صفحة 10 من 20 الأولىالأولى ... 89 101112 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 91 إلى 100 من 193
الموضوع:

أسئلة وأجوبة بخصوص الدستور العراقي الحالي - الصفحة 10

الزوار من محركات البحث: 474 المشاهدات : 15097 الردود: 192
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #91
    من المشرفين القدامى
    برنس
    تاريخ التسجيل: July-2012
    الدولة: ع ْـآلـمٌ لآ يليق إلآ بسموّيْ
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 8,663 المواضيع: 1,654
    صوتيات: 24 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 3961
    مزاجي: حسب الجو
    أكلتي المفضلة: برياني
    موبايلي: Galaxy S3
    آخر نشاط: 17/September/2024
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى prïnċë häïdër
    مقالات المدونة: 8
    يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

    شنو يعني مجلس اتحادي ؟ وشلون مجلس تشريعي ؟ يعني التشريع غير هذا خاص بمجلس النواب ؟
    شنو الفرق بينهم ؟

  2. #92
    المدير الفني للموقع
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: بغداد &
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 17,392 المواضيع: 1,088
    صوتيات: 71 سوالف عراقية: 328
    التقييم: 9783
    مزاجي: روبوت
    المهنة: <dev></dev>
    أكلتي المفضلة: مربى وخبز &
    آخر نشاط: منذ أسبوع واحد
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Samer
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة prïnċë häïdër مشاهدة المشاركة
    يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

    شنو يعني مجلس اتحادي ؟ وشلون مجلس تشريعي ؟ يعني التشريع غير هذا خاص بمجلس النواب ؟
    شنو الفرق بينهم ؟
    جاوب المحامي على (شنو مجلس الاتحاد) برد سابق

  3. #93
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: تحت اقدام امي
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 28,742 المواضيع: 2,975
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 11909
    آخر نشاط: 13/October/2024
    مقالات المدونة: 49
    الفقره 1 من المادة 19 \ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
    وهذا يعني عدم مسوغية معارضة او تأخير تنفيذ الاحكام الصادره بحق المتهمين وعلى الخصوص قرارات الاعدام
    لكننا نلاحظ ان هناك تبعية في تنفيذ تلك القرارات بناءً على الوضع السياسي او الاتفاقات بين الكتل وتلكأ تنفيذها
    مما ادى في كثير من الاحيان الى اطلاق سراح او هروب المحكومين فيها .
    سؤالي هو اذا كان القضاء مستقلا كما ورد اعلاه فما هو حكم الدستور فيما يخص التدخل ومعارضة تنفيذ القرات الصادره قضائياً
    من قبل الكتل السياسية ودرجها ضمن اجندتهم السياسية كورقة ضغط .
    مع خالص التقدير لك اخي العزيز وللغالي سامر

  4. #94
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Samer مشاهدة المشاركة
    اسئلةك

    بالبلدان الاخرى .. اللي يتنافس عادة بيها حزبين او اكثر .. شلون كدروا يخللون فقط هذه الاحزاب تتنافس ؟ (مو مثلنا تسعين كتلة وحزب)

    بالبلدان الاخرى، اللي بيها اكثر من حزب او مكون، تشارك جميع المكونات بالبرلمان مثلنا حسب نظام الانتخابات ؟

    إذا فاز احد الاحزاب (بالبلدان الاخرى) بالانتخابات .. راح يختار وزرائه من نفس الحزب ؟ لو ناس مستقلين ؟

    اكو تعبير (شخص مستقل) حاليا بالعراق في ضوء الدستور او القوانين او الأنظمة و شنو معناه

    نظام (الكتل) الموجود حاليا بمجلس النواب، يعتمد على (القوائم الانتخابية) المشاركة بالانتخابات اصلا بصورة رسمية اولا ؟

    التحالفات اللي تصير بين الكتل الفائزة، تكون (رسمية) لو مجرد تحالفات شفوية ممكن يتم حلها باي لحظة

    كلمة (كتلة) إلها معنى بالدستور العراقي؟ لو الدستور مجرد يعاملهم كلهم كـ (نواب برلمان) وكبل
    - حسب الواقع مو حزبين فقط , لكن الهيمنة على المقاعد تكون لحزبين فقط بسبب نفوذهم العملاق (أحزاب نشطة) أستقطبت منذ سنوات اصوات الجمهور وجعلته منقسم بينها , بمعنى ان لاحظر على انشاء او تكوين احزاب جديدة لكنها لا تستطيع الوصول الى منافسة العمالقة (كالديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة), لكن في العراق (الكل نشط ) والسبب الثاني لتعدد الاحزاب في العراق ( عدم وجود قانون للاحزاب كما يشترط الدستور , فالكتل السياسية اتفقت ضمناً على عدم تمرير هذا القانون , لانه سيقلم اجنحتها العسكرية ويجفف منابع تمويلها ويحد من انشطتها.

    - انظمة الانتخابات متشابهة الى حد كبير , وتعدد المكونات في الدول حالة موجودة لكن نجحوا عبر تجارب مريرة ان يكون استقطاب اصوات الناخبين تبعا للبرامج الانتخابية وليس العرقية , (الرئيس الامريكي الحالي خير مثال) , متى ما نجحنا في تصويب ارادة الناخب باتجاه البرنامج بدل القومية والطائفة , نكون عندها قد تجاوزنا مشاكلنا الحالية , لكن بصراحة هل يمكن أقناع اهالي نينوى بالتصويت للمجلس الاعلى مهما كان برنامجه براقا ؟ او تصويت اهالي العمارة للحزب الديمقراطي الكوردستاني

    - اذا فاز احد الاحزاب في التجارب العالمية الناجحة , وحصل على الاغلبية ولو 51% سيشكل الحكومة بنفسة ووزرائها من الحزب جميعا دون ان يلتفت الى المعارضة , فضلا عن كون المعارضة هناك لا تثير ضجيج على ذلك مثل ما يحصل لدينا, وبذلك يكون رئيس الحكومة مطلق اليد في تبديل وتعديل التشكيلة الوزارية متى ما وجد ذلك ضرورياً , مع ملاحظة ان التشكيلة الوزارية ليس بالضرورة ان يكونو من الحزب بل تسند اغلب الوزارات الى اكاديميين ومتخصصين ويبقى هم رئيس الحكومة نجاح الحكومة الى حد كبير وليس مكاسب للحزب.

    - في العراق نظام الكتل البرلمانية لا يشترط ان تكون جميع مكونات الكتلة في قائمة واحدة مثال ذلك ( أئتلاف دولة القانون + الائتلاف الوطني العراقي = كتلة التحالف الوطني) ( الديمقراطي الكوردستاني+الاتحاد الوطني الكوردستاني + التغيير والجماعة الاسلامية الكورديين = كتلة التحالف الكوردستاني )

    - الشخص المستقل , ليس هنالك ما يشير في الدستور او القوانين لهذه التسمية وفي التجارب العالمية يسمى (شخصية التكنو قراط , وهو الشخصية المهنية ) , وقد جرى العرف على اعتباره الشخص غير المنتمي للاحزاب , لكن واقع الحال يشير الى تناقض في المفهوم ...كيف يعتبر شخص مستقل وليس هناك قانون للاحزاب يحدد من هم قادة ومؤسسي الحزب! , فهو مستقل اعلامياً لكنه منضوي في احدى الكتل ميولاً او خفية .

    - الكتلة , تعبير وارد في الدستور , حيث نص الدستور العراقي على ان االكتلة الاكبر الفائزة تتولى ترشيح رئيس الوزراء لاحظ نص المادة 76 /دستورالمادة (76): اولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية


  5. #95
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد البغدادي مشاهدة المشاركة
    الفقره 1 من المادة 19 \ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
    وهذا يعني عدم مسوغية معارضة او تأخير تنفيذ الاحكام الصادره بحق المتهمين وعلى الخصوص قرارات الاعدام
    لكننا نلاحظ ان هناك تبعية في تنفيذ تلك القرارات بناءً على الوضع السياسي او الاتفاقات بين الكتل وتلكأ تنفيذها
    مما ادى في كثير من الاحيان الى اطلاق سراح او هروب المحكومين فيها .
    سؤالي هو اذا كان القضاء مستقلا كما ورد اعلاه فما هو حكم الدستور فيما يخص التدخل ومعارضة تنفيذ القرات الصادره قضائياً
    من قبل الكتل السياسية ودرجها ضمن اجندتهم السياسية كورقة ضغط .
    مع خالص التقدير لك اخي العزيز وللغالي سامر
    نعم صديقي , نعترف ان استقلال القضاء على ضوء ما ذكرت ينصرف الى الاستقلال المالي والاداري وليس المهني , فالتاثير موجود

    لكن للتوضيح فقط , ان تنفيذ الاعدام في العراق يمر بسلسلة لا دخل للقضاء بها اليك نبذة عنها

    - تصدر المحاكم المختصة قرار باعدام مجرم
    - يجب ان يكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية مصادقة محكمة التمييز
    ينتهي هنا دور القضاء

    ---------------------
    - تحال قرارات الاحكام بالاعدام الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها بمرسوم ( هنا دور السلطة التنفيذية / رئاسة الجمهورية تعتبر سلطة تنفيذية وان كانت تشريفية ) والتي في الغالب تماطل وتعرقل في المصادقة .

    - بعد مصادقة رئاسة الجمهورية ترسل المصادقة الى وزارة العدل / دائرة الاصلاح العراقية لتقوم بالتنفيذ واعدام المجرمين في مواقع السجون

    تحيتي لك
    التعديل الأخير تم بواسطة داستان ; 26/July/2013 الساعة 1:23 pm

  6. #96
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي احمد التميمي مشاهدة المشاركة
    نعم صديقي , نعترف ان استقلال القضاء على ضوء ما ذكرت ينصرف الى الاستقلال المالي والاداري وليس المهني , فالتاثير موجود

    لكن للتوضيح فقط , ان تنفيذ الاعدام في العراق يمر بسلسلة لا دخل للقضاء بها اليك نبذة عنها

    - تصدر المحاكم الختصة قرار باعدام مجرم
    - يجب ان يكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية مصادقة محكمة التمييز
    ينتهي هنا دور القضاء

    ---------------------
    - تحال قرارات الاحكام بالاعدام الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها بمرسوم ( هنا دور السلطة التنفيذية / رئاسة الجمهورية تعتبر سلطة تنفيذية وان كانت تشريفية ) والتي في الغالب تماطل وتعرقل في المصادقة .

    - بعد مصادقة رئاسة الجمهورية ترسل المصادقة الى وزارة العدل / دائرة الاصلاح العراقية لتقوم بالتنفيذ واعدام المجرمين في مواقع السجون

    تحيتي لك
    الاخ العزيز احمد
    اسف على الاطاله لان تعبانك هواي
    اذا كانت المصادقة من قبل رئيس الجمهوريه على الاعدام موافقة تشريفيه فهل حدد القانون مدة زمنية للرئاسة للتوقيع ام ان الاوامر بالتنفيذ تبقى معلقة بأنتظار الاجابه .
    وحسب قولك انها تشريفية هذا يعني اننا لا نستطيع ان نطلق عليها تصديق وانما للاطلاع فقط.
    والاهم من هذا كله هل كفل القانون التعامل مع تلكأ رئيس الجمهورية عن الاجابة ومحاولة تعطيل الحكم القضائي ...؟
    دمت بألف خير

  7. #97
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد البغدادي مشاهدة المشاركة
    الاخ العزيز احمد
    اسف على الاطاله لان تعبانك هواي
    اذا كانت المصادقة من قبل رئيس الجمهوريه على الاعدام موافقة تشريفيه فهل حدد القانون مدة زمنية للرئاسة للتوقيع ام ان الاوامر بالتنفيذ تبقى معلقة بأنتظار الاجابه .
    وحسب قولك انها تشريفية هذا يعني اننا لا نستطيع ان نطلق عليها تصديق وانما للاطلاع فقط.
    والاهم من هذا كله هل كفل القانون التعامل مع تلكأ رئيس الجمهورية عن الاجابة ومحاولة تعطيل الحكم القضائي ...؟
    دمت بألف خير
    منور اخ احمد

    - نعم ...صلاحيات رئيس الجمهورية تشريفية , لكن عندما يتعلق الموضوع بالاعدام ....فالمصادقة ألزامية , ولا عبرة بتقادم الزمن على صدور احكام الاعدام ما لم تقرن بالمصادقة ( فهي تشريفية وملزمة)


    - للبرلمان صلاحية أصدار قانون يلزم بموجبه رئيس الجمهورية بالمصادقة خلال 15 يوم مثلاً وبعدها يعتبر مصدق حكماً عند عدم المصادقة...لكن لم يجري التوافق بشان مقترح كهذا كالعادة , وبقي يراوح مكانه

  8. #98
    المدير الفني للموقع
    مرة اخرى .. انته رااااااااااااااااائع يا احمد التميمي

  9. #99
    المدير الفني للموقع
    أخ احمد بخصوص تشريع القوانين (الموافقة للدستور) وتمريرها:

    منو يكتب مسودة القوانين بالبداية؟

    منو يصادق على مسودة النهائية قبل تقديمها للبرلمان للمصادقة عليها

    شنو الحل الممكن او التغيير اللي لازم يصير بحيث يجبر مجلس النواب على تمرير قانون معين بفترة محددة

  10. #100
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Samer مشاهدة المشاركة
    أخ احمد بخصوص تشريع القوانين (الموافقة للدستور) وتمريرها:

    منو يكتب مسودة القوانين بالبداية؟

    منو يصادق على مسودة النهائية قبل تقديمها للبرلمان للمصادقة عليها

    شنو الحل الممكن او التغيير اللي لازم يصير بحيث يجبر مجلس النواب على تمرير قانون معين بفترة محددة


    - ان الدستور العراقي اقر نظاما دستوريا برلمانيا قائما على مبدأ توزيع السلطات واحترام كل مؤسسة دستورية سلطات المؤسسات الاخرى ، وقد حدد الدستور على سبيل الحصر صلاحيات مجلس النواب في المادة (61) منه ، وفي مجال التشريعات اناط الدستور بالمجلس المذكور صلاحية تشريع القوانين الاتحادية استنادا الى مشروعات القوانين التي يقدمها مجلس الوزراء بموجب المادة (80) من الدستور ، وهذه الصلاحية من الصلاحيات الحصرية التي اناطها الدستور بالسلطة التنفيذية حصرا ، حينما خول رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء صلاحية تقديم مشروعات القوانين استنادا لاحكام المادة (60/اولا) منه.
    - فرق الدستور بين (مشروع ) القانون الذي خول مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية صلاحية اقتراح الاول على مجلس النواب وفق ما ورد في اعلاه وبين (مقترح) القانون الذي خول عشرة من اعضاء مجلس النواب او احدى لجانه المختصة صلاحية تقديمه وفقا للمادة (60/ثانيا) من الدستور. والمقترح هو غير المشروع

    لاحظ نصوص الدستور اعلاه

    http://dorar-aliraq.com/t/20667

    - في حال حصول مقترح القانون على الاغلبية البسيطة في مجلس النواب , بعد التصويت عد القانون منجزاً , وينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) .

    مجلس النواب غير ملزم بميعاد زمني لأقرار أي قانون , والسبب ان الدستور لم يرد فيه هكذا نص , وترك لمجلس النواب الحرية في ذلك , وهو في رأينا خلل فاضح , فعلى سبيل المثال قانون الموازنة لسنة 2012 قدم الى البرلمان في منتصف عام 2011 واقراره من البرلمان كان في نيسان 2012 رغم ان الموازنة تسري ابتداءً من 1/1/2012 السنة المالية مما جعل الحكومة في حرج وتعثرت بسببه الكثير من مشاريع الدولة .



صفحة 10 من 20 الأولىالأولى ... 89 101112 ... الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال