من أهل الدار
الصبر كميل يا زكية
تاريخ التسجيل: August-2012
الدولة: مُرني
الجنس: ذكر
المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
صوتيات:
2
سوالف عراقية:
0
مزاجي: كده..اهو ^_^
آخر نشاط: 16/July/2024
تدابير الحماية الدولية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة دراسة تطبيقية على صحفيي العراق
تدابير الحماية الدولية للصحفيين
أثناء النزاعات المسلحة
دراسة تطبيقية على صحفي العراق
الدكتور محمد ثامر مخاط
المقدمة
يتعرض الصحفيون أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى مخاطر حقيقية قد تتخطى حد إلحاق الأذى بالجسد أو الحرية وإنما قد تصل حد التعرض إلى القتل العمد .
ولأن الصحفي هو الشاهد على مجريات النزاع أو بالأحرى هو الشاهد والقاضي والناشر بالتزام أطراف النزاع بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني . ولأن المادة 79 من البروتوكول الأول لم تنشأ وضعاً جديداً للصحفيين بل أحالت حكم الصحفي إلى وضع المدني بما يتمتع به من حصانات وما يترتب عليه من التزامات كان الصحفي موضع مسؤولية مزدوجة شاهداً محايداً بمهنية تقنية وإعلامية ومدني قد يتحول إلى ضحية انتهاكات جسيمة أثناء النزاعات المسلحة وإن طابع هذه المسؤولية هو الذي فرض على الصحفي تصور هذه المخاطر وقبولها وفرض على أطراف النزاع الإقرار بسمو قيم هذه المهنة الواجبة المراعاة . وبضرورة الالتزام ببذل أقصى ما في وسعها لمنع وقوع جرائم ضد الصحفي والتحقيق في أي جرائم ترتكب ضده وتقديم الجناة إلى المحاكمة وعلى الالتزام أيضاً بأن معدات وأجهزة وسائل الإعلام هي تجهيزات ومعدات مدنية وليست عسكرية و لا يجب أن تكون عرضة للهجوم أو أي عمليات انتقامية .
وعلى الرغم من أن الصحفي قد يكون عرضة لضغوط عدّة وفي أزمان مختلفة بما في ذلك زمن السلم إلا أن البحث قد اقتصر على دراسة تدابير الحماية المكفولة للصحفي أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بما في ذلك حالة الاحتلال سواء في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 أو في البروتوكولين الملحقين بها لسنة 1977 . ولقد توخت الدراسة قدر الإمكان الوصول إلى ما كانت تنشده من تعريف تفصيلي لطبيعة هذه الحماية وأسسها وما يترتب عليها من امتيازات وحصانات وحقوق وما ينبغي أيضاً على الصحفي أن يراعيه إزاء المخاطر التي تكتنف عمله ومن ثم محاولة تطبيق كل تلك الحقوق والامتيازات والطبيعة القانونية والتزامات الصحفي على عمل الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام في النزاع الدائر في العراق منذ 2003 .
وإن كان صحيحاً أن هناك دراسات أعدت حول موضوع حماية الصحفيين فإن الأصح أن تلك الدراسات كانت دراسات نظرية محضة لم تقترن أولاً بطابع التطبيق ولم تشر ثانياً وبالأرقام إلى الوضع الخطير الذي أصبح عليه وضع الصحفي في العراق بعد 2003 .
إن إجراء مثل هذه الدراسة يستلزم البحث في تدابير الحماية طبقاً للاتفاقيات الدولية وهو موضوع المبحث الأول كما يستلزم التعريف بمضمون هذه الحماية وهو موضوع المبحث الثاني ويستلزم أخير التعرف على الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الصحفيون العراقيون وهو موضوع المبحث الثالث .
المبحث الأول
تدابير الحماية طبقاً للاتفاقيات
الدولية
ستكون الدراسة في هذا المبحث مقتصرة على الاتفاقيات الدولية ابتداء من اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 ومن ثم البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 بغية الوقوف على مجمل الأحكام والنصوص المتعلقة بتدابير الحماية الدولية للصحافيين الواردة فيها ولذلك سيكون هذا المبحث بمطلبين يخصص الأول لاتفاقيات جنيف ويأتي الثاني مكرساً للبروتوكولين الإضافيين .
المطلب الأول
تدابير الحماية طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربع
لسنة 1949
إن القاعدة الجوهرية في قانون الحرب هي أن قواعده تمتد لتشمل الأفراد سواء أكانوا من أفراد القوات المسلحة أم مواطنين عاديين ( 1 ) وإذا كان شرط المشاركة الجماعية من الشروط المتعارف عليها قبل الحرب العالمية الأولى والذي يستوجب أن تكون جميع الدول المتنازعة أعضاء في اتفاقيات لاهاي واتفاقية جنيف لسنة 1906 لكي يتم الالتزام بأحكامها (2) حيث كانت المادة 24 من اتفاقية جنيف لسنة 1906 قد تبنت صراحة هذا المبدأ فإن المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع تقضي بأن الأطراف السامية المتعاقدة تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال (3) . وأنها تنطبق في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح أخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة , حتى لو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب .
وتنطبق أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة .
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية , فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقتها المتبادلة , كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها (4) أما إذا لم يكن للنزاع طابعاً دولياً وواقع في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة فإن كل طرف ملزم بجملة من الأحكام هي : إن الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية , بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم , والأشخاص العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو لأي سبب أخر , يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية , دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون , أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل أخر . ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية , وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية , والتعذيب .
أخذ الرهائن .
الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً , وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة .
ويجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم . ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع . وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك , عن طريق اتفاقات خاصة , على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها . كما أن ليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع (5) .
لم تعرف أي من اتفاقيات جنيف الأربع الصحفي ولكن المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة وهي تبين المقصود بأسرى الحرب أوردت في فقرتها الرابعة ما يلي (( الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزء منها , كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين ومتعهدي التموين , وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين , شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها )) (6) واشترطت الاتفاقية أن يزود المراسل الحربي ببطاقة تحقيق الهوية وهي نموذج الحق بالاتفاقية الأولى فيه بيان للبلد والسلطة العسكرية اللذين أصدراه وتصوير شخصي وتاريخ الميلاد ومحله ومعلومات أخرى تشمل الطول والوزن ولون العين والشعر وفصيلة الدم والديانة وختمات بصمات الأصبع وأي علامات أخرى ويجب عليه حملها بصفة مستمرة وعليه تقديمها للسلطات الحاجزة فور وقوعه في الأسر ليتسنى التعرف على شخصيته بعد أن تكون قد حررت بلغتين أو ثلاث أحداهما دولية (7) وبذلك فالمراسل الحربي هو الشخص الذي يرافق القوات المسلحة دون أن يكون جزءاً منها شريطة أن يكون مزود ببطاقة تعريف هوية وفق النموذج الملحق بالاتفاقية لكي يعامل معاملة أسرى الحرب (8). ويشترط أن يزود المراسل الحربي بتخويل من قبل قيادة القوات العسكرية يسمح له بمرافقة هذه القوات ويستوي الوضع سواء كان المراسل الحربي من الدولة ذاتها أو يحمل جنسية العدو أو أية دولة محايدة أخرى ويظل المراسل الحربي متمتعاً بوضع أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع ويبقى بالتالي مستفيداً من حماية الاتفاقية الأولى حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية الثالثة وفي الحالة التي تقرر فيها المحكمة المختصة عدم انتماء المراسل الحربي إلى فئة الأشخاص المشار إليها في المادة الرابعة ( أ – 4 ) من الاتفاقية الثالثة وبالتالي عدم استحقاقه لوضع أسير حرب , فإن المراسل الحربي يقع تحت حماية الاتفاقية الرابعة .
وفي جميع الحالات لا يحرم المراسل الحربي من حقه في محاكمة قانونية على النحو الذي تنص عليه الاتفاقية الرابعة وكحد أدنى يحق لأي مراسل حربي شارك في الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير حرب ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة 75 ( ب – 2 ) (9).
وينبغي الإشارة هنا إلى أن أفراد القوات المسلحة العاملين بمهنة الأعلام لا يعدون مراسلون حربيون حتى لو كان العمل الذين يؤدونه ذو صلة وثيقة بالأعلام والمعلومات . (10)
المطلب الثاني
تدابير الحماية طبقاً للبروتوكولين الإضافيين 1977
طبقاً لاتفاقيات جنيف النزاع المسلح الدولي بمفهومه التقليدي هو النزاع الذي تحدث فيه مواجهة مسلحة بين القوات المسلحة لدولتين أو أكثر , حتى إذا لم تعترف أحدهما رسمياً بحالة الحرب وكذلك يدخل في هذا المفهوم الاحتلال العسكري لكل أو جزء من أراضي دولة أخرى حتى إذا لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة (11) ولكن ومنذ الدورة الأولى للمؤتمر الدبلوماسي المعقودة في 1974 نقل إلى البروتوكول الأول (( المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية , وذلك لممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير كما كرسه الميثاق والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة )). (12) .
ويذكر أن الجمعية العامة قد مهدت لهذا الانتقال بجملة من القرارات أهمها القرار رقم 2383 في 1968 والقرار 2508 في 1969 والقرار 2821 في 1969 والقرار 2652 في 1970 والقرار 2678 في 1970 والقرار 3103 في 1973(13) , كما تضمن البروتوكول الإضافي الثاني في مادته الأولى النص على أنه ينطبق على النزاعات التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية بين قواته وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية أخرى وتمارس على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وقادرة على الوفاء بالالتزامات المحددة في هذا البروتوكول (14) .
إن السعي لإقرار مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين جعل اتفاقيات جنيف الأربع تحدد المقصود بكلا المصطلحين فالمقاتلون عرفتهم الاتفاقيات في موادها التالية : المادة 13 من الاتفاقية الأولى والمادة 13 من الاتفاقية الثانية والمادة 4 من الاتفاقية الثالثة والمادة 4 من الاتفاقية الرابعة (15) .
في حين تضمنت المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة تعريفاً للأشخاص المحميين بموجب تلك الاتفاقية من الأعمال التعسفية للعدو , وكان هذا هو الهدف الرئيسي للاتفاقية , غير أن هذه المادة فضلاً عن أن الحماية التي تضفيها على المدنيين لم تكن كاملة فإنها لا تنطبق بصورة عامة إلا على مواطني العدو وعلى الأجانب طالما كانوا لا يتمتعون بالحماية الدبلوماسية . أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون أشخاصاً محميين ما دامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلاً دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها (16) .
في الحقيقة لم يسلم مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين وليد المبدأ الشهير الذي قال به جان جاك روسو من أن الحرب علاقة دولة بدولة وليس علاقة شعب بشعب من النقد فقد رفض الفقه الأنكلو أمريكي في جملته التسليم بذلك المبدأ وذهب إلى تقرير حقيقية أن علاقة العداء بين المتحاربين تمتد أيضاً إلى مواطنيهم المدنيين (17) مع التسليم بأن العمل يجري من أجل حظر الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المدنيين والأموال ذات الطابع المدني (18) وجميع الفئات الأخرى المحمية في إطار النزاعات المسلحة الدولية ( المواد 46 , 47 , 33 المشتركة والمواد 20 و 51 إلى 56 من البروتوكول الأول ) ومع التسليم أيضاً بأن حظر هذا النوع من (( العدالة الخاصة )) لا يعني السكوت على الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المحميون والأعيان المحمية (19) حيث أشارت اتفاقية جنيف لعام 1949 والملحق الأول لها عام 1977 إلى طائفتين من طوائف أحكامها , أولهما الانتهاكات التي وصفت بأنها مخالفات جسيمة وتلزم الدول بقمعها جنائياً وثانيهما الانتهاكات التي تلتزم الدول بقمعها فقط (20). وقد انطوت اتفاقيات جنيف الأربع على قائمة بالمخالفات الجسيمة حيث نصت المادة 50 من الاتفاقية الأولى (وهي مادة مشتركة في الاتفاقيات الأربع وتقابلها المادة 51 من الاتفاقية الثانية والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة على أن (( المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية : القتل العمد , التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية .....)) ثم جاءت المادة 85 من البروتوكول الأول مؤكدة على وصف المخالفات الجسيمة كما وردت في النصوص المشتركة في الاتفاقيات الأربع ومضيفة إليها عدداً من مخالفات وانتهاكات أحكام الاتفاقيات أو الأحكام التي تضمنها البروتوكول الأول ذاته (21) .
أما الفقرة الأولى من المادة الأولى من البروتوكول الثاني فقد حددت النطاق المادي لتطبيق البرتوكول وذلك بتعريفها للنزاع المسلح غير الدولي بأنه (( جميع النزاعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من البروتوكول الأول والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ البروتوكول الثاني وفضلاً عن ذلك تذكر الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا البروتوكول صراحة أن (( حالات التوترات والاضطرابات الداخلية , من قبيل أعمال الشغب أو أعمال العنف المتفرقة والمؤقتة أو غيرها من الأعمال المماثلة )) ليست نزاعات مسلحة .
وهكذا وفي سبيل تكريس مبدأ التمييز – المشار إليه آنفاً – تضمنت المادة 48 من البروتوكول الأول قاعدة أساسية مفادها أن (( تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية )) كما انطوى البروتوكول على الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين(22) مما يعني أن المؤتمر الدبلوماسي 1974 – 1977 قد نهج نهجاً سليماً إذ عكف إلى وضع تعريف سلبي للمدنيين يعد بموجبه أي شخص لا ينتمي للقوات المسلحة مدنياً وكانت المادة 50 من البروتوكول الأول قد أشارت إلى المواد المعنية بتعريف القوات المسلحة (23) .
إن النظر عن كثب للنزاعات المسلحة وكل ما يحيط بها تكشف أنه رغم كثرة ما قيل ( وبدرجة أقل ما جرى تنفيذه ) من أجل التحكم في مجريات الأحداث في مناطق النزاعات المسلحة لم تبذل جهود كثيرة لمعالجة مسألة التغطية الإعلامية وحماية الصحفيين من الأضرار النفسية والجسدية أو الكراهية والعنصرية والتجرد من صفات الإنسانية التي شهدتها التغطية الإعلامية للنزاعات في نفوس بعض الصحفيين (24) .
لقد تناولت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين وضع الصحفيين , حيث دعت في قرارها المؤرخ في 2/11/1973 الأمين العام للأمم المتحدة إلى عرضه على المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنيف (25) .
ويلاحظ أن المادة 79 من البروتوكول الأول لم تعرف الصحفي كما أن المادة 4 ( أ-4 ) من الاتفاقية الثالثة لم تعرف مصطلح المراسل الحربي , رغم أن المادة أعلاه عدت الصحفيين بمثابة مدنيين ويرى بعضهم أن الصحفيين لا ينبغي أن يتمتعوا بأي حماية إضافية أكثر مما للمدنيين العاديين وإلا ستكون هناك ضرورات لاستحداث قوانين خاصة لأفراد فئات عديدة ممن قد لا يكونون في مأمن من الخطر في أوقات النزاعات المسلحة ويزداد تعقد المشكلة في الوقت الحاضر مع منح فرص النشر أمام الجميع , فمع انتشار المدونات والتقارير المنشورة على الانترنيت , لم يعد من السهل تمييز الصحفيين المتخصصين الذين يعملون لهيئات إعلامية معروفة عن المواطنين الذين علموا أنفسهم الصحافة ويستخدمون الانترنيت لنشر أعمالهم في صورة نصوص أو صور أو أنساق سمعية وبصرية . ولكن ومع أن كل ما تقدم فيه شيء من الوجاهة , إلا أن أعضاء الصحافة المستقلين الذين يكونون في الغالب أول من يصل إلى مناطق القتال يضطلعون دون شك بمسؤولية إضافية فهم يحملون على كاهلهم المخاطرة بتغطية النزاعات المسلحة ويصبحون – كصحفيين ومصورين – الشاهد على جرائم الحرب التي ترتكب تحت غطاء المواجهة العسكرية(26) ولذلك يمكن الاستعانة بالتعريف الوارد في المادة 2 (أ) من مسودة اتفاقية الأمم المتحدة لتفسير المادة ( 79 ) إذ عرفت الصحفي بأنه ( أي مراسل أو مخبر أو مصور أو مساعديهم الفنيين السينمائيين أو الإذاعيين أو التلفازيين الذين يباشرون عادة أي من هذه الأعمال بوصفه عملهم الرئيس والذين يتمتعون بموجب القوانين والأنظمة أو في حالة عدم وجودها بموجب الممارسات المعترف بها بمركز خاص في الدول التي يكون فيها للنشاطات المذكورة مركز خاص بموجب مثل تلك الأنظمة والقوانين والممارسات )) (27) .
ويلاحظ أن الحماية التي يتمتع بها الصحفي تحكمها الاتفاقيات الأربع والبروتوكول الأول فقط ورغم خطورة المهام الصحفية في المنازعات الداخلية فلم يشر لها البروتوكول الثاني لكن المعاملة الإنسانية المنصوص عليها في المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الثاني والحماية العامة للمدنيين , ومن ضمنهم الصحفيون , توفران لهذه الفئة من الأشخاص الحد الأدنى من الضمانات التي لا غنى عنها في النزاعات الدولية (28) ولم تكن هناك أي مبادرة أثناء مناقشات المؤتمر الدبلوماسي ( 1974 – 1977 ) لاعتماد مادة أخرى مماثلة للمادة 79 بالبروتوكول الأول لإدراجها في مشروع البروتوكول الثاني برغم أن نطاق التطبيق المادي لمسودة اتفاقية الأمم المتحدة كان يمتد إلى النزاعات المسلحة غير الدولية ولعل مرد ذلك هو أن النهج الذي سارت عليه قواعد الحماية في المنازعات المسلحة غير الدولية هو نهج المبادئ العامة دون الدخول في مسائل تفصيلية تتضمن تطبيق المبادئ الأساسية الواردة في التشريع المطبق على النزاعات الدولية (29) .
المبحث الثاني
مضمون تدابير الحماية
سوف نتناول في هذا المبحث ماهية تدابير الحماية بشكل مفصل في كل من اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقين بها بما في ذلك الوسائل الإجرائية المتخذة في سبيل إنجاز هذه الحماية معرجين في ذات الوقت على الظروف والأحوال التي تنتفي فيها هذه الحماية وأسباب انتهاء هذه الحماية . ولذلك سيكون هذا المبحث من مطلبين الأول لنطاق هذه الحماية والثاني للحالات المستثناة منها .
المطلب الأول
نطاق فرض تدابير الحماية
ضمن الفصل الثالث من البروتوكول الإضافي الأول لسنة1977 المعنون الصحفيون جاءت المادة 79 تحت عنوان تدابير حماية الصحفيين بثلاث فقرات تنص المادة الأولى منها على (( 1- يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 50 )) ونصت الفقرة الثانية على (( يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا الملحق (( البروتوكول )) شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 ( 1-4 ) من الاتفاقية الثالثة )) في حين نصت الفقرة الثالثة على ما يلي (( يجوز لهم الحصول على بطاقة هوية وفقاً للنموذج المرفق بالملحق رقم (2) لهذا الملحق (( البروتوكول )) وتصدر هذه البطاقة حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها , أو التي يقيم فيها , أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه , وتشهد على صفته كصحفي )) .
إن إلقاء نظرة فاحصة على المادة أعلاه بفقراتها الثلاثة تؤكد أن تقسيم هذه المادة كان ذو مغزى فالفقرة الأولى حددت نوع الحماية المكفولة للصحفيين والتي تتلخص بإعطائهم الوضع القانوني الذي يعطي للمدنيين , أما الفقرة الثانية فقد جاءت لتقرر استمرار هذه الحماية ما لم يصدر أي عمل من الصحفي يسيء إلى هذا الوضع , أخيراً جوزت للصحفي حمل هوية مميزة تكفل الملحق رقم 2 ببيان أوصافها .
عرفت المادة الرابعة من الاتفاقية الرابعة الأشخاص المحميين بقولها (( الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل , في حالة قيام نزاع أو احتلال , تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة الاحتلال ليسوا من رعاياها )) .
وعرفت المادة 50 من البروتوكول الأول الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين بأن المدني هو الشخص الذي لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار أليها في البند الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة 4 من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا البرتوكول وإذا ما ثار شك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أو غير مدني فإن ذلك يعد مدنياً ويندرج في هذا المفهوم كافة الأشخاص المدنيين ولا يجردهم من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين .
إن مضمون الحماية المقررة يجب أن ينسجم مع الأهداف الأساسية لاتفاقيات جنيف وما تلاها من مواثيق وأعراف دولية , المتمثل بتوفير الحماية الخاصة للمدنيين في زمن الحرب وأيلاء ذلك عناية خاصة , وحتى تحقق تلك الحماية النتائج المرجوة منها فلا بد من تفعيل أسس وقواعد المسؤولية وهي السمة المميزة لأي نظام قانوني يحرص واضعوه على فاعليته واستمراره واحترام أحكامه (30) ومتابعة التطور الذي أسبغ حمايته على المدنيين بحيث يشكل الاعتداء الجسيم عليهم ووفق اعتبارات معينة جريمة دولية مع الاعتراف بأن بعض الاعتداءات الجسيمة كانت محل اهتمام خاص من المجتمع الدولي (31) و لا بد من ملاحظة التفريق بين (( الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة )) أو (( الجرائم الجرائم الخطرة )) ويشمل النوع الأول كل الأفعال المنافية للاتفاقيات والبروتوكول الأول والتي يجب على الأطراف المتعاقدة اتخاذ الإجراءات الإدارية أو التأديبية أو الجزائية بشأنها أما الجرائم الخطرة أو الانتهاكات الجسيمة فقد وردت حصراً , وما يميزها هو ما تتخذه الدول من إجراءات عقابية من جهة والالتزام بمحاكمة الجاني أو شريكه أو تسليمها إلى دولة معنية بالمحاكمة من جهة أخرى (32) وعلى أساس التمييز بين مسؤولية الدولة والمسؤولية الجنائية للفرد (33) القائمة استنادا إلى انتهاك مبدأ التناسب وحظر الهجمات العشوائية الذي يمنع اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة إذا كان من شأن ذلك أن يصيب المدنيين أو الممتلكات المدنية ولو عرضاً بخسائر وأضرار مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة والمستوفاة أو التي لا تحدد هدف عسكري معين لشن الهجوم (34)
وأسبغت المادة 52 من البروتوكول الأول حماية خاصة لممتلكات المدنيين شريطة أن لا تكون ذات طبيعة عسكرية بأن تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أو باستخدامها والذي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة وإذا ما ثار شك حول ما إذا كانت الممتلكات تكرس عادة لأغراض معينة أو تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري فإنه يفترض أنها تستخدم كذلك .
كما حرص البرتوكول الثاني في المادة الرابعة منه على أفراد جملة من الحقوق والالتزامات الدولية التي تلزم سواء بسواء المتمردين والحكومة القائمة في علاقاتهم المتبادلة بمناسبة نزاعهم المسلح غير الدولي وهي حقوق تجاوزت وبلا شك وإلى حد بعيد تلك التي كانت تضمنتها المادة الثالثة المشتركة (35) .
عدت المادة 85 الفقرة الثالثة من البروتوكول الأول جعل الصحفيين هدفاً للهجوم بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا البروتوكول إذا اقترفت عن عمد أو سببت وفاة أو أذى بالغ بالجسد أو الصحة فإنها تشكل جريمة حرب (36) وأوجبت المادة 35 من الاتفاقية الرابعة أن يسمح للصحفيين بمغادرة أرض العدو في بداية النزاع أو خلاله إلا إذا كان رحيلهم يضر بالمصلحة الوطنية للدولة العدو ويبت في طلبهم لمغادرة البلد طبقاً لإجراءات قانونية ولممثلي الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن يحصلوا إذا طلبوا ذلك , على أسباب رفض طلباتهم لمغادرة البلد ولأن يحصلوا على أسماء جميع الذين رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن (37) . وإذا لم يترك الصحفيون أرض العدو بمحض إرادتهم وكذا في حالة استقبال الدولة العدو للصحفيين تابعين للطرف الأخر وجب معاملتهم بمثل ما يعامل به كافة الأجانب حيث يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضعهم طبقاً للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب وقت السلم (38) .
إن الحماية التي سبق وصفها قد لا يكون من السهل وضعها موضع التطبيق إذ يتوقف ذلك على احترام الأطراف لقانون المنازعات المسلحة وعلى التزامهم الدقيق بأحكامه فالسكان والأشخاص المدنيون يتعرضون في المنازعات المسلحة الحديثة لذات الأخطار التي يتعرض لها المقاتلون أن لم تكن أكثر . لذلك فالصحفي الذي يباشر مهمة مدنية خطرة هو مدني ويتمتع بالحماية الممنوحة للمدنيين بموجب النصوص ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني وهذا الحل أجدر بالتفضيل من النهج المختار في مسودة اتفاقية الأمم المتحدة أي إنشاء وضع خاص للصحفيين , لأن أي زيادة في الواقع في عدد الأشخاص ذوي الوضع الخاص وما يتبع ذلك من زيادة في عدد الشعارات أو الشارات الحامية يؤدي إلى إضعاف فعالية الأوضاع الخاصة المحمية سابقاً ولا سيما الوضع الخاص لأفراد الخدمات الطبية وباختصار فإن فعالية نظام الحماية بأكمله قد يتأثر من جراء ذلك (39) .
وتجدر الإشارة إلى أن المراسلين الحربيين يحتفظون بما قرر لهم من حقوق بوصفهم مدنيين حتى لو كانوا يؤدون مهامهم تلك استناداً إلى ترخيص من قبل القوات العسكرية التي كانوا يرافقونها (40) .
ويتضح من السوابق القضائية للمحكمة أن أحكام المادة الثالثة المشتركة تمثل الحد الأدنى من الالتزامات التي يجب الوفاء بها من قبل الأطراف المتعرضة في أي حالة من حالات النزاع المسلح وبالنظر إلى ذلك وإلى أن البروتوكول الثاني قد أقرّ بتطوير واستكمال تلك القواعد فإن النتيجة المنطقية هي أن النزاع المسلح الذي ليس له صفة دولية والذي تنطبق عليه المادة الثالثة المشتركة لا يحتاج بالضرورة أن تتوفر فيه جميع متطلبات البروتوكول الثاني لكي تنطبق عليه أحكامه وهذه في الواقع هي النتيجة التي خلصت إليها المحكمة الجنائية الخاصة في يوغسلافيا عندما أقرت أن النزاع المسلح يوجد متى استخدمت قوة مسلحة بين عدة دول أو فيما بين تلك الجماعات على أراضي الدولة (41).
واستناداً إلى المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف التي يمكن عدها اتفاقية عامة مصغرة لأنها تتضمن كل المبادئ الإنسانية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة يضمن القانون الدولي الإنساني في جميع مراحل النزاعات المسلحة حماية الأشخاص المحتجزين (42) .كما ترد ضمانات أخرى متعلقة بالاعتقال في اتفاقية جنيف الرابعة الباب الثالث رغم أنها لا تتضمن الأحكام التي تحدد العلاقة بين المعتقلين المحتجزين لدى دولتهم بخصوص أعمال تتعلق بالنزاعات المسلحة فالصحفي الذي يقع تحت طائلة الحجز والاعتقال يتمتع بجملة من الضمانات القانونية منها .
إن الصحفي يجب أن يبلغ بصفة عاجلة بالأسباب المبررة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ضده ويجب إطلاق سراح الصحفي في أقرب وقت ممكن وفور زوال الظروف التي بررت اتخاذ هذه الإجراءات ضده ما لم تكن تلك قد اتخذت ضده بدواعي ارتكاب الجرائم . وكذلك يجب العمل على كفالة الأوضاع القانونية التي تؤهل الصحفي المعتقل لممارسة حقوقه القانونية بما في ذلك حق الدفاع والتعرف على تفاصيل التهم المنسوبة أليه ومواجهة محكمة مشكلة تشكيلاً أصولياً ومراعاة القواعد والإجراءات المتعارف عليها مثل النطق بالحكم علناً وإفهام المتهم بطرق الطعن ومددها ومحاكمته حضورياً وإبطال التدابير التقيدية المتخذة إزاء ممتلكاته .
أما بخصوص بطاقة هوية الصحفيين التي أشارت لها الفقرة الثالثة فالملاحظ أنها لا تقرر امتيازات جديدة أو تقر بوضع قانوني مميز لحاملها وإنما هي تساهم فقط بالكشف عن هوية الصحفي في حالة الاحتجاز أو الاعتقال هذا فضلاً عن أن حملها لم يأتِ على سبيل الالتزام .
تتضمن البطاقة جملة من المعلومات على اتصال وثيق بشخصية الصحفي أبرزها ملحوظة على الوجه ألإمامي جاء فيها (( تصرف هذه البطاقة للصحفيين المكلفين بمهمات مدنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة ويحق لصاحبها أن يعامل معاملة الشخص المدني وفقاً لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب 1949 ولحقها ( بروتوكولها ) الإضافي الأول ويجب أن يحتفظ صاحب البطاقة بها دوماً وإذا اعتقل فيجب أن يسلمها فوراً إلى سلطة الاعتقال لتساعد على تحديد هويته )) كما ورد فيها وعلى ذات الوجه اسم القطر المصدر لهذه البطاقة وفي وسطها عبارة بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطرة أما على الوجه الخلفي فخصص مكان لصورة صاحب البطاقة واسمه وشهرته ومكان الولادة وتاريخها وبعض الأوصاف التي تحدد ملامحه .
المطلب الثاني
الحالات المستثناه من نطاق الحماية
إذا ما اعتقل الصحفي في أرض محتله بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال أمكن حرمانه في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتماً من حقوق الاتصال المنصوص عليها في الاتفاقية وإذا ما اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام الصحفي في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة , أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط , فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له . وفي كل من هاتين الحالتين يعامل الأشخاص المشار إليهم في الحالتين السابقتين مع ذلك بإنسانية وفي حالة ملاحقتهم قضائياً لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية على النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية . ويجب أيضاً أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال , حسب الحالة(43) .
ويجوز إصدار الأمر باعتقال الصحفيين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الصحفيون تحت سلطتها وإذا ما طلب الصحفي اعتقاله بمحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها (44) مع مراعاة أن أشد تدابير الرقابة التي يجوز اللجوء إليها هو فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال وكل ذلك يأتي ضمن منظور الدولة التي يوجد الصحفيون تحت سلطتها(45) وإذا ما كان الصحفي عرضة للاعتقال أو لفرض إقامة جبرية عليه فإن له الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت ممكن بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشأها الدولة الحاجزة لهذا الغرض فإذا ما استمر الاعتقال أو الإقامة الجبرية وجب على المحكمة أو اللجنة الإدارية بحث حالة الصحفي بشكل دوري وبواقع مرتين على الأقل في السنة بهدف تعديل القرار لصالحه إذا كانت الظروف تسمح بذلك وعلى الدولة الحاجزة وبأسرع ما يمكن ودون أن يعترض الصحفيون أن تقدم إلى الدولة الحامية أسماء الصحفيين الذين اعتقلوا أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتقال أو الإقامة الجبرية أيضاً أن تبلغ قرارات المحاكم أو اللجان إلى الدولة الحامية . (46) ولا يجوز القبض على الصحفيين أو إدانتهم بسبب أفعال اقترفوها أو أراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال كذلك لا يجوز القبض عليهم إذا لجأوا قبل بدء النزاع إلى الأراضي المحتلة وإدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة إلا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الأعمال العدائية (47) ويحتجز الصحفيون المتهمون في البلد المحتل ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين ويخضعون لنظام صحي غذائي يكفل المحافظة على صحتهم ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية ويكون لهم الحق أيضاً في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها مع تحديد أماكن معينة لحجز الصحفيات معزولة عن الرجال وأن يعهد بالإشراف عليهن لنساء مثلهن ويؤخذ في الحسبان النظام الخاص بالصغار ويسمح للصحفيين في أن يتلقوا بمندوبي الدولة الحامية ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ويحق لهم تلقي طرد إغاثة واحد على الأقل شهرياً (48) أما إذا رأت دولة لأسباب أمنية قاهرة أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم بشرط أن تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وتكفل الإجراءات حق الأشخاص المعنيين في الاستئناف ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن وفي حالة تأييد القرارات يعاد النظر فيها بشكل دوري وإذا أمكن كل ستة أشهر بواسطة جهاز مختص تشكل الدولة المذكورة(49). وفي حالة مخالفة الصحفي للقوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 64 يجوز لهذا الدولة أن تقدم الصحفيون لمحاكمتها العسكرية غير السياسية والمشكلة تشكيلاً قانونياً شريطة أن تعقد المحاكمة في البلد المحتل ويفضل عقد محاكم الاستئناف أيضاً في البلد المحتل (50) ويجوز اعتقال الصحفي أو حبسه حبساً بسيطاً إذا اقترف مخالفة يقصد بها الأضرار بدولة الاحتلال ولكنها لا تنطوي على الاعتداء على حياة أفراد قوات أو أداره الاحتلال أو على سلامتهم البدنية أو على خطر جماعي كبير أو على اعتداء خطير على ممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال أو على المنشآت التي تستخدمها شريطة أن تكون منه الاعتقال أو الحبس مناسبة مع المخالفة التي اقترفها علاوة على ذلك يكون الاعتقال أو الحبس في حالة هذه المخالفات هو الإجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه ضد الصحفيين ويجوز للمحاكم العسكرية غير السياسية المشار إليها آنفاً أن تحول عقوبة السجن إلى اعتقال للمدة نفسها (51) .
أما إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء الصحفيين فلها على الأكثر أن تفرق عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم . وتتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وتكفل هذه الإجراءات حق الصحفيين في الاستئناف ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن وفي حالة تأييد القرارات يعاد النظر فيها بصورة دورية وإذا أمكن لكل ستة شهور بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة . ويتمتع الصحفيون الذين تفرض عليهم الإقامة الجبرية ويضطرون بسبب ذلك إلى ترك منازلهم (52) بإجراءات الحماية المنصوص عليها في المادة 39 وإلى توجب على أطراف النزاع أن يتكفلوا باحتياجات الصحفي واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم وللصحفيين أيضاً في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من بلدان منشئهم أو من الدولة الحامية أو جمعيات الإغاثة (53) . ولا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال بعقوبة الإعدام على الصحفيين إلا في الحالات التي يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة للمنشآت العسكرية التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر وبشرط أن يكون الإعدام هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع الذي كان سارياً في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال ولا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنة عن ثمانية عشر سنة وفق اقتراف المخالفة وفي كون الصحفي ليس من رعايا دولة الاحتلال إلا بعد لفت نظر المحكمة بصفة خاصة إلى ذلك (54) .
ويجوز لدولة الاحتلال وبصفة استثنائية إجراء محاكمة سرية للصحفي إذا كان أمن دولة الاحتلال يتطلب ذلك ولكن علها في هذه الحالة أن تخطر الدولة الحامية بذلك وأن ترسل للدولة الحامية أخطار بمكان وتاريخ بدء المحاكمة (55) .
المبحث الثالث
الانتهاكات الجسيمة التي تعرض
لها الصحفيون العراقيون
تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جرائم الحرب التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 27 آب 1949 بما في ذلك القتل العمد للأشخاص المحميين وفق أحكام الاتفاقيات أعلاه والتعذيب والمعاملة أللإنسانية وأحداث معاناة شديدة وإلحاق أذى خطير بالجسم والصحة كما تختص أيضاً بالنظر في أي إلحاق للتدمير بالممتلكات أو الاستيلاء عليها أو حرمان الأشخاص المشمولين بالحماية من محاكمة عادلة ونظامية أو الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع وعليه سنلاحظ في هذا المبحث مدى تعرض الصحفيين العراقيين لأي من تلك الانتهاكات :
المطلب الأول : القتل العمد والتعذيب وإلحاق أذى خطير بالجسم .
المطلب الثاني : انتهاك قواعد معاملة المعتقلين والحرمان من محاكمة عادلة والاستيلاء على الممتلكات .
المطلب الأول
القتل العمد والتعذيب وإلحاق أذى خطير بالجسم
تضم نقابة الصحفيين العراقيين أكثر من 5000 صحفياً وإعلامياً عدا المسجلين في نقابة الصحفيين الكرد (56) ومع بداية الحرب تواجد في بغداد أكثر من 200 صحفياً يعملون لوكالات وشبكات إعلامية عربية وأجنبية جاؤوا جميعاً لتغطية الحرب من بدايتها وفي يوم 8 نيسان 2003 أطلقت دبابة أمريكية قذيفة واحدة على فندق فلسطين الذي كان يشكل مقر الإقامة الرئيس لعشرات الصحفيين مما أدى إلى مصرع المصور والصحفي الأسباني (خوسيه توسو ) الذي يعمل لحساب قناة ( ببلي تينلو ) التلفزيونية الخاصة , والمصور تاراس برويسبوك الذي يعمل لحساب وكالة رويترز للأنباء وإصابة ثلاثة صحفيين آخرين بجروح وخلص تحقيق أجرته لجنة حماية الصحفيين في ظروف ذلك الاعتداء بعنوان (( ترخيص بإطلاق نار )) إلى أن (( الهجوم على الفندق لم يكن متعمداً إلا أنه كان بالإمكان تفاديه )) وفي وقت سابق من صبيحة ذلك اليوم قصفت طائرات حربية أمريكية مكتب قناة الجزيرة الفضائية وقتلت مراسلها طارق أيوب وجرحت مصور واحد وبعد دقائق تعرضت مكاتب أبو ظبي للنيران في هجوم منفصل على الرغم من أن قناة الجزيرة كانت قد أعطت إحداثياتها لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون , ونتيجة لتكرار عمليات القتل العمد للصحفيين مع ارتفاع ملحوظ وصل إلى حد 88 حالة قتل في عام 2003 أصدرت اللجنة تقريراً عد العراق في مقدمة الدول التي تشكل خطراً على حياة الصحفيين مع الإشارة إلى أنه ليس هناك أي إجراءات قانونية تتخذ بحق مرتكبي تلك الجرائم , وإلى أن هناك تقاعساً من قبل الجيش الأمريكي في إجراء تحقيق كامل أو تقديم سرد ملائم لحالات قتل الصحفيين في العراق وأن المعلومات التي عرضتها وزارة الدفاع الأمريكية عن التحقيق الذي أجرته مع الجنود الأمريكيين المتهمين بقتل صحفيين اثنين يعملان مع قناة العربية قرب نقطة تفتيش في بغداد برء ساحة الجنود .(57)
من جانبها طالبت منظمة اليونسكو باتخاذ تدابير جديدة وصارمة لوقف قتل الصحفيين والإعلاميين الذين يعملون في العراق وأكد (( كريشيوا ماسورا )) على ضرورة استحداث تدابير جديدة لتوفير الحماية اللازمة للعاملين في وسائل الإعلام في العراق وأضاف (( أن العراق والعالم بحاجة إلى شجاعة كبيرة لضمان حرية التعبير وأنني أطالب جميع الأطراف المعنية بالبحث عن طرق جديدة أكثر فاعلية للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة))(58) .
وتشير تقارير المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين أو انتهاك حرمات الصحافة إلى أن هناك تضارباً بشأن أعداد الصحفيين القتلى ففي الوقت الذي ذكرت فيه لجنة حماية الصحفيين أن عدد القتلى من الصحفيين عام 2005 بلغ 47 في العالم وأن العراق أصبح البلد الذي يشهد أكثر حالات القتل في الصراعات الحديثة قالت منظمة ((صحفيون بلا حدود)) أن 63 صحفياً على الأقل قتلوا في أنحاء العالم في عام 2005 وهو أعلى معدل منذ عشر سنوات إذ كان العراق أكثر دول العالم فتكاً وقالت منظمة ((صحفيون بلا حدود)) في تقريرها السنوي أن 24 صحفياً قتلوا في العراق وكان العدد الإجمالي في العالم هو الأعلى منذ عام 1995 وزاد على 53 صحفياً قتلوا في عام 2004 وأن أقل من ثلثي هذه الجرائم بقليل ارتكبت عن عمد .
وأشارت التقارير إلى أن شيوع القتل العمد يعكس تغير طبيعة التهديد في العراق إذ كان السبب الرئيس في قتل الصحفيين النشاطات العسكرية للجيش الأمريكي والمسلحين المجهولين والمهاجمين الانتحاريين برز اتجاه ثالث مثير للقلق الشديد يتمثل في حالات الاختطاف التي تؤدي إلى القتل لا سيما أنه تم اختطاف ثمانية صحفيين على الأقل ومن ثم قتلهم خلال عام 2005 مقارنة مع حالة اختطاف واحدة في عام 2004 . ويشير جوبلسايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين إلى أن (( العمل كصحفي في العراق يظل أخطر الأعمال في العالم حيث يتعرض العاملون للملاحقة والقتل على نحو منتظم يثير القلق كما يتعرضون للاختطاف تحت تهديد السلاح ثم يظهرون لاحقاً وقد قتلوا بالرصاص في مكان الاختطاف وهؤلاء الذين يتعرضون للقتل هم دائماً من العراقيين ويعمل العديد منهم مع وكالات أنباء عالمية ويضحي هؤلاء الصحفيين بحياتهم كي يتمكن العالم من معرفة ما يحدث في العراق ))(59) وجاء في تقرير صادر عن اللجنة ذاتها تحت عنوان (( تعديات على الصحافة عام 2005)) أن (( الحرب في العراق الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين في تاريخ اللجنة منذ إنشائها قبل 24 عاماً إذ إن 75 % من الصحفيين الذين قتلوا في عام 2005 تعرضوا للاغتيال وأن 90 % من الحالات لم يتم معاقبة الفاعلين )) . (60)
وأكدت منظمة (مراسلون بلا حدود) في تقريرها السنوي لعام 2007 أنه كان الأسوأ منذ عام 1994 من ناحية عدد الصحفيين الذين قتلوا حيث بلغ عددهم 87 أكثر من نصفهم في العراق حيث قتل في العراق 47 صحفياً كلهم عراقيون إلا واحد . (61) وأضاف جويل كمبانيا كبير منسقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين أن وضع الصحافة في العراق يمكن تصنيفه على مستويين : الأول هو الاعتداءات البشرية ضد الصحفيين من خلال قتلهم , أما المستوى الثاني فهو يتعلق بوضع الحريات العامة والقيود المفروضة على الصحفيين العراقيين مثل الرقابة الحكومية وضغط المسؤولين الحكوميين ومحاولات قوات الأمن منعهم نقل الحوادث التي تجري في الشارع أو إعاقة عملهم . وكان التقرير الذي أعدته اللجنة قد ذكر (( أن التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون بالعراق قد أجبرت عدداً كبيراً منهم على العمل في الخفاء أو الهجرة داخل العراق أو الهروب من البلاد أو ترك المهنة )) (62) .
وكانت الإحصائيات المرتفعة التي زخرت بها تقارير المنظمات الدولية المعنية دفعت مجلس الأمن إلى إصدار قراره المرقم 1738 الذي دعا فيه (( كل الجيوش والجماعات المسلحة إلى حماية الصحفيين العاملين في مناطق الحروب)) وحث القرار الحكومات وكل الأطراف الأخرى المرتبطة بنزاع مسلح على بذل أقصى ما في وسعها لمنع وقوع جرائم ضد الصحفيين والتحقيق في أي جرائم ترتكب وتقديم الجناة إلى المحكمة .
وأوضح القرار أن معدات وأجهزة وسائل الإعلام هي تجهيزات مدنية وليست عسكرية وعلى هذا الأساس لا يجب أن تكون عرضة للهجوم أو أي عمليات انتقامية . (63)
وبعد مقتل نقيب الصحفيين العراقيين شهاب ألتميمي في شباط 2008 ناشد الاتحاد الدولي للصحفيين هيئة الأمم المتحدة اتخاذ خطوات جادة للدفاع عن أمن الصحفيين العراقيين وحقوقهم وقال الاتحاد أن على الأمم المتحدة دعم الصحفيين العراقيين ووضع المزيد من الضغط على الحكومات لتعزيز جهود الحفاظ على الأمن ومحاكمة الأشخاص الذين يستهدفون العاملين في الإعلام .
وتشير الإحصائيات الحديثة الصادرة عن مرصد الحريات الصحفية من أن جميع الصحفيون الذين قتلوا عام 2008 كانوا عراقيين يعملون لمحطات إخبارية محلية وأن العدد الإجمالي للصحفيين الذين قتلوا منذ عام 2003 حتى الآن يصل ( 227 ) صحفياً عراقياً وأجنبياً من العاملين في المجال الإعلامي منهم ( 124 ) صحفياً قتلوا بسبب عملهم الإعلامي وكذلك ( 50 ) فنياً ومساعداً إعلامياً (64) .
