أصدر مكتب المستشار القانوني العام في وزارة الدفاع التعليمات الخاصة لتنفيذ أمر إيقاف الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم الغياب والهروب من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جميعاً.
أوضح فيها بأن إيقاف الإجراءات القانونية بشأن جرائم الغياب والهروب صدر على وفق الصلاحية المخولة للقائد العام للقوات المسلحة وطبقاً لأحكام المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (30) لعام 2007. وسريان إيقاف الإجراءات القانونية على العسكريين ضباطاً ومراتب من مرتكبي جرائم التغيب والغياب والهروب من الخدمة العسكرية الواقعة، بعد نفاذ قانون العقوبات العسكري رقم (19) لعام 2007 النافذ بتاريخ (9) تموز عام 2007 الذين مازالت قضاياهم في دور التحقيق او المحاكمة وكذلك المحكومين الذين لم تكتسب أحكامهم الدرجة القطعية وعليهم الالتحاق بوحداتهم خلال الفترة من (15) آب 2013 ولغاية 15 /9 /2013. واعتبار إيقاف الإجراءات القانونية بحق المشمولين به (وقفاً نهائياً) عن لجرائم المذكورة آنفاً. وألزمت التعليمات تولي الوحدات والتشكيلات العسكرية نشر التحاق العائدين من جريمة الغياب او الهروب خلال الفترة أعلاه وإيقاف الإجراءات القانونية بحقهم على وفق ما ورد أعلاه.ويشمل الأمر إيقاف الإجراءات القانونية الموقوفين او المحكومين عن جرائم الغياب او الهروب المرتكبة قبل 15 /8 /2013 ممن لم تكتسب أحكامهم الدرجة القطعية ويطلق سراحهم من التوقيف فوراً ما لم يكونوا موقوفين او محكومين او مطلوبين عن جرائم أخرى. كما أشارت التعليمات بأن الآثار القانونية التي تترتب على إيقاف الإجراءات القانونية (نهائياً) هي نفس الآثار المترتبة على الحكم بالبراءة ،استناداً لأحكام المادة (200/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لعام 1971 المعدل مع ملاحظة عدم استحقاق الراتب
او المخصصات عن فترة الغياب او الهروب ولا تحتسب تلك الفترة لأغراض التقاعد والترقية والعلاوة السنوية.