دعوى عدم نفاذ التصرفات في حق الدائن
تعريفها
تعرف هذه الدعوى بانها دعوى يقيمها الدائن للطعن في التصرفات الضارة به والصادرة من مدينه المعسر بقصد حمايته من غشه والمحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين عن طريق المطالبة باعتباره من الغير بالنسبة لاثر هذه التصرفات كي لا تكون نافذ في حقه
أصلها وطبيعتها والحكمة منها
سميت هذه الدعوى بالدعوى البولصية نسبة الى القاضي الروماني بولص الذي ابتدعها وان أضحت هذه النسبة محل شك في الفقه المعاصر.
وقد انتقلت هذه الدعوى باسمها التقليدي الى القانون الفرنسي القديم وان ندر استعمالها في ظله ثم تلقفها القانون المدني الفرنسي وان لم يعن ببيان شروطها وتفصيل أحكامها ولذلك عمد الفقه والقضاء المعاصران الى تلافي النقص وبرزت لها تسمية اخرى هي دعوى ابطال التصرفات وهي تسمية غير صحيحة لا تنسجم وطبيعة هذه الدعوى واثارها الا ان الفقه والقضاء المصريين عملا على تدارك القصور واحاطا هذه الدعوى بعناية ملحوظة فوضعا الكثير من الاحكام لها واطلقا عليها تسمية دقيقة تنسجم وطبيعتها واثارها هي دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنه ثم تولى مشرع القانون المدني المصري تنقيح ما وضعه الفقه والقضاء وقد اقتبس المشرع العراقي تسميتها من المشرع المصري واخذ عنه احكامها وزاد تفصيلا ودقة وخصها بسبع مواد هي المواد 263- 269 من القانون المدني العراقي .
يتضح من تعريفنا لهذه الدعوى ومن تطور احكامها انها دعوى لاتفضي الى بطلان التصرف الذي يجريه المدين وانما تؤدي الى عدم سريان تصرف المدين في حق دائنه ويظل تصرف المدين قائما بينه وبين من صدر اليه التصرف والحكمة من هذه الدعوى مزدوجة فهي تهدف الى المحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين كما انها تهدف في الوقت نفسه الى حماية الدائنين من غش المدين المعسر عن طريق المطالبة بعدم سريان اثر تصرفه في مواجهتهم كي لا يضاروا به ذلك لان المدين قد يعمد اذا ساءت حالته المالية الى القيام بتصرفات تلحق ضرر بدائنيه فقد يبيع امواله الظاهرة ويخفي ثمنها وقد يحابي بعض ذوي قرباه وأصدقائه فيبيعهم ماله بثمن بخس او او يهبهم اياه وقد يقدم دائنا على غيره ليكون بمنحى من قسمة الغرماء فيسدد له حقه كاملا.