التعويـض:-
هو مبلغ من النقود أو قد يكون التعويض عينياً وصور التعويض العيني هي:-
1. إعادة الحال إلى ما كان عليه.
2. الزام المسؤول بأداء معين كنشر قرار الحكم الصادر في دعوى السب في الصحف.
3. رد المثل في المثلثيات كما في حالة غصب المثليات.
عناصـر التعويـض:-
1. التعويض عن الضرر المادي يشتمل على عنصرين:-
أ- مالحق المضرور من خسارة.
ب- مافات على المضرور من كسب.
2. إذا كان الضرر أدبي فهو عنصر قائم بذاته لا يتحلل إلى أي عناصر.
انتقال الحق في التعويض:-
1. الحق في التعويض عن الضرر المادي ينتقل إلى ورثة والدائنين بعد وفاة المضرور لأن هذا الحق يعتبر عنصراً موجباً في ذمته المالية.
2. الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المضرور لاينتقل إلى غيره بعد الوفاة إلا إذا (تحددت قيمته قبل الوفاة بقرار قضائي أو باتفاق بين المسؤول والمضرور).
3. عند موت المصاب يرتب القانون لمن كان يعيلهم المتوفى الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي ألم بهم بسبب فقد المعيل لهم هذا بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم بسبب فقد المصاب علماً أن التعويض الأدبي لا يستحق إلا للزوج والأقربين من الأسرة (الأولاد).
وقت تقدير التعويض:-
1. الأصل أن يقدره القاضي بمقدار الضرر وقت وقوع الفعل الضار.
2. إذا كان الضرر متغير فالقاضي يعتد بمقدار الضرر وقت الحكم بالتعويض لا وقت وقوع الفعل الضار.
3. إذا تعذر على القاضي تقدير التعويض نهائياً جاز له أن يترك للمضرور الحق في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة معقولة.