور الأول هو الموظف والمحور الثاني هو الوظيفة فهذه القوانين تنظم خدمة الموظفين من تعيين واستقالة وإجازات وغيرها ولما كانت الإدارة تزاول نشاطها بنجاح تعتمد على كفاءة الموظفين فسوف نسلط الضوء على هذين المحورين والقوانين التي نظمت شؤون الوظيفة والموظف وشروط التعيين والحالات الخاصة بالتعيين وواجبات الموظف والعقوبات التي يتعرض لها في حالة مخالفته قوانين الوظيفة ثم الحالات التي تنتهي بها الرابطة الوظيفية وحالات التعاقد الخاصة التي تبرمها الإدارة لتأمين كادر وظيفي لحالات الضرورة وقد حاولنا في هذا البحث التركيز على أهم القرارات والقوانين التي تمس الحياة الوظيفية للموظف بشكل مباشر مع آخر التعديلات التي طرأت عليها مع ذكر أرقام وتواريخ الوقائع العراقية ليتسنى للموظف الرجوع اليها بسهولة وأخيراً الخاتمة.

    1- المحور الأول: الموظف:
    الموظف هو كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الخاص بالموظفين وتنظم وتحكم شؤونه في العراق (أربعة) قوانين وهي:
    1-قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل[1] والذي ينظم شؤون الموظفين خلال خدمتهم بالوظيفة.
    2-قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل[2] وهذا القانون ينظم الإجراءات والقواعد الواجب اتخاذها لمحاسبة الموظفين المشمولين بأحكامه عند ارتكابهم الخطأ في الوظيفة وتبسيط هذه الإجراءات لضمان تسيير أجهزة الدولة وفق المهام الموكلة اليها وتوحيد العقوبات وأثارها.
    3-قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (قانون الرواتب)[3] حيث يهدف القانون الى دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية وتحقيق مستوى معاشي أفضل لهم ويسري على موظفي الدولة من الدرجة الأولى فما دون.
    4-قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل[4] حيث ينظم هذا القانون الحقوق التي يتقاضاها الموظفين عندما تنتهي خدماتهم في أجهزة الدولة مع العلم ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي سوف تنتقل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى هيئة التقاعد الوطنية اعتباراً من 1/1/2010 استناداً لأحكام المادة (14) منه.
    2-فمن هو الموظف:
    ورد تعريف الموظف بأكثر من قانون فقد عرفته المادة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 بالاتي: (كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين) اما المادة (1) الفقرة ثالثاً من قانون الانضباط رقم (14) لسنة 1991 عرفته بالاتي: (كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة). فنلاحظ ان التعريف الوارد بقانون الانضباط يختلف عن التعريف الوارد بقانون الخدمة المدنية حيث اسقط قانون الانضباط صفة الديمومة من الوظيفة ليشمل الموظف على الملاك الدائم والمؤقت[5]، والغاية من ذلك من اجل ان يدخل في نطاق العقوبة والمحاسبة للموظف المؤقت أسوة بالموظف على الملاك الدائم في هذا الشأن اصدر مجلس شورى الدولة قراره ذي العدد (99/2006) لسنة 2006 بالاتي (تطبق على الموظفين المؤقتين الأحكام القانونية المطبقة على الموظفين في دوائر الدولة التي يعملون بها) علماً ان المستخدمين وملاكهم لم يعد له وجود في قوانين الخدمة الذي كانت تنص على أحكامه قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 حيث الغي بموجب القرار (911) لسنة 1976.
    اما المقصود بموظفي الخدمة الجامعية هو كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية او العمل في ديوان وزارة التعليم العالي البحث العلمي او مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط الهيئة التدريسية، (المادة1/ثالثاً من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008)[6]. 3-1 شروط التوظيف (التعيين): فقد نصت المادة (7) من قانون الخدمة المدنية على عدة شروط يجب توفرها في الشخص لكي يتولى او يحصل على الوظيفة العامة وهي[7]:
    1- ان يكون عراقياً او متجنساً بالجنسية العراقية.
    2- أكمل الثامنة عشر من العمر وللممرضة السادسة عشرة.
    3- ناجحاً في الفحص الطبي وسالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من سلطة طبية مختصة وفقاً لنظام خاص، اما النظام الخاص الذي أشارت اليه الفقرة آنفاً هو نظام اللياقة الصحية[8]، رقم (5) لسنة 1992 الذي عرف اللياقة الصحية هي القابلية البدنية والعقلية والنفسية التي يجب توافرها في الشخص ليكون لائقاً للخدمة في دوائر الدولة[9].
    4- حسن الأخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او أجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال*، اما المقصود بحسن الأخلاق هو مجموعة الصفات التي يتحلى بها الشخص وتوحي للثقة فيه وتدعو الى الاطمئنان اليه والى تصرفاته بالوظيفة ولا تؤدي الى ما يمس ويحط من قدره في الوسط الذي يعيش فيه.
    5- حائز على شهادة دراسية معترف بها. هذه هي الشروط الوظيفية التي نص عليها القانون ولا يجوز للإدارة أحداث شروط جديدة لم ينص عليها القانون (شروط إضافية) مثل الموافقة الأمنية (سابقاً) والسلامة الفكرية والانتماء الحزبي.. الخ، لان إضافتها تتعارض ومبدأ المساواة في التوظيف، اما في حالة وجود مثل هذه الشروط لغرض التعيين فانه يبطل الشرط ويعمل بالشروط القانونية وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية قرارها الآتي: (يعد تعيين الموظف صحيحا ويستحق رواتبه كاملة اذا كان الموظف مستوفيا لشروط التعيين القانونية وان تخلف فيه شرطاً مضاف من الإدارة لان هذا الشرط يتعارض ومبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة)[10]، وتراعى في التوظيف الشروط التي نصت عليها المادة (8) من قانون الخدمة المدنية وهي:
    1-وجود وظيفة شاغرة في الملاك.
    2-ان يكون التعيين او إعادة التعيين من قبل الوزراء المختصون او من يخولهم من موظفي الدرجات الخاصة[11]، علما ان الشروط التي تحكم التعيين لأول مرة هي نفسها التي تحكم إعادة التعيين.
    3-لا يجوز التعيين لأول مرة الا في الدرجة المبينة إزاء كل وظيفة وحسب المستوى العلمي*.
    عليه فان مراعاة هذه الشروط يعتبر مخالف للقانون مثل صدور أمر تعيين من موظف لا يملك صلاحية التعيين، وفي هذا الشأن اصدر مجلس شورى الدولة قراره الآتي (تعيين الموظف يجب ان يكون وفقا لأصول التعيين المنصوص عليها قانونا وان يصدر أمر التعيين من شخص يملك صلاحية التعيين)[12].
    والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل لمجالس المحافظات المؤسسة بموجب الأمر (71) لسنة 2004 صلاحية او رأي في قضايا التعيين؟ أجاب على هذا التساؤل قرار مجلس شورى الدولة بالاتي (ان صلاحية مجلس المحافظة في التعيين تقتصر على الموظف المحلي الذي يتقاضى راتبه من ميزانية الإدارة المحلية او البلدية وان تعيين وعزل موظفي الوزارة الاتحادية في المحافظة يتم بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع مجلس المحافظة المعنية وان تعيين وعزل المديرين العامين في المحافظة يتم وفق الآلية المرسومة بالقوانين العراقية النافذة ولمجلس المحافظة المصادقة او الرفض بأغلبية عدد أصوات المجلس)[13].
    هذا وان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1177) لسنة 1975[14]، قد اشترط تقديم إقرار تحريري من قبل الشخص الذي يروم التعيين لدى دوائر الدولة بعدم اشتغاله بصفة موظف في أي جهة رسمية او شبه رسمية وخلاف ذلك تعتبر أوامر التعيين باطلة ولا يترتب عليها أي حقوق ولا تعتبر مدة الخدمة من الخدمات التقاعدية وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
    حالات خاصة بالتعيين:
    وكيل الوزارة:
    حيث تقوم الوزارة المعنية بعرض الموضوع (اسم المرشح للمنصب) على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد ذلك تقوم الأمانة بمفاتحة كل من هيئة النزاهة والهيئة العامة للمساءلة والعدالة وعند ورود أجابة هذه الجهات يتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء والذي بدوره يوصي بالتعيين بموجب قرار يرسله الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادة (80/خامساً) من الدستور ليقرر موافقته او عدم موافقته على اسم المرشح استنادا لأحكام المادة (61/خامسا/ب) من الدستور النافذ وبعد ذلك يصدر مرسوم جمهوري بالتعيين من قبل رئاسة الجمهورية (هيئة الرئاسة).
    المدير العام:
    اما تعيين المدراء العامين على ملاك مؤسسات ودوائر الدولة والنظر في طلبات نقلهم وإحالتهم على التقاعد فهي من صلاحية رئيس الوزراء وذلك استنادا الى إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة شؤون الوزارات المرقم (ش و/8/1/1883) في 29/6/2006 بعد ان تقوم الوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة بعرض اسم مرشحها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليقرر رئيس الوزراء بالنظر بالمرشح (بالتعيين او النقل او الإحالة على التقاعد) وان تعيين الموظف بوظيفة مدير عام بأمر وزاري يعد باطلاً[15].
