من اهل الدار
ام وسام
تاريخ التسجيل: December-2012
الدولة: البصره
الجنس: أنثى
المشاركات: 10,531 المواضيع: 2,779
مزاجي: !!!!
المهنة: طالبه جامعيه
أكلتي المفضلة: الدولمه
الشهيلي ينفي حاجة العراق لإعلان الطوارئ ويؤكد أن الغاية منها حماية "شخصية معينة"
السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، السبت، أن حالة الطوارئ فيما لو أعلنت فإن الغاية منها تغليب مصلحة حزب معين وحماية شخصية معينة، نافياً حاجة العراق لمثل هكذا إجراء.
وقال الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الغاية القصوى والحقيقية لإعلان حالة الطوارئ في العراق غائبة، وكل ما نحتاج اليه الآن هو تسمية وزير للداخلية ووزير للدفاع يسيطرون على زمام الامور"، مشدداً على ضرورة أن "تضغط الكتل السياسية على رئيس الوزراء بغية تسمية وزيرين للداخلية والدفاع".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج أكد، أمس الجمعة (16 آب 2013)، أن مسألة إعلان حالة الطوارئ في العراق "باتت مبررة" إلى حد كبير، مؤكداً أن هناك رغبة بالفعل لكنها تصطدم بالبرلمان حيث ترفض كتل سياسية هذا الأمر من خلفيات وزوايا مختلفة، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عنه.
وأكد الشهيلي على أهمية أن "تكون هنالك زيارات ميدانية للقطعات وإبعاد الجيش عن المدن وتمركزه على حدودها وأن تتولى وزارة الداخلية مهام حفظ الأمن الداخلي"، موضحاً أن "هذه الإجراءات من شأنها تحقيق الاستتباب الأمني".
ولفت النائب عن كتلة الأحرار إلى ضرورة "مكافحة كل الخلايا الإرهابية النائمة والتعجيل في تنفيذ أحكام الإعدام واتخاذ عقوبات صارمة بحق كل من يضبط متلبساً بعمل إرهابي".
واعتبر الشهيلي أن "الغاية من إعلان حالة الطوارئ هي حماية شخصية معينة ومحاولة سياسية لتغليب مصلحة حزب معين لكي يبقى على سدة الحكم لأطول وقت ممكن"، مبيناً أن "الشخصيات التي تدير المؤسسات الأمنية والعسكرية ليست متخصصة بالشؤون العسكرية، وبالتالي لا توجد جهة قادرة على تحديد حاجة العراق لإعلان حالة الطوارئ بشكل مهني".
وأعرب عن اعتقاده بأن إعلان حالة الطوارئ "قد تعقبه محاولة لحل البرلمان"، مؤكداً أن "هناك محاولة لإسقاط كل الكتل السياسية وإبقاء حزب واحد في العراق".
يذكر أن الفقرة (أ) من النقطة التاسعة من المادة 61 في الدستور العراقي تنص على أن من اختصاصات مجلس النواب "الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء"، فيما تنص الفقرة (ب) على أن "تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة".