المقارنة بين دعوى عدم نفاذ تصرف المدين وبين الدعوى غير المباشرة
تتماثل هاتان الدعويان في امرين وتختلفان في امور ثلاثة
اما ماتتماثلان فيه فاولهما ان كلتيهما تهدفان الى المحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين وثانيهما ان كلا منهما دعوى ترفع على مدين معسر صدر منه تصرف يلحق ضرراً بدائنيه
واما ما تختلفان فيه فاولها ان دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنه ترمي الى حماية الدائن من غش المدين وتهريب امواله من متناول ايدي دائنيه اما الدعوى غير المباشرة فترمي الى وقاية الدائن من اهمال مدينه في المحافظة على حقوقه وثانيها ان الدائن يرفع دعوى عدم نفاذ التصرف باسمه ويخاصم فيها مدينه ومن صدر اليه تصرف المدين خلافا نيابة عنه ليخاصم فيها شخصا غيره وثالثها ان اثر دعوى عدم نفاذ التصرف ينصرف الى الدائنين اما اثر الدعوى غير المباشرة فينصرف الى المدين وتئول نتيجتها اليه مباشرة وان افاد منها دائنوه بصورة غير مباشرة.

تقادم دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنه وسقوطها
قضت المادة 269 من القانون المدني العراقي بما ياتي :( لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولاتسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف).
وبمقتضى هذا النص تسقط هذه الدعوى بأقصر المدتين الاتيتين اولاهما بمضى ثلاث سنوات تبدأ لا من تاريخ التصرف ولا من تاريخ علم الدائن بصدوره وانما من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ تصرف المدين في حقه كاعسار المدين وغشه وتواطئه مع من تعاقد معه اذا كان التصرف معاوضة وثانيتها بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور التصرف فتسقط الدعوى بمضي هذه المدة بالنسبة الى الدائنين كافة وان كانوا يجهلون سبب عدم نفاذ التصرف او لا يعلمون بصدوره وتسقط هذه باقصر المدتين فاذا صدر التصرف ولم يعلم الدائن بسبب عدم نفاذه في حقه الا بعد مضي ثلاث عشرة سنة من صدور تعذر عليه رفع الدعوى بعد مضي سنتين من تاريخ علمه بسبب عدم النفاذ واذا علم بسبب عدم النفاذ بعد مضي تسع سنوات من صدور التصرف حق له الطعن فيه خلال السنوات الثلاث التالية وتترتب على هذه الحكم النتائج الاتية :

اولا- لما كانت المدة القصيرة لسقوط الدعوى ترتبط بعلم الدائن بسب عدم نفاذ التصرف في حقه فان الدائنين اذا تعددوا واختلفت تواريخ علمهم بسبب عدم النفاذ سرت المدة بالنسبة الى كل منهم من تاريخ علمه واذا سقطت المدة بالنسبة الى احدهم لمضي المدة القصيرة تعذر عليه ان يشارك باقي الدائنين في التفيذ على المال محل التصرف .

ثانيا- واذا اتقضت المدة القصيرة بالنسبة الى الدائن كان لدائني المتصرف ان يتمسكوا بسقوط دعواه في مواجهته اذا اراد الطعن في هذا التصرف وهم في ذلك يحولون بين الدائنين وبين التفيذ على المال محل التصرف ويحرمونه من مشاركتهم في التنفيذ عليهم.


ثالثا- واذا مضت خمس عشرة من وقت صدور التصرف امتنع على الدائنين كافة رفع هذه الدعوى ولو جهلوا صدور التصرف او سبب عدم نفاذه في حقهم وهذه المدة خلافا للمدة القصيرة ليست مدة تقادم وانما هي مدة سقوط كي لايبقى مصير تصرف المدين معلقا الى امد غيرمحدود ولذلك فهي لا تقف بالعذر الشرعي ولاتقطع باحد اسباب انقطاع مدة التقادم اما المدة القصيرة فمدة تقادم يمنع مضيها سماع الدعوى ولكنها ولكنها تقف بالعذر الشرعي وتقبل الانقطاع .