وبذلك يكون عدد الإعلاميين الذين قتلوا في العراق خلال خمس السنوات الأولى من الحرب يزيد على عدد الذين قتلوا في حرب فيتنام طيلة عشرين عام .(65)
المطلب الثاني
انتهاكات قواعد معاملة المعتقلين والحرمان من
محاكمة عادلة وتدمير الممتلكات
أن الدور المتنامي للصحفيين العراقيين كمراسلين في خطوط المواجهة تسبب بزيادة حالات الاعتقال فيما بينهم(66) فلا تزال قضية احتجاز صحفيين يعملون على الأرض العراقية من عرب وأجانب من قبل القوات الأمريكية تشكل هاجساً كبيراً لدى المنظمات العالمية المدافعة عن حرية الصحافة إذ وصفت هذه المنظمات اعتقال العديد من الصحفيين بأنه تدخل غير مقبول في عمل محترفين إعلاميين وعبرت لجنة حماية الصحفيين عن قلقها البالغ إزاء اعتقال صحفيين عراقيين لمدة طويلة دون توجيه التهم إليهم , وطالبت بالكف عن هذه الممارسات ونقلت رويترز عن رسالة وجهتها إلى وزير الدفاع الأمريكي رامسفلد أن سبعة من الصحفيين اعتقلوا في عام 2005 أكثر من مئة يوم دون توجيه التهم إليهم وهم صحفيون يعملون لوكالات أنباء عالمية مثل شبكة تلفزيون سي بي إس ورويترز ووكالة أنباء الإستوشبرس ووكالة الأنباء الفرنسية (12)
.وترفض القوات الأمريكية تحويل قضايا الصحفيين إلى القضاء العراقي وعلى ضوء تلك الانتهاكات لازال عدد كبير من الصحفيين رهن الاعتقال في سجون القوات المتعددة الجنسيات فلم تحسم قضاياهم ولم يتم منحهم حق توكيل محام في حين يتعرض الصحفيون والمؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية إلى مداهمات عشوائية واعتقالات من قبل القوات المتعددة الجنسيات والجماعات الخارجة عن القانون .
وغالباً ما يتم اعتقال الصحفيين بطريقة غير إنسانية ووفق ما ترتأى القوات المتعددة الجنسيات ولازال بعضهم من الصحفيين المحتجزين خارج الإطار القانوني حيث يتم بدون مذكرة قضائية وبطريقة غير حضارية تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني . إن المسألة القانونية التي تشكل خطراً على تدابير حماية الصحفيين هي حصانة القوات الأجنبية وعدم امتثالها للقوانين العراقية وكذلك حصانة القوات العراقية بموجب قانون الطوارئ النافذ ولازال عدد من الصحفيين العراقيين معتقلين لدى القوات الأجنبية ولم تحسم قضاياهم وبدون إعطائهم الحق في شرعية اعتقالهم أمام هيئة قضائية مستقلة كما أن هؤلاء الصحفيين يعانون من أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة وتتعرض عوائلهم إلى جملة من المضايقات عند تقديم طلب اللقاء بهم(68) .
ويقول المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن المصور الذي توجد في كاميرته صور تشير إلى علاقته بالمسلحين هو معتقل أمني وعندما سئل الميجور جنرال ربك لينشون إن كان الجيش الأمريكي لديه سياسة بأن يأخذ في الحسبان الدور الخاص للصحفيين في العراق رد بالنفي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وقال إن الجيش لا يعتزم تغيير موقفه . وقال أيضا (( إن ما علينا فعله هو أن ننظر إلى الذي تم اعتقاله وماذا كان يفعل بغض النظر عن مهنته )) وأضاف (( لا حاجة إلى تغيير هذه السياسة . السياسة السارية هي السياسة التي ستبقى سارية )) .
وقد أثارت هذه التصريحات جملة من الردود الأفعال فردت منظمة (مراسلون بلا حدود) بأن (( قرار اعتقال الصحفي يجب أن يؤخذ على أسس استثنائية تماماً )) وقالت (أن كوبر) المديرة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين في نيويورك (( أن القوات الأمريكية لا زالت تواصل هذه الاعتقالات التي تثير الإزعاج للصحفيين دون تفسير مقبول)) وقالت (( أننا نعتقد أن زملاءنا محجوزون لمجرد أنهم يقومون بعملهم المهني وأن هذه الاعتقالات الطويلة من جانب الجيش الأمريكي قيد إضافي غير مقبول على الصحفيين الذين يعملون بالفعل في أحوال شبه مستحيلة في الميدان في العراق )) .
ويرد محامو الجيش الأمريكي في العراق انه بالنسبة للذين يرسلون إلى سجن (أبو غريب) فإن الاعتقال لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى عام أمر معمول به قبل أن يتم اتخاذ القرار بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم .(69)
وكانت وكالة الأنباء الوطنية العراقية ( ونا) قد أجرت استطلاعاً للرأي حول (( حماية الصحفي العراقي على من تقع مسؤوليتها )) وشمل الاستطلاع ثلاثمائة شخصية إعلامية وصحفية عراقية أكد 64,88 % من الذين شملهم الاستطلاع أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة العراقية وعد 14,05 % أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسة التي يعمل بها وحمل 10 % المسؤولية على منظمات الحماية الدولية والمحلية المعنية بحماية الصحفيين .(70)
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت حكماً خاصاً بشأن الوضع الذي يتمتع به الصحفيون أمام المحاكم الدولية إذ يجب النظر إليهم على أنهم مراقبون لمصلحة الجماعة الدولية والسبب الذي أدى إلى نشوء هذه الفكرة هو قضية الصحفي (راندل كي كيت) وهو صحفي طلبت شهادته أمام المحكمة وطلب إليه الكشف عن مصادر معلوماته فطعن في قرار إجباره على الإدلاء بشهادته كونه صحفياً يتمتع بالحصانة وقد دفعت هذه القضية غرفة الاستئناف إلى تأصيل وضع الصحفيين أثناء المنازعات وقالت إن الصحفي في أوقات النزاع هو عين المجتمع الدولي وناقل أمين وبالتالي يتعين أن يتمتع بحصانة معينة ليحقق المهمة الموكلة إليه . (71)
وكانت المتحدثة باسم مراسلون بلا حدود ألين الطحيني ومقرها باريس قد أكدت (( في الوقت الذي لا يوجد لدينا شك حول الديمقراطية الأمريكية ولكننا نجد أنفسنا مضطرين للتساؤل عن تصرف القوات الأمريكية تجاه الصحفيين الذين لا يحق لهم أن يستقبلوا محامين وعوائلهم وزملائهم وهذه مخالفات لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وهذا لا يعني أن الصحفيين فوق القانون فهم إذا ما ارتكبوا مخالفات فلا بد من خضوعهم للعقوبة ولكن الأمر الذي يثير القلق هو الغياب التام عن المخالفات التي من الممكن أن يكونوا قد ارتكبوها فالقوات الأمريكية لم تقدم أي تفسير رغم المراسلات مع الجنرال أبي زيد مرات عديدة بالإضافة إلى المرسلات مع وزارة الدفاع ولم ترد أي إجابة )) . (72)
وضعت لجنة حماية الصحفيين الولايات المتحدة في المرتبة السادسة بسبب احتجازها للصحفيين في مراكز احتجاز في العراق وخليج غوانتانامو وعلقت المديرة التنفيذية للجنة على هذا التصنيف (( إننا نشعر بالقلق حيال ازدياد عدد الصحفيين السجناء كما يزعجنا بصفة خاصة أن متصدري قائمة مرتكبي الإساءات تتضمن بلدان جديدة مثل أثيوبيا والولايات المتحدة . وتحوي مراكز الاعتقال الأمريكية في القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو صحفي عراقي واحد )) . (73)
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على حماية الصحفيين من التعرض لأي من الأفعال التالية : أخذ الرهائن , الاعتداء على الكرامة الشخصية خاصة المعاملة المهينة أو الحاطة , إصدار عقوبات وتنفيذ إعدامات بدون حكم سابق صادر من محكمة مشكلة قانوناً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من قبل الشعوب المتمدنة وقد وضعت اللجنة لهذا الغرض خطاً ساخناً بإمكان الصحفيين أو أصحاب العمل أو أقربائهم الاتصال طلباً للمساعدة عندما يختفون أو يحرمون أو يقتلون أو يحتجزون أو أن عمل اللجنة في هذا الاطار يشمل البحث عن معلومات عن صحفي أوقف أو ألقي القبض عليه والوصول إليه في إطار زيارات اللجنة الدولية للسجون وتقديم معلومات فورية إلى الأقارب وأرباب العمل وجمعيات الصحفيين حول مكان وجود الصحفي والحفاظ على الروابط الأسرية والبحث الفعلي عن الصحفيين المفقودين واسترداد أو نقل أو إعادة الرفات إلى الوطن وإجلاء الصحفيين الجرحى والتعاون مع منظمات أخرى تعمل على الحفاظ على سلامة الصحفيين منها جمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر ومعهد أمان الأخبار العالمي ومراسلون بلا حدود ومنظمة اليونسكو وقد طورت هذه المنظمات الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين أمن الصحفيين وكما ورد في التقرير الخاص بالاستعلام الدولي الذي أجراه معهد أمان الأخبار العالمي في آذار 2007 . (74)
وكشف مرصد الحريات الصحفية أن الفترة الواقعة بين الثالث من أيار 2007 والثالث من أيار 2008 حدث فيها 197 انتهاكاً ضد الصحفيين في العراق والمؤسسات الإعلامية توزعت بين الاعتداء ومنع ممارسة العمل الصحفي 88 حالة والاعتقال والاحتجاز 30 حالة واعتداءات وانتهاكات مختلفة 15 حالة وعمليات اختطاف من قبل مجهولين 13 حالة (75) وخمسة حالات اقتحام لمؤسسات إعلامية من قبل القوات الأمريكية بدون أوامر قضائية تبرر تلك المداهمات والعبث بمقتنيات المكاتب وإرهاب العاملين فيها ومصادرة وثائقها وأرشيفها الصحفي والعبث بممتلكاتها والملاحظ أن الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال تفاوتت مدد اعتقالهم و احتجازهم وتمت مصادرة معداتهم الإعلامية . (76)
الخاتمة
عاملت المادة 79 من البروتوكول الأول لسنة 1977 الصحفي معاملة المدني فلم تنشأ له وضع جديد واكتفت بأن عاملته معاملة المدني وأجازت له حمل بطاقة تعريف بنموذج ملحق لا تترتب لحاملها أي امتيازات عدى أنها تحدد هويته .
