السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
من المعلوم ان عمل العامل عند كل العلماء في رسائلهم بدون تقليد باطل
أذن
ماهو التقليد
التقليد ببساطة وهو الرجوع إلى فتوى المجتهد الجامع للشرائط و العمل برأيه في جميع مسائل وهو اكيدا مجز ومبرئ للذمة
ولكل مرجع له رساله عملية فيها جميع الاحكام الشرعية من طهارة وصلاة وصيام الى الخ .
المهم في موضوعي هو انه في الرسالة العملية مصطلحات فقهية قد لا نفهمها كثيرا ولا نعرف معناها ولا نعرف ماذا يقصد بها المجتهد او المرجع وهذا يحصل كثيرا عندنا.
فانا ان شاء الله من هنا سوف اضع لكم المعنى للمصطلحات الفقهية التي هي موجودة في الرساله العملية وتوضيح المراد بها قدر الامكان وفق راي
سماحة المرجع الديني اية الله العظمى السيد السيسااني حفظة الله تعالى
نسال الله قبول هذا العمل بحق محمد وآل محمد
ونسال الله الفائدة لكل الاخوة والاخوات
واطلب منكم الدعاء لي فاني بامس الحاجة لدعائكم
اخوكم الصدوق
__________________________________________________ ___
ان شاء الله تعالى سوف تكون المصطلحات وفق الاحرف الابجدية
على بركة الله
*** الاحتياط الوجوبي والوجوب الاحتیاطي ــ الاحتياط الوجوبي ــ الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي
***الإحرام بالنذر ــــ الإحلال بالحج ــــــ الاجتهاد
ـــ الاختمار ــــــ الأحكام
*** الأرباح ، مؤونة ،الفاضل عن المؤونة ـــ الاستبراء ــ الاستنجاء ــ الإسراف ــــ الإقالة ـــ الاستصحاب
*** الاستهلاك ـــــ الإشكال ــــ الأنزع ـــــ الألثغ ــــــ الأليغ ـــــ الإيلاء ـــــ الإعراض ــــ الإحراج للمرأة
*** أفضل ــــ الانتقال ــــ الألعاب القمارية ـــــ الأحوط والأحوط وجوبي واستحبابي ـــــ الأحوط الأولى ـــــ
*** الأحوط لزوما ً ـــــ الأحوط وجوبا ً ـــــ أهل الخبرة ـــــ الاستطاعة للحج ـــ الاحتياط الواجب والمستحب
*** الاستحباب والاحتياط والاحتياط الوجوبي والحرام ـــــ الأعلم ـــــ الاحتياط ـــــ الاحتياط الاستحبابي
*** الاحتياط الاستحبابي والوجوبي ـــــ ابن السبيل ـــــ الاعتكاف ـــــ الانفحة – أقسام الوصية – الإقرار
*** الإقالة بتفصيل ـــــ الاحتكار ـــــ الاستبراء من الحيض ـــــ الأورع في مرجع التقليد ـــــ
*** الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط
ـــــ آلات القمار عرفا ً واللهو المحرم – آلات اللهو المحرم
*** الأقوى ،على الأحوط ، الاحتياط الوجوبي ـــــ الأقوى أو مشكل أو فيه إشكال
*** الأحوط إن لم يكن أقوى ـــــ الأظهر ، الظاهر لا يبعد ، لا يخلو من وجه ـــــ الاطمئنان ـــــ
*** الاطمئنان العقلي والاطمئنان القلبي ـــ الاحتمال والمحتمل ـــ الاستحالة ـــ الاستحالة وتغيير الصورة النوعية
*** الاستحباب والاحتياط والاحتياط الوجوبي والحرام ـــــ الاستحاضة ـــــ الاستجمار ـــــ استنقاذ الأموال
*** الأسودان ـــــ إجمالا ً ـــــ الأدنون ـــــ أطراف شبهة الأعلمية ـــــ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
*** الأوداج الأربعة ـــــ الأحوط وجوبا والأحوط لزوما ً ـــــ الانقلاب .
18
السؤال: ما الفرق یبن الاحتیاط الوجوبي والوجوب الاحتیاطي، وهل یجب العمل بهما ارجو التوضیح للاهمیة القصوی، وهل تعریفها یختلف من مرجع لاخر؟
الجواب: لیس هناك ما یدعی بالوجوب الاحتیاطي واما الاحتیاط الوجوبي فمقتضاه ان المقلد مخیر بین ان یعمل به او یرجع الی مجتهد آخر ان اجاز الترك ولكن لابد من رعایة الاعلم فالاعلم فلایجوز الرجوع الی مجتهد یفتي بالجواز ان كان هناك من هو اعلم منه ویفتي بالحرمة مثلاً.
