الكسب دون سبب
وهو إثراء في ذمة شخص (المدين) على حساب افتقار شخص آخر (الدائن).
شروطـه:-
أولاً:- الإثــراء:-
وهو حصول المدين على منفعة مادية أو معنوية يمكن أن تقدر بالعقد وتنقسم في الأنواع التالية:-
1. الإثراء الإيجابي:- ويتمثل بدخول عنصراً موجباً إلى ذمة المدين المالية فالمستأجر الذي يرمم المأجور أما الإثراء السلبي يتمثل بخروج عنصر سالب من ذمة المدين المالية كما لو سدد أحدهم دين هذا المدين.
2. الإثراء المباشر:- وهو الذي يتم بفعل المفتقر كمن يبني بمواده على أرض الغير ويكون غير مباشر أن حصل بفعل شخص آخر كمن يبني بمواد غيره على أرض شخص ثالث.
3. الإثراء المادي:- وهو حصول المدين على منفعة مادية وإذا كانت معنوية فالإثراء معنوي.
ثانيـاً:- الافتقـار :-
1. الافتقار الإيجابي:- ويتمثل بقيام المفتقر بالانفاق لمصلحة المثري أما السلبي فيتمثل بحرمان المفتقر من منفعة كانت من حقه الحصول عليها كمن يغصب عقار غيره.
2. الافتقار المباشر:- وهو الذي يتم بفعل المفتقر وأن تم بفعل غيره كان غير مباشر.
3. الافتقار كذلك قد يكون مادي ومعنوي.
ثالثـاً:- العلاقة السبببية من الإثراء والافتقار:-
وهي لا تنتفي بالسبب الأجنبي.
رابعـاً:- عدم وجود مسوغ قانوني يجيز للمثري الاحتفاظ بالمنفعة التي حصل عليها.
ملاحظة:-
التعويض هو جزاء الكسب دون سبب ويقدر عادةً بأقل القيمتين أي قيمة الإثراء وقيمة الافتقار.
تطبيقات نظرية الكسب دون سبب في ق.م.ع:-
1. المدفوع دون وجه حق:-
شروطـه:-
أ) أن يكون المدفوع غير واجب في ذمة الدافع وهذا الشرط يتحقق في الحالات التالية:-
1- أن يكون الدين غير موجود في ذمة الدافع أصلاً كما لو نفذ الوارث وصية ظهر أنها باطلة.
2- سداد المدين قبل حلول أجله.
3- انقضاء الدين قبل أو بعد دفعه.
2. أن يتم الدفع نتيجة غلط وقع فيه الدافع.
أحكام المدفوع دون حق:-
1- يلزم المدفوع له برد ما تسلمه وإذا كان ما تسلمه قد هلك تحت يده فعليه رد المثل في المثليات أو قيمة الشيء إذا كان قيماً مالم يكن الهلاك بسبب أجنبي علماً أن المدفوع له إذا كان سيء النية فإنه يضمن هلاك ما تسلمه وأن كان الهلاك بسبب أجنبي.
2- يتملك المدفوع له (القابض) ثمار الشيء إذا كان حسن النية بينما إذا كان سيء النية يلتزم برد كل ما استفاده أو كان بوسعه أن يستفاده من الشيء من يوم القبض.
2- قضـاء ديـن الغيـر:-
أ. من قضى دين غير بأمر منه أي من المدين ينحل محل الدائن الأصلي في رجوعه على المدين.
ب. أما إذا كان قضاء دين الغير بدون أمر منه ففي هذه الحالة يعتبر الدافع متبرعاً لا رجوع له على المدين بشيء إلا إذا كانت لديه مصلحة تكمن وراء هذا الدفع كأن يكون كفيل للمدين أو إذا ثبتت لديه نية التبرع بحسب ظروف وملابسات الحالة.