صفحة 5 من 20 الأولىالأولى ... 34 56715 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 193
الموضوع:

أسئلة وأجوبة بخصوص الدستور العراقي الحالي - الصفحة 5

الزوار من محركات البحث: 474 المشاهدات : 15091 الردود: 192
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #41
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: July-2011
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 28,586 المواضيع: 5
    صوتيات: 432 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 35103
    آخر نشاط: 17/March/2023
    ملاحظة ومقترح
    حتى لا تتشابك الاسئلة والاجابات
    اقترح ان يكون الجواب ضمن نفس مشاركة السؤال
    وتجنب الاقتباسات
    لان اشوفها ارتب وحالة الاقتباس سطرتني
    والصفحات ما راح تكون زائدة ويسهل مراجعتها

  2. #42
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى العراب مشاهدة المشاركة
    يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.

    هنا قصدهم المواطن العادي الى الحق ان تكون عندة جنسية غير الجنسية العراقية ؟؟ والمسؤولين بلدولة ممنوعة عليهم ؟ موو

    بالضبط , نعم ....للمواطن من باب الحريات الشخصية , وليس للمسؤول ....حرصاً على اسرار الموقع (المنصب) وحماية المال العام

    __________________________________________________ _______________________

    ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.




    لا جريمة ولا عقوبة الى بنص ؟ ... ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ؟

    زين لا يجوز تطبيق عقوبة اقل من العقوبة النافذة .. ليش الي يفجر ويكتل 40 ميعدمونة منريد هم يفجرو ..!!!
    نعم هذا الموضوع لو كتبت فيه يومين متواصلين ابقى اشعر بالقصور...لكن الزبدة ان الفعل المرتكب مهما كان بشعاً او شنيعاً او قاسياً صدر من فرد او جماعة او منظمة....الخ ) يبقى مباحاً ولا يحاسب عليه القانون ....الا في الاحوال التي ينص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على معاقبة مرتكبيها , وعندما استجدت في البلد بعد عام 2003 ولكونها جديدة صدر قانون مكافحة الارهاب

    http://www.dorar-aliraq.net/showthread.php?t=88648


    __________________________________________________ _________________


    المادة (42):
    لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة


    هاي شنو مفهمتهة ؟؟؟

    لا تروح بعيد مصطفى , نعم معناه فكر براحتك تبنى افكار جديدة انشئ منظمات تبنى عقائد غريبة , لكن بشرط ( عدم مخالفة الاداب ولا تخالف الثوابت الاسلامية - نص دستوري) يعني ما سوينا شي
    __________________________________________________ _________________


    المادة (50):
    يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية:
    (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).


    هسة عرفت أن الجماعة (مشور بيهم لان يحلفون جذب )
    ههههههه حلوة
    ____________
    __________________________________________________ _______

    ثانياً :ـ
    أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.



    ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.



    ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية


    اعطاء الحصانة لاعضاء مجلس النواب هو الي خلاهم يستهترون ويصولون ويجولون بكيفهم ...!

    اني اشوف هيج وانتم ؟؟
    للأسف نعم ...لكن ابشرك بانتهاء الدورة البرلمانية ياكلوها وما باقي اذار 2014 جاي....و13 نائب صادرة بحقهم احكام القاء قبض وين يرحون ...واتوقع همهم الحالي وين يشردووون

    مداخلاتك لطيفة ...شكرا صوفي

  3. #43
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدوء الكون مشاهدة المشاركة
    هنا عندي بعد سؤال محامينا

    ثالثاً :ـ
    أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني
    بقانون.
    ب ـ يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني.

    ماافتهمت الفقرة ؟؟
    يعني العراقي له الحق التملك في البصرة او اربيل او الرمادي.....لكن الاجنبي ما الة حق غير بس السلع والحاجات المنقولة 0(غير العقارية )

    والعراقي اذا كان انتقاله ممنهج يهدف لتغيير السكان والديموغرافية ....فلا يجوز
    مثال
    لا يجوز انتقال اهالي دهوك بالجملة الى قضاء المجر الكبير ...لتغيير التركيبة السكانية في محافظة ميسان , لكن كافراد يجوز ذلك

  4. #44
    من أهل الدار
    ملائكة وشياطين
    تاريخ التسجيل: November-2012
    الدولة: في المنفى
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 21,968 المواضيع: 3,683
    التقييم: 9505
    مقالات المدونة: 66
    تمام شكراا محامي


  5. #45
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "" A̸b̸b̸a̸s̸ D̸o̸h̸y̸ "" مشاهدة المشاركة
    المادة (101):
    يجوز بقانونٍ، انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.
    ؟؟
    ممكن توضيح :ما معنى مجلس دوله وباقي نص الماده
    حاليا موجود مجلس شورى الدولة , تابع لوزارة العدل ...متكون من كبار المستشارين القانونيين , هذا المجلس يختص بالنظر في المنازعات الادارية بين الوزارات والدوائر ...وكذلك تدقيق مشاريع القوانين قبل ارسالها الى مجلس النواب للتصويت عليها من حيث الصياغة القانونية وعدم تعارضها وتقاطعها مع قوانين اخرى والفصل في شكاوى الموظفين بخصوص حقوقهم في حال رفض وزاراتهم ودوائرهم منحهم اياها ...الخ

  6. #46
    المدير الفني للموقع
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: بغداد &
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 17,392 المواضيع: 1,088
    صوتيات: 71 سوالف عراقية: 328
    التقييم: 9783
    مزاجي: روبوت
    المهنة: <dev></dev>
    أكلتي المفضلة: مربى وخبز &
    آخر نشاط: منذ أسبوع واحد
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Samer
    أسئلة:
    إذا فرضنا حضور جميع نواب البرلمان لجلسة معينة فيها تصويت على قرار معين، يكدر النائب يمتنع عن التصويت اصلا (لا نعم و لا لا)

    إذا استمر النائب بالتغيب و فرض (غرامات عليه بـ 500 الف دينار عن كل يوم تأخير) .. اكو عدد محدود من الايام يتم بيه اقالة النائب (ان صح التعبير) ؟

    إذا تمت اقالة النائب (ان صح التعبير) .. شنو ممكن يسوي مجلس النواب مع نقص احد النواب؟

    إذا اقترح رئيس الوزراء تعيين وزير على مجلس النواب، و رفضه مجلس النواب، و رجع رئيس الوزراء اقترحه من جديد و كذلك رفضه مجلس النواب، هذه العملية ممكن تنتهي عد حد معين ؟لو ممكن تستمر نظريا بلا نهاية ؟

    ممكن وضع فقرة بالدستور تتيح لرئيس الوزراء (المنتخب في البرلمان) تعيين وزرائه بنفسه دون الرجوع لمجلس النواب؟ واكو سلبيات لهذا الشي تتصور؟

    إذا تغيب الوزير عن حضور مجلس الوزراء متعمدا بدون عذر او قصر في عمله من وجهة نظر رئيس الوزراء .. ممكن يتم محاسبة الوزير أو اتصور لازم يطلب رئيس الوزراء من مجلس النواب اقالته ؟ و إذا طلب رئيس الوزراء من مجلس النواب ممكن يرفض مجلس النواب ، ممكن يستمر الرفض بلا نهاية من قبل مجلس النواب ؟


    تعبناك

  7. #47
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شمس الدرر مشاهدة المشاركة
    يعني الحكومة لوكانت مشكله كحكومة تكنوقراط يعني كل واحد حسب اختصاصه مو وزير الاثار لان من الحزب الفلاني والهم حصة وهو دكتور اسنان شجاب الدكتور على خذا العلم زين وهكذا دواليك ..ممكن تكون حكومتنا ناجة اذا تخلصنا من هذا المسألة كل واحد وحصة بغض النظر عن الاختصاص يعني انطو الخبز لخبازة ممكن ينصلح الوضع برأيكم لو كان نص دستوري هذا سؤالي ؟ لويش متكون حسب اختصاص كل واحد ؟ لويش عالنسبة السكانية ؟
    للأسف ماكو نص ملزم يحدد شروط ومؤهلات كل وزير....نعم كلامج سليم

  8. #48
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Neo مشاهدة المشاركة
    زين المادة (48) نصت على حصر السلطة التشريعية بيد
    مجلس النواب و مجلس الاتحاد
    ثم توالت المواد التالية في بيان تفاصيل مجلس النواب واليات عمله
    وخصصت مادة واحدة ( غامضة ) للتعريف بمجلس الاتحاد
    الان تعالوا كولولي
    1- شنو المغزى من توزيع السلطة التشريعية على جهتين
    2- وجود جهتين تشريعيتين مدعاة للاضطراب التشريعي في حال وجودهما
    3- لا توجد اي مادة تبين العلاقة بين المجلسين
    4- مجلس الاتحاد حلقة زائدة حتى لو كان الان نظريا لكن لابد من الغاءه تفاديا للمستقبل
    ليس هناك ما يشير الى كون مجلس الاتحاد هو تشريعي , وتواترت تفاسير خبراء القانون ان مجلس الاتحاد ذو صلاحيات استشارية استرشادية بمثابة (وزارة تخطيط عليا) , تطرح نصائح وتوصيات للحكومة وهي غير ملزمة

  9. #49
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Neo مشاهدة المشاركة
    ملاحظة ومقترح
    حتى لا تتشابك الاسئلة والاجابات
    اقترح ان يكون الجواب ضمن نفس مشاركة السؤال
    وتجنب الاقتباسات
    لان اشوفها ارتب وحالة الاقتباس سطرتني
    والصفحات ما راح تكون زائدة ويسهل مراجعتها
    ههههههه اني الي انسطرت , ولا يهمك صديقي

  10. #50
    من أهل الدار
    قاضي محكمة الدرر
    تاريخ التسجيل: September-2011
    الدولة: في قلب الوطن
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 24,181 المواضيع: 2,226
    صوتيات: 125 سوالف عراقية: 5
    التقييم: 13943
    مزاجي: هادئة دون حذر أو حماسة
    أكلتي المفضلة: طاجين الزيتون
    موبايلي: ذاكرتي الصورية
    آخر نشاط: 5/October/2024
    مقالات المدونة: 4
    سامر مهلا على الرجل ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

    المحامي مثلك كلن صايم طول النهار يعني لازم تخلص رسالتك في دوكتوراه القانون على ظهر الرجل المسكين؟؟؟

صفحة 5 من 20 الأولىالأولى ... 34 56715 ... الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال