النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

التحقيق الاداري اجراء كتابي وتحريري وليس شفهي

الزوار من محركات البحث: 36 المشاهدات : 857 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    التحقيق الاداري اجراء كتابي وتحريري وليس شفهي

    يعد استيفاء الشكل الكتابي للتحقيق ضمانة مهمة للموظف العام عند التحقيق معه فيما هو منسوب إليه ،ولا يوجد ما يوجب إفراغ التحقيق التأديبي في شكل معين ،أو في وضع مرسوم أسوة بالتحقيق الجنائي ،وكل ما ينبغي ملاحظته هو أن يتم التحقيق في حدود الأصول العامة وبمراعاة الضمانات الأساسية التي تقوم عليها حكمته، بأن تتوافر فيه ضمانات السلامة والحيدة والاستقصاء لصالح الحقيقة وان تكفل به حماية الموظف تحقيقا للعدالة . لذلك عد تدوين التحقيق من أهم الضمانات الشكلية في التحقيق التأديبي .
    ويرجع السبب في نشوء مبدأ التدوين في التحقيق التأديبي إلى الحاجة لإثبات حصول الإجراءات والظروف التي اتخذ فيها والأثر الذي ترتب عليه،وذلك في وضوح وتحديد ،والكتابة هي التي تقوم بهذا الدور ،كما يرجع السبب أيضا في نشوء مبدأ التدوين إلى أن الغاية من التحقيق ليست كامنة في ذاته، وإنما بعرض إجراءاته ونتائجها بعد الفراغ منها على السلطة المختصة بإصدار الحكم أو القرار بالفصل بالدعوى ،ويقتضي بداهة إثبات الإجراءات في محاضر يتكون منها ملف الدعوى الذي يعرض فيما بعد على سلطة إصدار القرار .
    واستنادا إلى ذلك أوجبت التشريعات أن يكون التحقيق مكتوبا،وهذا ما تضمنته القوانين التي تعالج الإجراءات المتعلقة بفرض العقوبات الانضباطية ،لذلك عدت قاعدة وجوب كتابة التحقيق من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام لورودها في نص آمر ،كما أنها متعلقة بحق الموظف في تدوين وتسجيل كل ما نسب إليه من مخالفات لكي تكون تحت نظر الجهات المختصة بالفصل بالتحقيق ،ولكي لا تضيع معالم الظروف والملابسات التي يجري التحقيق في ظلها وتكون حجة للموظف أو عليه . كما تكمن أهمية كتابة التحقيق في وضع التحقيقات التي يبنى عليها قرار العقوبة التأديبية تحت نظر المحكمة المختصة لكي تستطيع ممارسة رقابتها على هذا القرار،ولذلك عدت التشريعات هذا التدوين إجراءً جوهريا وواجبا على جهة الإدارة ويترتب على مخالفته البطلان ،وبصرف النظر عن الجهة التي قامت به ،والقول بغير ذلك سيؤدي إلى طمس الحقيقة وإخفائها وعدم التثبت منها .
    ويعد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي المعدل من بين التشريعات التي أوجبت أن يكون التحقيق مكتوبا،عندما تضمنت نصا يلزم اللجنة التحقيقية التحقيق تحريريا مع الموظف المحال عليها ،ولها في سبيل أداء مهمتها سماع أقوال الموظف والشهود وتدوينها والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ،وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة ،إما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وترفع كل ذلك إلى الجهة التي أحالت الموظف إليها .
    وقد حسم المشرع المصري الأمر عندما اوجب أن يكون التحقيق مكتوبا ،حيث نصت المادة (79)من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أن :(لا يجوز توقيع الجزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ،ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ،ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة ،على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء)،كما أوجبت المادة (9)من اللائحة الداخلية لقانون النيابة أن يكون التحقيق كتابة ويثبت في محاضر مسلسلة .
    وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن : (القرار الإداري يبطل لعيب في الشكل إذا نص القانون على بطلان القرار عند إغفال الإجراء الشكلي أو كان الإجراء جوهريا في ذاته بحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار . ولما كان إثبات مضمون التحقيق الشفوي في المحضر الذي يحوي الجزاء يعد إجراءً جوهريا لان مقصود الشارع من تقريره هو توفير الضمانات اللازمة للاطمئنان لصحة الوقائع المستوجبة للجزاء وتمكين القضاء من تسليط رقابته على قيامها ومن ثم يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار) .
    وكان موقف المشرع الفرنسي من الشكل الكتابي للتحقيق واضحا عندما نص القانون الوظيفي العام الصادر في 13/7/1983 على أن يكون التحقيق مع الموظف تحريريا ،باستثناء بعض العقوبات ،وإلا عد قرار فرض العقوبة قرارا إداريا مستحق البطلان كونه معيب بعيب الشكل .
    ويبدو واضحا مما تقدم أن التشريعات متفقة على عد تدوين التحقيق من الإجراءات الجوهرية لصحة القرار الإداري القاضي بفرض عقوبة انضباطية وإلا عد قرارا باطلا كونه لم يستوف الشكل الكتابي ،وهذا الأمر بلا شك يشكل ضمانة أساسية للموظف .

  2. #2
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: August-2013
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 23 المواضيع: 1
    التقييم: 8
    آخر نشاط: 1/January/2014
    موضوع جميل
    اخر مواضيعيممكن ترحيب

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال