النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

المواد الخلافية في الدستور المصري الجديد

الزوار من محركات البحث: 4 المشاهدات : 611 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    المواد الخلافية في الدستور المصري الجديد

    المواد الخلافية في الدستور المصري لعام 2012

    هذه المادة متوفّرة أيضاً في: الإنجليزية
    في ما يلي قائمة ببعض المواد المثيرة للجدل في الدستور المصري الذي تم إقراره أخيراً مع عرض موجز عن الحجج المؤيّدة والرافضة لكل مادة.
    حقوق المواطنين ودور الشريعة
    المادة 10 -
    الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذي ينظّمه القانون.
    وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
    المنتقدون: انتقدت هذه المادة لأنه يبدو أنها تتناول ما كان يعتبر حكماً عقائدياً غامضاً وتحوّله إلى أساس أو مطلب للتشريع. ويقول منتقدو المادة إن دور الدولة في “الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية” قد يشكّل تعدّياً على الحريات الشخصية ويمنح الحكومة سلطات غير ضرورية ومبالغاً فيها في تحديد ما يشكّل الأسرة المصرية “الحقيقية”. وهم يجادلون أيضاً في أنه كان ينبغي توسيع الإشارة المحدّدة للإناث المُعيلات والمطلقات والأرامل لضمان توفير الحماية لجميع النساء في قضايا مثل العنف وختان الإناث والحرمان من الميراث الشرعي.
    المؤيّدون: يقول المدافعون عن هذه المادة إنها تستند إلى المادة 9 في دستور العام 1971، التي تحوي صيغة مماثلة، وإنها تتقيّد بشكل مناسب بسابقة وبدور الدولة في إطار الشريعة. ويقولون إنه على الرغم من أن المادة الجديدة تضيف صيغة تسمح بإقرار تشريعات تنظم مسألة طابع الأسرة، فإن الزعم بأنه يمكن توظيفها على نحو ما لإدخال تشريعات قمعيّة أمر ينطوي على مبالغة.

    المادة 11 -
    ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون.
    المنتقدون: يجادل المنتقدون بأن حماية الدولة للأخلاق العامة ستشكّل على الأرجح تعدّياً على الحريات الشخصية، وتوفّر الأساس الدستوري لإقرار قانون يسعى لحرمان المواطنين من حقوق معيّنة بحجّة الدفاع عن الآداب العامة. وقد انتقدوا هذه المادة أيضاً لأنه يبدو أنها تتناول ما كان يعتبر حكماً عقائدياً غامضاً وتحوّله إلى أساس أو مطلب للتشريع.
    المؤيّدون: يجادل المدافعون عن هذه المادة بأنها تشبه في صيغتها المادة 12 في دستور العام 1971 (على الرغم من أن المادة 12 نصّت على أن المجتمع وليس الدولة هو الذي ينبغي أن يحمي الأخلاق)، وأنها تدخل ضمن سلطة الدولة على حماية الأخلاق.

    المادة 4 -
    الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدّد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
    وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
    المنتقدون: يرى بعض المنتقدين أن منح الأزهر دوراً رسمياً أمر يتّسم بقصر النظر وقد يؤدّي إلى مضاعفات في المستقبل، وذلك بسبب المخاوف من أن زعامته قد تستخدم في المستقبل السلطة الجديدة لفرض قوانين قمعيّة. ويتقبّل آخرون أن يكون للأزهر دوراً في تحديد كيفية تقنين الشريعة لكنهم غير مرتاحين إزاء غموض النص في ما يتعلق بالآليات التي سيتم التشاور مع الأزهر من خلالها في المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية. ويقول المنتقدون أيضاً إن أي حكم ذاتي أو استقلال موعود لامعنى له لأن البند الأخير في المادة يجعل جميع بنودها السابقة تخضع إلى التشريع، وقد ينتهي الأمر بالمشرّعين باستغلال سلطتهم لاحتواء المؤسسة.
    المؤيّدون: يقول المؤيّدون إن هذه المادة تمنح الأزهر استقلالاً ذاتياً واعترافاًغير مسبوق، وهو ما كان مطلباً رئيساً للمؤسّسة. ويشيرون أيضاً إلى حقيقة أن اسم المؤسّسة لم يكن حتى مذكوراً في دستور العام 1971 وأن وجود مادة تنظّم دور الأزهر قد طال انتظاره نظراً لموقع المؤسّسة المهم في المجتمع المصري.

    المادة 43 -
    حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون.
    المنتقدون: يجادل المنتقدون بأن الطبيعة الإقصائية لهذه المادة تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية من خلال ضمان حريات ما يعرف في مصر باسم الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام. ولا تسمح السابقة القانونية المصرية والتفسير السائد للشريعة بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية، ولازالت الأقليات الصغيرة مثل البهائيين محرومة من الحماية القانونية.
    المؤيّدون: يقول المدافعون عن هذه المادة إنها تمنح من الحريات أكثر مما كان يمنحه الدستور السابق. ويزعمون أنه يجب أن ينظر إليها على أنها انتصار للأقلّية المسيحية التي عانت على مدى عقود بسبب رفض الحكومة منح تصاريح لبناء الكنائس.

    المادة 44 -
    تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
    المنتقدون: يجادل المنتقدون بأن هذه المادة الجديدة غامضة ولا يمكن أن تؤدّي إلا إلى الحرمان من الحريات. ويقولون إن من غير الواضح ما الذي يشكّل بالضبط إهانة أو إساءة للأنبياء، وما هي المؤسّسة أو الأفراد سيكونون مسؤولين عن البت في هذه المسألة، وكيف سيتم منع حالات الإساءة.
    المؤيّدون: يقول المدافعون عن هذه المادة إنها لاينبغي أن تكون مثيرة للجدل، وإنها تدخل ضمن حدود الشريعة، والتي ينص الدستور على أنها أساس التشريع في المادة الثانية (2)، والتي تنصّ على أن “الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”.

    المادة 219 -
    مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
    المنتقدون: يحذّر المنتقدون من أن هذه المادة بحدّ ذاتها تتعارض مع روح المادة الثانية (2) من الدستور، والتي تسمح بتفسير أوسع وأكثر شمولاً لما يشكّل مبادئ الشريعة الإسلامية. ويشير هؤلاء إلى الإشارة المحدّدة إلى المذاهب السنّية على أنها محاولة من جانب الساسة الإسلاميين المحافظين لتوفير أساس دستوري لتشريع أكثر صرامة في المستقبل من شأنه أن يدمج المزيد من الجوانب المثيرة للجدل في قانون العقوبات الإسلامية.
    المؤيّدون: يزعم المدافعون عن هذه المادة أن من الضروري توضيح أي مصدر للشريعة كانت تشير إليه المادة الثانية (2) عندما نصّت على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. ويقولون أيضاً إنه لا ينبغي أن يكون هناك أي سبب للخلاف لأن المذهب السنّي شكّل الأساس لأغلبية الآراء القانونية والعلمية في مصر واستخدم حصراً في الأحكام القانونية على مدى عقود.

    الجيش
    المادة 197 -
    ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
    ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصّين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود. ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
    المنتقدون: يجادل المنتقدون بأن مجلس الدفاع الوطني المقترح سيستمر في حجب المؤسسات العسكرية ومشاريعها الاقتصادية الضخمة في مصر بغطاء من السرية ويبقيها فوق القانون. ويقولون إن لغة النص تتيح للمجلس السيطرة على جميع جوانب الميزانية العسكرية. وهم يعتبرون أيضاً أنها تضفي غموضاً على مدى الطبيعة الاستشارية للمجلس عندما يتعلّق الأمر بصياغة التشريعات وعما إذا كان ذلك يتعارض مع سيادة السلطة التشريعية. ويشير المنتقدون أيضاً إلى أن المادة 182 في دستور العام 1971، الذي أنشأ المجلس الوطني للدفاع، لم تمنحه المسؤولية عن ميزانية القوات المسلحة.
    المؤيّدون: يقول المدافعون عن هذه المادة إن المادة 182 في دستور العام 1971 هي التي أنشأت مجلس الدفاع الوطني وأنه لا ينبغي أن يكون هناك سبب للخلاف. وهم يعتقدون أن المادة الجديدة توسّع وتوضّح ولاية المجلس فقط.

    المادة 198 -
    القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التي تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.
    ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التى تضرّ بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.
    وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل. ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.
    المنتقدون: يعارض المنتقدون الصيغة التي تسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين في الجرائم التي تضرّ القوات المسلحة، بحجّة أنه يمكن تطبيق مثل هذا المعيار بصورة فضفاضة، وأنه سيستمرّ توفير المبرّرات لإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين. طبيعة لغة المادة مثيرة للجدل خاصة بسبب الأحداث التي شهدها العام ونصف العام الماضيين، وهي الفترة التي شهدت محاكمة عشرات الآلاف من المصريين أمام المحاكم العسكرية بذريعة أن جرائمهم المزعومة أثّرت على القوات المسلحة.
    المؤيّدون: المدافعون عن المادة يزعمون أنها تحمي المدنيين فعلاً، وأنها على عكس الدساتير السابقة، تحظر صراحة أي محاكمة للمدنيين لأسباب أخرى بخلاف الجرائم التي تتعلّق بالقوات المسلحة.

    القضاء
    المادة 169 -
    تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون.
    المنتقدون: يجادل المنتقدون بأن إخضاع الشؤون الداخلية والميزانيات المستقلّة للهيئات القضائية للتشريعات – حتى إذا تمت استشارتها – يضعف سيادة السلطة القضائية. وهم يعتبرون أيضاً أنها تتيح للسلطة التشريعية تجاوز السلطة القضائية والتأثير عليها من خلال التشريع، وهو ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
    المؤيّدون: يقول المدافعون عن هذه المادة إنها تحمي استقلال القضاء أكثر من الدساتير السابقة من خلال السماح للهيئات القضائية صراحة بإدارة شؤونها.

    المادة 176 -
    تُشكّل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
    المنتقدون: يقول المنتقدون إنه لا يوجد أي مبرّر أو سبب مباشر لخفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من تسعة عشر إلى أحد عشر عضواً، بحجّة أن وجود عدد أكبر من الأعضاء يتيح إجراء نقاش أفضل وطرح آراء قانونية أكثر تنوّعاً. ويجادل البعض في أن المادة أضيفت عمداً بغية طرد القضاة الذين لا يتفق معهم الإسلاميون الذين يتمتّعون بالأغلبية. وقد كان من بين الأعضاء الثمانية المنتهية ولايتهم بعض أبرز منتقدي الحكومة، مثل القاضية تهاني الجبالي.
    المؤيّدون: يقول المدافعون عن هذه المادة إن الانتقادات لا أساس لها ومبالغ فيها. ويؤكدون أنه يجب أن يكون لدى الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور الجديد سبب وجيه لتفضيل هذه التشكيلة الجديدة للمحكمة الدستورية العليا. كما يزعم المؤيّدون أن المادة 176 في دستور العام 1971 نصّت على أن القانون هو الذي ينظّم كيفية تعيين القضاة في المحكمة. ويضيفون أن الدستور ينبغي أن يضع المبادئ وأن يترك التفاصيل للتشريع.

    حقوق العمال
    المادة 14 -
    يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
    وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمّل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
    ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حدّ أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحدّ أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
    المنتقدون: يعارض المنتقدون الصيغة التي تشير إلى أنه سيتم ربط أجور العمال بإنتاجهم، معتبرين أن ذلك يتعارض مع مبادئ حقوق العمال المنصوص عليها في الدساتير السابقة وثورة 25 يناير. ويقولون إن العمال ربما لا يسيطرون على الإنتاج وأنه يجب حماية أجورهم من أصحاب المصانع أو الشركات الذين قد يسيئون استخدام المادة، التي تربط الأجور بالإنتاج.
    المؤيّدون: يجادل المدافعون عن هذه المادة في أنها تنصّ على توفير ضمانات شاملة لحقوق العمال وتذهب في هذا السياق أبعد من أي دستور سابق. ويضيفون أنه من المنطقي ربط أجر العامل بإنتاجيته، وأن ذلك لا ينبغي أن يكون نقطة خلاف. ويشيرون أيضاً إلى أن المادة ترسي الأساس لتشريع يهدف إلى تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، والذي كان مطلباً رئيساً للثورة، وسيوفّر للعمال قدراً أكبر من الحماية من سوء المعاملة.

    المادة 53 -
    ينظّم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديموقراطي، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
    ولا يجوز للسلطات حلّ مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا تفرض عليها الحراسة.
    المنتقدون: يعترض المنتقدون على تحديد نقابة واحدة لكل مهنة، ويقولون إنها محاولة من الدولة للسماح للنقابات الصديقة للحكومة فقط بالعمل. هذه الحساسية هي نتيجة للإستراتيجية طويلة الأمد التي اتبعها النظام السابق بترويض النقابات النشطة والسماح بالعمل فقط للنقابات المخترقة من أعضاء الحزب الحاكم وحلفائه.
    المؤيّدون: يعتقد المدافعون عن هذه المادة أنها تحمي النقابات من المضايقات ومن أي تدخّل من الدولة، كما كان الحال في زمن النظام السابق، من خلال طلب أمر من المحكمة لأي إجراءات يتعيّن اتّخاذها ضد النقابة.

    المادة 64-

    العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
    ولا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى قانون.
    ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

    وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقاً للقانون.
    ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
    والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.
    المنتقدون: يجادل المنتقدون بأنه لا ينبغي أبداً أن يسمح بالعمل القسري تحت أي ظرف، مع أو بدون قانون.
    المؤيّدون: يعتقد المدافعون عن هذه المادة أنها تضمن الحقوق الأساسية للعمال وتوفّر لهم حماية غير مسبوقة وأن المنتقدين يتجاهلون المكاسب التي تحققت للعمال ويختلقون ادّعاءات لا أساس لها ومبالغاً فيها.

  2. #2
    صديق فعال
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 706 المواضيع: 458
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 657
    مزاجي: بخير
    أكلتي المفضلة: الموز طبعا
    موبايلي: اى فون
    آخر نشاط: 20/August/2013
    مقالات المدونة: 5

    Rose

    مساء الخير

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال