النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

الفرق بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي

الزوار من محركات البحث: 677 المشاهدات : 2752 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024

    الفرق بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي

    الفرق بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي

    إن التحقيق التأديبي احد نوعي التحقيق يتخذ من اجل الوقوف على المخالفة المنسوبة إلى موظف معين عن طريق التحقيق معه بغية الوصول إلى الحقيقة ليسهل فرض الجزاء التأديبي المناسب والذي يجب أن يكون منسجما مع المخالفة المرتكبة من قبل الموظف . ويختلف التحقيق التأديبي عن التحقيق الجنائي ،فالأخير يعرف بأنه الإجراءات التي يتخذها شخص مخول قانونا ضمن نطاق أحكام القوانين الشكلية في ضوء ظروف القضية والمقدرة والشخصية له لإثبات وقوع الجريمة ونسبة فعلها إلى فاعليها لمعاقبتهم على وفق أحكام القوانين المرعية .
    لذلك يجب التفريق بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي حتى لا يختلط الأمر ، فكل منهما يتم داخل نظام مستقل تماما عن الآخر،وذلك لاختلاف المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية ،لذلك يلزم أن نبين أوجه الشبه والاختلاف بين التحقيق التأديبي والجنائي .
    فمن حيث أوجه الشبه يتفق التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي في الغاية التي يهدف إليها كل منهما ،وهي كشف الحقيقة عن علاقة الموظف بالتهمة المنسوبة إليه، وكذلك كلٌ منهما يستخدم أساسا في تطبيق شريعة العقاب . تتميز الإجراءات في التحقيق التأديبي والجنائي بأنها وسيلة لجمع أدلة الإثبات ، فالمعاينة وسماع الشهود والتفتيش واستجواب المتهم وانتداب الخبراء ،كلها مصادر لكشف الأدلة التي تفيد في إثبات وقوع الجريمة أو المخالفة ونسبتها إلى متهم معين او نفيها عنه .كذلك يلتقي كلٌ منهما في اعتماد مبدأ الكتابة من خلال تدوين التحقيق التأديبي والجنائي كذلك الأمر لا يختلف في محضر التحقيق التأديبي عن الجنائي من حيث افتتاح محضر وكيفية تحريره والبيانات التي يجب أن يشملها ،مثل التاريخ والديباجة ومضمون المحضر.
    هذا عن أوجه الالتقاء التي تجمع كلاً من التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي،أما عن أوجه الاختلاف،فلا شك في أن التحقيق التأديبي يختلف عن التحقيق الجنائي من نواحٍ عدة ، منها الاختلاف في الغرض من التحقيق ، فالغرض من التحقيق التأديبي هو تحديد ماهية الأفعال التي صدرت من الموظف ،والمبلغ عنها وظروفها وأدلة ثبوتها وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأديبية لواجبات الوظيفة أو خروجا عن مقتضياتها من عدمه ،وصولا إلى الحقيقة لتوقيع الجزاء المناسب على مرتكبها على أساس من اليقين والجزم ،لا الشك والظن .
    أما الغرض من التحقيق الجنائي هو التثبت من الأدلة القائمة على نسبة الجريمة إلى فاعل معين ،فعندما يرتكب شخص ما فعل من الأفعال التي يحظرها المشرع بوصفها جرائم ،يترتب توقيع العقاب اللازم للتجريم،ففي قانون العقوبات يكون العقاب ملازما للتجريم فلا موضع له في التشريع إلا ليوقع على جريمة ،والجريمة الجنائية لا تعد كذلك إلا إذا قرر لها التشريع عقوبة .
    ويختلف التحقيق التأديبي عن الجنائي من حيث السلطة المختصة بالتحقيق ،فيختص بإجراء التحقيق الجهة الإدارية من خلال تشكيل لجنة تحقيقية تعد لهذا الغرض لتباشر التحقيق مع الموظف بعد إحالة الأمر لها استنادا إلى قرار إداري من الجهة المختصة التي تملك حق الإحالة للوقوف على حقيقة المخالفة المنسوبة إلى موظف معين،وهذا حق أصيل حرصت التشريعات على تضمينه في قوانين التأديب ،ومن بينها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العــــام العراقي رقم 14 لسنة 1991 المعدل (15) وهذا بطبيعة الحال يختلف عن السلطات المختصة في التحقيق الجنائي . )
    من كل ما تقدم يبدو واضحا أن التحقيق الجنائي محله جريمة ارتكبت ضد المجتمع ،وتتخذ إجراءات معينة تؤدي إلى اكتشافها ومعرفة مرتكبها تمهيدا لتقديمه إلى المحكمة لينال عقابه . بينما محل التحقيق التأديبي هو مخالفة ارتكبت من قبل موظف ما ،وتتخذ الإدارة مجموعة من الإجراءات تتمثل بتشكيل لجنة تحقيقية بعد إحالة الأمر إليها للتحقق من المخالفة المنسوبة للموظف لتوصي بمعاقبته تأديبيا استنادا الى المخالفة التي يكشف عنها التحقيق أو تبرئته وغلق الأوراق التحقيقية .
    وتجدر الإشارة إلى انه في حالة تحقق اللجنة من أن فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها أن توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة . )
    وفي هذه الأحوال يتوقف التحقيق التأديبي ، لتباشر الجهات ذات العلاقة التحقيق الجنائي للتحقق من الجرم المنسوب إلى الموظف علما أن براءة الموظف أو الإفراج عنه عن الفعل المحال من اجله إلى المحاكم المختصة لا يحول دون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون الانضباط .
    خلاصة القول أن التحقيق التأديبي يطال مخالفة تأديبية لم ترد على سبيل الحصر في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل لان (مبدأ لا جريمة إلا بنص ) لا تطبيق له في قانون الانضباط . وتعتمد الإدارة الإجراءات الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام .
    أما التحقيق الجنائي فينصب على الأفعال التي تشكل جرما وفقا لقانون العقوبات ،على أن تعتمد الجهات المختصة بالتحقيق الإجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية

  2. #2
    المشرفين القدامى
    simple beauty
    تاريخ التسجيل: April-2013
    الدولة: الديوانية
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 11,248 المواضيع: 488
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 3352
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Lawyer
    أكلتي المفضلة: السمك
    موبايلي: Galaxy A5
    آخر نشاط: 11/June/2018
    مقالات المدونة: 2
    شكرا لك

  3. #3
    من اهل الدار
    تاريخ التسجيل: May-2013
    الدولة: iraq.الكاظميه
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 7,086 المواضيع: 347
    التقييم: 7384
    مزاجي: لابأس
    أكلتي المفضلة: الدولمه
    موبايلي: صرصور
    آخر نشاط: منذ 6 ساعات
    مقالات المدونة: 3

  4. #4
    من المشرفين القدامى
    نحلة المنتدى
    تاريخ التسجيل: April-2013
    الدولة: BAGHDAD
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 9,978 المواضيع: 2,105
    صوتيات: 27 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6892
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: معاون قانوني
    أكلتي المفضلة: مقلوبة وشوربة
    موبايلي: GALAXY s4
    آخر نشاط: 13/November/2015
    مقالات المدونة: 3
    عاشت اييدك ابو شهاب...شرح وافي

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال