نص الدستور الاساسي العراقي في 10 تموز 1924 وفي فقرة قانون انتخاب النواب في 2 آب 1924 انه لايحق الترشيح للبرلمان العراقي في ذلك الوقت لمن كان مزورا او سارقاً او من أقرباء الملكّ.
وتنشر وكالة نون الخبرية نص المادة القانونية بما يلي لقد "نشر القانون الاساسي العراقي في 21 اذار 1925 وقد جاء هذا القانون بـ (123) مادة ، والذي يهمنا منه الباب الثالث السلطة التشريعية ومن المادة (27) حتى المادة (63) تختص بمجلس الأمة ( الأعيان والنواب) نصت المادة ( 30 ): لا يكون عضوا في مجلس الاعيان أو مجلس النواب
من لم يكن عراقياً
من كان مدعياً بجنسيته أو حماية اجنبية
من كان دون الثلاثين من عمره في النواب ودون الاربعين من عمره في الاعيان
من كان محكوماً عليه بالافلاس، ولم يعد اعتباره قانونا
من كان محجوزا عليه ولم يفك حجره
من كان ساقطا من الحقوق المدنية
من كان محكوما عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة بجريمة غير سياسية ، ومن كان محكوما عليه بالسجن للسرقة ، أو الرشوة ، او خيانة الامانة ، او التزوير، او الاحتيال ، او غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة
من كان له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة ناشئة عن كونه مساهما ويستثنى من ذلك ملتزمو الاعشار ومستأجرو اراضي الحكومة واملاكها
من كان مجنونا أو معتوها
من كان من اقرباء الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص ، وعلى كل حال لايجوز اجتماع عضوية المجلسين في شخص واحد
مجلس الاعيان :نصت المادة
يتألف مجلس الاعيان من عدد لايتجاوز العشرين يعينهم الملك ممن نالوا ثقة الجمهور واعتماده بأعمالهم، ومن لهم ماض مجيد في خدمات الدولة والوطن
ونصت المادة (32) ان مدة العضوية في مجلس الاعيان ثماني سنوات ، على ان يتبدل نصفهم في كل أربع سنين ، ويجوز اعادة تعيين الاعضاء السابقين والنصف الأول لأجل تبديل الأول بفرز الاقتراع