الدفاع تعلن تعليمات إيقاف الإجراءات القانونية بحق الهاربين والغائبين من الجيش
بغداد/ المسلة: أصدر مكتب المستشار القانوني العام في وزارة الدفاع، الاربعاء، التعليمات الخاصة لتنفيذ أمر القائد العام للقوات المسلحة بشأن إيقاف الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم الغياب والهروب من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جميعاً. وأوضح بيان للوزارة تلقت "المسلة" نسخة منه أن "إيقاف الإجراءات القانونية بشأن جرائم الغياب والهروب صدر على وفق الصلاحية المخولة للقائد العام للقوات المسلحة وطبقاً لأحكام المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لعام 2007". واشار البيان الى ان "سريان إيقاف الإجراءات القانونية على العسكريين ضباطاً ومراتب من مرتكبي جرائم التغيب والغياب والهروب من الخدمة العسكرية الواقعة بعد نفاذ قانون العقوبات العسكري رقم 19 لعام 2007 النافذ بتاريخ 9 تموز عام 2007 الذين ما زالت قضاياهم في دور التحقيق او المحاكمة وكذلك المحكومين الذين لم تكتسب أحكامهم الدرجة القطعية وعليهم الالتحاق بوحداتهم خلال الفترة من 15 آب 2013 ولغاية 15/9/ 2013 ". واعتبر البيان إيقاف الإجراءات القانونية بحق المشمولين به "وقفاً نهائياً" عن الجرائم المذكورة آنفاً. وألزمت التعليمات تولي الوحدات والتشكيلات العسكرية نشر التحاق العائدين من جريمة الغياب او الهروب خلال الفترة أعلاه وإيقاف الإجراءات القانونية بحقهم على وفق ما ورد أعلاه. ويشمل الأمر إيقاف الإجراءات القانونية الموقوفين او المحكومين عن جرائم الغياب او الهروب المرتكبة قبل 15/8/2013 ممن لم تكتسب أحكامهم الدرجة القطعية ويطلق سراحهم من التوقيف فوراً ما لم يكونوا موقوفين او محكومين او مطلوبين عن جرائم أخرى. كما أشارت التعليمات الى أن "الآثار القانونية التي تترتب على إيقاف الإجراءات القانونية (نهائياً) هي ذات الآثار المترتبة على الحكم بالبراءة استناداً لأحكام المادة (200/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لعام 1971 المعدل مع ملاحظة عدم استحقاق الراتب او المخصصات عن فترة الغياب او الهروب ولا تحتسب تلك الفترة لأغراض التقاعد والترقية والعلاوة السنوية".