المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى العراب
يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
هنا قصدهم المواطن العادي الى الحق ان تكون عندة جنسية غير الجنسية العراقية ؟؟ والمسؤولين بلدولة ممنوعة عليهم ؟ موو
بالضبط , نعم ....للمواطن من باب الحريات الشخصية , وليس للمسؤول ....حرصاً على اسرار الموقع (المنصب) وحماية المال العام
__________________________________________________ _______________________
ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
لا جريمة ولا عقوبة الى بنص ؟
... ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ؟
زين لا يجوز تطبيق عقوبة اقل من العقوبة النافذة .. ليش الي يفجر ويكتل 40 ميعدمونة منريد هم يفجرو ..!!!
نعم هذا الموضوع لو كتبت فيه يومين متواصلين ابقى اشعر بالقصور...لكن الزبدة ان الفعل المرتكب مهما كان بشعاً او شنيعاً او قاسياً صدر من فرد او جماعة او منظمة....الخ ) يبقى مباحاً ولا يحاسب عليه القانون ....الا في الاحوال التي ينص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على معاقبة مرتكبيها , وعندما استجدت في البلد بعد عام 2003 ولكونها جديدة صدر قانون مكافحة الارهاب
http://www.dorar-aliraq.net/showthread.php?t=88648
__________________________________________________ _________________
المادة (42):
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة
هاي شنو مفهمتهة ؟؟؟
ل
ا تروح بعيد مصطفى , نعم معناه فكر براحتك تبنى افكار جديدة انشئ منظمات تبنى عقائد غريبة , لكن بشرط ( عدم مخالفة الاداب ولا تخالف الثوابت الاسلامية - نص دستوري) يعني ما سوينا شي
__________________________________________________ _________________
المادة (50):
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية:
(اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).
هسة عرفت أن الجماعة (مشور بيهم لان يحلفون جذب )
ههههههه حلوة
______________________________________________________________ _______
ثانياً :ـ
أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية
اعطاء الحصانة لاعضاء مجلس النواب هو الي خلاهم يستهترون ويصولون ويجولون بكيفهم ...!
اني اشوف هيج وانتم ؟؟