إذا كانت العملية الأستهلاكية تعني إنها آخر العمليات الاقتصادية التي تخصص فيها القيم الإقتصادية من سلع وخدمات لإشباع حاجات معينة,فإن منطقي الأمور يقضي بعّد كل فرد يمارسها مستهلكاً,إلا إن إطلاق الأمر على عواهنه يقود إلى تعريف المستهلك بأنه الشخص الذي يروم الحصول على متطلباته الأساسية أو الكمالية,ليس فقط,لسد حاجاته الشخصية وإنما لتلبية حاجاته المهنية أيضاً,ولهذا فقد ذهب بعض الفقه إلى تعريف المستهلك بأنه’’كل شخص يتعاقد بهدف الاستهلاك‘‘(),أو هو’’كل شخص يهدف إلى إشباع حاجاته الشخصية أو المهنية‘‘(),في حين أتجه أغلب الآخر منه إلى لزوم تضييق نطاق هذا التعريف وذلك بقصره على’’كل شخص يتعاقد للحصول على حاجاته الشخصية أو العائلية‘‘(),أو على’’الشخص الذي لأجل إحتياجاته الشخصية,غير المهنية,يصبح طرفاً في عقد للتزود بالسلع والخدمات‘‘().
ويلاحظ على هذين الجانبين أنهما وإن إتفقا على تعريف من يبغي الحصول على حاجات شخصية أو عائلية بالمستهلك,لكنهما إختلفا على ذلك عند تعلق هذه الحاجات بمهنته أو تجارته,إذ تمسك أصحاب الإتجاه الأول بالمعنى الحرفي للإستهلاك والذي يتمثل بإستعمال كل ما يحصل عليه الفرد,مهنياً كان أم لا,من سلع وخدمات يحتاجها بغض النظر عن سبب هذا الإحتياج,ولهذا يعّد مستهلكاً_وفقاً لهذا الإتجاه_من يشتري مثلا ًسيارة لغرض إستعمالها سواء كان لإستعماله الشخصي أو لإستعماله المهني مادام إن السيارة في الحالتين ستهلك بالإستعمال.()
في حين أعتمد أصحاب الإتجاة الثاني على المعنى القصدي للإستهلاك عند تعريفهم للمستهلك,فصحيح أن السلع أو الخدمات_تستهلك_عند حصول الفرد عليها,ولكن القصد من هذا الإستهلاك هو الذي يحدد صفة صاحبها لا مجرد فعل الأستهلاك فقط,فإذا كان القصد هو إشباع حاجات شخصية فإن هذا الأمر لا يتم إلا من خلال إيصال هذه السلع والخدمات إلى مرحلة السكون أو الركود والذي يصبح معه من العسير بمحل أن يعاد إدخالها من جديد في عملية الإنتاج أو التوزيع لكي يمكن القول بإخراجها من نطاق الإستهلاك,أما إذا كان القصد هو إشباع حاجات مهنية أو تجارية فهي مسألة تقضي بلزوم إدماج هذه الخدمات أو الحاجات في عمليات الإنتاج والتداول,بمعنى إدخالها في العملية الإقتصادية من جديد,ومن ثم إمكانية إستهلاكها مرة أخرى.()
ويبدو إن هذا الإختلاف قد أنعكس على مسألة تعريف المستهلك_تشريعياً_وذلك بأن أخذت بعض التشريعات التي أوردت تعريفاً للمستهلك بما ذهب إليه أصحاب الإتجاه الأول إذ إستندت على المعنى الحرفي للإستهلاك عند تعريفها للمستهلك كقانون حماية المستهلك التونسي رقم117 في7 ديسمبر1992 الذي نص في(م 2 ف د)منه على إن المستهلك هو’’كل من يشتري منتوجاً لإستعماله لغرض الإستهلاك‘‘,وقانون حماية المستهلك العماني رقم 81 لسنة 2002 الذي أوضحت(م1)منه أن المقصود بالمستهلك هو’’كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما‘‘,وكذلك مشروع قانون حماية المستهلك الأردني لسنة2006 الذي بيّن في(م 2)منه أن المستهلك هو’’مشتري السلعة أو الخدمة لغرض الإستهلاك,ويعتبر لإغراض هذا القانون كل مستفيد من السلعة أو الخدمة مستهلكاً‘‘ ومشروع قانون حماية المستهلك العراقي الصادر في 28/ 5/ 2009 والذي نص في الفقرة خامساً من المادة الأولى منه على أن المستهلك هو " الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة أو خدمة بقصد الإستفادة منها ",في حين سلكت تشريعات أخرى مسلك أصحاب الإتجاه الثاني كما في قانون إعلام وحماية المستهلكين للسلع والخدمات الفرنسي رقم23 لسنة 1978 والذي عرف في(م 2)منه المستهلك بأنه’’من يستخدم المنتجات لإشباع حاجاته الخاصة أو إحتياجات الأشخاص المسؤول عنهم وليس لإعادة بيعها ,أو تحويلها أو إستخدامها في نطاق مهنته‘‘(),وبذات المعنى جاءت المادة(2 ف أ)من التوجيه الأوربي رقم 13/93 لسنة 1993 بأنه’’كل شخص طبيعي يتصرف في عقود لغايات لا تندرج في إطار نشاطه المهني‘‘().
وهي تعاريف لم تخرج بعض التشريعات العربية عن سياقها كما يلاحظ ذلك في(م 2)من قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659 لسنة 2005 والتي نصت على إن المستهلك هو’’الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد منها,وذلك لأغراض غير مرتبطة مباشرةً بنشاطه المهني‘‘,و(م 1)من قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006 التي جاء فيها’’المستهلك كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع إحتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص‘‘.
وأياً كان الأمر فيبدو إن الإتجاه الثاني هو الأقرب للدقة وذلك لأن الاستهلاك يعني’’تدمير أو إهلاك السلع والخدمات المنتجة‘‘()والذي قد يكون إهلاكاً قانونياً أو مادياً بما يحول دون إعادة إستثمار هذه السلعة أو الخدمة مرة أخرى,أو بمعنى أخر بإستعمالها بطريقة تنتفي فيها نية تحقيق الربح المادي منها لأنه يمثل المرحلة الأخيرة في الدورة الإقتصادية.هذا من جهة ومن جهة أخرى كيف يمكن أن تعّد تصرفات المهني القانونية التي يبرمها بغية إقتناء سلع أو الحصول على خدمات لكي يتمكن من إستثماره في حرفته أو تجارته تصرفات صادرة من مستهلك محترف ومتخصص في مجال إستهلاكه ,بحيث يمكن إطلاق لفظي المستهلك والمهني على ذات الشخص وعن ذات التصرف في آن واحد,أللهم ما لم يكن هذا المهني’’غير محترف أو متخصص‘‘في نطاق ما يستهلكه فيصبح في هذه الحالة’’غير مهني‘‘بالنسبة لما يقوم به من تصرفات,ذلك إنه لا يمكن لأي شخص مهما بلغت قوته الإقتصادية والفنية أن يكون’’مهنياً‘‘صرفاً,من دون أن يضطر لإستهلاك سلعة ما أو لعدة سلع,ومن ثم فإنه سيخرج من نطاق معنى’’المهني‘‘ و يتحول إلى’’مستهلك‘‘مادام الأمر يخرج عن نطاق’الأمور المتعلقة بمهنته أو تجارته‘دون العكس.()
وعليه يمكننا القول أن المستهلك هو’’ كل شخص يبرم تصرفات قانونية بهدف الحصول على سلع أو خدمات بغية الإستفادة منها لإشباع حاجات شخصية أو مهنية غير متخصص فيها‘‘.
شروط إكتساب صفة المستهلك
أياً كان الإختلاف في تعريف المستهلك فإن الاتفاق منطبق على أن إكتساب هذه الصفة لا يتم إلا متى ما توافرت شروط معينة في من يراد وصفه بها,ويمكن تلمس هذه الشروط _بطبيعة الحال_من تعريف المستهلك ذاته,والذي يقودنا إلى إستخلاصها بثلاثٍ هي:-
1_أن يكون المستهلك شخصاً طبيعياً أو معنوياً.
2_أن يبغي من تصرفه القانوني الحصول على سلع أو خدمات.
3_أن يهدف من إقتناء هذه السلع أو الخدمات لإشباع حاجات شخصية أو مهنية غير متخصص فيها .
والتي سنوضحها على التفصيل الآتي:-
1_أن يكون المستهلك شخصاً طبيعياً أو معنوياً:-
قد يبدو هذا الشرط بديهياً إذا ما نظرنا إلى إن إمكانية إبرام التصرفات القانونية لا يتم إلا بين شخصين أو أكثر,ومن ثم فمن غير المتصور أصلاً إنتفاءه إذا كنا نتحدث عن حماية المستهلك في نطاق هذه التصرفات,ولكن هذه البداهة لا تنفي لزوم تحديد من تنطبق عليه هذه الصفة إذا لاحظنا إن مفهوم الشخص قانوناً قد يعني الشخص المعنوي كما الطبيعي على حدٍ سواء.()
وكأختلافها في تعريف المستهلك فقد أختلفت بعض التشريعات في بيان هذا التحديد عن بعضها الأخر إذ حصر جانب منها شخص المستهلك بالشخص الطبيعي دون المعنوي كالتوجيه الأوربي رقم 93/13لسنة 1993(),على إعتبار أن الشخص المعنوي _حتى على فرض إحتياجه للحماية التي يكتسبها حامل صفة المستهلك _فأنه يملك من الأدوات والإمكانيات المتمثلة بالجهات التي تديره وتسير شؤونه بما يمكنه من التعامل مع الطرف الأخر كندٍ له وليس كطرف ضعيف قليل الخبرة أمامه,ومن جهة أخرى فإن أي إختلال أو إجحاف فيما يترتب للشخص المعنوي أو عليه من حقوق أو إلتزامات لا يحتاج هذا الشخص لرفعها عنه بأن يوصف بالمستهلك حمايةً له,ذلك إن تبعة هذا الإختلال تقع على عاتق من يمثله قانوناً متى ما ثبت تسببه به().
في حين أطلق الجانب الأخر منها معنى المستهلك من دون تقييده بالشخص الطبيعي فقط,وإن كانت قد أتجهت في ذلك إلى أحد أسلوبين تمثل أولهما بإيراد لفظ عام من دون تحديد للفظ الشخص كما في قانون إعلام وحماية المستهلكين للسلع والخدمات الفرنسي رقم23 لسنة 1978() والذي سار على ذات نهجه المشرع القطري في م 1 من قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة2008 والتي عرفت المستهلك بأنه’’كل من يحصل على سلعة أو خدمة,بمقابل أو بدون مقابل,إشباعاً لحاجاته الشخصية أو حاجات الأخرين,أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها‘‘(),وجاء ثانيهما بتفصيل هذا المعنى وبيان أن المقصود منه يشمل اللفظين معاً كالمشرع العماني واللبناني العراقي(),وهو إطلاقٌ أيده أغلب الفقه(),مستندين في ذلك إلى أن إفتراض وجود هذه الإمكانيات و الأدوات لا يعني حتماً إنها ستخصص لإغراض مهنية بقدر تعلق الأمر بكونها وسائل لممارسة هذا الشخص للصلاحيات التي أكتسبها بحكم القانون عند منحه الشخصية المعنوية,ومن ثم فهي أدوات يتوصل من خلالها إلى التمتع بالأهلية التي يستطيع(بتوافرها)إبرام تصرفاته القانونية_ والتي من المنطقي_أن تكون عقود الإستهلاك من ضمنها,يضاف إلى ذلك أن وجود ممثل قانوني يمكن أن يتحمل المسؤولية عن الإجحاف الذي قد يلحق بالشخص المعنوي نتيجةً لخطأ الأول لا يختلف في وجوده عن ذات الحالة إذا كان ممثلاً قانونياً عن الشخص الطبيعي,كما لو كان وصياً أو ولياً عليه,إذ أن هذا الأمر لم يحرم هذا الشخص’’الطبيعي‘‘من إكتساب صفة المستهلك,فلماذا يحرم منها الشخص المعنوي رغم أن السبب واحد في الحالتين؟ ومهما يكن من الأمر فإن منطقية ما ذهب إليه هذا الجانب تفرض الأخذ بصحته,ومن ثم يمكننا القول أن صفة المستهلك يمكن أن تمنح لكل من أكتسب الشخصية القانونية طبيعياً كان أم معنوياً,مادام الأمر متعلقاً بالحصول على سلع أو خدمات لا يروم من وراءها تحقيق ربح.
2_أن يبغي المستهلك من تصرفه القانوني الحصول على سلع أو خدمات:-
ويقصد بهذا الشرط أن ينصب محل التصرفات التي يقوم بها الشخص الطبيعي أو المعنوي على الحصول على سلع أو خدمات أياً كان نوعها مادامت قابلة للإستهلاك من خلال الإنتفاع بها,ومما يلاحظ في هذا الخصوص أن السلع من حيث مفهومها لا ينحصر بنطاق معين إذ إنها تشمل المنقولات كافة بغض النظر عن قابلية تكرار إستهلاكها لأكثر من مرة من عدمه,فالملبوسات التي يلبسها الفرد والأغذية التي يأكلها تعد سلعاً شأنها شأن السيارات التي يقودها والأثاث الذي يستعمله,رغم إختلاف الصفة التي تلحق بها إذ تعد الأولى سلعاً قابلة للإستهلاك الفوري وتوصف الثانية بأنها سلع معمرة(),ومن جهة أخرى فأن هذا المفهوم يتسع في نطاقه ليضم الأموال غير المنقولة أيضاً,إذ يمكن إن يعد العقار سلعة عندما يتعلق الأمر بشراءه أو إستئجاره لإغراض غير مهنية كالسكن فيه مثلاً().
أما الخدمات فيقصد بها’’جميع الأداءات التي تّقوم بالنقود عدا تجهيز البضائع‘‘,وينضوي تحت مفهومها الخدمات ذات الطبيعة المادية كالنقل وإصلاح السلع,والخدمات ذات الطبيعة المالية كالتأمين والقرض وإلتزام المرافق العامة,وأيضاً الخدمات ذات الطبيعة الفكرية كالخدمات الطبية والإستشارات الهندسية والقانونية().
ويلاحظ إن هذا الشرط قد تباينت التشريعات منه نطاقاً وآليهً,حيث قصرت بعضها نطاقه على السلع أو المنتجات حصراً دون أن تمده لإستهلاك الخدمات أيضاً كقانون إعلام وحماية المستهلك الفرنسي وقانون حماية المستهلك التونسي والمصري(),في حين أدخلت الأخرى ضمن هذا النطاق ما يسمى بإستهلاك الخدمات في نصوصها كقانون حماية المستهلك العماني واللبناني ومشروعيّ حماية المستهلك الأردني والعراقي().
ومن جهة أخرى فقد حُددت آلية تحققه بإحدى وسيلتين تتمثل أولاهما بما يدخل ضمن نطاق مفهوم الإستفادة والتي حصرتها أغلب التشريعات بعملية الشراء لهذه السلع أو الخدمات(),وأن كانت تشريعات أخرى قد أضافت عمليات الإستئجار والإستعمال لها(),وثانيهما بما يتأتى من التصرف القانوني عموماً(),وهو مفهوم أوسع وأشمل من مجرد الشراء أو الإستئجار أو الإستعمال حتى,إذ أنه يشمل كل وسيلة يمكن أن يتم بواسطتها الحصول على هذه السلع أو الخدمات بغية الإستفادة منها,وهي الوسيلة الأدق,ذلك أن إقتصار تصرفات المستهلك على التصرفات التي يقوم بها ضمن عقد البيع فقط فيه فهم قاصر لمعنى عملية الاستهلاك والتي تتعلق بإهلاك السلع والخدمات من دون أن تحدد الوسيلة أو الطريقة التي يمكن أن تصل بها هذه السلع أو الخدمات إلى من ’’يهلكها‘‘ بالشراء أو الإستئجار فقط.
3_أن يهدف من إقتناء هذه السلع أو الخدمات إشباع حاجات شخصية أو مهنية غير متحصص فيها :-
يعد هذا الشرط جوهرياً,إذ يمثل معياراً للتمييز بين المستهلك والمهني,أو هو المعيار الذي إستناداً إليه يمكن أن يمنح المهني صفة المستهلك بوصفه غير مهني فيما يستهلكه,ويقوم هذا الشرط على أساس أنه لكي يعد الشخص الطبيعي أو المعنوي مستهلكاً في تصرفاته القانونية التي يبرمها للحصول على السلع والخدمات التي تنفعه,يجب أن يكون مستهلكاً نهائياً بالمعنى الإقتصادي ولا يتأتى ذلك إلا عندما لا تكون لديه نية مسبقة للمضاربة بهذه السلع أو الخدمات أو تحقيق ربح عن طريق إعادة بيعها أو تصنيعها,لأن هذا الأمر يعني إعادتها إلى الدورة الإقتصادية من جديد وعدم إستهلاكها بالمعنى القانوني’’سواء كان الإستهلاك فورياً أم متراخياً‘‘(),وبمعنى أخر أذا كان الغرض من حيازة السلعة أو إستعمالها هو أن ينتهي دورها بهذا الإستعمال بإشباع حاجات شخصية فهي سلعة إستهلاكية,ويكون الشخص الذي يحوزها أو يستعملها مستهلكاً لها,أو إذا كان الغرض هو أدخالها في عملية أخرى تتعلق بالتجارة أو الصناعة,حتى لو كانت بالنهاية ستستهلك فهي لا تعد سلعة إستهلاكية,ومن ثم لا يعد من يستخدمها أو يستعملها في هذه المرحلة مستهلكاً لها وإنما قد يكون تاجراً أو حرفياً إذا كان هذا الأمر داخلاً في امور تجارته أو حرفته بشكلٍ مباشر وفي مجالها بحيث يكون عالماً ومتخصصاً فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن معيار تحقق الغرض الأول أوالثاني يستند على طبيعة الحاجة التي يروم الشخص الحصول عليها,فإذا كانت هذه الحاجة من الحاجات الشخصية أو العائلية فيعد الغرض الأول دون الثاني متحققاً وتعد السلعة أو الخدمة التي تُشبع بها هذه الحاجة إستهلاكية لا يروم صاحبها من وراءها الحصول على أي ربح وإنما مجرد إشباع حاجات آنية أو مستقبلية ليست ذات طابع مالي,كمن يشتري سيارة لإستعماله الشخصي,في حين أن كون الحاجة المراد الحصول عليها ذات طبيعة مهنية وفي مجال نشاطه المباشر وتخصصه بحيث تخدم مهنته أو تجارته ، فتكون السلعة أو الخدمة التي أوصلتها إليه غير إستهلاكية,ومن ثم ينتج عنها تحقيق عائد أو ربح مالي,كمن يشتري السيارة لإستعمالها في عملية نقل البضائع إلى الموردين الفرعيين لمنتجاته,وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال ماذهبت إليه أغلب التشريعات()والتي أيدها في ذلك الفقه()
والقضاء في أغلب أحكامه ( ).
منقول