227
السؤال: ما هو تعريف الأحتياط الوجوبي؟
الجواب: هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، و بين تقليد مجتهد آخر، الاعلم فالاعلم، و يرد احياناَ بصيغ اخرى مثل: الأحوط لزوماَ، المشهور، فيه إشكال، فيه تأمل، قيل، و كلها بمعنى واحد .
352
السؤال: ما هو الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟
الجواب: في الاول يجوز الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم ولا يجوز في الثاني ولا يعذر مخالف الاحتياط الوجوبي من دون حجة ان كان مخالفاً للواقع.
228
السؤال: ما معنى الإحرام بالنذر؟
الجواب: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كان يقول: لله عليّ أن أحرم من ... و يذكر اسم المكان، ولابدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه و بذلك يجوز الإحرام من ذلك الوضع .
351
السؤال: نرجوا من سماحتكم تعريف كلمة الإحلال بالحج؟
الجواب: عقد الاحرام.
381
السؤال: ما هوتعريفكم للاجتهاد؟
الجواب: هو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقرّرة ، وأهمها القرآن الكريم والسنة، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره ، بعد دراسة العلوم التي تساعد على ذلك. ويقال للقادر على استخراج الأحكام من مصادرها (مجتهد).
231
السؤال: ما هو تعريف الاختمار؟
الجواب: لبس الخمار، وهو ما تستر به المرأة رأسها .
375
السؤال: ماهوتعريفكم للأحكام ؟
الجواب: هي الأوامر الصادرة من المشرّع من أجل تنظيم وتقنين مسيرة الحياة العمليّة للانسان فعلاً وتركاً.
295
السؤال: ما المقصود من (الارباح، مؤونة سنة المكلف، الفاضل عن المؤونة)؟
الجواب: الأرباح : كل مايحصل عليه الانسان من مال.
مؤونة السنة : ما يصرفه، الانسان بالفعل طول سنته على نفسه و من يعوله بما يتناسب و شأنه الأجتماعي.
الفاضل من المؤونة : ما يبقى لديه من مال على رأس السنة.
403
السؤال: ما هو الاستبراء وكيف يكون؟
الجواب: الاستبراء: العصر من المقعد الی اصل القضيب ثلاثاً ومن اصله الی رأسه ثلاثاً ثم نتره ثلاثاً.
404
السؤال: ما هو الاستنجاء وكيف يكون؟
الجواب: تطهير مخرج البول والغائط في نفسه، ولکنه یجب لما یعتبر فیه طهارة البدن.
راجع منهاج الصالحين مجلد 1 – صفحة 31.
354
السؤال: ما هو تعریف الاسراف؟
الجواب: يقصد به صرف المال زيادة على ما ينبغي .
25
السؤال: ماهو تعريف الاقالة ؟
الجواب: وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة ـ غير النكاح ـ حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
233
السؤال: ما هو تعريف الإستصحاب؟
الجواب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيّقن بكونه على وجه يوجب الفسق فتعتبر عدالته باقية.
234
السؤال: ما هو تعريف الإستهلاك؟
الجواب: ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقي لها وجود عرفاً .
235
السؤال: ما هو تعريف الاشكال؟
الجواب: أي الأحوط وجوباً تركه .
345
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الانزع؟
الجواب: الذي ليس له شعر في مقدٌم رأسه.
344
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الالثغ؟
الجواب: الذي يستطيع التلفظ بالراء وهو الذي يجعل الراء غيناً او لاماً.
343
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاليغ؟
الجواب: الذي يرجع كلامه ولسانه الى الياء او الذي لا يبيٌن الكلام .
26
السؤال: ما هو تعريف الايلاء ؟
الجواب: الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض الاضرار بها. فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه ايضاً ان تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقق بالحلف على ترك وطء غير المدخول بها نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
27
السؤال: ما هو تعريف الإعراض؟
الجواب: الأعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العود للسكن أصلاً . نعم في المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الأعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .
293
السؤال: هل من الممكن تعريف عن الإحراج للمرأة ؟
الجواب: المشقة الزائدة و لو القلق النفسي الشديد .
300
السؤال: ما مفاد كلمة ( أفضل ) في الرسائل العملية ؟
الجواب: قد يكون مفادها الاحتياط الاستحبابي .
32
السؤال: ما هو تعريفكم للانتقال ؟
الجواب: الانتقال و ذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق و القمل و البرغوث ، و يعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءً من جسمه ، و أما إذا لم يعد كذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنه لا يطهر بالانتقال ، و الأحوط الأولى الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه.
34
السؤال: ما معنی الالعاب القماریة؟
الجواب: اي ما تعرف التقامر به.
35
السؤال: ارید توضیح كلمة (الاحوط) و (الاحوط وجوبي) و (الاحوط استحباباً) و اذا اتت في المسالة ماذا یترتب عليّ؟
الجواب: الاحوط ان لم یكن مع الفتوی فهو وجوبي و الا فهو استحبابي و الاحوط استحباباً یجوز تركه و اما الاحوط وجوباً فیجب العمل به الا اذا كان فتوی مرجع آخر الجواز فیجوز الرجوع الیه بشرط ان یكون اعلم من باقي المرجع بعد المرجع الاعلم.
السؤال: ما هو تعريف الأحوط الأولى؟
الجواب: أي الاحتياط الاستحبابي .
230
السؤال: ما هو تعريف الأحوط لزوماً؟
الجواب: أي الاحتياط الوجوبي .
301
السؤال: ما معنى الاحوط وجوباً ؟
الجواب: يعني ان المرجع ليس له فتوى يعلنها للمقلدين وهو يحتاط في المسألة فان احب المقلد ان يحتاط فليحتاط بالشكل المذكور في الرسالة ويمكنه ان يرجع الى المرجع الذي يليه في الاعلمية ، وإذا خالفه من دون حجة يحتج بها وكان في الواقع حراماً فلا عذر له عند الله سبحانه .
38
السؤال: كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟
الجواب: أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:
* الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
* الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة، وخصوص طريقة الأئمة في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
* الثالث: إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.
39
السؤال: ما هو المقصود بالاستطاعة للحج؟
الجواب: إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج، وتعني الاستطاعة ما يأتي:
1. وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.
2. صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.
3. أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.
4. النفقة: وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر، وكذلك توفر واسطة النقل التي يٌستعان بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال المكلّف.
5. يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج، أو صرف ما عنده من المال في سبيله.
51
السؤال: ما هو تعریفکم للاحتیاط المذکور في رسالة المسائل المنتخبة؟
الجواب: الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب ، ونعبر عن الاحتياط الواجب بـ(الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط ، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك) وفي حكمه ما اذا قلنا (يشكل كذا... أو هو مشكل ، أو محل اشكال) ، ونعبر عن الاحتياط المستحب بـ(الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
174
السؤال: ما الفرق بين الاستحباب و الاحتياط و الاحتياط الوجوبي و الحرام؟
الجواب: الاستحباب أنّ الافضل رعايته. الاحتياط قد يكون استحبابياً و ذلك اذا كان للمرجع فتوی في المسألة و الافضل رعايته.و قد يكون وجوبياً و في مثله يتخيّر المقلّد بين العمل بما تقتضيه ، الاحتياط حسب ما يبينّه المرجع أو الرجوع إلی الاعلم الذي له فتوی في المسألة.
و الحرام يعني لزوم تركه.
52
السؤال: ما هو تعریفکم للأعلم؟
الجواب: الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام ، وذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.
53
السؤال: ما هو تعریفکم للاحتیاط؟
الجواب: الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم.
السؤال: ما هو تعريف الأحتياط الأستحبابي؟
الجواب: هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه، و يعبّر عنه أحياناَ بالأحوط الأولى.
382
السؤال: ما هوالفرق بين الاحتياط الاستحبابي والوجوبي؟
الجواب: الاحتياط الاستحبابي : هوالمسبوق أوالملحوق بفتوى المجتهد ، بمعنى أن المجتهد بعد أن بيّن رأيه أشار إلى طريق الاحتياط ، ويكون المقلد مخيّراً بين العمل بالفتوى أوالاحتياط ، وليس له الرجوع إلى غير مقلده ، ويعبّر عنه بالاحوط استحباباً ، أوالأحوط الأولى.
