أسلوب الجمعية التأسيسية :
تعد هذه الطريقة من الأساليب الديمقراطية لخلق الدساتير ،حيث تعد أكثر ديموقراطية من الطريقتين السابقتين ،كما يمثل م رحلة أكثر تقدماً في نضال الشعوب ضد الحاكم المطلق ، ويصدر الدستور وفقاً لهذه الطريقة من الجمعية التأسيسية ، أو كما يطلق عليها اسم الجمعية النيابية التأسيسية ، والتي تنتخب بصفة خاصة من الشعب و يعهد إليها مهمة وضع و إصدار دستور جديد يصبح واجب النفاذ ، حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بمهمة وضع الدستور ، وأول من أخذ بهذه الطريقة هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776 كما اتخذته أمريكا أسلوباً في وضع وإقرار دساتير الولايات و دستورها الاتحادي، و اعتمد رجال الثورة الفرنسية على هذا الأسلوب ،و اتبع هذا الأسلوب في وضع معظم الدساتير التي ظهرت عقب الحرب العالمية الأولى و الحرب العالمية الثانية ،مثال على ذلك ( فرنسا في دستور 1948) .
2 - أسلوب الاستفتاء الشعبي أو الاستفتاء الدستوري :
في هذه الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب ،و تعد أكثر الطرق ديموقراطية ، حيث يتم تحضير مشروع الدستور بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام لأخذ رأى الشعب في مشروع الدستور ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه.
ومن الدساتير التي وضعت حسب هذه الطريقة دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة دستور 1946، والدستور المصري لعام 1956 والدائم لعام 1971 .
عملية تعديل الدستور
يمكن أن تمر عملية تعديل الدستور بأربع مراحل أساسية هي :
- اقتراح التعديل: قد يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدها أو للبرلمان وحده أو لكليهما معا، أو لكل من البرلمان والشعب.
- تقرير مبدأ التعديل: يمنح البرلمان عادة سلطة تقرير ما إذا كانت هناك ضرورة لتعديل الدستور من عدمها ، على اعتبار إن البرلمان يمثل الشعب وهو بهذه الصفة أكثر السلطات صلاحية لتقرير مدى ضرورة التعديل ، و تتطلب بعض الدساتير موافقة الشعب على إقرار مبدأ التعديل ، بالإضافة إلى موافقة البرلمان.
- إعداد التعديل : إن بعض الدساتير تشترط انتخاب هيئة خاصة توكل إليها مهمة التعديل، إلا أن معظم الدساتير تعطي البرلمان هذه المهمة حسب شروط خاصة من أهمها اجتماع البرلمان في شكل مؤتمر أو اشتراط نصاب خاص لصحة جل سات البرلمان أو في التصويت لصحة القرارات الصادرة منه أو في كليهما معا.
- الإقرار النهائي للتعديل : إن معظم الدساتير تجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقراره نهائيا وهذه الهيئة تكون هيئة تنتخب خصيصا لأداء المهمة الموكولة إليها، مع تطلب شروط خاصة فيه. و تعطي بعض الدساتير سلطة إقرار التعديل للشعب عن طريق الاستفتاء الدستوري .
التعديل الدستوري في الجزائر :
عرفت الجزائر 4 عمليات مراجعة للدساتير ، فقد تم وقف العمل بدستور 1963 ، كما تم تعديل دستور 1976 ثلال مرات 1979 و 1980 و 1988 ، قبل أن يوضع دستور جديد للبلاد عام 1989 الذي تمت مراجعته في 1996 و عرف هذا الأخير تعديل ، و اغلب الفقهاء يقولون أن المراجعة ليست تعديل وإنما إلغاء .
إجراءات التعديل :
- المبادرة بالتعديل : تم إناطة حق المبادرة بالتعديل إلى رئيس الجمهورية فقط في دستور 1976 و دستور 1989 ، وبرئيس الجمهورية و البرلمان معا في دستور 1963 . أما في دستور 1996 فلرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري م 174 ، وكذلك ل ثلاث أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا أن يبادروا باقتراح التعديل على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي .م 177 .
- إقرار التعديل : يكون بطريق مختلفة :
*إما عن طريق البرلمان لكن وفق إجراءات خاصة و بنسبة تصويت معينة تختلف عن نسبة المصادقة على القوانين العادية ، ونجد ذلك في نص المادة 176 " إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع اي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رايه، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون ان يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة ارباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان " .
* او عن طريق الاستفتاء الشعبي أي أن مشروع التعديل يعرض على الشعب للمصادقة عليه حتى يصبح نافذا و تناولت هذا المادة 174 فيقوم رئيس الجمهورية بإصداره خلال 50 يوم الموالية لإقراره .
في الأخير نجد أن عملية تنظيم المراجعة الدستورية بعيد عن الشعب صاحب السيادة حتى ولو أن نص المادة 7 تقول ان السلطة التأسيسية ملك للشعب " ، لكن أحكام المراجعة الدستورية لا تعكس ذلك بحيث انه لم تدرج ضمن أسلوب المراجعة الدستورية ممارسة حق الاقتراح الشعبي المعمول به في الأنظمة الديمقراطية شبه المباشرة ، وبالتالي فالشعب مستبعد تماما من حق القيام بتعديل الدستور .