صفحة 4 من 20 الأولىالأولى ... 23 45614 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 193
الموضوع:

أسئلة وأجوبة بخصوص الدستور العراقي الحالي - الصفحة 4

الزوار من محركات البحث: 474 المشاهدات : 15091 الردود: 192
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #31
    المشرفين القدامى
    الملازم أول الطبيب
    تاريخ التسجيل: June-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 7,764 المواضيع: 402
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 3
    التقييم: 3133
    مزاجي: الحمدلله على كل حال,,
    المهنة: M.B.CH.B &MSD_طبيب_عسكري
    موبايلي: Iphone 7 plus
    آخر نشاط: 26/October/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Abbas Dohy
    مقالات المدونة: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تراتيل الطين مشاهدة المشاركة
    سادتي الامر هكذا يتشعب اكثر ... ويضيّع الفائدة منه
    طالما ان الدستور مقسم الى ابواب وفصول فليتم الاعلان كل يوم عن باب من الابواب او فصل من الفصول ويتم توجيه الاسئلة عليه ليتم شرحه من قبل ابن العم المحامي ...
    اي والله صح اعيوني راحن
    مو معقوله انكملا بليله وحده

  2. #32
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Samer مشاهدة المشاركة
    شلون يتحقق النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب ؟ و ليش ما يتحقق ؟ و من حق النائب انه يغيب عن جلسات مجلس النواب بدون محاسبة ؟ تتصور اكو ثغرة بالدستور هنا ؟
    - يتحقق النصاب القانوني للمجلس بحضور 163 نائب على الاقل
    -لا يتحقق اذا حضر اقل من 163
    - غياب وحضور اعضاء كجلس النواب محكوم بـ ( النظام الداخلي للبرلمان وليس الدستور) , وبموجبه يغرم النائب المتغيب عن كل يوم 500 الف دينار وهو ما لا يجدي نفعا في ردعهم.

    - الثغرة موجودة نعم ...لكن في النظام الداخلي وعدم احترام النواب ورئاسة المجلس والتهاون في تطبيق اجراءاته الجزائية لسبب بسيط ان رئاسة المجلس مكونة من الكتل التي ينتمي اليها المتغيبون

  3. #33
    من المشرفين القدامى
    ملاك القتال
    تاريخ التسجيل: April-2013
    الدولة: حيثما انت
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 8,765 المواضيع: 133
    صوتيات: 21 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 21443
    مزاجي: كقهوتك صباحا.. دافئة
    المهنة: الامومة.. الاجمل على الإطلاق
    أكلتي المفضلة: باقيا الطعام
    موبايلي: صرصر
    آخر نشاط: منذ 13 ساعات
    مقالات المدونة: 30
    يعني الحكومة لوكانت مشكله كحكومة تكنوقراط يعني كل واحد حسب اختصاصه مو وزير الاثار لان من الحزب الفلاني والهم حصة وهو دكتور اسنان شجاب الدكتور على خذا العلم زين وهكذا دواليك ..ممكن تكون حكومتنا ناجة اذا تخلصنا من هذا المسألة كل واحد وحصة بغض النظر عن الاختصاص يعني انطو الخبز لخبازة ممكن ينصلح الوضع برأيكم لو كان نص دستوري هذا سؤالي ؟ لويش متكون حسب اختصاص كل واحد ؟ لويش عالنسبة السكانية ؟

  4. #34
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدوء الكون مشاهدة المشاركة
    سؤال للاستاذ محامي الدرر البارع

    يعني شنو؟؟
    المادة (16):
    تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.



    شكراا سامر
    نعم الدولة تكفل تكافؤ الفرص بالعمل حسب الدستور, والية تنفيذ هذا البند الدستوري من خلال تشريع قانون العمل او التامينات الاجتماعية الذي لم ير النور لغاية الوقت الحاضر للخلافات حوله
    التعديل الأخير تم بواسطة داستان ; 26/July/2013 الساعة 1:15 am

  5. #35
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Neo مشاهدة المشاركة
    سؤالي الاول

    ما الفرق بين الدستور والقانون الدستوري
    ام كلاهما بمعنى واحد
    يللة استاذ احمد نورنا
    الدستور هو , القانون الاسمى لكل بلد الذي يحدد شكل نظام الحكم في الدولة وسلطاتها والحقوق المدنية والسياسية فيها .....الخ وهو يتكون من نصوص كبقية القوانين لكنه يتربع في عرش القوانين , كونه يضع الاسس العامة ...ودستور العراق الدائم لسنة 2005 خير مثال
    http://dorar-aliraq.com/t/81374


    القانون الدستوري, هو ليس بنصوص , وانما شرح لمضامين الدستور ...وليس بقانون , وهي مادة علمية في قسم القانون العام تدرس في كليات القانون لاعطاء نبذة كافية عن ماهية الدستور وطرق مراقبة دستورية القوانين التي تصدرها البرلمانات ...وانواع واشكال الدساتير ....الخ من المفاهيم

  6. #36
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: July-2011
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 28,586 المواضيع: 5
    صوتيات: 432 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 35103
    آخر نشاط: 17/March/2023
    زين المادة (48) نصت على حصر السلطة التشريعية بيد
    مجلس النواب و مجلس الاتحاد
    ثم توالت المواد التالية في بيان تفاصيل مجلس النواب واليات عمله
    وخصصت مادة واحدة ( غامضة ) للتعريف بمجلس الاتحاد
    الان تعالوا كولولي
    1- شنو المغزى من توزيع السلطة التشريعية على جهتين
    2- وجود جهتين تشريعيتين مدعاة للاضطراب التشريعي في حال وجودهما
    3- لا توجد اي مادة تبين العلاقة بين المجلسين
    4- مجلس الاتحاد حلقة زائدة حتى لو كان الان نظريا لكن لابد من الغاءه تفاديا للمستقبل

  7. #37
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة داستان مشاهدة المشاركة
    سؤالي عن المادة 64 بفقرتيها

    زين مو من خصائص النظام البرلماني الرقابة المتبادلة بين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ شلون اذا لمجلس الوزراء حق الرقابة في حين بحل مجلس النواب تعتبر هي مستقيلة؟؟ وين التوازن؟
    ما تعتبر مستقيلة , تتحول الى حكومة تصريف اعمال تمهيداً لانتخابات برلمانية قادمة

  8. #38
    من أهل الدار
    المادة (49) تشير لكيفية تشكيل مجلس النواب وفق التصويت العام السري
    وهنا لابد ان ننبه الة قضية لم نتعرض لها اثناء مناقشاتنا السابقة
    وهي
    مشكلة قانون الانتخابات وحجم التلاعب الذي يتضمنه في تزوير ارادة الناخب
    وهاي مأساة نعيشها مع كل انتخابات
    ارجو التنبه لهذه القضية حينما ياتي وقتها

  9. #39
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة الكاردينية مشاهدة المشاركة

    تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.

    شنو يعني
    يعني القانون الي يصدر في 1/1/2013 ....لا يطبق على الوقائع التي حصلت في عام 2012 وانما التي حصلت من تاريخ صدوره فصاعدا

    ولكن هناك حالات يكون القانون الجديد يسمح (بنص واضح) ان يسري على وقائع حدثت قبل صدوره لعلة او حكمة

  10. #40
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2011
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 17,449 المواضيع: 13
    صوتيات: 100 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 16328
    آخر نشاط: منذ أسبوع واحد
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Neo مشاهدة المشاركة
    زين المادة (48) نصت على حصر السلطة التشريعية بيد
    مجلس النواب و مجلس الاتحاد
    ثم توالت المواد التالية في بيان تفاصيل مجلس النواب واليات عمله
    وخصصت مادة واحدة ( غامضة ) للتعريف بمجلس الاتحاد
    الان تعالوا كولولي
    1- شنو المغزى من توزيع السلطة التشريعية على جهتين
    2- وجود جهتين تشريعيتين مدعاة للاضطراب التشريعي في حال وجودهما
    3- لا توجد اي مادة تبين العلاقة بين المجلسين
    4- مجلس الاتحاد حلقة زائدة حتى لو كان الان نظريا لكن لابد من الغاءه تفاديا للمستقبل
    مجلس الاتحاد وليد مشوه وقد جاء تلبية لكون نظام الحكم ( فيدرالي )

صفحة 4 من 20 الأولىالأولى ... 23 45614 ... الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال