تم نشر المسودة للاعضاء بهذا الموضوع
http://www.dorar-aliraq.net/showthread.php?t=174806
تم نشر المسودة للاعضاء بهذا الموضوع
http://www.dorar-aliraq.net/showthread.php?t=174806
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الرحمن الرحيم
(( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) صدق الله العلي العظيم
بعد قراءة متأنية لمسودة الدستور العراقي هناك الكثير من المواد والنقاط الي كانت غامضة وبعد العودة الى الاسئلة والاجوبة للاخ المحامي احمد التميمي تبين لنا بعض ما كان مشوه المعالم وهنا لابد من الوقوف على بعض من اكثر نقاط الاختلاف التي تعاني خلل ذريع في تطبيقها بالصورة الصحيحة والمقرة في الدستور بالرغم من كونه منصفا لدرجة اكثر من 85% ولكنه ايضا هناك امور يجب ان تعدل هنا ابين لكم بعض ما يثير من مواد قانونية وفي النهاية اختم ببعض المطالب الشعبية اتمنى ان تكون منصفة بعضا ما ,, رجاءي واملي ان نخرج بمسود ترضي الجميع واقولها الجميع حيث لا وجود من يحس انها غير منصفة .
المادة (73):
ثامناً :ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
هذه النقطة من صلاحيات رئيس الجمهورية اذا كان الرجل موقع على معاهدة دولية ضد الاعدام يجب ان توكل لرئاسة الوزراء مهمة التوقيع كما حدث في اعدام الطاغية
المادة (76):
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
عندما تكون التركيبة الحكومية خاضعة لموافقة مجلس النواب المشكل على اساس توافقي فاكيد هناك مماطلة يجب اما تحدد صلاحية الاختيار لرئيس الوزراء أو تنظم بقانون يظمن الزام البرلمان بالموافقة واختيار الانسب خلال المدة اعلاه
المادة (78):
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
مسألة الاقالة والتنصيب مع وبشدة ان تكون خاضعة لصلاحيات رئيس الوزراء اما مسالة قيادة القوات المسلحة يجب ان تنظم بقانون يجعل من العسكر جهة مستقلة غير خاضعة لاي تاثير او اي قيادة مدنية احتذاءا بمصر ونظامها العسكري
المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
المادة (106):
اولاً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
وجود هذه المحكمة مثير للجدل مرارا في اكثر من قضية وهي مشهود لها باللاحيادية اعتقد لا مبرر لوجودها حتى نتخلص من مسألة (( اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ... ))
المادة (111):
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
يجب ان يكون هناك عقوبات رادعة تدعم تطبيق هذا القانون وخصوصا مسالة تصدير النفط من الاقليم بدون الرجوع للسلطة الاتحادية بعيدا عن نظام الاتوات ( ما لنا لنا وما لكم لكم ولنا )
المادة (114):
سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون .
لا نزال نتذكر الازمة المائية وما حدث من ايام الجفاف وخصوصا على المستوى الزراعي في العراق بعض المحافظات الشماليه استخدمت السدود لتقليل منسوب المياه النازلة الى وسط وجنوب العراق ضمن سياسة التذليل . يجب ان يدعم هذا القانون بصورة رادعة لامكانيه حدوث اي جفاف كما ومسالة الترشيد في تبذير المياه وفرض ضرائب شهرية لكل منزل حسب كمية استخدامه للماء
المادة (119) :
يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين:
اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
الاقاليم هي باب من ابواب العنصرية والقومية والطائفية واكتفي بهذا دليلا لخراب البلاد من اراد الاستقلال فليؤمن بانه يعطي مثلما يأخذ
اما عشر الناخبين " 10% من الناخبين" يستطيعون ان يقروا باستقلال محافظتهم كأقليم اعتقد هذا مجحف جداً اما مسالة البحث عن بعض الاقضية والنواحي المنتمية لمحافظات خارج الاقليم ولكنها فيها نسبة كبيره من السكان المنتمين للاقليم كقوميه او مذهب هذا مثير جدا ومن الجدير بالذكر مثلا ان كردستان العراق وعن احد مسؤوليه يطالب بانضمام قضاء بدرة الحدودي التابع لمحافظة واسط الجنوبية لتشكيلة الاقليم ؟؟؟ اين الدستور من هذا ؟
المادة ( 122 ) :
خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.
رغم هذا نجد بين تارة واخرى ان الازمات تعيد نفسها في اكثر من محافظة منها البصرة مثلا تعتبر من اكثر المناطق المصنفة عالميا في استخراج وتصدير النفط ولكنها خاضعة تماما للاوامر الوزارية في اخذ حصص مثلا على نسبة البرميل الواحد وانا كمواطن عراقي اعتقد يجب ان تكون للبصرة نسبة ليست كنظيراتها في مسألة تقسيم الواردات
المادة ( 126) :
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
8 سنوات عمر طويل بالنسبة لتغيير مهم ؟؟؟ الناس خطاءون ولكن ثمان سنوات حتى يصلحوا ما اخطأوا اعتقد انها عقوبة !!
المادة (127):
لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من اموالهم، أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين.
المنع بحد ذاته غير كافي اتمنى ان يُفَعَّل قانون يخضعهم للمحاسبة والعقاب اذا ما ثبت غير ذلك علما ان هذه النقطة تجذب الانتباه بالرغم كونها تمثل سلسلة من التجاوزات الواضحة للمسؤولين
المادة (135):
ثالثاً :ـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس ا لجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، ان يكون غير مشمولٍ بأحكام اجتثاث البعث.
يُجْتَثون ثم يستلمون مناصب سيادية ؟ اين الربط ؟ كل قانون ان لم يخضع للتطبيق بحزم فهو اضحوكة على ذقن الشعوب اطالب وبشدة ان يتم تطبيق هذا القانون على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها مع التمييز بين البعثي الصدامي والبعثي المنتمي قسرا لتمشية امور الحياة
وهناك المزيد من الامور التي تثير المواطن بسبب كونها مصابه باعاقة ولكن ليست ولادية ويمكن معالجتها
ولكن من باب طرح الاهم فالمهم
اتمنى اسعافنا ببعض الملاحضات والاراء اخ احمد التميمي
تحياتي لك وتمنياتي بالتوفيق
أدهشتني بحق مصطفى ...
أذا كان المكتوب اعلاه , كلامك وارائك الشخصية يا صديقي العتابي , فسوف اقوم بتهنئة نفسي وسامر وكل الدرر على هذا الفكر الواعي والعقل النير والاسلوب العالي في التحليل والدقة , وبلا شك ستكون مكسب كبير لعائلة الدرر , على العموم ...سنحاور ونناقش بحذر
1- في المادة 73 كان رأينا ان يلزم رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام اعدام المجرمين , وان تعذر عليه لمصادقته على اتفاقيات (تحرم الاعدام ) , أذا ً فاليحيل الامر الى نوابه او رئيس الوزراء ضمن سقفنا الزمني (في المسودة والبالغ 30 يوماً) , مع ملاحظة ان المتواتر في الاتفاقيات الدولية انها توقع بين الدول وليس الاشخاص او بصفة شخصية وحسب علمي العراق غير موقع على اتفاقية تمنع توقيع الاعدامات على المجرمين , فكانت من حسنات مجلس النواب انه امتنع عن الدخول في اتفاقية مقيدة كهذه رغم الحاح شديد من منظمات دولية ومدنية تعنى بحقوق الانسان
2- المادة 78 من الدستور عولجت في الفقرة (1) من مسودة المطالب , عن طريق فك ارتباط مصادقة البرلمان على تشكيلة رئيس الوزراء الحكومية
3- المادة 93 , لا اتفق معك تماماً هنا , فكل النظم الدستورية في مختلف بلدان العالم لا بد ان تكون هناك جهة قضائية عليا تفصل في دستورية القوانين من عدمها وتكون رقيبة على عمل البرلمان , ففي فرنسا تسمى المحكمة الدستورية وفي مصر محكمة النقض وفي العراق المحكمة الاتحادية , ولا يمكن تصور بلد فيه دستور بدون محكمة عليا تفصل في الاختلافات حول تطبيقه , وعدم الحياد لا يبرر الالغاء فضلاً عن كونه امر غير ثابت
4- المادة 111 عولجت في الفقرة 3 من مسودة المطالب ( فالزمنا بموجبها البرلمان بتشريع القوانين خلال سنة واحدة ) وفي حال شرع قانون النفط والغاز ستحل مشكلة الثروات السيادية وتطبق على الجميع مركز واقاليم ومحافظات.
5- المادة 114 دستور/الاجابة بنفس الفقرة اعلاه فعن طريق تشكيل حكومة كفوءة وجريئة ومطلقة اليد ومدعومة من غالبية برلمانية ستباشر بانشاء السدود وتنظيم الموارد المائية بالشكل الامثل.
6- المادة 119 والخاصة بتشكيل الاقاليم معطلة سياسياً , وهو بند متروك تنفيذه لابناء المحافظات الراغبين بتكوين اقاليم , باجراءات لا غبار عليها يكون تصويتهم النهائي هو الفيصل في قبول الاقليم او رفضه , فلا شيء يفرض عليهم ان ارادوا او رفضوا
7- المادة 122 بتشريع قانون النفط والغاز المعطل ستنصف المحافظات المنتجة وسبق ذكر انها عولجت في الفقرة 3 من مسودة المطالب.
8- المادة 126 , هي ليس لمعاقبة من يحاول تعديل اخطاء دستورية , بل وضعت لاجل أضفاء حماية اضافية للحقوق السياسية والمدنية في الدستور وجعله صعب التعديل لسبب بسيط , ان حصول المواطن العراقي على كم هائل من الحقوق السياسية والمدنية بعد 2003 بلا شك مكسب كبير لابد من احاطته بحماية , فضلاً عن كون هناك دساتير تضع من الحماية ما يفوق ذلك., ومع ذلك ركنا في نقاشنا مع سامر على فصل الاحكام العامة الخاصة بأدارة الدولة كوننا نؤمن بان الخلل هناك , وليس في فصل الحقوق المدنية والسياسية للمواطن العراقي
9- المادة 127 دستور / المحاسبة موجودة اخي العزيز وتكون عن طريق المحكمة الاتحادية بشكوى تقدم من اي مواطن او منظمة او ذو مصلحة , لكن شرط أسقاط الحصانة عنهم ولو بعد انتهاء فترة تسلم المنصب .
10- المادة 135 نعم فقرة اجتثاث البعث الدستورية تطبق بشهية لسبب بسيط , ان القائمين عليها ليس بمهنيين بل هم أذرع لكتل سياسية وقد عالجناها مع الاخ سامر ضمن فقرة 2 من مسودة المطالب , عن طريق اختيار الشخصيات المهنية لهذه المواقع بعيداً عن التحزب
مودتي وتقديري
1-