إن تدابير الحماية التي فرضتها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 من حرمة الاعتداء على حياة الصحفي وسلامته البدنية بما في ذلك التشويه والتعذيب أو أخذه كرهينة أو الاعتداء على كرامته الشخصية أو معاملته معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة وجدت إلى جانبها أحكام أخرى تبيح لأطراف النزاع إذا ما اقتنعت بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام الصحفي بنشاط يضر بأمن الدولة أو إذا ما ثبت أنه فعلاً يقوم بها بأن تحرم الصحفي من التمتع بالحصانات والامتيازات وأوجه الحماية المقررة في هذه الاتفاقيات .
تظم نقابة الصحفيين العراقيين 5000 صحفياً مسجلاً في سجلات النقابة وتشير الإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 200 صحفياً عربياً وأجنبياً توافدوا على العراق لتغطية أنباء الحرب ومع بدء الحرب بدأت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لتدابير الحماية المفروضة لهؤلاء الصحفيين والتي تراوحت بين القتل العمد والاعتقال لمدة غير معلومة من دون محاكمة عادلة وتدمير الممتلكات الإعلامية والمعدات الأرشيفية أو الاستيلاء عليها وإذا كانت هذه الانتهاكات قد شملت الصحفيون العرب والأجانب فإنها استقرت أخيراً على الصحفيين العراقيين وحدهم ليكونون ضحيتها بتعدد صورها .
إن الدراسة التطبيقية التي شملها البحث والإحصائيات التي زخر بها تقود إلى جملة من الاستنتاجات :
تتحمل القوات المتعددة الجنسيات المسؤولية الجنائية الدولية عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الصحفيون في العراق .
إنشاء لجنة في مجلس الوزراء تتولى النظر في قضايا التعويض عن الأضرار التي لحقت بالصحفيين .
تشكيل لجنة في وزارة العدل لمتابعة دراسة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون العراقيون .
تدريب الصحفيين على وسائل حديثة لتجنب التعرض للمخاطر أو إظهار ما يميزهم عن غيرهم .
توجيه الرأي العام عبر إصدارات أو أفلام وثائقية أو برامج دعائية إلى ما لاقاه صحفيو العراق .
توعية القوات المتعددة الجنسيات خصوصاً في المناطق الساخنة في العراق إلى ضرورة الالتزام بالتدابير المقررة في القانون الدولي الإنساني فيما يخص الصحفيين
الهوامش
Lauter pacht , The problem of the revision of the Law of war ( A. Y . B . int . L ) No . 29 , 1952 , P381 .
Wilhelm K. Geck , general participation Clause, Encyclopedia of Public international Law , voL.3 , 1982 , p 181 .
Celine Renaut , The impaet of military disciplinary sanctions on compliance with international humanitarian law , international review of the red vross , vol.90 ,NU 870 , 2008 , P321 .
المادة الثانية المشتركة من الاتفاقيات الأربع .
المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع .
المادة الرابعة من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 .
الملحق الرابع , ألف : بطاقة تحقيق هوية , اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 .
حامد صالح الراوي , الجوانب القانونية في معاملة المراسل الحربي , مجلة القضاء , ع 1, 2 , 3 , 4 , نقابة المحامين , بغداد , 1981 , ص 5 .انظر أيضاً : - د. رياض عزيز هادي , حماية الصحفي وحقوقه أثناء النزاعات المسلحة في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية , نقابة الصحفيين العراقيين , بغداد , 1999 , ص 106 .
جوتيار محمد رشيد صديق , الحماية الدولية للصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية القانون , جامعة بغداد , 1999 , ص 106 .
Commentary on the additional protocols , p.921 .
Kenneth watkin , controlling use of force : A role for human rights norms in contemporary , armed conflict , A . 1.1.L , VOL 98 , 2004 , P 22 .
انظر أيضاً :
- محمد مقبل البكري , مشروعية الحرب في الشريعة الإسلامية , المجلة المصرية للقانون الدولي , المجلد الخامس والثلاثون , 1979 , ص 16 . الذي يرى (( أن التعبير الذي يعتد به ميثاق الأمم المتحدة كبديل للفظة الحرب هو تعبير (( القوة )) ))
- المادة الثانية المشتركة بين الاتفاقيات الأربع .
12 – انظر المادة الأولى / رابعاً من البروتوكول الإضافي الأول .
13 – سراب ثامر أحمد , المركز القانوني للمقاتل غير الشرعي في القانون الدولي الإنساني , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية القانون , جامعة بغداد , 2009 , ص 24 .
14 – انظر المادة الأولى من البروتوكول الثاني .
15 – أسامة دمج , الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني , القانون الدولي الإنساني ( أفاق وتحديات ) , الجزء الثاني , منشورات الحلبي القانونية , ط 1 , بيروت , 2005 , ص 65 .
16 – د. أحمد أبو الوفا , الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني , القانون الدولي الإنساني , ط3 , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 , ص 143 .
17 – د. صلاح الدين عامر , التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , ط3 ,2006 , ص 130 .
18 – Yavier philippe , sanctions for violations of international humanitarian law , international review of the red cross , vol . 90 , NU. 870, 2008 p362 .
19- د. عامر الزمالي , آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني , القانون الدولي , ط3 , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 , ص 293 .
20 – Anne – Marie la Rosa , sanctions as ameans if obtaining greater respect for numanitarian law : areview of their effectiveness , international review of the red cross , vol. 90 , Nu 870 , 2008 , p242 .
21 – د. صلاح الدين عامر , اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب , القانون الدولي الإنساني , ط3 , لجنة الصليب الأحمر , القاهرة , 2006 , ص 258 .
22- د. يوسف إبراهيم النقبي , التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني وحماية الأهداف المدنية والأماكن التي تحتوي على خطورة خاصة وفقاً للقانون الدولي الإنساني , القانون الدولي الإنساني , ط3 , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 , ص 409 .
23- جوتيار محمد رشيد صديق , مصدر سبق ذكره , ص 68 .
24- داوود كتاب , الإعلام في العراق حمام دم وتجريد العراقيين من صفات الإنسانية بشكل فادح , المجلة الدولية للصليب الأحمر , المجلد 89 – 90 , العدد 868 – 869 , 2007 – 2008 ,ص 138 .
25 – د. محمد الطراونة , حماية غير المقاتلين في النزاعات غير ذات الطابع الدولي , القانون الدولي الإنساني , ط3 , لجنة الصليب الأحمر بالقاهرة , القاهرة , 2006 , ص 249 .
26- داوود كتاب , الحاجة لمعاهدات دولية تحمي الصحفيين , مجلة الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , العدد 40 , 2007 , ص 26 . (( العراق هو البلد الذي يوجد فيه أقل عدد من مستخدمي الإنترنيت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ لا يزيد عددهم عن 36000 مستخدم مسجل في أيلول 2007 )) انظر
- وائل أدهمي , الأهمية الستراتيجية لشبكة الانترنيت بالنسبة للجماعات المسلحة المتمردة في الحروب الحديثة , المجلة الدولية للصليب الأحمر , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , المجلد 89 – 90 , العدد 868 – 869 , 2007 – 2008 , ص 177 .
27- جوتيار محمد رشيد صديق , مصدر سبق ذكره , ص 60 .
28- د. محمد الطراونة , مصدر سبق ذكره , ص 249 .
29- جوتيار محمد رشيد صديق , مصدر سبق ذكره , ص 60 .
30- د. محمد الطراونة , مصدر سبق ذكره , ص 248 .
31- د. علي عبد القادر القهوجي , القانون الدولي الجنائي , منشورات الحلبي القانونية , بيروت ,2002 , ص 114 .
32- د. عامر الزمالي
33- Elizabth wilmshurst , definision of the crime of aggyession : state responsibiliby or individual criminal responsibility ? , Mauro politi and Giuseppe Nesi , 2004 , p 94 .
34- Gabrielle Venturinin ,war Grimes in international armed conflicts , the Rome statute of the international Griminal court , Mauro politi and Giuseppe , Britain , 2001 , p99 .
35 – Luioi condorelli , war crimes and International conflicts in the Statute of the international criminal court , the Rome statute of the international criminal court , Mauro politi and Giuseppe Nesi , Britain , 2001 , p112 .
36 – Robert creyer , An Iuternotional to international criminal law and procedure , combrige unvirsity press , 2007 , p 200 .
37 – انظر نص المادة 35 , الاتفاقية الرابعة .
38 – انظر نص المادة 38 , الاتفاقية الرابعة .
39 – جوتيار محمد رشيد صديق , مصدر سبق ذكره , ص 69 .
40 – أستاذنا د. نزار العنبكي , الرمز القانوني للمراسل الحربي على ضوء قانون الحرب , المراسل الحربي , نقابة الصحفيين العراقيين , بغداد ,1984 , ص 60 .
41 – هورتنسيادي . تي , العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والمحاكمة الجنائية الدولية , مختارات في المجلة الدولية للصليب الأحمر , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , 2006 , ص 15 .
42 – د. زهير الحسيني , القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في العراق , المجلة الدولية للصليب الأحمر , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , المجلد 89 – 90 , العدد 868 – 869 , 2007 – 2008 , ص 206 .
43 – المادة الخامسة من الاتفاقية الرابعة .
44 – المادة 44 من الاتفاقية الرابعة .
45 – المادة 41 من الاتفاقية الرابعة .
46 – المادة 43 من الاتفاقية الرابعة .
47 – المادة 70 من الاتفاقية الرابعة .
48 – المادة 76 من الاتفاقية الرابعة .
49 – المادة 78 من الاتفاقية الرابعة .
50 – المادة 66 من الاتفاقية الرابعة .
51 – المادة 68 من الاتفاقية الرابعة .
52 – المادة 78 من الاتفاقية الرابعة .
53 – المادة 39 من الاتفاقية الرابعة .
54 – المادة 68 من الاتفاقية الرابعة .
55 – المادة 74 من الاتفاقية الرابعة .
56- حازم مبيضين , الصحفيون العراقيون , جريدة الرأي , 185 في 27 / 9 / 2008 Media Freedom network
57- www . Cpj . org
58- تصريح صحفي نشره موقع الأمم المتحدة على الانترنيت .
59- www. Cpj . org
60- جريدة الاتحاد , العدد 2085 في 4 / 4 / 2009 .
61- www . rsf . org .
62– www . ALnajaf News,net .2/ 4 / 2009 .
63 – SER, 1738 / 2006 .
64– Committee to protect Jouralists ,
اعتداءات 2008 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : العراق
2008 – attacks : the middle East and North Africa : Iraq .
65 – http . // www.a/ arabiya . net .
66 – http . // www. Openarab . net .
67 – http . // www . CPj. Org .
68 – http . // www . annabaa . orglindex. Htm .
69 – http . // www . elaph- com .
جريدة يومية الكترونية العدد 2877 – 7 ابريل 2009 .
Elaph web / politics .
70 – the Arabic net work for human rights information .
71– القاضي محمد أمين المهدي , الجماهير , مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر , حلب , العدد 12566 , 27 / 8 / 2008 .
72 – http // www . alarbiya . net / programs . 2005 / 10 / 13 / 1766 . htm .
73 – http . // www . cpj . org .
74 – http . // lcrc . org / 2007 -11 – 22 .
75 – The Arabic Net work for human rights informations , Annri , NET .
76 – http // www . iracfe . org / print . ph p ?
المصادر
أولاً : المصادر العربية :
الكتب :
د. أحمد أبو الوفا , الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني , القانون الدولي , ط3 , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 .
د. أسامة دمج , الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني أفاق وتحديات , الجزء الثاني , منشورات الحلبي القانونية , ط1 , بيروت , 2005 .
حازم مبيضين , الصحفيون العراقيون , جريدة الرأي , 185 في 27 / 9 / 2008 .
حامد صالح الراوي , الجوانب القانونية في معاملة المراسل الحربي , محلة القضاء ع1 , 2 , 3 , 4 نقابة المحامين , بغداد , 1981 .
جوتيار محمد رشيد صديق , الحماية الدولية للصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية القانون , جامعة بغداد , 1999 .
جريدة الاتحاد , العدد 2085 , 4 / 4 / 2009 .
داود كتاب , الإعلام في العراق حمام دم وتجريد العراقيين من صفات الإنسانية بشكل فادح , المحلة الدولية للصليب الأحمر , المجلد 89 – 90 , العدد 868 – 869 , 2007 – 2008 .
داود كتاب , الحاجة لمعاهدات دولية تحمي الصحفيين , مجلة الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , العدد 40 , 207 .
رياض عزيز هادي , حماية الصحفي وحقوقه أثناء النزاعات المسلحة في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية , نقابة الصحفيين العراقيين , بغداد , 1999 .
د. زهير الحسين , القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في العراق , المجلة الدولية للصليب الأحمر , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , المجلد 89 – 90 , العدد 868 – 869 , 2007 – 2008 .
سراب ثامر أحمد , المركز القانوني للمقابل غير الشرعي في القانون الدولي الإنساني , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية القانون , جامعة بغداد , 2009 .
د. صلاح الدين عامر , التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , ط3 , 2006 .
د. صلاح الدين عامر , اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب , القانون الدولي الإنساني , ط3 , لجنة الصليب الأحمر , القاهرة , 2006 .
د. عامر الزمالي , أليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني , القانون الدولي , ط3 , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 .
د. علي عبد القادر القهوجي , القانون الدولي الجنائي , منشورات الحلبي القانونية , بيروت , 2002.
د. محمد الطراونة , حماية غير المقاتلين في النزاعات غير الطابع الدولي , القانون الدولي الإنساني , ط3 , لجنة الصليب الأحمر بالقاهرة , القاهرة , 2006 .
محمد مقبل البكري , مشروعية الحرب في الشرعية الإسلامية , المجلة المصرية للقانون الدولي , المجلد الخامس والثلاثون , 1979 .
محمد أمين المهدي , الجماهير , مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر , حلب , العدد 12566 في 27 / 8 / 2008 .
د. نزار العنبكي , المركز القانوني للمراسل الحربي على ضوء قانون الحرب , المراسل الحربي , نقابة الصحفيين العراقيين , بغداد , 1984 .
وائل أدهمي , الأهمية الستراتيجية لشبكة الانترنيت بالنسبة للجماعات المسلحة المتمردة في الحروب الحديثة , المجلة الدولية للصليب الأحمر , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , المجلد 89 – 90 , العدد 868 – 869 , 2007 – 2008 .
هورتنسيادي تي , العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية , مختارات في المجلة الدولية للصليب الأحمر , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , 2006 .
د. يوسف إبراهيم النقبي , التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني وحماية الأهداف المدنية والأماكن التي تحتوي على خطورة خاصة وفقاً للقانون الدولي الإنساني , القانون الدولي الإنساني , ط3 , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 .
ب – المواثيق الدولية :
23 – اتفاقية جنيف بشأن معاملة الجرحى والمرضى في الميدان المؤرخة في 12 آب 1949 .
24 - اتفاقية جنيف بشأن معاملة الجرحى والمرضى والغرق في البحار المؤرخة في 12 آب 1949 .
25 – اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 .
26 – اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين المؤرخة في 12 آب 1949 .
27 – البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 .
28 – البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 .
المصادر الأجنبية :
29 – Anne – Marie la Rosa , Sanctions as ameans of obtaining greater respect for humanitarian law : a review of their effectiveness , international review of the red cross , vol .90 Nu870 , 2008 .
30 – Celine Renaut , the impact of military disciplinary sanctions on compliance with international law , international review of the red cross .
31 – Commentary on the additional protocols .
32 – Committee to protect journalists .
33 - Elizabth wilmshurst , definision of the crime of aggression : state responsibility or individual criminal responsibility ? Mauro politi and Giuseppe Nesi , 2004 .
34 – Gabrielle venturinin , war crimes in international armed conflicts , the Rome statute of the international criminal court , mauro politi and Giuseppe , Britain , 2001 .
35 – http//www.alarabiya.net
36 – http//www.annabaa.org–lindex.htm.
37 – http//www.alarabiya.net/programs.2005.10/13 /1766.htm.
38 – http//www.cpj.org.
39 – http//www.cpj.org.
40 – http//www.elaph.com.
41 – http//www.lcrc.org./2007.11–22.
42 – http//www.iracfe.org/print.php.
43 – http//www.oponarab.net.
44 – Kenneth watkin , controlling use of force: Arole for human rights norms in contemporary , armed conflicts , A . 1 . j . 1 . l , vol . 98 , 2004 .
45 – Lauter pacht , the problem of the revision of the law of war (A.Y . B .int. L ) No ,1952 .
46 –
47 – Luioi condorelli , war crimes and internalional conflicts in the statute of international criminal court , the Rome stoute of the international criminal court , mauro politi and Giuseppe Nesi , Britain , 2001 .
48 – Robert creyer ,An introduction to international criminal law and procedur , combrige unvirsity press , 2007 .
49 – SER ,1738 / 2006 .
50 – The Arabic Net work for human rights informations , Annri , nnet .
51 – Wilhelm k. Geek , general participation clause , Encyclopedia of public international law , vol . 3 , 1982 .
52 – www . AL najaf . News , net . 2 / 4 / 2009 .
53 – www . rsf . org .
54 – Yavier philippe , sanctions for violations of international humanitarian law , international review of the red cross vol . 90 , Nu . 870 , 2008 .