إجرءات رفع الدعوي القضائية فى القانون الجزائري
مفهوم الدعوى
الدعوى الوسيلة التى بموجبها يلجاء المواطن إلى السلطة القضائية لحماية حقه المعتدى عليه او غقرره المشرع الجزائري لم يعرف الدعوى متأتر فى دلك بالرى المشرع الفرنسي الدى بدوره يرى أن نظرية الدعوى ليست من غختصاص التنظيم التشريعي وغمنا محلها فى الفقه وليس التشريع
خصائص الدعوى
تختلف الدعوى عن الحق منحيت سبب كل منهما فالحق سببه واقعة قانونية عقد كان او عملا مصادر الألتزام اما الدعوى نزاع بين المدعى والمدعى عليه الدعوى القضائية حماية للحق وليس لحق نفسه
كما أن الدعوى تختلف عن الحق فى اللجوء غلى القضاء لكون هدا الحق مكفول دستوريا المادة 140/2من دستور 1996...كما تتميز الدعوى عن المطالبة القضائية والخصومة القضائية كون هده الأخيرة عبارة عن الأجراءات القانونية التى تنشئ عن إستعمال حق الدعوى
شروط قبول الدعوى
حق رفع الدعوى مكفول دستورية لكن القانون وضع قيود والقاضى له صلاجية تاكد من مدى غحترام هده الشروط ويترتب عن مخلفتها رفض الدعوى شكلا وهدا قبل نظر فى موضوع الدعوى
المشرع الجزائرى فى نص المادة 459 من ق.إج يقول لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى امام القضاء ما لم يكن حائز للصفة اهلية التقاضى وله مصلحة فى دلك فكل مدع ملزم بإتبات صفته ومصلته فى رفع الدعوى ودلك بإرفاقه للوتائق والمستندات وكل الأدلة اللزمة التى تتبتت وجود حق وعلاقته بالمدعى عليه وهدا تفاديا لرفع دعاوى تعسيفية وكيدية التى الغرض منها الاضرار الأشخاص وسمعتهم
1-الصفة وهى الركز القانوني للشخص الدى يمنح له الحق فى المطالبة بحق معين ومركزه القانوني هو المعتدى عليه اي المدعي والخصم المعتدى يسمى الدعى عليه
2-المصلحة وهى الفائدة العملية التى تعود على رفع وغلا إعتبرت دعوى كيدية
3-أهلية التقاضى وهى أهلية الشخص لمباشرة التاضى وهى نفسها فى إبرام التصرفات القانونية نص المادة 40 قانون المدنى
إجرءات غفتتاح الخصومة وسيرها
إن رفع الدعوى يثم حسب طريقتين
1-بإداع عريضة مكتوبة تتضمن طلب قضائي أو بحضور الدعى نفسه أمام الجهة القضائية المواد 12-28ق.إ.ج
تعرف العريضة الإفتتاحية يقصد بها تحرير المدعى ولرقة بنفسه او من خلال وكيله قصد عرض وقائع القضية وتحديد طباته للمحكمة المادة12ق.إ.ج
2-ترفع الدوى بمجرد تصريح شفهي من المدعى عند حضور أمام الجهة القضائية وفى هده الحالة يقوم كاتب الظبط أو أحد أعون كتابة الظبط بتحرير محضر عن تصريحات المدعى ثم يوقع عليه وفى حالة عدم قدرة المدعى على كتابة والقراءة يشار لدلك فى محضر ثم تقيد العوى فى سجل خاص حسب ترتبها الورد فى الدعوى مع دكر الأطراف وقم الفضية وتاريخ جلسة
بعد إيداع العريضة يقوم كتابة الظبط بتبلغ المدعى عليه وتكلفه بحضور أمام المحكمة نص المادة 13ق.إ.ج lacitation يحتوى على أسماء الاطراف ومهنهم والموكن الرسمى لهم مع دكر المحكمة المختصة مع دكر أسباب التى يرتكز عليه النزاع