مثال ذلك : الإناء المتنجّس يطهر بغسله مرّة واحدة بماء الكرّ وإن كان الاحوط غسله ثلاث مرات.
الاحتياط الوجوبي : هوالذي لا يكون مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى على خلافه ، والمقلد في مثل هذه الحالة إما أن يعمل به ، أويرجع إلى غير مقلده ، مع رعاية الأعلم فالأعلم ، ويعبّر عنه بالأحوط وجوباً أولزوماً ، أووجوبه مبنيّ على الاحتياط ، أومبنيّ على الاحتياط اللزومي أوالوجوبي ، وفي حكمه إذا قيل : (يشكل كذا) ، أو(هومشكل) ، أو(محلّ إشكال).
مثال ذلك : الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا تكن يابسة.
54
السؤال: من هو ابن السبیل؟
الجواب: الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، و إن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده .
203
السؤال: من هو ابن السبيل؟
الجواب: المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع الى بلده وان كان غنياً فيه.
60
السؤال: ما هو تعریفکم للاعتکاف؟
الجواب: وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به و الأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة و دعاء و غيرهما ، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، و الأفضل شهر رمضان ، و أفضله العشر الأواخر .
65
السؤال: ما هو تعریفکم للانفحة؟
الجواب: الأنفحة ـ و هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة و أن أخذت من الميتة كما تقدم ـ و لكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .
74
السؤال: ما هي اقسام الوصیة؟
الجواب: وهي قسمان :
1 ـ الوصية التمليكية : و هي أن يجعل الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته ، كأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته ، فهي وصية بالملك أو الاختصاص .
2 ـ الوصية العهدية : و هي أن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو في زمان معين أو تمليك شيء من ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه ، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حج أو القيمومة على صغاره و نحو ذلك ، فهي وصية بالتولية .
77
السؤال: ما هو تعریف الإقرار؟
الجواب: الإقرار هو : ( إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء أ كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس ) .
100
السؤال: ما هو تعریفکم للاقالة؟
الجواب: وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة ، نعم لا تجري في النكاح وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكالٌ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وان لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فاذا طلب أحد المتبايعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه.
109
السؤال: ما هو تعریفکم للاحتکار؟
الجواب: الاحتكار و هو حبس السلعة و الامتناع من بيعها ـ حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين و من يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها ، و ليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه و حوائج متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار ، و الظاهر اختصاص الحكم بالطعام ، و المراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد ، و هذا يختلف باختلاف البلدان ، و يشمل الحكم ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود و آلات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كالملح و السمن و نحوهما ، و الضابط هو حبس ما يترتب عليه ترك الناس و ليس لهم طعام . و الأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه كالملابس و المساكن و المراكب و الأدوية و نحوها ، و يجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للنهي عن المنكر ، و ليس للناهي تحديد السعر للمحتكر ، نعم لو كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة ألزم على الأقل الذي لا يكون مجحفاً.
138
السؤال: ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في احكام الحیض؟
الجواب: المقصود استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها فان كانت نقیة اغتسلت وصلت والا استمرت علی التحیض علی تفصیل مذكور في الرسالة.
140
السؤال: ما تعني كلمة الأورع في مرجع التقلید؟
الجواب: تعني في كلامنا من یكون اكثر تثبتاً واحتیاطاً في الجهات الدخیلة في الافتاء.
406
السؤال: إعتبرتم (الاورعية من المرجحات المحتمة في باب التقليد) فماذا تقصدون بها ؟
الجواب: يقصد بها ان يكون اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء واما الاورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في باب التقليد .
142
السؤال: ما الفرق بین الاحتیاط في الفتوی، والفتوی بالاحتیاط وكیف یستطیع العامي ان یمیز بینهما؟
الجواب: في مورد الاحتیاط في الفتوی یحجم الفقیه عن ابداء الراي وانما یبیّن طریقة الاحتیاط للمكلف فاذا لم یشا العمل بها لزمه الرجوع الی الغیر مع مراعاة الاعلم بالاعلم، واما في مورد الفتوی بالاحتیاط كقوله (وجب الجمع بین الوضوء جبیرة والتیمم) فیلزم المكلف رعایة الاحتیاط ولامجال للرجوع الی الغیر.
