العقد الصحيح:-
هو العقد المشروع بذاته وبوصفه:-
شروطـه:-
1. أن يكون العاقد كامل الأهلية.
2. أن يكون المحل مشروع.
3. أن يكون للعقد سبب مشروع.
4. أن تكون أوصافه سالمة من الخلل.
فإذا كان محل الالتزام القيام بعمل يجب أن لايكون مستحيلاً استحالة مطلقة.
ملاحظـة:-
إذا انعقد العقد صحيحاً ونافذاً يرتب أثاره في الحال.
العقد الموقوف:-
وهو عقد صحيح إلا أن أثاره متوقفة على السريان لأحد الأسباب الآتية:-
أ)) نقص أهلية أحد العاقدين.
ب)) وجود عيب من عيوب الإرادة أاصاب رضا أحد العاقدين.
ج)) التصرف في ملك الغير (تصرف الفضولي).
تصرف الفضولي
1. ينعقد تصرف الفضولي موقوفاً على إجازة المالك إذا أجازه يعد العقد نافذاً من تأريخ صدوره وأن نقضه وقع باطلاً وكأنه لم يكن.
2. في حالة نقض العقد كان للمتعاقد الآخر الرجوع إلى الفضولي بالبدل ولكن يسقط حقه في ذلك عند هلاك البدل تحت يد الفضولي بدون تعدي منه وكان العاقد الآخر يعلم بأن من تعاقد معه فضولي.
3. للمالك الرجوع على الفضولي بالمعقود عليه وإذا كان الفضولي قد سلمها للعاقد الآخر وهلكت تحت يد الأخير كان للمالك الخيار بين تضمين الفضولي أو العاقد الآخر.
خيـار الإجـازة أو النقـض
1. إذا انعقد العقد موقوفاً فهذا يعني وجود خيار بين إجازة العقد أو نقضه بيد شخص معين توقف العقد لمصلحته ففي حالة الإكراه يكون هذا الخيار بيد المكره(الذي وقع الاكراه على ارادته) وفي حالة نقص أهلية أحد العاقدين يكون هذا الخيار بيد الولي أو الوصي.
2. مدة استعمال هذا الخيار ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ ارتفاع الإكراه، اكتشاف الغلط، علم الولي أو الوصي لصدور التصرف من القاصر.
3. في حالة مضي المدة أعلاه دون استعمال الخيار المذكور يعتبر سكوت صاحب الخيار إجازة ضمنية للعقد.
العقـد الصحيـح اللازم وغيـر اللازم
الأول اللازم:- هو الذي لا يستطيع أياً من طرفيه أن يستقل بفسخه.
الغير اللازم:- فهو الذي يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه بسبب طبيعة العقد كعقد الوكالة أو سبب وجود خيار في العقد يجوز لأحد الطرفين أو كلاهما فسخ العقد كخيار الرؤيا.