النتائج 1 إلى 7 من 7
الموضوع:

الدفاع تصدر تعليمات تنفيذ قرار العفو بحق مرتكبي جرائم الغياب والهروب

الزوار من محركات البحث: 43 المشاهدات : 890 الردود: 6
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    رَجُلُ ألمَطَر
    تاريخ التسجيل: March-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 7,978 المواضيع: 2,743
    صوتيات: 30 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 2685
    مزاجي: متارجح
    آخر نشاط: 2/April/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Whispered Rain
    مقالات المدونة: 56

    الدفاع تصدر تعليمات تنفيذ قرار العفو بحق مرتكبي جرائم الغياب والهروب




    أصدر مكتب المستشار القانوني العام في وزارة الدفاع التعليمات الخاصة لتنفيذ أمر إيقاف الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم الغياب والهروب من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جميعاً.

    أوضح فيها بأن إيقاف الإجراءات القانونية بشأن جرائم الغياب والهروب صدر على وفق الصلاحية المخولة للقائد العام للقوات المسلحة وطبقاً لأحكام المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (30) لعام 2007. وسريان إيقاف الإجراءات القانونية على العسكريين ضباطاً ومراتب من مرتكبي جرائم التغيب والغياب والهروب من الخدمة العسكرية الواقعة، بعد نفاذ قانون العقوبات العسكري رقم (19) لعام 2007 النافذ بتاريخ (9) تموز عام 2007 الذين مازالت قضاياهم في دور التحقيق او المحاكمة وكذلك المحكومين الذين لم تكتسب أحكامهم الدرجة القطعية وعليهم الالتحاق بوحداتهم خلال الفترة من (15) آب 2013 ولغاية 15 /9 /2013. واعتبار إيقاف الإجراءات القانونية بحق المشمولين به (وقفاً نهائياً) عن لجرائم المذكورة آنفاً. وألزمت التعليمات تولي الوحدات والتشكيلات العسكرية نشر التحاق العائدين من جريمة الغياب او الهروب خلال الفترة أعلاه وإيقاف الإجراءات القانونية بحقهم على وفق ما ورد أعلاه.ويشمل الأمر إيقاف الإجراءات القانونية الموقوفين او المحكومين عن جرائم الغياب او الهروب المرتكبة قبل 15 /8 /2013 ممن لم تكتسب أحكامهم الدرجة القطعية ويطلق سراحهم من التوقيف فوراً ما لم يكونوا موقوفين او محكومين او مطلوبين عن جرائم أخرى. كما أشارت التعليمات بأن الآثار القانونية التي تترتب على إيقاف الإجراءات القانونية (نهائياً) هي نفس الآثار المترتبة على الحكم بالبراءة ،استناداً لأحكام المادة (200/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لعام 1971 المعدل مع ملاحظة عدم استحقاق الراتب

    او المخصصات عن فترة الغياب او الهروب ولا تحتسب تلك الفترة لأغراض التقاعد والترقية والعلاوة السنوية.

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 75,466 المواضيع: 12,588
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 16970
    مزاجي: حسب الظروف
    المهنة: ضابط في الجيش
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: Note 4
    آخر نشاط: 5/March/2016
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى النقيب
    مقالات المدونة: 366
    شكرااااااااااا على الخبر

  3. #3
    من أهل الدار
    الانبار فلوجة
    تاريخ التسجيل: April-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 5,226 المواضيع: 173
    التقييم: 432
    أكلتي المفضلة: دلميه
    موبايلي: ايفون
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ابن الغربيه
    عاشت ايده الدفاع خوش خبر تستر على المجرمين
    وتعتقل البرياء

  4. #4
    من اهل الدار
    ام وسام
    تاريخ التسجيل: December-2012
    الدولة: البصره
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 10,531 المواضيع: 2,779
    التقييم: 5350
    مزاجي: !!!!
    المهنة: طالبه جامعيه
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    مقالات المدونة: 6
    شكراً ع الخبر

  5. #5
    من المشرفين القدامى
    رَجُلُ ألمَطَر
    منورين

  6. #6
    من اهل الدار
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 22,721 المواضيع: 717
    صوتيات: 31 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 25597
    مقالات المدونة: 19
    شكرا ع الخبر

  7. #7
    من المشرفين القدامى
    رَجُلُ ألمَطَر
    منور العراب

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال