/البغدادية نيوز / تنشر نص التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين

السبت, 27 يوليو 2013 15:47

بغداد / البغدادية نيوز/ ..تنشر وكالة/ البغدادية نيوز / نص قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009 الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم السبت ، بجلسته الثانية عشر المنعقدة برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وبحضور 227 نائبا .

وجاء في احدى فقرات القانون الذي اطلعت عليه / البغدادية نيوز / ، تحل تسمية ( قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر ) محل تسمية ( قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين ) المنصوص عليها في قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009 ".
ونصت احدى فقراته الاخرى " يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتـع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية او من يخوله ".
"وجاء في نص القانون "
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا" الى أحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقــم ( ) لسنة 2012
قانون
التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين
رقم (28) لسنة 2009
المادة ـ 1 ـ تحل تسمية ( قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر ) محل تسمية ( قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين ) المنصوص عليها في قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009 .
المادة ـ 2 ـ يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله مايأتي :
اولاـ يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتـع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية او من يخوله .
ثانيا ـ يكون راس مال الصندوق (250.000.000.000) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي.
ثالثاً ـ لمجلس الوزراء زيادة راس المال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة ـ 3 ـ يلغى نص المادة ( 3 ) من القانون ويحل محله مايأتي :
اولاً – يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من :-
أ ـ وزير المالية أو من يخوله . رئيسا
ب ـ مدير عام المصرف الزراعي التعاوني . عضوا
جـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية . عضوا
د ـ ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كل
منهما عن مدير عام عضوين
ثانياًـ للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات ( ب،ج ، د) من البند ( اولاً) من هذه المادة .
ثالثاًـ لرئيس المجلس تسمية أعضاء آخرين لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص.
رابعاـ يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .
المادة ـ 4 ـ تلغى المادتان (9) و (10) من القانون ويحل محلهما مايأتي :

المادة ـ9ـ تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار
المزارعين إلى صندوق الإقراض الزراعي الميسر .
المادة ـ10ـ اولاـ يصدر وزير المالية تعليمات يحدد فيها مكافأة اعضـاء مجلـس الادارة والعاملين فيه 0
ثانياـ لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ـ 5 ـ يضاف ما يلي الى القانون ويكون المادة (11) منه :
المادة ـ11ـ يوقف العمل بصندوق دعم صغار الفلاحين في اللجنة العليا للمبادرة
الزراعية .
المادة ـ 6 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسبــاب الموجبــة
بهدف تغييرتسمية قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009 الى قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر وجعل ارتباط الصندوق بوزارة المالية بدلاً من وزارة الزراعة . شــرع هـذا القانـون.انتهى / 21