ورد تعريف
القذف
في نص المادة 433 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل والنافذ كما يأتي (اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى الطرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه) .
اما عقوبة القاذف فهي الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين،اما اذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف و المطبوعات او باحدى طرق الاعلام فيعد ذلك ظرفا مشددا واذا توافر الظرف المشدد في جريمة عقوبتها الحبس جاز للمحكمة الحكم عليه بالسجن عشر سنوات بدلاً من الحبس عملاً بحكم المادة 136/2 من قانون العقوبات اما اذا كانت العقوبة الغرامة فيجوز الحبس مدة لاتزيد على اربع سنوات. و المسؤولية الجنائية لا تقع على الفاعل (القاذف) اي مرتكب الجريمة فحسب بل يتعدى الى المحرض، والناشر، البائع, الموزع,المترجم عملا باحكام المواد (81,82,83,84) من قانون العقوبات (المسؤولية في جرائم النشر) اما المادة الحادية عشرة من قانون رقم 35 لسنة 2007 العمل الصحفي في اقليم كوردستان فقد نصت على ذلك ايضا.
فأذا وقعت هذه الجريمة فعليا فأن المركز القانوني الجنائي للقاذف يتحول من صحفي الى (متهم) ومن وقعوا في دائرة الاستهداف (المقذوفين) سينتقلون رأسا الى مرحلة الدفاع الشرعي عن النفس خاصة ان جريمة (القذف العلني) في سنة 1970.1980,1990 تختلف عن القذف في الوقت الحاضر . لوجود شبكة الانترنيت، فانها تتحول الى جريمة مستمرة، حالها حال جريمة حمل السلاح دون رخصة او سياقة السيارة دون اجازة سوق. وعلى الصحفي ان يحترم الحقوق والحريات الخاصة عند تناوله المسائل العامة . الحقوق والحريات الخاصة لمن ؟ اولاً ( الافراد ثانيا: التعدديات (دينية، قومية، سياسية، عشائرية)، المذاهب، المهن، ايضا، الرجال، النساء).
ولكن تحول مركز (المقذوف) المجني عليه (ضحية القذف) الى مركز الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل عمدا إلا إذا اريد به دفع احد الامور التالية :
1- فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .
2- مواقعة إمرأة أو اللواطة بها او بذكر كرهاً .
3- خطف انسان.
كما ان الصحفي في اقليم كوردستان ملزم بمبادىء العمل الصحفي وفق ميثاق شرف الفيدرالية الدولية لعام 1954 المعدل . عملا بحكم المادة الثانية من قانون العمل الصحفي في الاقليم . والمعيار السابع لميثاق شرف الفيدرالية الدولية اوجب على الصحفي (التنبيه للمخاطر التي قد تنجم عن التمييز والتفرقة اللذين قد يدعو اليهما الاعلام . وبذل كل ما بوسعه لتجنب القيام بتسهيل مثل هذه الدعوات التي قد تكون مبنية على اساس عنصري او الجنس او اللغة او الدين او المعتقدات السياسية او الجنسية او الاصل الاجتماعي وعلى الصحفي ان يدعم السلم الاهلي وبخلافه فانه يتعرض الى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي اذا ما قام بزرع الاحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بين مكونات المجتمع عملا بحكم المادة التاسعة من قانون العمل الصحفي رقم 35 لسنة 2007 النافذ.
وان محكمة التمييز العراقية بقرارها المرقم 115 /تمييزية/1974 المؤرخ 11/6/1974 قد قضت بما يأتي بخصوص السب والشتم والقذف .(ان السب والشتم والقذف ليست من الامور التي تدخل بحدود حق تأديب الزوج لزوجته المشمولة بالمادة 41 عقوبات ويعاقب الزوج عن ذلك بموجب المادة 434 عقوبات).
فأذا كان هذا حال الزوج الشرعي ان قذف زوجته فويل للغريب الذي اقدم على ذلك؟!
اما القذف المباح فهو كما يأتي :
1-حالة امام القضاء :
عند تقديم الدفوعات من قبل الخصوم او وكلائهم امام القضاء (المحاكم) فأن جريمتي السب و القذف لا تشكلان جريمة وذلك عملا بنص المادة 436 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل والنافذ . وعندما لا تكون هنالك جريمة فلا توجد عقوبة .
2- حالة القذف امام الرأي العام بحق موظف عام دون دليل:
اذا اثبت القاذف صحة قذفه وقدم ادلة معتبرة قانونا . فتنتفي الجريمة عملا بنص الفقرة (2) من المادة 433 ق.ع . بشرط ان يكون القذف متعلقا بوظيفة المقذوف او عمله . ولا يستفيد القاذف أذا كان القذف يتعلق بشخصية الانسان الطبيعية او بأقربائه او يتعلق بعمل خارج الوظيفة العامة لان الوظيفة شيء عام وشخصية الانسان الطبيعية واحواله الشخصية شيء خاص حتى وان كانت هناك عقوبة للموظف العام فالعقوبة لاتشمل عائلته واقرباءه لان العقوبة شخصية دستوريا وقانونيا.
3- حالة الغضب:
الفقرة (2) من نص الماة 436 ق.ع لم تشرع عقوبة لمن قام بالسب والقذف في حالة الغضب لكن جعلها مشروطة بظرف زماني وهي ( الفورية ) و ارتكاب اعتداء ظالم عليه . فمن وقع السب والقذف عليه في الساعة 9:15 مثلا فبعد ذلك بيوم لا يستطيع القاذف التخلص من العقوبة لان القذف والسب لم تكن فورية اي حال وقوع اعتداء ظالم عليه.
4- اعضاء مجلس النواب خلال مداخلاتهم التشريعية
غير مسؤولين جزائيا ضمن الحدود القانونية عند قيامهم بقذف بعضهم بعضاً.