جريدة الصباح
تعديلات قانون السجناء السياسيين
16/7/2013 12:00 صباحا
من المقرر أن يمررها البرلمان اليوم
بغداد- مهند عبد الوهاب
يصوت مجلس النواب اليوم على مشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006. اعلن ذلك لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين محمد الهنداوي.
واكد الهنداوي اهمية هذه التعديلات في انصاف شريحة مهمة عانت خلال حكم النظام الدكتاتوري.
وفي ما يلي نص التعديلات التي حصلت”الصباح” على نسخة منها:
المادة ـ 2 ـ يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـ5ـ أولا : تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث المباد وفقاً لما يأتي:
1- للمدة من (8/2/1963) ولغاية (18/11/1963) وحتى اطلاق سراحه على ألا يكون لديه قيد جنائي قبل وبعد الفترة المذكورة .
المادة (15) من القانون .
المادة ـ 7 ـ يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـ 17ـ يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي:-
اولاـ للسجين السياسي المشمول باحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن (3) ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله.
ثانيا - يزاد الحد الادنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا) و( سابعا) من هذه المادة مبلغاً قدره (60000) ستون الف دينار شهرياً عن كل سنة سجن فعلية اضافية قضاها في السجن او الاعتقال وبمعدل (5000) خمسة الاف دينار عن كل شهر ويعد نصف الشهر بحكم الشهر .
ثالثاً - تصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من سنة فاكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون .
رابعا- يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من (6) اشهر الى (11) احد عشر شهرا راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله .
خامسا- يصرف للمعتقل السياسي المشمول بإحكام هذا القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن (شهر) ولا تزيد على (5) اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله .
سادساً ـ يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن (شهر) منحة مالية مقدارها (5000000) خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط.
سابعاً ـ يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها ثلاثين يوماً فاكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون.
ثامنا: يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون التي تقل مدة اعتقالها عن (ثلاثين يوما) راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله.
تاسعا : يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 ) لسنة 2006 .
عاشرا : أ. ـ للمشمولين في الفقرات (اولا وثالثا وسابعا) من هذه المادة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة لمدة (25) خمس وعشرين سنة من تاريخ نفاذ قانون رقم ( 4 ) لسنة 2006.
ب ـ للمشمولين باحكام هذا القانون من غير المذكورين في البند (أ) من هذه الفقرة الجمع بين راتبه المنصوص عليه في هذا القانون وأي راتب آخر وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية يتقاضاها من الدولة ولمدة (10) عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون رقم (4 ) لسنة 2006 .
احد عشر : تستحق زوجات المشمولين باحكام هذا القانون المتوفين وأولادهن منه نفس حقوق الزوجة الاولى وأولادها مع مراعاة احكام البند (ثانياً) من هذه المادة .
اثنا عشر : يصرف للمحكومين غيابياً عن القضايا السياسية والذين لديهم قرارات قضائية راتب تقاعدي مساو للحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته او اي قانون يحل محله، مع قطعة ارض سكنية.
ثلاثة عشر : يصرف لرئيس المؤسسة ونائبه واعضاء مجلس الرعاية العاملين في مؤسسة السجناء السياسيين من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 راتب تقاعدي بنسبة 80 بالمئة من الراتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها وفي حالة وفاتهم يتقاضاه ورثتهم .
اربعة عشر : تتولى هيئة التقاعد الوطنية صرف مبالغ التعويض المنصوص عليه في هذه المادة .
المادة ـ 8 ـ يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 18ـ اولا ـ يمنح المشمولون باحكام هذا القانون او ورثتهم قطعة ارض سكنية استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(120) لسنة 1982 ومن مسقط الرأس او منحهم بدلاً نقديا عنها او وحدة سكنية.
ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصدرها المؤسسة.
المادة ـ 9 ـ يلغى نص المادة (19) و (20) من القانون ويحل محله مايأتي :
سادساً ــ تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف (صندوق الاسكان- العقاري – الزراعي) من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط .
سابعاً ـ يستمر صرف التعويضات المنصوص عليها بكتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم 76/3897 في 4 /4 / 2013 للمشمولين باحكام هذا القانون
ثامناً ـ تشكل لجنة لتقييم الاضرار التي اصابت المشمولين باحكام هذا القانون مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية .
عاشرا ـ يعد يوم (25) رجب من كل عام هجري وهو اليوم الذي استشهد فيه الامام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) يوماً للسجين السياسي العراقي .
الأسباب الموجبـــــــــــــة
لغرض تحديد معنى المشمولين باحكام هذا القانون وإعادة النظر في تشكيلات المؤسسة بغية تسهيل انجاز معاملات المشمولين وتثبيت الامتيازات والحقوق المخصصة لهم ولذوي من توفي منهم وكذلك انصاف محتجزي رفحاء وشمولهم بالامتيازات والحقوق.