يحصل التكليف بالحضور بتسلمه مع نسخة من العريضة ويكون دلك بالمنفد الشرعي وهو عون تابة اظبط او بريد مضمون الوصول أو محضر قضائي المهلة القانونية لتكليف بالحضور 10ايام من تاريخ تسليم التكليف أو من يوم رجوع وصل البريد
أمام المجلس القضائية تنظم دلك المواد 140-143122-113 ق.إ.ج يحال الملف الى رئيس الغرفة المختصة خلال 24ساعة ويعين الرئيس مقرار للدعوى المادة 112ق.ا.ج ويجرى التحقيق فى الاستئناف حسب القواعد المقررةقانون امام المحكمة درجة اولى المادة113ق.ا.ج يحضر اطراف بأنفسهم أو بوسطة وكيلهم القانوني وعلىالعضو المقرر أن يحرر تقرير يسرد فيه الوقائع الدعوى ويبين أوجه الدفوع أطراف الدعوى مع مخلص طلباتهم يثم تلاوة التقرير فى الجلسة المرفاعات وبعد التلاوة التقرير يجوز لاطراف إبداء ملاحظتهم ويتعين تقديم الملف لنيابة فبل إنعقاد الجلسة من خلال كاتب الظبط
تتكون هيئة الضاة من تلاث قضاة والاحكام معلاة وإلا كانت باطلة المادة44ق.ا.ج وأصل الحكم يوقع عليه الرئيس والمقرر وكاتب الظبط وهدا إجراء جوهري ويثم حفظ الحكم
على مستوى المحكمة العلية
جلسة الحكم تكون علنية ما لم تقضى المحكمة بغير دلك نص المادة 258ق.ا.ج يتلو المقرر تقريره ويجوز لمحامين غبداء ملاحظتهم ثم تقدم النيابة رايها وبعد تدخل القضية المدولة نص المادة 259ق.ا.ج وصدر الحكم يكون بشكل علني نص المادة260ق.ا.ج حكم المحكمة العليا له تلاث وجوه 1- إدا قضت المحمة بطعن فإنها تحيل القضية والاطراف إلى الجهة مختصة وتعيد القضية الحالة قبل الطعن إلى الجهة الفضائية نفسها لكن بتشكلها جديدة أولجهة من نفس المستوى أخرى
2-تفصل المحكمة فى المسألة القانونية نص المادة 269ق.ا.ج
3-الطعن الغير موس ترفضه مع مرعات احكام المادة 271ق.ا.ج
أحكام المحكمة العليا معللة وبنوصص قانونية المطبقة وهوية الأطراف ومهنهم وموطنهم ومحامهيهم وعلى المدكرات وأوجه الطعن كدلك الهيئة القضائية وممتل النيابة وأقوال النيابة نص المادة 264ق.ا.ج
إجرءات التحقيق
1- الخبرة نصوص المواد 57-55ق.غ.ج
2- إنتقال لمعاينة المادة 56ق.ا.ج
3- سماع الشهود المادة 43ق.ا.ج
4- اليمين
عورض الخصومة
1- وقف الخصومة بأمر من القاضى الوقف لحين البت فى المسالة الفرعية مثل وقف الدعوى المدنية لغاية الفصل فى الجنائية أو بحكم القانون فى مسألة تنازع الإختصاص
ملاحظة فى دعوى التزوير لا نقول الدعوى موقف السير فيه بل العكس صحيح الدعوى تسير ودلك من خلال تحقيق فى المستندات
2-إنقطاع الخصومة ويكون دلك بوفاة احد الخصوم فقدان الأهلية أو الصفة وأسباب إنقطاع وردة فى المواد 84-89-225-253ق.ا.ج أتار وقف الدعوى بطلان جميع جميع الأجرءات ووقف جميع مواعيد المرفعات ويزول غنقطاع بإستئناف السير حسب القواعد المقرر قانونا وإنقطاع الدعوى لا يؤتر فى ماتخد من إجرءات وعندنا حالتين لإنقطاع هما ترك المدعى الخصومة مع إحتفاظ بحقه فى رفعها من جديد مع حق ضمان حق المدعى عليه نص المادة 262ق.ا.ج
تاني حالة وهى إسقط الدعوى تزول الخصومة بسب عدم السير فيها بفعل المدعى ويكون دلك عن طريق دفع شكلي أو رفع دعوى جديدة من المدعى لإسقاط .......منقول