حوالـة الديـن:-
وهي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي على نوعين:-
أ. الحوالـة المقيـدة:-
وذلك في حالة أن يكون للمحيل في ذمة المحال عليه دين أو عين ويقيد أداء الدين محل الحوالة مما للمحيل في ذمة المحال عليه.
ب. الحوالـة المطلقـة:-
وتكون في حالة عدم وجود دين أو عين للمحل في ذمة المحال عليه أصلاً أو كان للمحيل في ذمة المحال عليه دين أو عين دون أن يتم تقيد أداء الدين محل الحوالة مما للمحيل في ذمة المحال عليه.
انعقـاد الحوالـة:-
1. باتفاق بين المحيل والمحال عليه دون تدخل الدائن:-
في هذه الحالة تنعقد الحوالة موقوفة على إقرار الدائن فإن أقرها نفذت وأن لم يقرها بطلت، أما سكوت الدائن فيعتبر رفضاً للحوالة.
2. باتفاق بين الدائن والمحال عليه:-
في هذه الحالة تظهر مشكلة رجوع المحال عليه على المدين الأصلي وذلك لأن المحال عليه قد أوفى بدين غيره بدون أمر من المدين لذلك يعد متبرعاً مالم تكن لديه مصلحة في الوفاء أو أن تكون نية التبرع قد انتفت لديه.
أحكام حوالة الدين:-
1. ينقل الدين بضماناته ودفوعه من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
2. إذا كانت الحوالة مقيدة فعلى المحال عليه بيع العين للوفاء بالدين من ثمنها مع ملاحظة بأن هلاك العين بسبب أجنبي قبل انعقاد الحوالة يؤدي إلى بطلانها.
أما إذا كان للمحيل دين على المحال عليه وكانت الحوالة مقيدة فإن سقوط الدين قبل انعقاد الحوالة يؤدي إلى بطلانها أما إذا سقط بعد الحوالة فلا تبطل وإنما يكون للمحال عليه الرجوع على المدين بما أداه.
3. في الحوالة المقيدة تبرأ ذمة المحيل قبل الدائن مالم تطل الحوالة أو يشترط خيار الرجوع.
حـوالـة الحـق:-
وهي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه.
انعقادهـا ونفاذهـا:-
1. تنعقد الحوالة باتفاق بين طرفيها المحيل والمحال إليه دون تدخل المدين.
2. لا تنفذ بحق المدين إلا بالإعلان أو القبول.
3. لا تنفذ بحق الغير إلا بإعلان المدين أو قبول الحوالة قبولاً ثابت التاريخ.
أحكام حوالة الحق:-
1. قبل إعلان الحوالة أو قبولها يبقى المحيل دائناً للمحال عليه لأن الحوالة لم تنفذ بعد بحق المحال عليه.
2. بعد الإعلان أو القبول ينتقل الحق إلى ذمة المحال إليه بكل صفاته وتوابعه وضماناته.
3. إذا كانت العلاقة بين المحال له والمحيل بدون عوض سرت عليها أحكام الهبة أما إذا كانت بعوض فتسري عليها أحكام البيع حيث يلتزم المحيل بضمان وجود الحق وصحته في ذمة المدين قبل المحال إليه وذلك وقت الحوالة مالم يتفق على تشديد هذا الضمان بحيث يبقى المحيل ضامناً لوجود الحق وصحته حتى استيفاء المحال إليه الحق محل الحوالة كاملاً.