المقاصــة:-
وهي انقضاء دينان متقابلان بقدر الدين الأقل منهما.
أنـواع المقاصـة:-
المقاصة القانونية:-
وهي التي تتم بقوة القانون بعد أن تتوافر الشروط التالية:-
1. التقابل بين الدائنين:-
أي يوجد دينان بين نفس الشخصين من حيث الذات والصفة فمثلاً لا تتم المقاصة بين دين للوصي على الغير وبين دين للغير على القاصر.
2. التماثل في المحل بين الدائنين:-
حيث تتم المقاصة بين دين نقدي وآخر نقدي آخر أو بين ديناً محله شيء مثلي وبين دين آخر يرد على منقول شي مثلي مماثل من حيث النوع والجودة.
3. صلاحية كل من الدينين للمطالبة به أمام القضاء:-
فلا تتم المقاصة بين دين مدني وآخر طبيعي.
4. خلو الدينين من النزاع:-
حيث لا تتم المقاصة بين دين ثابت في الذمة (مؤكد) وآخر احتمالي كدين التعويض الذي لم يحسم بعد بقرار قضائي من شأنه تحديد مسؤولية الفاعل.
5. استحقاق الدين للأداء:-
حيث لا تتم المقاصة بين دين مستحق الأداء وآخر مؤجل.
6. قابلية كل من الدنين للحجز عليه:-
حيث لاتتم المقاصة بين دين قابل للحجز عليه وآخر غير قابل للحجز عليه كدين النفقة.
المقاصـة الاختياريـة:-
عندما يختلف أحد شروط المقاصة القانونية فإنها لا تقع بقوة القانون وإنما قد تقع باتفاق الطرفين بعد أن يرضا بها على وجه الخصوص الطرف الذي امتنع وقوع المقاصة القانونية وأجل مصلحته.
فمثلاً لا تقع المقاصة بين دين للوصي على الغير مع دين للغير على القاصر مراعاة لمصلحة الوصي فإذا رضى الوصي بإجراء المقاصة بين المدينين فإنها تكون اختيارية وليست قانونية.
المقاصـة القضائيـة:-
عندما يتختلف شرط خلو الدينين من النزاع يلجأ القاضي إلى استكمال هذا الشرط وتقع المقاصة قانونية.