    اما مفهوم الدرجات الخاصة وأنواعها فقد ورد في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1077) لسنة[16]1981 وقواعد الخدمة والأنظمة والقوانين ذات العلاقة ومن هذه الدرجات (سكرتير خاص لرئيس الجمهورية، رئيس جامعة، مستشار في رئاسة ديوان الرئاسة..الخ) وقد نص الدستور العراقي النافذ على نفس المفهوم في المادة (61/خامسا/ب) لان الموافقة على تعيين هذه الدرجات من اختصاص مجلس النواب بعد الاقتراح من مجلس الوزراء. ومن الجدير بالذكر ان العلاقة التي تربط الموظف بالدولة أي تحديد المركز القانوني للموظف في العراق هي علاقة (تنظيمية) وليست علاقة (تعاقدية) بمعنى ان القانون هو الذي ينشئ العلاقة بين الموظف والدولة وهو الذي يحدد حقوقه وواجباته وهو الذي يقرر كيف تنتهي العلاقة بين الموظف والدولة وبذلك يكتسب الشخص صفة (موظف) من تاريخ صدور الأمر الإداري استنادا لأحكام المادة (14) من قانون الخدمة، حيث يوضع تحت التجربة لمدة سنة في خدمة فعلية ويستحق الموظف الراتب ابتداءً من تاريخ مباشرته بالوظيفة المادة (16/1) من قانون الخدمة وان مدة المباشرة هي 10 أيام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا أيام السفر، وان عدم مباشرة الموظف الوظيفة التي عين فيها خلال المدة القانونية يسقط حقه في التمسك بتلك الوظيفة ويخضع تعيينه مجددا لضوابط التعيين المقررة قانونا الا إذا كان له عذر مشروع فيمهل 30 يوماً.
    إعادة تعيين الموظف:
    تحكمه أحكام المادة (21) و (22) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (220) لسنة 2002 وتعليماته رقم (5) لسنة 2003[17]، حيث بينت الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية عند إعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لأي سبب كان بدرجة أدنى من درجته السابقة فيمنح راتب الدرجة المذكورة مع علاواتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الأدنى لغرض الترفيع ولم تجز المادة (22) إعادة تعيين الموظف بدرجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها إلا إذا أكمل الشروط القانونية للترفيع، اما أحكام القرار (220) وتعليماته التي منحت الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أعادة تعيين الموظف المستقيل أو الذي اعتبر مستقيلاً أو المحال على التقاعد من دون إكمال السن القانونية، فنلاحظ هنا أن الفرق بين أحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام القرار المذكور حيث تجيز إعادة التعيين لأي سبب كان (مطلقة من دون تقييد) بينما أحكام القرار حددت إعادة التعيين لثلاث حالات فقط، واشترط القرار لغرض الإعادة وجود حاجة لخدماته وتوفر الوظيفة الشاغرة من دون التقيد بعنوان وظيفته السابق، ونلاحظ ان حكم القرار يختلف مع أحكام قانون الخدمة المدنية حيث المادة (22) تكلمت بشأن الدرجة بينما القرار تكلم عن العنوان، إضافة الى اشتراط القرار عدم وجود مانع من تعيينه سواء كان مانع قانوني أو يعود الى حالته الصحية كما اشترطت التعليمات رقم (5) لسنة 2003 مفاتحة دائرة الموظف السابقة للوقوف على رأيها بشأن إعادة تعيينه مع طلب اضبارته الشخصية.
    اما المقصود بالخدمة الوظيفية التي وردت بالفقرة (2) من القرار هي الخدمة الوظيفية الصافية المقضية على الملاك الدائم في الدائرة وهذه نقطة اختلاف بين أحكام قانون الخدمة والقرار لأن القانون أخذ بإعادة الموظف بالدرجة المتوفرة مع جميع خدماته السابقة سواء كانت على الملاك الدائم أو المؤقت أو العقد أو العمالية.. الخ، اما القرار فحصرها بالخدمة على الملاك الدائم فقط.
    وأخيراً فأن احتساب راتب الموظف يتم وفق شهادة واحدة وهي التي تحقق له راتب أفضل اما قانون الخدمة فحدد راتب الدرجة المعاد اليها من دون النظر الى الشهادة التي قد يحصل عليها، علماً ان في الوقت الحاضر فإن قانون رقم (22) لسنة 2008 قد ربط بين الدرجة والعنوان الوظيفي أي خلاف ما ورد في أعلاه علماً ان إعادة التعيين هي سلطة تقديرية للإدارة تقدرها حسب الحاجة وتوفر الشاغر استناداً لأحكام القرار المذكور[18]، كما ان إعادة التعيين تخضع للشروط والضوابط الخاصة بالتعيين لأول مرة منها توفر الدرجة الشاغرة في الملاك والحاجة[19].
    علماً أن إعادة تعيين المتقاعد يختلف عن إعادة التعيين لأن هذا الموضوع نصت على أحكامه المواد (9 و10) من قانون التقاعد الموحد حيث تقوم دائرته المعاد اليها بإشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي اعتباراً من تاريخ المباشرة وله ان يحيل نفسه في أي وقت يشاء، اما إذا كان المعاد تعيينه بدرجة مدير عام أو بدرجات خاصة فيراعى أحكام المادة (1/سادساً) من قانون التقاعد[20].
    3- حقوق وواجبات الموظف:
    ان من حق الموظف التمتع بكافة الحقوق والامتيازات التي تنص عليها القوانين التي تنظم شؤونه وهذه الحقوق على نوعين: الحقوق المالية والحقوق المعنوية.
    1-الحقوق المالية: وتشمل عدة حقوق يمكن للموظف ان يحصل عليها وهي:
    أ-الراتب: (الراتب الاسمي)[21]: هو مبلغ نقدي من المال يحصل عليه الموظف من وظيفته بصفة دورية في كل شهر ويكون مستحق عند مباشرته لوظيفته من دون المخصصات سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة وكما هو موضح في الجدول الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والخطورة وسنوات الخدمة.. الخ، وقد وضحت المادة (4/أولاً) ان تمنح الرواتب حسب الشهادات الدراسية عند التعيين تبدأ من (140) الف دينار الى (429) الف دينار، ومن المبادئ القانونية التي أصدرها مجلس شورى الدولة بخصوص صرف الراتب للموظف المخطوف هي (يستحق الموظف المختطف راتبه الوظيفي ومخصصاته لحين معرفة مصيره أو اعتباره ميتاً، كما يستحق الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام القانون) وقراره (يصرف راتب الموظف الذي ثبت اختطافه الى زوجته وأولاده وتعد فترة اختطافه استمراراً للعمل)[22]، كما أجاز مجلس شورى الدولة الجمع بيت راتب الوظيفة والمكافأة الممنوحة لعضو مجلس المحافظة[23].
    ب-المخصصات: هي مبلغ مقطوع من المال يمنح للموظف لتحقيق مستوى معاشي أفضل له وهي تمنح على أساس الراتب المحدد فــي جدول الرواتب الملحق بقانون الرواتب على ان لا تزيد هذه المخصصات بكل الأحوال عن 200% من الراتب، وقضت المادة (8) على احتفاظ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خاصة بتقاضي مخصصاتهم الممنوحة لهم مع مراعاة المادة (16) من قانون الرواتب الخاصة بنسبة 200% كما نص القانون بأن يستمر العمل في بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003*، علماً ان وزارة المالية أصدرت ضوابطها بالعدد (16155) في 15/5/2008 المعدل بالكتاب (24744) في 15/7/2008 شرحت بها كيفية منح هذه المخصصات كما أوضحت المخصصات الثابتة وغير الثابتة، وقد نص قانون الرواتب رقم (22) لسنة 2008 على طائفة من المخصصات وهي*:
    - مخصصات منصب: ونسبتها تبدأ من 30% من الراتب الى 15%، المادة (10) على ان تكون التشكيلات منصوص عليها في قانون الوزارة أو الجهة أو الأنظمة الصادرة بموجبه والأنظمة الصادرة للشركات العامة والهيئات، اما التشكيل فيكون أدنى من المديرية العامة وفوق مستوى قسم، اما من يقوم باعمال مدير قسم فتصرف له هذه المخصصات.
    - مخصصات شهادة: ونسبتها تبدأ من 100% لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها الى 25% لحاملي الشهادة الإعدادية، المادة (11/أولاً).
    - مخصصات حرفة: ونسبتها 15% من الراتب لغير حملة الشهادات، المادة (11/ثانياً).
    - مخصصات موقع جغرافي: وهي مبالغ مقطوعة تبدأ من (60000) الف دينار لغاية (20000) الف دينار، المادة (12) لمن يسكن أو يعمل في إحدى المناطق النائية.
    - مخصصات خطورة مهنية: ونسبتها تتراوح بين 20% -30% من الراتب، المادة (13) الناجمة عن طبيعة عمله (كالموظفين الحقوقيين) ومهنته كمن يتعامل مع المواد السامة أو الخطرة[24]، وفي حالة ظهور حالات جديدة فبالإمكان الرجوع الى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبت فيها.
    - مخصصات عدم مزاولة مهنة: ونسبتها 25% لمن يحملون شهادة علمية جامعية كالمهندسين ومن يقرر مجلس الوزراء منحهم هذه المخصصات استناداً لأحكام المادة (51/د) من قانون الخدمة المدنية.
    - مخصصات إعالة: تمنح للموظف المتزوج وهي مبالغ مقطوعة مقدارها (50000) الف دينار تمنح لأحد الزوجين وتستحقها الموظفة التي توفي عنها زوجها أو أصيب بمرض اقعده عن العمل في حالة عدم تقاضيه راتب تقاعدي، المادة (14/أولاً).
    - مخصصات أطفال: مبلغ مقطوع من مقداره (10000) الف دينار عن كل طفل لغاية الطفل الرابع، المادة (14/ثانياً/أ).
    - مخصصات ذات طبيعة خاصة: ونسبتها 50% من الراتب حيث تمنح هذه المخصصات من قبل مجلس الوزراء إضافة الى المخصصات المذكورة آنفاً لمعالجة ظروف خاصة، المادة (15). إضافة الى مخصصات الإيفاد والسفر التي تصرف للموظف بموجب القانون رقم (38) لسنة 1980 المعدل[25]، وكذلك ساعات العمل الإضافي المذكورة في قانون الرواتب[26]. ج- العلاوة السنوية: مبلغ مقطوع يمنح للموظف عند إكماله سنة واحدة في الخدمة الوظيفية ويستمر منح هذه العلاوة حتى إذا تعذر ترفيع الموظف الى الدرجة التالية لدرجته استناداً لأحكام المادتين (6 و9/أولاً) من قانون الرواتب[27].
    2- الحقوق المعنوية: وتشمل عدة حقوق وهي:
    أ-الترفيع[28]: وهو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن التدرج الوظيفي، وقد رسمت المادة (11) من قانون الخدمة كيفية ترفيع الموظف عند وجود الشاغر أو منحه قدماً للترفيع أو تعديل راتبه حيث كانت صلاحية الترفيع لمجلس الوزراء (سابقاً) وحالياً للوزير المختص، ويشترط للترفيع الشروط الآتية[29]:
    1- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي.
    2- إكمال المدة المقررة للترفيع.
    3- ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها بتوجيه من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى.
    ويكون الترفيع بعد إجراء اختبار الموظفين على أساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التي تشترط لها حيازة شهادة علمية كالوظائف التعليمية والطبية والهندسية من قبل لجنة معدة لهذا الغرض (المادة 7/أولاً) من قانون الرواتب ويبلغ الموظف الذي تقرر اللجنة عدم ترشيحه للترفيع وله الاعتراض لدى الوزير المختص خلال (10) أيام من تاريخ التبليغ ويكون قراره نهائياً استناداً لأحكام المادة (23) من قانون الخدمة المدنية، ويصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة حصراً حيث لم تجز الضوابط الصادرة من وزارة المالية منح هذه الصلاحية من قبلهم الى الغير ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق*، فالترفيع هو خبرة وهو مسألة جوازية وليست وجوبية على الإدارة إلا ان الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة أصدرت قرارها حيث قررت (جواز ترقية الموظف في حال وجود وظيفة شاغرة في الدرجة التالية الأعلى)[30]، ويكون الموظف المرفع تحت التجربة لمدة ستة أشهر[31]. كما لا يجوز ترفيع موظف لمرحلتين مباشرة، أي نقله من درجة كاتب الى درجة ملاحظ مباشرة[32]، ومن الجدير بالذكر ان كل موظف يشترك بدورة تدريبية ويقل معدل درجاته فيها عن (50%) يؤخر ترفيعه لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ استحقاقه للترفيع المادة (19/7) من قانون الخدمة المدنية.
    ب- التثبيت: هناك حالتين في التثبيت، الحالة الأولى الموظف المعين لأول مرة حيث يعد الموظف مثبتاً في وظيفته بعد مضي سنة على تاريخ مباشرته استناداً لأحكام المادة (14/1) من قانون الخدمة المدنية، وإذا شعرت الإدارة عدم كفاءته خلال مدة السنة فيمكن لها تمديد مدة التجربة لمدة (6) أشهر أخرى ويستغنى عنه إذا تأكد للإدارة انه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة وتعد مدة التجربة خدمة فعلية بعد التثبيت، وإذا لم تصدر الإدارة قراراً بتمديد تجربته عند إكمال السنة فيعد سكوتها إقراراً إدارياً ضمنياً بثبوت كفاءته في الوظيفة وفي هذا الشأن أصدر مجلس شورى الدولة قراره الآتي: (يعد الموظف مثبتاً في وظيفته بعد مضي سنة على تاريخ مباشرته بحكم القانون إذا لم تصدر الإدارة قراراً بتمديد تجربته عند إكمال السنة، إذ أن سكوت الإدارة يعد قراراً ضمنياً بثبوت كفاءته في الوظيفة)[33].
    اما الحالة الثانية فهي حالة الموظف المرفع الذي يكون تحت التجربة من تاريخ مباشرته بوظيفته المرفع اليها ويجب إصدار أمر تثبيته بعد انتهاء المدة إذا تأكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والا فتمدد تجربته لمدة أقصاها ستة أشهر أخرى ويعاد الى درجته السابقة إذا ثبت عدم مقدرته خلال المدة آنفاً، المادة (20) من قانون الخدمة، وله ان يعترض على ذلك أمام مجلس الانضباط خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر.
    ج- القدم: هو حق من حقوق الموظف المعنوية حيث يتم بموجبها تقديم استحقاق الموظف القانوني للعلاوة السنوية أو الترفيع لفترة زمنية معلومة وفق الآتي:
    1- إذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله فيمنح الموظف قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا يتجاوز مدة القدم ثلاثة أشهر في السنة الواحدة المادة (21/أولاً) من قانون موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991.
    2- كل موظف حصل على شهادة جامعية ذات اختصاص أثناء الخدمة أو خارجها يمنح قدماً لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط أن لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت أساساً لتحديد راتبه، المادة (19/4) من قانون الخدمة رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
    3- يمنح الموظف قدماً لغرض الترفيع إذا اجتاز دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة داخل العراق أو خارجه وحسب الآتي:
    - (6) أشهر إذا كان معدل درجات الموظف الامتحانية في الدورة 85% أو بتقدير جيد جداً.
    - (3) أشهر إذا كان معدل درجات الموظف الامتحانية في الدورة 70-84% أو بتقدير جيد.
    د- الإجازات: يستحق الموظف المعين في ملاك الخدمة العامة الإجازة بمختلف أنواعها وقد وردت هذه الإجازات أغلبها في قانون الخدمة المدنية المعدل وعلى هذا الأساس يمكن ان تصنف الى صنفين وكل صنف يقسم الى أنواع[34]: فاما تصنف الإجازة وفق الراتب وأنواعها:
    1-إجازة براتب
    2-إجازة بنصف راتب
    3-إجازة بدون راتب: حيث بموجب قرار (418) لسنة 1987[35] الذي خول الوزير أو رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة منح الموظف إجازة اعتيادية لمدة لا تتجاوز (2) سنتين من دون راتب إذا اقتضت الضرورة منحه هذه الإجازة ولا تحتسب خدمة فعلية إذا تمتع بها لأغراض (الخدمة والتقاعد)، وكذلك تمنح إذا مست الموظف ضرورة وليس له استحقاق فيجوز منحه (60) يوم من دون راتب، المادة (43/4) من قانون الخدمة المدنية. أو تصنف حسب أنواعها:
    1- الإجازة الاعتيادية: يستحق الموظف إجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة أيام من مدة خدمته، المادة (43/1/ خدمة مدنية) وتمنح بطلب تحريري يقدم من قبل الموظف وتمتلك الإدارة سلطة تقديرية في تأخير منح الإجازة أكثر من (6) أشهر من تاريخ تقديم الطلب الأول. اما أعلى رصيد لهذا النوع هو (180) يوماً ولا يمنح الموظف أكثر من (120) يوماً براتب تام لكل مرة، المادة (43/3/خدمة مدنية) ويعامل الموظف تحت التجربة معاملة الموظف المثبت*، علماً ان الإجازة الاعتيادية خارج العراق تمنح بموافقة الوزير المختص حصراً.
    2- إجازة حمل وولادة: حيث تستحق الموظفة الحامل إجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده أمدها (72) يوماً براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن (21) يوماً قبل الوضع[36]، ويجوز تكرار هذه الإجازة كلما تكرر الحمل والولادة.
    3- إجازة الأمومة: حيث تمنح الأم الموظفة إجازة أمومة لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره السنة الواحدة لمدة سنة تنقسم الى قسمين (6) أشهر براتب تام وبنصف راتب للمدة الباقية، أما (أم التوأم) تمنح إجازة براتب تام لمدة سنة[37].
    4- إجازة العدة: تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة (130) يوماً براتب تام، المادة (43/7) قانون الخدمة[38].
    5- إجازة المصاحبة: للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بأزواجهن خارج العراق استحقاقهن من الإجازات الاعتيادية براتب تام وما يتجاوز عن ذلك من دون راتب استناداً لأحكام الفقرة (4) من المادة (44) من قانون الخدمة[39].
    6- الإجازة المرضية: استناداً لأحكام المادة (46) من قانون الخدمة يستحق الموظف إجازة بمعدل (30) يوماً عن كل سنة كاملة في الخدمة براتب تام و(45) يوماً بنصف راتب على ان لا تتجاوز مدة الإجازة في كل مرضة (120) يوماً براتب تام ويليها (90) يوماً بنصف راتب ويجوز منح الموظف الذي منح كل الإجازات الاعتيادية والمرضية إجازة أخرى بلا راتب لمدة (180) يوماً، وإذا لم يستطيع عند انقضاء تلك المدة المباشرة بعمله فيحال الى التقاعد. أما الموظف الذي يكون تحت التجربة فأنه يستحق (30) يوماً براتب تام و(45) يوماً بنصف راتب تخصم من استحقاقه عند التثبيت، المادة (46/2) من قانون الخدمة المدنية.كما ان هناك نظام الإجازات المرضية رقم (76) لسنة 1959[40] وقانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999، حيث نظم الأول كيفية منح الإجازات المرضية ومددها وصلاحيات اللجان الطبية والموافقة على الإجازة المرضية الصادرة بتقرير طبي من خارج العراق، على ان تكون مصدقة من الممثليات العراقية. أما الثاني الذي عرف المرض بالاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله وإصابة العمل الناجمة عن ممارسة عمله أو إصابة عطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل، والغاية منه تأمين حياة كريمة للموظفين (مدنيين وعسكرين) من الذين يعانون حالات مرضية لا تغطيها القوانين السائدة وإكمالاً للقوانين والإجراءات الأخرى للموظف الذي يصاب بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة، أو كان مرضه من الأمراض المستعصية أو الخبيثة يضمن حقوقه في الإجازة الطويلة مدة لا تتجاوز (3) سنوات مع حقوقه عند إصابته أثناء العمل أو من جرائه سواء بإحالته على التقاعد أو منحه المكافأة[41].
    7- الإجازات الخاصة: حيث يستحق الموظف المصاب بمرض السل أو السرطان أو الجذام أو أي مرض آخر لا يرجى شفاءه أو يستغرق علاجه مدة طويلة بتأييد من الجهات الصحية المختصة وتعد إجازته المرضية براتب تام لمدة (3) سنوات كحد أقصى[42].
    8- الإجازات الدراسية: للوزير منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل سنتين خدمة وظيفية فعلية إجازة دراسية خارج القطر أو داخل القطر براتب تام، أو يتم منح الموظف الراغب بالحصول على شهادة الدبلوم بعد الإعدادية أو الحصول على شهادة جامعية أولية بعد الإعدادية إجازة لمدة (4) سنوات، المادة (50) قانون الخدمة المدنية[43]، كما ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت تعليماتها المتضمنة منح موظفي الدراسات المسائية إجازة دراسية داخل العراق براتب تام[44].
    هـ- الحماية القانونية: حيث كفل القانون حماية الموظف من كل اعتداء أثناء تأدية أعمال وظيفته وبسببها وان عدم وجود هذه الحماية سوف ينعكس سلباً على أداء الموظفين للمهام الرسمية المكلفين بها بموجب أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وفي هذا الشأن أصدرت محكمة استئناف واسط قرارها رقم (8/ت/جنح/2007) في 12/2007 الآتي: (ان الفقرة الخاصة بتنفيذ العقوبة غير صحيح ومخالف للقانون لأن الفعل المرتكب هو الاعتداء على الموظف أثناء تأديته أعمال وظيفته وبسببها وان وقف تنفيذ العقوبة لا مسوغ له لأنه سوف ينعكس سلباً على أداء الموظفين للمهام الرسمية المكلفين بها وسيفتح الباب على مصراعيه لخرق القانون والاعتداء على المسؤولين عند تطبيقه).
    واجبات الموظف
    يلتزم الموظف وفق القوانين والتعليمات بالواجبات التي حددها المشرع العراقي في المادة (4) من الفصل الثاني من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل الذي انتهج طريقاً بتدوين بعض الواجبات، الا ان هذا التدوين لا يعني إحصاء كل الواجبات، بل إبرازاً للمهم منها وتذكيراً للموظف بخطورتها وان الإخلال بها يؤثر على مركزه القانوني وهي[45]:
    1-أداء اعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية.
    2-التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا بأذن وتخصيص جميع أوقات الدوام الرسمي للعمل.
    3-احترام رؤساءه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم في حدود ما تقتضي به القوانين والأنظمة والتعليمات، اما إذا كانت هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر الا إذا أكدها رئيسه كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول[46].
    4-معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم.
    5-احترام المواطنين وتسهيل معاملاتهم.
    6-المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته وتحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة.
    7-كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو أثناءها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من إفشائها إلحاق ضرر بالدولة أو الأشخاص أو صدرت أوامر من رؤساءه بكتمانها حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد إحالته على التقاعد أو أنهى خدماته بأي وجه كان*.
    8-المحافظة على كرامة الوظيفة والابتعاد عن كل شيء يمس الاحترام اللازم لها سواء كان أثناء أدائه أم خارج أوقات الدوام الرسمي[47].
    9-الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره.
    10-إعادة ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو آلات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا إذا اقتضت طبيعة العمل خلاف ذلك.
    11-مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق.
    12-القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات.
    العقوبات التأديبية*
    العقوبات التأديبية عقوبة تفرض على الموظف الذي يخل بواجبات الوظيفة العامة، فهي لا تمس الموظف في شخصه أو حريته أو أمواله الخاصة، بل تقع على مزايا الوظيفة فتحرمه البعض منها، وتقسم العقوبات التأديبية الى نوعين:
    عقوبة معنوية: وتهدف الى تحذير الموظف وتنبيهه ويطلب منه ان ينهج نهجاً قويماً في سلوكه المستقبلي مثل التنبيه أو اللوم.
    العقوبات المادية: تهدف الى حرمان الموظف من المزايا المقررة في القوانين أو حتى الحرمان من الوظيفة نفسها. لقد أخذ المشرع العراقي بمبدأ شرعية العقوبة التأديبية فأورد حصراً للعقوبات التي يجوز فرضها على الموظف في المادة (8) من القانون النافذ وهي[48]:
    1-لفت النظر: هي أولى العقوبات وأخفها ويجب ان تكون مكتوبة ومسببة وتتضمن توجيهها للموظف لتحسين سلوكه الوظيفي، اما أثر العقوبة فهي تأجيل الترفيع أو الزيادة ثلاثة أشهر.
    2-الإنذار: هي ثاني العقوبات ويجب ان تكون مكتوبة ومسببة وتتضمن تحذيراً للموظف من الإخلال بواجبات وظيفته مستقبلاً، ويترتب على فرض هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ستة أشهر.
    3-قطع الراتب: ويكون بحسم القسط اليومي لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف ويترتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة وفقاً لما يلي:
    أ- خمسة أشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.
    ب- اما إذا عوقب الموظف بعقوبة قطع الراتب لمدة تتجاوز الخمسة أيام فإن ترفيعه وزيادته تتأخر بمقدار شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب.
    4-عقوبة التوبيخ: ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها، فيجب ان تكون مكتوبة ومسببة مع ضرورة الطلب من الموظف بوجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي، اما عن أثرها التبعي فهي تأخير ترفيع الموظف ونيله الزيادة مدة سنة واحدة.
    5-إنقاص الراتب: يكون بقطع راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز 10% من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين على ان تكون مكتوبة ومسببة وتتضمن تحديداً لمدة الإنقاص، ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة سنتين.
    6-تنزيل الدرجة: ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه فبالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات تأخذ بنظام الدرجة المالية والترفيع تنزيل راتب الموظف الى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها فـي الدرجة المنزل منها ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاثة سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية[49].
    مثال ذلك: فإذا كان الموظف يشغل الدرجة الخامسة أعيد الى الحد الأدنى للدرجة السادسة مع احتفاظه بالمدة التي قضاها بالدرجة المنزل منها باعتبارها حقاً مكتسباً إذ يمنح العلاوات السنوية في الدرجة المنزل اليها ويعاد الى راتبه الذي كان يتقاضاه قبل فرض العقوبة بعد مرور ثلاثة سنوات على تاريخ فرض العقوبة ويعاد الموظف بحكم القانون لا عن طريق الترفيع، وهل تشترط خدمة فعلية لغرض الإعادة؟ القانون لم يشترط هذا الوصف[50]، كما لعقوبة التنزيل أثار مالية أخرى:
    أ-تخفيض مبالغ مخصصات الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980.
    ب-يحرم الموظف المعاقب بتنزيل الدرجة من العلاوة السنوية استناداً لقرار (368) لسنة 1987[51].
    ج-الترقية الوظيفية قرار (380) لسنة 1987[52].
    د-التمتع بالإجازة الدراسية حسب ضوابط منح الإجازات الفقرة (3/ب) الصادرة تنفيذاً للقرار (930) لسنة 1980[53].
    7-الفصل: تنحية الموظف عن الوظيفة تحدد بقرار الفصل مع تسبيب القرار حيث وضع القانون لعقوبة الفصل أجلين اثنين هما:
    أ-مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات في حالة ما عوقب الموظف باثنين من عقوبات التوبيخ وأنقاض الراتب وتنزيل الدرجة أو بعقوبة واحدة من العقوبات المذكورة لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الأولى فعلاً يستوجب معاقبته بإحداهما.
    ب-مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الحكم عليه وتعد مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل.
    ولكن ماذا لو حكم على الموظف بالسجن أو الحبس عن جريمة مخلة بالشرف فهل يفصل عن الوظيفة أم تفرض عليه عقوبة العزل؟ القانون ساكت إلا أنه يمكن الاستئناس بالقرار (979) لسنة 1978 الذي نص على أنه يعد الموظف من العاملين في دوائر الدولة مفصولاً من الخدمة العامة بعد خروجه من السجن على ان يعاد الى الخدمة العامة بعد خروجه من السجن إلا إذا فقد شرطاً من شروط التعيين وإذا وجد مانع من إعادته الى العمل الذي فصل منه فيعين في عمل آخر في الدولة[54]، علماً ان الموظف بعد انتهاء مدة الفصل يعاد وجوباً الى الوظيفة العامة.
    8-العزل: من أشد العقوبات التأديبية أثر لأنها تفصم الرابطة الوظيفية فصماً نهائياً فلا تجوز إعادة توظيف الموظف المعزول في دوائر الدولة لهذا يجب أن تكون مكتوبة ومسببة من الوزير ولا تفرض إلا في الحالات التي نص عليها القانون وهي: أ-إذا ثبت ارتكاب الموظف فعلاً خطيراً يجعل بقائه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة وتقدير خطورة ومدى مساسه بالمصلحة العامة متروك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء. ب-إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية ويشترط لتطبيق النص الآتي:
    أن يرتكب الموظف جريمة من نوع جناية[55]، وان تكون الجريمة التي ارتكبها الموظف ناشئة من وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية كجريمة الاختلاس والرشوة.
    ج-إذا عوقب الموظف بعقوبة الفصل ثم أعيد توظيفه فأرتكب فعلاً يستوجب الفصل مرة أخرى.
    علماً تسري مدة التأخير في الترفيع من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع وإذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة خلال الدرجة الوظيفة الواحدة تطبق بحقه العقوبة الاشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع مثال: إذا عوقب موظف بعقوبتي الإنذار أو الترفيع في نفس درجة الوظيفة التي يشغلها فأنه يتأخر ترفيعه مدة سنة واحدة فقط، أما عن صلاحيات فرض العقوبات فللوزير فرض أي من العقوبات الواردة في المادة (8) من القانون، اما رئيس الدائرة أو المخول له فرض العقوبات التالية فقط وهي: (لفت النظر والإنذار وقطع الراتب بما لا يتجاوز خمسة أيام والتوبيخ).
    ويكون الطعن بقرارات فرض العقوبة أمام مجلس الانضباط ويشترط قبل الطعن اما تقديم تظلم عن العقوبة خلال (30) يوماً لدى الجهة التي أصدرته بانتهاء المدة الحقيقية أو حكماً ان تقدم الطعن أمام المجلس خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكماً، إضافة الى ذلك قد يتعرض الموظف للعقوبات الجنائية في حالة تجاوزه حدود الوظيفة أو إتيانه فعل مخل بالوظيفة العامة منها الرشوة والاختلاس وإتلاف محررات.. الخ والمنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، اما الأضرار التي يتكبدها المال العام بسبب إهمال أو تقصير أو مخالفة القوانين والتعليمات فيتحملها الموظف وذلك استناداً لأحكام قانون التضمين رقم (12) لسنة 2002.
    انتهاء الرابطة الوظيفية
    تنتهي علاقة الموظف بوظيفته بعدة حالات ووفق القوانين التي تحكم شؤونه منها على طلبه ومنها بنص القانون الآتي:
    أولاً: قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقد نظم الحالات التالية:
    1-الاستغناء: هي أولى الحالات التي وردت في القانون حيث يتم الاستغناء عن خدمات الموظف المعين لأول مرة بموجب المادة (14) إذا ثبت عدم كفاءته خلال مدة التجربة وهي سنة واحدة ونصف السنة.
    2-الإقصاء من الوظيفة إذا اثبت عدم توفر شروط التعيين المقررة قانوناً الواردة في المادة (7) منه كلها أو قسم منها في الموظف المعين لأول مرة بأمر من سلطة التعيين استناداً لأحكام المادة (62) منه.
    3-الاستقالة: هي عملية إدارية تبدأ بتقديم الطلب وتنتهي الخدمة بالقرار الإداري الصادر بقول الاستقالة وهو مظهر من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة والقرار بقبول هذا الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة الرئيس الإداري في قبول هذا الطلب وأحداث الأثر القانوني المترتب على الاستقالة، علماً ان الموظف الذي يستقيل من دون موافقة دائرته لا يستحق حقوقه التقاعدية استناداً لأحكام المادة (1/خامساً) من قانون التقاعد الموحد[56] وهي على نوعين:
    أ-الفعلية التي يحصل عليها الموظف بموافقة رئيس الدائرة بعد تقديم طلب تحريري يطلب بها إحالته على التقاعد استناداً لأحكام المادة (35) منه وعلى المرجع ان يبت خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً ويعد الموظف منفكاً بانتهائها، وعلى هذا فأن الاستقالة حق للموظف لا علاقة بقبولها أو رفضها بالكفاءة[57]، وأن طلب الاستقالة يجب ان يصدر برضاء صحيح فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ومنها الإكراه ان توافرت عناصره[58]، وأن إلغاء قبول الاستقالة بعد صدور الأمر بقبولها أمر غير صحيح قانوناً، كما ان علاقة الموظف بدائرته لا تنقطع بمجرد تقديم الطلب باستقالته، بل بقبول تلك الاستقالة.
    ب-إذا انقطع الموظف عن الوظيفة أو تأخر بالالتحاق بالوظيفة بعد تبليغه بالنقل أو لم يلتحق بالوظيفة بعد انتهاء إجازته استناداً لأحكام المادة (37) منه فيعد مستقيلاً بقوة القانون من دون إرادته.
    ثانياً: قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل:
    حيث نص القانون على عدة حالات لإحالة الموظف على التقاعد منها الجوازية ومنها الوجوبية.
    1-الإحالة الوجوبية: قضت المادة (1/ثانياً) من القانون على إحالة الموظف الى التقاعد (بقوة القانون) في حالات*: أ-عند إكماله سن الـ(63) من العمر بغض النظر عن مدة خدمته.
    ب-ثبوت عدم صلاحية الموظف للخدمة بقرار من لجنة طبية رسمية.
    ج-إذا أصيب الموظف أثناء الخدمة بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية بتقرير صادر من لجنة طبية مختصة مهما بلغت الخدمة وتعد خدمة الموظف (15) سنة إذا كانت أقل من ذلك استناداً لأحكام المادة (2) من القانون. د-وفاة الموظف أثناء الخدمة، المادة (6/ثانياً) من القانون، كما أن الموظف الذي يتوفى قبل مباشرة الوظيفة مشمول بإحكام هذه المادة.
    2-الإحالة الجوازية: وتتم بطلب مقدم من قبل الموظف الى الإدارة لإحالته الى التقاعد وعلى الوزير أو من يخوله أن يبت بطلبه خلال مدة (45) يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد محال على التقاعد وهي حالتين:
    أ-إذا أكمل الموظف (50) سنة من العمر فأكثر بغض النظر عن مدة خدمته[59].
    ب-إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) سنة بغض النظر عن عمره.
    وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة قرارها الآتي (إحالة الموظف على التقاعد من دون تقديم طلب منه ومن دون إكمال السن القانونية لا سند له من القانون لأن القرار الإداري يكون معيباً بعيب السبب)[60]، (إذا قدم الموظف طلب لدائرته لإحالته على التقاعد وسجل وارد في دائرته فإنه لا يمنح الحق لدائرته الاستغناء عن خدماته اثناء النظر بالدعوى، بل يلزمها إحالته على التقاعد وتصفية حقوقه المالية تبعاً لذلك)[61].
    3-حالات خاصة للتقاعد: نصت المادة (1/سادساً) بإحالة الموظف المعين على التقاعد بمرسوم جمهوري أو بأمر مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة الرئاسة بالكيفية التي تم تعيينه فيها، وهم (الوزير، وكيل الوزير، المستشارين، المدير العام.. الخ).
    ثالثاً: قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل:
    في الواقع هناك حالتين تنتهي بها الرابطة الوظيفية للموظف بموجب هذا القانون وهما حالة الموظف المعزول وحالة الموظف المفصول حيث سبق وأن شرحنا هاتين العقوبتين سابقاً، وحيث أن كلتا العقوبتين تفرض على الموظف الذي يخل بواجبات الوظيفة العامة وجاء بفعل خطير يستوجب توجيه إحدى العقوبتين يفرض إحداها تنتهي الرابطة الوظيفية:
    أ-عقوبة العزل حيث بفرضها يتم إنها الرابطة الوظيفية للموظف نهائياً ولا يجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة إذا تم معاقبته بها استناداً لأحكام المادة (8/ثامناً).
    ب-عقوبة الفصل إذا عوقب الموظف بعقوبة الفصل يتم تنحيته عن الوظيفة بمدة تحدد بقرار الفصل استناداً لأحكام المادة (8/سابعاً)، وقد قررت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في قرار لها بالآتي: (يكون الموظف مفصولاً بقدر مدة السجن وينبغي إعادته الى الوظيفة بعد خروجه من الحبس استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل (997) لسنة 1978)[62].حيث أن عقوبتي العزل والفصل تقطعان الرابطة الوظيفية مع ملاحظة ان الموظف المعزول أو المفصول يستحق الحقوق التقاعدية عند إكماله سن الخمسين من عمره استناداً لأحكام المادة (1/خامساً) من قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006.
    حق الإدارة في التعاقد
    من أجل سير المرفق العام في أداء مهامه فللإدارة الحق عند الضرورة إجراء التعاقد مع الأشخاص لهذا الغرض وفق الحالات الآتية:
    التعاقد مع الأحداث:
    أجاز قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (604) لسنة 1987[63] للوزير المتخصص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله تشغيل الأحداث الذين هم دون السن القانوني وبلغوا الخامسة عشرة من العمر للتوظيف بصفة أجراء وبأجور يومية ونص القرار على ان تشكل لجنة متخصصة لتحديد أجور الأحداث، واشترط القانون على الموظف الحدث تقديم طلب الاستقالة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانفكاك من الوظيفة ويتحمل الأضرار التي يسببها في حالة انفكاكه قبل المدة المحددة آنفاً، اما تقدير الأضرار فتتم من قبل الإدارة ويكون قرار المدير المتخصص قطعياً وواجب التنفيذ في هذا الشأن*.
    التعاقد مع الموظفين بصفة مؤقتة:
    أجاز قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (603) لسنة 1987[64] للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله تعيين الذين أكملوا الثامنة عشر من العمر بصفة موظفين مؤقتين في الاعمال ذات الطبيعة المؤقتة، والوظيفة المؤقتة هـي التي تنتهي بزمن محدد وتهدف الى زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتحسين الأداء بوجه عام، وقد أصدرت وزارة المالية تعليمات رقم (11) لسنة 1987[65] بشأن الشروط والضوابط والراتب الذي يمنح لهذه الفئة وهي:
    1-يشترط لتعيين الموظف المؤقت ان يكون مستوفياً لجميع شروط التعيين المقررة قانوناً.
    2-تقوم الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الوظائف المؤقتة على ان يتضمن الإعلان العمل الذي يقتضي القيام به والمدة المقررة لإنجازه.
    3-تشكيل لجنة في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة تتولى اختيار المتقدمين وتحديد رواتبهم حسب مهارتهم وكفاءتهم الفنية.
    4-يعين الموظف المؤقت لأول مرة براتب الحد الأدنى للوظيفة بشرط ان لا يقل ذلك عن الراتب المقرر للشهادة الدراسية التي يحملها بموجب قوانين وقواعد الخدمة النافذة في الدائرة التي يعين فيها.
    5-لا تسري أحكام هذه التعليمات على المتقاعدين.
    ويستغنى عن خدماتهم عند انتهاء المدة المحددة للعمل أو انتهاء العمل فيه ايهما اقرب وتطبق على الموظفين المؤقتين الحقوق والواجبات الواردة في قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد والقرارات التي تطبق على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها، علماً ان هذا القرار لا يبيح تعيين عمال في دوائر الدولة لأنه بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم (150) لسنة 1987 لم يعد من الجائز قانوناً تعيين عمال في دوائر الدولة[66]، كما ان المادة (31/خامساً من قانون التقاعد) تضمنت شمول موظفي الدولة كافة الذين يعملون بعقد بالتقاعد.
    التعاقد مع المتقاعدين:
    حيث أجاز القرار (361) لسنة 1985[67] تشغيل المتقاعدين بما فيهم المتقاعدون العسكريون ومتقاعدو قوى الأمن الداخلي الذين يرومون الاشتغال في دوائر الدولة بدوام اعتيادي وبأجر مقطوع يعادل الحد الأدنى لأجر المهنة التي يعينون فيها، كما يجوز تشغيلهم بدوام جزئي لعدد معين من الأيام أسبوعياً أو لساعات محددة يومياً وفق اتفاق وبأجر شهري مقطوع ولا تحتسب مدة الاشتغال هذه لأغراض التقاعد أو لأغراض قانون الضمان الاجتماعي إضافة الى المخصصات المنصوص عليها في تعليمات رقم (7) الصادرة لتنفيذ هذا القرار ويصرف أجره وفقاً لذلك من الدائرة التي تعاقد للعمل معها على ان يوقف راتبه التقاعدي أو أي مكافأة اعتباراً من تاريخ مباشرته تنفيذاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 على ان يتم أشعار دائرة التقاعد بذلك[68]، كما نصت التعليمات على الأجازات والحقوق التي تمنح لهم.
    التقاعد لتأمين الحراسة في دوائر الدولة:
    هناك أكثر من قانون عالج التعاقد مع الغير لتأمين الحراسة لدوائر الدولة وهي:
    1-القرار (211) لسنة 1994[69] الذي خول دوائر الدولة التعاقد مع الموظفين وغير الموظفين لتأمين حراسة دوائرهم لقاء مكافئة أو أجور مناسبة، كما أجاز القرار الجمع بين رواتب الوظيفة والمكافأة وحدد القرار عدة شروط لمن يكلف بواجب الحراسة، كما خول القرار المكلف بالحراسة استخدام القوة المناسبة لتنفيذ واجبه، إضافة الى معاقبة الحارس ببعض العقوبات التي جاء بها القرار[70].
    2-التعاقد بقوة حماية المنشآت وفق الأمر رقم (27) لسنة 2003[71] (F.P.S)، حيث أجاز الأمر إنشاء هيئة حماية داخل دوائر الدولة مكلفة بتوفير الأمن والحماية لممتلكاتها ومكاتبها وقد تم تحديد الأجور والمخصصات لمنتسبي هذه القوة استناداً لأمر مجلس الوزراء المرقم (3982) في 26/آذار/2006 المبلغ بكتاب المالية (2673) في 18/4/2006، كما نص الأمر رقم (10) لسنة 2004 بمنحهم تعويضات عند العجز والوفاة والراتب التعاقدي في حالة استشهادهم أو إصابتهم[72]، كما ان منتسب حماية المنشآت العراقية الذي يقتل أثناء التحاقه بوظيفته يعد مشمولاً بأحكام الأمر أعلاه لأن القتل مرتبطاً ارتباطاً بوظيفته ومن جرائها[73]، وفي الوقت الحاضر تم ربط قوة حماية المنشآت كافة بهيئة حماية المنشآت التابعة لوزارة الداخلية وعلى ملاك قوى الأمن الداخلي وذلك استناداً لأمر القائد العام للقوات المسلحة بموجب الأمر المرقم (132) في 26/12/2006*.
    حالات خاصة في التعاقد:
    هناك حالتين وهي[74]: -التعاقد للعمل في قطاع التشييد (الأعمار والإسكان).
    -التعاقد للعمل في مشاريع الخطة (مؤقتين لتنفيذ الاعمال)، حيث تتولى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي تحديد أجور العاملين بعقود (بصفة مؤقتة) في تنفيذ المشاريع الرأسمالية عند إصدار التعليمات الخاصة بتلك المشاريع.
    المحور الثاني:
    الوظيفة
    الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة وهذا الحكم يتوافق وأحكام الدستور النافذ، فهي خدمة من نوع خاص تهدف الى تحقيق المصلحة العامة وهي تتكون من الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات التي تناط قانوناً للموظف ليؤديها وفق أهداف الدائرة خدمة للمصلحة العامة.
    فبعد أن كانت الوظيفة تقوم في الكثير من الدول على أساس المتاجرة فتباع وتشترى لأنها بمنزلة الملك الخاص لشاغلها وامتياز مقصور على الطبقة البرجوازية القادرة على دفع الأموال فأنها أصبحت تكليفاً وطنياً ووسيلة نافعة لخدمة الجماهير وتحقيق طموحاتها. وفيما يخص الفلسفة القائمة للوظيفة قبل الحرب فأن قانون الخدمة المدنية تضمن (سلم درجات) وان للدرجة مرتبة ماليةولها حد أدنى وحد أعلى وقد تضمن قانون الملاك (جدول وظائف) والوظيفة هي مجموعة من الواجبات والصلاحيات تناط قانوناً بالموظف عند توفر الشروط والمؤهلات ليؤديها وفق أهداف الدائرة ولكل وظيفة حد أدنى وحد أعلى (مرتبة مالية)، وبموجب قانون الخدمة فإن ترفيع الموظف يكون بالراتب فقط مع بقائه في وظيفته ان كان الحد الأعلى لوظيفته يزيد أو يساوي الحد الأدنى للدرجة المالية المراد ترفيعه اليها، ذلك لأن الترفيع كان بالراتب وليس بالوظيفة وبموجب القانونين المشار اليهما أعلاه فإن الموظف الذي كان يشغل وظيفة (كاتب) وحدها الأدنى هو (الدرجة الثامنة) فإنه كان يرفع الى الحد الأعلى وهو (الدرجة الثالثة) استناداً لأحكام المادة (19) من قانون الخدمة. اما الفلسفة القائمة بعد الحرب فإن أمر سلطة الائتلاف رقم (30) لسنة 2003 فقد ألغى سلم (الدرجات المالية) المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وجداول الوظائف في قانون الملاك وحل محلها جدول الرواتب الملحق به وجداول الوظائف الصادر استناداً له مثل الدرجة الخامسة (رئيس ملاحظين، أمين مخزن، مترجم أقدم، باحث أقدم، محاسب أقدم، مشاور قانوني مساعد، رئيس سواق أقدم، رئيس مشغلي حاسبة.. الخ) التي اعتمدت العنوان الوظيفي وليس الراتب (الدرجة المالية) في تسكين الموظف وهو المبدأ الواجب التطبيق في الوقت الحاضر. ولأهمية الوظيفة العامة فقد نص الدستور النافذ في المادة (107) على تأسيس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة الاتحادي) يتولى شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها الترقية والتعيين وتنظم أحكامه بقانون، ونظراً للتطور الحاصل في الوظيفة العامة كونها تستند الى الأسس العلمية والأساليب الفنية العصرية فنلاحظ صدور القواعد والقوانين التي تنظم الوظيفة بشكل مستمر ليواكب تطور العصر ولمواكبة التطور القانوني للخدمة العامة.
    الخاتمة:
    بعد الحديث عن الموظف والوظيفة والقوانين والقواعد التي حكمت شؤونهما سعينا ان يكون هذا البحث مرجع للموظف ليعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات ولتستفيد منه الادارة في مجال الوظيفة العامة ولابد لنا ان نسجل بعض التوصيات، ويحدونا الأمل ان يأخذ بها المشرع العراقي:
    1-شرع قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 منذ مدة طويلة وطرأت عليه الكثير من التعديلات وبسبب التطور الحاصل في مفهوم الوظيفة العامة ومعالجة مشكلات الوظيفة وصدور عناوين وظيفية جديدة ولأن المشرع بعد صدور أمر سلطة الائتلاف رقم (30) لسنة 2003 فقد ألغى سلم الدرجات المالية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وجداول الوظائف في قانون الملاك واعتمد العنوان الوظيفي، أي ربط بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي وليس كما كان سابقاً، وبعد صدور الدستور الجديد فلابد من من تشريع قانون جديد ينظم الخدمة المدنية.
    2-نص الدستور على تشكيل مجلس خدمة عام اتحادي يتولى شؤون الوظيفة العامة، ونرى ان يتم تشكيل هذا المجلس ليتولى مهام التعيين والترقية والتدريب للموظفين.
    3-ان القانون المرقم (22) لسنة 2008 نص في المادة الأخيرة منه ان تقوم وزارة المالية بإصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون ولكن الواقع ان وزارة المالية أصدرت ضوابط لتنفيذ القانون وهذه مخالفة للتشريع، كما ان هذه الضوابط جاءت بأحكام وشروط لم ينص عليها القانون وهذه مخالفة ثانية، إذ كيف ان تكون الضوابط مقيدة للقانون ونحن نعلم ان التعليمات تصدر لتسهيل القانون.
    4-ان القانون رقم (22) لسنة 2008 حصر ترفيع الموظفين بقرار يصدر من الوزير المختص حصراً ولم تنص الضوابط الصادرة من وزارة المالية بمنح هذه الصلاحية للغير مثل (الوكيل أو المدير العام)، وعلى هذا يجب منح هذه الصلاحية من قبل الوزير لمن يخوله لسرعة حسم مثل هذه الأمور.
    5-تكرار بعض الأحكام الواردة في قانون رقم (22) لسنة 2008 مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وهي المادة (6) مع المادة (19).
    6-بعض القوانين الصادرة اعتمدت على أنظمة ملغاة كما لاحظنا في قانون الخدمة الجامعية الذي اعتمد نظام الجدارة البدنية الملغي بالنظام رقم (5) لسنة 1992.
    7-اختلاف الأحكام الخاصة بإعادة التعيين بين قانون الخدمة المدنية وقرار (220) لسنة 2002، ونرى ضرورة توحيد أحكامهما.
    8-بخصوص العقوبات التأديبية فقد أحسن المشرع العراقي عندما نص على ان تكون مكتوبة ومسببة وأعطى الحق للموظف ان يتظلم منها لدى الجهة التي أصدرت العقوبة والطعن بها أمام مجلس الانضباط العام وهذا يتفق مع مبادئ الدستور النافذ.



    [1] تم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (300) في 6/2/1960 ونصت المادة (69) منه على تنفيذه اعتباراً من 1/4/1960.
    [2] تم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3356) في 3/6/1991 المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2008 المنشور بالعدد 4061 في 14/2/2008.
    [3] تم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4074) في 12/5/2008.
    [4] تم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4015) في 17/1/2006 المعدل بالقانون رقم (69) لسنة 2007 والذي نص في المادة (19) على سريانه بأثر رجعي من 17/1/2006.
    [5] علماً ان قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006 توسع في تعريف الموظف وبشكل مغاير عما ورد في الأعلى انظر المادة (1/أولاً) حيث ادخل الملاك المدني والعسكري وقوى الأمن.
    [6] تم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4074) في 12/5/2008.
    [7] علما ان المفصولين السياسيين غير مشمولين بهذه الشروط استنادا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (4015) في 17/1/2006 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2008 المنشور بالعدد (4081) في 15/7/2008 ونص على سريانه من تاريخ 17/7/1968، وكذلك موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استنادا لأحكام المادة (3و9/سابعا) من قانون رقم (11) لسنة 2007 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4037) في 14/3/2007 وغيرهم.
    [8] انظر، نظام اللياقة الصحية رقم (5 )لسنة 1992 المنشور في جريدة الوقائع العدد 3396 في 9/3/1992 علما ان قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 نص في المادة (5/رابعاً) على نظام الجدارة البدنية وهذاالنظام الغي بموجب المادة (9) من نظام اللياقة الصحية؟
    [9] علما ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (208) لسنة 1980 المنشور في جريدة الوقائع العدد (2758) في 7/2/1980 وتعديلهالقرار 434 لسنة 1980 المنشور في جريدة الوقائع العدد (2767) في 24/3/1980 الذي نص على تعيين المعوق القادر على العمل وحسب قابلياته وبما يتلاءم وقدراته استثناء من قوانين الخدمة والعمل في دوائر الدولة كافة.
    *في الوقت الحاضر إقرار من صاحب الشأن يتضمن عدم الحكم عليه بدلاً عن شهادة عدم المحكومية، وذلك استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1730) لسنة 1979 المنشور في جريدة الوقائع العدد(2748) في 31/12/1979 الذي الغى كل نص يشترط للتعيين تقديم شهادة عدم المحكومية.
    [10] انظر قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم (71/انضباط/تمييز/2004) في 31/5/2004 رقم الإعلام (79) غير منشور.
    [11] علما ان رئيس الوزراء يختص بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية على موظفي مجلس الوزراء والدوائر التابعة لها استناداً لأحكام المادة (2/وزير) منه.
    *هذا الشرط كان فعالا في السابق اما الآن وبعد صدور قانون الرواتب رقم (22) لسنة 2008 فانه ربط بين الدرجة والعنوان الوظيفي.
    [12] انظر، قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم (23/انضباط /تمييز/2005) في 24/3/2005 غير منشور.
    [13] قرار انظر مجلس شورى الدولة رقم (20/لسنة 2006) واعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء (ق/2/1/27/15479) في 20/11/2005، علما ان المادة (7/تاسعاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 جاء بنفس المبدأ على ان يتم الترشيح من المحافظة لثلاث أشخاص وللوزير المعني تعيين احدهم انظر نص القانون المنشور في جريدة الوقائع العراقية (4070) في 31/3/2008 عند نفاذه.
    [14] انظر نص القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقية (2500) في 1/12/1975 المعدل بالقرار 177 لسنة 1991 المنشور ضمن محتوى العدد (3358) في 17/6/1991.
    [15] انظر قرار مجلس شورى الدولة رقم (93) لسنة 2006 في 1/12/2006.
    [16] نشر هذا القرار في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2847) في 31/8/1981، علما ان الكثير من الدرجات الملحقة بالجدول المرفق بالقرار قد جرى تعديلها بموجب قوانين خاصة كما ورد على القرار عدة تعديلات قرار (1476) لسنة 1981 و (154) في 28/1/1982 و (1350) في 1/11/1982.
    [17] انظر نص القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3953) في 21/10/2002 وتعليماته رقم (5) لسنة 2003 الصادرة، بموجب اعمام وزارة المالية/ القانونية/الوظيفة العامة بالعدد (802/3399) في 2/1/2003.
    [18] أنظر قرار الهيئة العمة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم (168/انضباط/تمييز/ 2004) في 23/8/2004 رقم الإعلام (172) غير منشور.
    [19] أنظر قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم (230/انضباط/تمييز/2005) في 21/11م2005 رقم الإعلام (232) غير منشور.
    [20] أنظر (حالات خاصة بالتعيين) الوارد في مكان اخر من هذا البحث.
    [21] علماً ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1118) في 14/7/1980 المنشور ضمن محتوى العدد (2787) في 28/7/1980 استعمل المصطلح نفسه (الراتب الاسمي).
    [22] أنظر قرار مجلس شورى الدولة رقم (10/2006) في 1/2/2006 وقراره المرقم (85/لسنة 2006) في 11/11/2006.
    [23] أنظر قرار مجلس شورى الدولة رقم (89/ لسنة 2006).
    * هناك مخصصات خاصة أخرى تصرف لبعض فئات الموظفين استثناءاً من هذه المخصصات منها مخصصات الخدمة الجامعية استناداً لأحكام قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، وكذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام بموجب قوانينهم وموظفي الرئاسات ومخصصات موظفي ديوان الرقابة استناداً لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990.
    * هناك مخصصات استثنائية تمنح للوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة من درجة مدير عام فأعلى وحسب توجيهات مجلس الوزراء (ق/2/14540) في 30/8/2008 و(ش ز/10/1/15477) في 17/9/2007.
    [24] علماً ان ضوابط وزارة المالية أشارت الى قرار (380) لسنة 1980 لهذه الحالات.
    [25] تم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2717) في 28/7/1980.
    [26] يلاحظ اعمامات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (ق/2/2/21/7740) في 14/4/2008) و(ق/2/2/21/9533) في 4/5/2008.
    [27] في ظل أحكام المادة (5) من قانون الخدمة رقم (24/ لسنة 1960) الملغاة كانت تشترط لغرض منح العلاوة تقديم توصية يقدمها الرئيس المباشر الى الرئيس الأعلى يبين فيها خدمات الموظف المستحق العلاوة وذلك حسب تعليمات رقم (16) لسنة 1960، ويلاحظ أيضاً ان الضوابط الصادرة لتسهيل تطبيق قانون الرواتب رقم (22) لسنة 2008 الصادرة من قبل وزارة المالية بالعدد (16155) في 15/5/2008 قد جاءت بنفس أحكام القانون القديم وبذلك تكون هذه الضوابط قد خالفت القانون.
    [28] في الصنف العسكري يطلق عليها لفظة (الترقية).
    [29] نصت على هذه الشروط المادة (6/ثانياً) من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 وهي الشروط نفسها الواردة في المادة (19) من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960.
    *بذلك تتشابه أحكام المادة (7) من قانون (22) لسنة 2008 مع أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1216) المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2675) في 18/9/1978 الذي اعتبر ترفيع الموظف نافذاً من تاريخ استحقاقه القانوني اذا لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه ولم يكن في القوانين النافذة ما يحول من دون ترفيع الموظف.
    [30] أنظر، قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم (132/انضباط/تمييز/2005) في 1/8/2005 رقم الإعلام(132) غير منشور.
    [31] وفي هذا المجال أنظر قرار (996) لسنة 1979 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2726) في 20/8/1979 وتعليماته رقم (119) لسنة 1979 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2744) في 10/12/1979 الخاصة بترشيح الموظفين للترفيع بعد التحقق من شروط الترفيع في المادة (18 و19) من قانون الخدمة المدنية وملاحظة التقرير السري وفق المادة (30/1) سابقاً وهذه الأحكام الواردة لا تتقاطع مع أحكام المادة (6 و7) من قانون الرواتب.
    [32] أنظر، قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم (2/انضباط/تمييز/2004) في 19/1/2004 رقم الإعلام (2) غير منشور.
    [33] أنظر، قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم (222/انضباط/تمييز/2005) في 1/11/2005 رقم الإعلام (224) غير منشور.
    [34] هناك بعض القوانين نصت على إجازات أو مدد مغايرة لما ورد في قانون الخدمة استثناءاً مثال ذلك قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 وغيرها.
    [35] أنظر نص القرار المنشور في جريدة الوقائع العدد (3156) في 29/6/1987. *علماً ان المعلمين والمدرسين الذين يتمتعون بالعطلات الرسمية يستحقون إجازة اعتيادية لمدة (7) أيام فقط في السنة الدراسية براتب تام، المادة (44/2) من قانون الخدمة المدنية.
    [36] للمزيد من التفاصيل أنظر تعليمات الخدمة المدنية رقم (132) لسنة 1980 المنشور في جريدة الوقائع العدد (2811) في 12/1/1981 المعدلة بالقرار (197) لسنة 1980 بخصوص منح إجازة الحمل والولادة.
    [37] أنظر تعليمات الخدمة المدنية الخاصة بإجازة الأمومة رقم (134) لسنة 1981 المنشور في جريدة الوقائع العدد (2811) في 12/1/1981 المعدلة بالقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581) في 28/9/1987 المعدل بالقرار (882) لسنة 1987 المنشور في جريدة الوقائع العدد (3179) في 7/12/1987.
    [38] أضيفت الفقرة (7) من المادة (43) من قانون الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 1960 بموجب القانون رقم (12) لسنة 2007 المنشور في جريدة الوقائع العدد (4039) في 18/4/2007.
    [39] هناك عدة قرارات تناولت إجازة المصاحبة منها قرار (1283) لسنة 1980 المنشور في جريدة الوقائع العدد (2793) في 8/9/1980، والقرار (959) لسنة 1981 المنشور في جريدة الوقائع العدد (2844) في 10/8/1981 وتعليماته رقم (135) لسنة 1981 المنشور في جريدة الوقائع العدد (2853).
    [40] المنشور في جريدة الوقائع العدد (275) في 13/12/1959، علماً ان هذا النظام صدر استناداً لأحكام قانون الخدمة المدنيةالقديم رقم (55) لسنة 1956، وقد جرى عليه الكثير من التعديلات أخرها نظام رقم (13) لسنة 1985.
    [41] أنظر نص القانون المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3775) في 24/5/1999.
    [42] أنظر تعليمات الإجازة المرضية الخاصة رقم (126) لسنة 1980 الصادر استناداً لقرار (392) لسنة 1980.
    [43] حيث تم تعديل المادة (50) بموجب القرار (930) لسنة 1980 المنشور في جريدة الوقائع بالعدد (2783) في 7/7/1980 المعدل بالقرار (355) لسنة 1985 والقرار (206) لسنة 1988 المنشور بالوقائع العراقية (3193) في 14/3/1988 المتضمن الأحكام المفصلة بخصوص منح الإجازة الدراسية، علما أن تعليمات منح الإجازة الدراسية رقم (17) لسنة 1960 التي عدلت أكثر من مرة آخر التعليمات رقم (116) لسنة 1979 المنشور بالوقائع العراقية (2722) في 23/7/1979.
    [44] أنظر كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة الدراسات ذي العدد (ت م5/9435) المؤرخ في 3/11/2008المعطوف على كتاب مجلس شورى الدولة ذي العدد (1377) المؤرخ في 27/7/2008.
    [45] أصدرت هيئة النزاهة تعليمات رقم (1) لسنة 2006 تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط المنشور في جريدة الوقائع العراقية (4026) لسنة 2006 وقد جاءت بالمبادئ والأحكام نفسها التي جاء بها قانون انضباط موظفي الدولة.
    [46] فقد قضى مجلس الانضباط العام في ظل نفاذ قانون الانضباط لسنة 1936 بان تغيب الموظف خلال الدوام من دون أذن مسبق والخروج على مقتضى الواجب في مخاطبة رئيس شعبته والدوائر التابعة لها وذلك باستعمال ألفاظ نابية وعبارات التحدي يعد إخلال بواجباته يستوجب المؤاخذة، نقلاً عن استاذنا الدكتور غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي والدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، ص5، بغداد 2001.
    *علماً ان إفشاء الأسرار يعرض الموظف للمسؤولية المدنية والتأديبية والجنائية.
    [47] (سلوك الموظف خارج الدائرة ينعكس على سمعته كموظف واستمراره بالنزاع مع زملائه خارج الدائرة لأمور وظيفية لا يأتلف وشرف الوظيفة ويستوجب العقاب) قرار مجلس الانضباط رقم (769) لسنة 1972، نقلاً عن استأذنا الدكتور غازي فيصل، مصدر سابق ذكره، ص19. *نص قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 على بعض العقوبات الانضباطية الواردة بالمادة (79) منه، انظر نص القانون المنشور بالوقائع العراقية بالعدد (4040) في 9/5/2007.
    [48] علماً ان بعض قرارات مجلس قيادة الثورة قد أجازت معاقبة الوزير والمدير ومن هو بدرجته إذا اخفق في أداء مهام عمله ومنها قرار (588) المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3164) في 24/8/1987، وقرار (170) لسنة 1988 المنشورة بالعدد (3190) في 22/2/1988.
    [49] لم يتم التطرق الى الفقرتين (ب وج) من البند (6) من المادة (8) من قانون الانضباط لأن الزيادة السنوية التي كانت تمنح لموظفي بعض الجهات لم يعد لها وجود في ظل صدور قانون الرواتب الذي اخذ العلاوة السنوية، حسب رأينا.
    [50] أنظر، د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، ص50، 2001.
    [51] أنظر نص القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3154) في 15/6/1987.
    [52] أنظر نص القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3154) في 15/6/1987.
    [53] أنظر نص القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2782) في 7/7/1980.
    [54] أنظر د. فيصل غازي، مصدر سابق ذكره، ص54.
    [55] لمعرفة الجناية أنظر نص المادة (25) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
    [56] ان أحكام المادة أعلاه تتشابه وأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (599) لسنة 1980 المنشور بالوقائع العراقية (2773) في 12/5/1980.
    [57] قرار مجلس الانضباط العام رقم (148/1970) في 22/12/1970، نقلاً عن المؤلف الأستاذ الكرباسي.
    [58] من مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري رقم (17) لسنة 1959، نقلاً عن المؤلف الأستاذ الكرباسي.
    *صدر اعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة شؤون الوزارات بالعدد (ش و/8/1/1428) في 22/6/2006 الذي اعتبر الموظف منفكاً تلقائياً من وظيفته من تاريخ إكمال السن القانونية للإحالة على التقاعد وان خدمته بعد ذلك لا تعد خدمة تقاعدية.
    [59] علماً ان المفصول السياسي يحال على التقاعد عند بلوغ (68) من العمر استناداً لأحكام المادة (4) قانون (24) لسنة 2005، وكذلك أحكام المادة (1) البند (3) التي أجازت لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على (3) سنوات عند إكمال السن القانونية للإحالة على التقاعد، وقد أصدر مجلس الوزراء بجلسته (41) في 2/1/2007 بشأن طلبات تمديد الخدمة:
    1- الاقتصار في تقديم الطلبات الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمن هو بدرجة مدير عام فأعلى.
    2- ترويج جميع المعاملات التقاعدية للموظفين لمن دون الدرجات المشار اليها في الفقرة (1) عند إكمال السن القانونية وفقاً لاعمام الأمانة العامة برقم (16599) في 4/10/2007.
    [60] أصدرت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية قرارها المرقم (233/انضباط/تمييز/2005) في 5/12/2005.
    [61] أنظر، قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم (177/انضباط/تمييز/2006) في 17/7/2006، غير منشور.
    [62] أنظر قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم (196/انضباط/تمييز/2004) في 11/10/2004، رقم الإعلام (196) غير منشور.
    [63] أنظر نص القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3164) في 24/8/1987.
    * نعتقد في الوقت الحاضر يمكن الطعن بمثل هكذا قرارات تصدر من الإدارة وذلك استناداً لأحكام المادة (100) من الدستور النافذ التي قضت بعدم تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.
    [64] أنظر نص القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3164) في 24/8/1987.
    [65] تم نشر هذه التعليمات في جريدة الوقائع العراقية العدد (3183) في 4/1/1988.
    [66] أنظر كتاب وزارة المالية/ الدائرة القانونية/الوظيفة العامة ذي العدد (802/58/2035) في 31/7/2005.
    [67] أنظر نص القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3040) في 8/4/1985، وتعليمات رقم (7) لسنة 1985 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية العدد (3053) في 8/7/1985.
    [68] في هذا الشأن يجب ملاحظة اعمام وزارة المالية/ دائرة الموازنة ذي العدد (1082) في 2/4/2006.
    [69] أنظر نص القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3542) في 19/12/1994.
    [70] أما فيما يخص الفقرة (سادساً) من القرار المتعلق بالاستحقاق فتعد ملغاة بموجب أحكام المادة (31) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006.

    [71] أنظر نص الأمر المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3979) في 9/4/2003.
    [72] أنظر نص الأمر المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3989) في 11/11/2004، وتعليماته رقم (3) لسنة 2005 المنشورة ضمن محتوى العدد (4001)، علما ان هذه التعليمات تخص الموظفين وغير الموظفين وليس لها علاقة بمنتسبي قوى الأمن والجيش وحماية المنشآت، علماً ان مجلس الوزراء بجلسته رقم (8) لسنة 2004 قرر تكريم عوائل من يستشهد من المكلفين بحماية السادة الوزراء، أنظر نص القرار المنشور ضمن محتوى العدد (3988) في 11/10/2004.
    [73] قرار مجلس شورى الدولة رقم (45/2006) في 28/6/2006. * لقد استثنى الأمر أعلاه وزارة النفط ومجلس القضاء الأعلى.

  2. #2
    صديق نشيط
    تاريخ التسجيل: November-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 269 المواضيع: 0
    التقييم: 22
    مزاجي: جيد
    آخر نشاط: 10/February/2014
    صارلي 9 سنه عقد بل صحه حتى اجازه ماكو اي تقاعد هذا انا احلم ان اكون دائم

  3. #3
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    يا هلا نبيل منور , ان شاء الله الخير جاي

  4. #4
    من المشرفين القدامى
    نحلة المنتدى
    تاريخ التسجيل: April-2013
    الدولة: BAGHDAD
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 9,978 المواضيع: 2,105
    صوتيات: 27 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6892
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: معاون قانوني
    أكلتي المفضلة: مقلوبة وشوربة
    موبايلي: GALAXY s4
    آخر نشاط: 13/November/2015
    مقالات المدونة: 3
    شكرا الك محامينه

  5. #5
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2013
    الدولة: العراق - الناصرية
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 7,256 المواضيع: 850
    صوتيات: 58 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 3769
    مزاجي: لا يحسد عليه
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: الستيك _ والبيتزا
    موبايلي: Samsung Galaxy
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عمار الوائلي
    مقالات المدونة: 5
    شكرااا للمعلومات القيمة

  6. #6
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    منورين

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال