زال: ارتفع حقيقة أو حكماً.
المانع: هو الذي يلزم من وجوده العدم().
أي أن وجود المانع يؤدي إلى أن لا يترتب على السبب أثره الشرعي.
عاد: أي رجع.
الممنوع: هو الأثر المترتب على الشيء، أي حكمه.
والقاعدة تعني أنه إذا كان شيء جائزاً ومشروعاً، ثم امتنع حكم مشروعيته بمانع عارض، فإذا زال ذلك المانع يعود حكم مشروعيته()، ولا بد من ملاحظة أنه ليس كل الموانع قابلة للزوال، كقتل الوارث لمورثه فهو غير قابل للزوال().
فوجود المانع يحول بين السبب وبين آثاره، بناء على قاعدة "إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع"() فالسبب مع وجود المانع يبقى سبباً صحيحاً ومعتبراً، ولولا وجود المانع لترتب عليه أثره في الحال، وذلك بخلاف السبب الذي فقد شرطه، إذ لم تنعقد سببيته ابتداء وبالتالي لا ينتج أثراً حتى لو وجد الشرط بعد ذلك().
التطبيقـات:
اعتمد الفقهاء على هذه القاعدة كثيراً في تصحيح التصرفات التي اعترضتها موانع شرعية حالت بينها وبين آثارها، ومن ذلك:
إن وجود الجهالة في العقد مانع من صحة العقد، فإذا زالت هذه الجهالة في مجلس العقد صح العقد وترتبت عليه آثاره، ومثال ذلك:
أ- لو استأجر شيئاً مما يركب، ولم يبين من يركبه، أو شيئاً مما يلبس، ولم يبين من يلبسه، كان العقد فاسداً للجهالة، ولكن إذا ركب المستأجر ذلك الشيء، أو أركبه لغيره، وكذلك الحال في الملبوس، فإن العقد ينقلب صحيحاً، أي أن التتعين يتم بأول راكب فتزول بـه الجهالة، لأن "التعييـن انتهاء كالتعيين ابتداء"().
ب- إذا باع بثمن مؤجل إلى الحصاد أو الدياس أو قدوم الحاج، فالبيع فاسد للجهالة، ولكن لو أسقطا الأجل قبل حصول هذه الأمور انقلب العقد صحيحاً() لزوال المانع.
إن الضرر في التسليم مانع من صحة العقد، ويؤدي إلى فساده؛ لأن الضرر لا يستحق بالعقد ولا يلزم بالتزام العاقد إلا ضرر تسليم المعقود عليه، فأما ما وراءه فلا، وعلى هذا يخرج ما إذا باع جذعاً له في سقف أو آجراً له في حائط أو ذراعاً في ديباج أنه لا يجوز؛ لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بالنزع والقطع وفيه ضرر بالبائع، والضرر غير مستحق بالعقد فكان على هذا التقدير بيع ما لا يجب تسليمه شرعاً فيكون فاسداً، فإن نزعـه البائع أو قطعه وسلمه إلى المشتري قبل أن يفسخ المشتري البيع جاز البيع حتى يجبر المشتري على الأخذ؛ لأن المانع من الجواز ضرر البائع بالتسليم فإذا سلم باختياره ورضاه فقد زال المانع فجاز البيع ولزم().
لو رهن داره دون الأثاث الذي فيها فلا يصح الرهن عند الحنفية؛ لأن شغل الدار بالأثاث مانع من حصول القبض، ولكن لو فرغ الدار من الأثاث وسلمها، صح الرهن لزوال المانع().
ما نصت عليه المادة (553) من مجلة الأحكام العدلية: لو استكرى أحد دابةً للركوب من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة، ولكن لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب إلى الصحة، وعلى هذه الصورة أيضاً لا يركب غير من تعين على تلك الداب