قال تعالى : (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) الشورى: 38

قال قتادة (في تفسيره 3: 772. إحياء التراث ، بيروت. ت: عبد الله شحاتة) :
(وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) قال كانت قبل الإسلام وقبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؛ إذا كان بينهم أمر، أو أرادوا أمرا اجتمعوا فتشاوروا بينهم فأخذوا به، فأثنى الله عليهم خيراً.

قلت أنا الهاد : يشهد له ..
ما أخرجه الطبري (في تفسيره21: 546. ت: أحمد محمد شاكر) قال :
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة )الأنصار وليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.


قلت أنا الهاد : إسناده حسن ، سيما في الشواهد ، رجاله موثقون ومعدلون ، وفي ابن زيد (=عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي)كلام ، لكنه غير متهم .

وقال القرطبي 671هـ .(في تفسيره16: 37. دار الكتب المصرية القاهرة . ت: أحمد البردوني):
قال الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له، وقيل : تشاورهم فيما يعرض لهم... .


وقال الإمام البيضاوي 685هـ (في تفسيره 5: 83. ت: محمد المرعشلي. إحياء التراث العربي ، بيروت.):
(وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ...) نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى الإِيمان فاستجابوا له (وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) ذو شورى بينهم لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه، وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم في الأمور.

وقال أبو السعود 982هـ (في تفسيره 8: 24 . إحياء التراث العربي بيروت) :
{والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم} نزل في الأنصار دعاهم رسول الله صلى الله فاستجابوا له {وأمرهم} شورى بينهم أي ذو شورى.

وقال العز بن عبد السلام (في تفسيره 3: 144، رقم: 38. دار ابن حزم ، بيروت. ت: عبد الله الوهبي) :
{الذين اسْتَجَابُواْ} الأنصار استجابوا بالإيمان لما أنفذ إليهم الرسول أثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة {وَأَقَامُواْ الصَّلاةَ} بالمحافظة على مواقيتها وبإتمامها بشروطها {وَأَمْرُهُمْ شُورَى} كانوا قبل قدوم الرسوليتشاورون فيما عزموا عليه، أو عبّر عن اتفاقهم بالمشاورة، أو تشاوروا لما جاءهم النقباء فاجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان به، أو تشاورهم فيما يعرض لهم {ينفقون} بالزكاة.

قال الإمام السمعاني 489هـ (في تفسيره 5: 81 . دار الوطن الرياض. ت: ياسر غنيم ):
وقوله: {وأمرهم شورى بينهم} ذكر النقاش: أن هذا في الأنصار وكانوا يتشاورون في الأمر بينهم؛ فمدحهم الله على ذلك، وذلك دليل على اتفاق الكلمة، وترك الاستبداد بالرأي، والرجوع إلى الرأي عند نزول الحادثة. وقيل: إن الأنصار تشاوروا فيما بينهم حين دعاهم النبي إلى الإيمان، ثم أجابوا إلى الإيمان.

الزبدة : فما يدّعى أنّ الشورى من مصادر التشريع، وإقامة الدين ، وتشييد الإسلام ، باطل في باطل ، سيما شورى عمر بن الخطاب . ضرورة أنّ الدين هو كتاب الله وسنة نبيه فقط لا غير ، وإنما امتدح الله تعالى شورى الأنصار لكونها طريقاً للإيمان بالرسالة في طولها ، لا في عرضها ناسخة لها، كما في شورى عمر بن الخطاب فاحفظ ، فمن هيهنا زلت الأفهام وانزلقلت الأقلام .

للفائدة ..منقول