145
السؤال: ترد بعض الاجوبة الفقهیة بخصوص الالعاب بانها جائزة مالم تكن من الات القمار عرفاً او من اللهو المحرم. والسؤال:
1 ـ ما هو الضابط في معرفة تلك الالعاب من الات القمار عرفاً، مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضیحیة؟
2 ـ ما هو ضابط اللهو المحرم. مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضیحیة؟
الجواب: 1 ـ الات القمار هي الادوات التي یتعارف التقامر بها عند الناس كالشطرنج والدوملة والنرد (الطاولي) وتختلف وباختلاف الازمنة والبلدان.
2 ـ هو كل لهو ثبت تحریمه شرعاً، كالغناء فعلاً واستماعاً، والموسیقی المناسبة لمجالس اللهو اللعب كذلك، وكاللعب بالات القمار للتسلیة علی الاقوی في الشطرنج والنرد وعلی الاحوط في غیرهما ـ وكالرقص والضرب علی الدفوف والطبول في مجالس الافراح، وكالتسلي بمشاهدة الصور الخلاعیة وان لم تكن بتلذذ جنسي علی الاحوط.
238
السؤال: ما المقصود من آلات اللهو المحرّم؟
الجواب: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم، كآلات الموسيقى إذا كانت لا تستعمل إلاّ في الموسيقى المحرّمة .
173
السؤال: ما معنى المصطلحات الفقهية المتداولة في الرسالة العملية مثل : الاقوى ، على الاحوط ، الاحتياط الوجوبي ، الاحتياط الاستحبابي ؟
الجواب: الاقوى فتوى و الاحوط إن اقترن بالفتوى فهو استحبابي و لايجب العمل به و ان لم يقترن بالفتوى فهو وجوبي و يتخير فيه بين الاحتياط و الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم .
178
السؤال: ماذا يقصد سماحة السيد بقوله الاقوى ، او مشكل، او فيه اشكال، او فيه تردد ؟
الجواب: الاقوى يقصد بها الفتوى واما عبارات مشكل وفيه اشكال او فيه تردد او المشهور كذا كلها تعبيرات عن الاحتياط الوجوبي .
179
السؤال: ماذا تعني العبارات التالية :
الاحوط ان لم يكن اقوى ، ان لم يكن اقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة نعم هو احوط ، الاحوط الاقوى ؟
الجواب: كلها تعني الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الاخيرة فانها تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الاولييان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .
180
السؤال: ما هو المقصود بالالفاظ التالية التي ترد في فتاواكم : الاظهر ، الظاهر ، لا يبعد ، لا يخلو من وجه، لا يخلو من قوة ؟
الجواب: كلها تعبر عن الفتوى وفي خصوص ( لا يخلو من وجه ) و ( لا يخلو من قوة ) و ( لا يبعد ) هي كذلك ما لم يصرح فيها بالاحتياط الوجوبي كان يرد بعدها ( ولكن الاحتياط لا يترك ) .
181
السؤال: ما هو الضابط والتعريف الشرعي للاطمئنان ؟
الجواب: يقصد به سكون النفس باعتقادها وقوع الفعل مثلاً بحيث يكون احتمال عدم وقوعه عنده موهوماً لا قيمة له عند العقلاء ويختص اعتباره بما إذا كان حصوله من مناشيء عقلائية متعارفة .
237
السؤال: ما هو تعريف الإطمئنان؟
الجواب: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شوؤن حياتهم .
358
السؤال: ما هو الاطمئنان؟
الجواب: هو بالنسبة للانسان العادي الاطمئنان ان لايبقی له شك الا بمقدار لايعتني به العقلاء في الموارد.
365
السؤال: ما هو تعريف الاطمئنان العقلي والاطمئنان القلبي؟
الجواب: الاطمئنان العقلي هوالعلم والجزم الحاصل من الدليل العقلي النظري ، واما الاطمئنان القلبي فهوالعلم الحاصل من الحس والرؤية بالعين الظاهرية .
192
السؤال: ما الفرق بين الاحتمال و المحتمل؟
الجواب: الاحتمال صفة في النفس و المحتمل صفة السنين الذي يحتمله كمجيء ابيه مثلا .
206
السؤال: ما هو تعريف الاستحالة؟
الجواب: تبدل شيء الى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً وهو احدى المطهرات. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 101.
232
السؤال: ما معنى الإستحالة و تغيير الصورة النوعية؟
الجواب: هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً.
211
السؤال: ما هي الاستحاضة؟
الجواب: الدم الذي تراه المرأة حسب ما تقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 57.
347
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاستجمار؟
الجواب: قد يطلق على التمسّح بالاحجار الصغيرة للاستنجاء.
222
السؤال: ما المقصود باستنقاذ الاموال ؟
الجواب: اي تقبض المال منهم و لاتقصد لقبضه الاقتراض منهم بل الاستيلاء و حيازة المال الحلال .
348
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الاسودان ؟
الجواب: العنب والرطب.
225
السؤال: ما المقصود من اجمالاً ؟
الجواب: أي من دون تحديد فإذا قيل: نعلمه اجمالا أي نعرفه معرفة غير محدّدة كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد رجلين و لكنك لا تستطيع تحديده .
349
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الادنون؟
الجواب: قد يطلق على الاقارب وقد يكون بمعنى الداني اي من لا يفرق بين الاحسان والاسائة.
236
السؤال: ما معنى اطراف شبهة الأعلمية؟
الجواب: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأن أحدهما أعلم، و ليس الأعلم خارجاً عنهم .
302
السؤال: ما معنى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ؟
الجواب: المراد ظاهراً أن المصلي يتمتع بصورة طبيعية بتقوى الله نوعاً ما وهي تمنعه وتردعه من التمادي في الغي واتيان الفحشاء والمنكر وإن لم يمنع من المعاصي الصغيرة .
346
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الاوداج الاربعة ؟
الجواب: المري والناي وعرقان مكتنفان بهما.
372
السؤال: ما هو الفرق بين الاحوط لزوماً و الاحوط وجوباً؟
الجواب: لا فرق بينهما و لكن عادة ما يستعمل الاول في التكاليف و الثاني في المعاملات.
385
السؤال: ما هوتعريف الانقلاب؟
الجواب: يختص تطهيره بمورد واحد، وهوما إذا انقلب الخمر خلاً ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره ، ويلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلاً فإنه يحكم بطهارته لوقلنا بنجاسته بالغليان .
حرف الباء من هذه المصطلحات
*** البالغة الرشيدة ـــــ الباغي ـــــ البخاتي ـــــ البضع ـــــ البهتان والنميمة ــــ بنت لبون ـــــ بيع الأجل
*** بيع العرية ـــــ بيع السلف ـــــ البيع ـــــ بيعة النصارى
216
السؤال: ماذا تعني المرأة البالغة الرشيدة المذكورة في الرسالة العملية ؟
الجواب: البالغة هي التي أنهت تسع سنين قمرية و الرشيدة التي تدرك خيرها و شرها و يعرف الرشد بملاحظة تعاملها مع الآخرين و بيعها و شرائها .
342
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الباغي؟
الجواب: من خرج على امام زمانه.
341
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة البخاتي؟
الجواب: نوع من الابل الخراسانية.
340
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة البضع؟
الجواب: الفرج من المرأة.
23
السؤال: ما معنى البهتان والنميمة ؟
الجواب: البهتان ان تسند فعلاً الى احد لم يفعله والنميمة محاولة افساد ذات البين بنقل كلام من شخص الى آخر ليفسد ما بينهما .
339
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة بنت لبون؟
الجواب: من الابل الانثى التي اكملت الثانية ودخلت في الثالثة.
304
السؤال: ماذا يعني لديكم بيع الآجل ؟
الجواب: البيع قد يكون حالاً لا يقصد به تأجيل المثمن وقد يكون مؤجلاً وهو بيع النسية .
101
السؤال: ما هو تعریف بیع العریة؟
الجواب: لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخرصها تمراً .
102
السؤال: ما هو تعریفکم لبیع السلف؟
الجواب: ويقال له السلم أيضاً ، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، و يقال للمشتري المسلّم ( بكسر اللام ) و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .
108
السؤال: نرجوا من سماحتکم توضیح مصطلح البیع؟
الجواب: البیع هو : نقل المال إلى الغير بعوض ، و المقصود بالعوض هو المال الذي يجعل بدلا و خلفا عن الآخر ، و الغالب فيه في هذه الأزمنة أن يكون من النقود ، فالبيع متقوم بقصد العوضية و المعوضية ، و باذل المعوض هو البائع و باذل العوض هو المشتري ، و من ذلك يتضح معنى الشراء ، و أما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية و المعوضية فهي معاملة مستقلة صحيحة و لازمة سواء أ كانا من الأمتعة أم من النقود و لا تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس و الحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات كحرمة الربا .
338
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة بيعة النصارى؟
الجواب: محل عبادتهم (الکنيسة).
حرف التاء
*** التبيع ـــــ التدليس ـــــ التعرب بعد الهجرة ـــــ التقاول ـــــ التنجيم المحرم ـــــ التنجيم بتفصيل
*** التصرية ـــــ التذكية بالذبح ـــــ تخلية السرب ـــــ التلذذ الجبلّي للبشر ـــــ التورية .
337
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة التبيع ؟
الجواب: اي التابع ويطلق على ولد البقر اول سنة لانه يتبع امه.
239
السؤال: ما معنى التدليس؟
الجواب: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغب فيه المشتري أو من يريد الزواج. كما لو أظهر الخاطب أنه من عشيرة فلان، أو أنه سيد شريف النسب، أو أنه يحمل شهادة الدكتوراه، أو أظهرت المرأة أنها غير متزوجة سابقاَ، أو ادّعى البائع أن سيارته لم تصب بعطل سابقاَ، و نحو ذلك .
240
السؤال: ما المقصود من التعرّب بعد الهجرة؟
الجواب: قال بعض الفقهاء أنه الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين. و المقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية و الأحكام الشرعية و يستطيع فيه أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة و ترك ما حرّم عليه فيها، الى بلد لايستطيع فيه ذلك كلاّ أو بعضاً.
336
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة التقاول؟
الجواب: الاقالة هي الاتفاق على فسخ المعاملة.
2
السؤال: ما هو المقصود بالتنجیم المحرم؟
الجواب: التنجیم الحرام هو الاخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها استناداً الی الحركات الفلكیة والطواريء الطارئة علی الكواكب من الاتصال بینهما او الانفصال او الاقتران او نحو ذلك باعتقاد تاثیرها بالحادث علی وجه الاستقلال او الاشتراك مع الله دون مطلق التاثیر.
111
السؤال: نرجوا من سماحتکم توضیح التنجیم؟
الجواب: التنجيم حرام ، و هو : الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و نحوها ، استنادا إلى الحركات الفلكية و الطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك ، باعتقاد تأثيرها في الحادث ، على وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى ، دون مطلق التأثير ، نعم يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور و غيرها مطلقا ،و ليس من التنجيم المحرم الإخبار عن الخسوف و الكسوف و الأهلة و اقتران الكواكب و انفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول و قواعد سديدة و كون الخطأ الواقع فيه أحيانا ناشئا من الخطأ في الحساب و إعمال القواعد كسائر العلوم .
17
السؤال: ما هو معنى التصرية ؟
الجواب: التصرية ان تترك حلب الحيوان فيجتمع في ضرعه اللبن فيظن المشتري انها كثيرة اللبن بالذات.
21
السؤال: ما معنی التذكیة بالذبح وما شروطها وماذا یترتب علیها؟
الجواب: تحصل تذكیة الحیوان بذبحه وقطع الاوداج الاربعة بعد توجیهه الی القبلة والتسمیة والاحوط وجوباً ان یكون السكین من الحدید اذا توفر حین ارادة الذبح ویترتب علیها حلیة اللحم وطهارة الجلد.
30
السؤال: ما المقصود بـ (تخلیة السرب)؟
الجواب: ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدسة، و كذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، وإلا لم يجب الحج.
هذا في الذهاب، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في ال مسألة 22.
وإذا عرض على المكلف بعد تلبسه بالإحرام ما يمنعه من الوصول إلىالأماكن المقدسة من مرض أو عدو أو نحوهما فله أحكام خاصة ستأتي إن شاء الله تعالى في بحث المصدود والمحصور.
242
السؤال: ما معنى التلذذ الجبّلي للبشر؟
الجواب: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة .
152
السؤال: ما هي التورية ؟ وما هي الحالات التي يمكن العمل فيها بالتورية ؟
الجواب: التورية – أي ستر المعنى على المخاطب بفرض التحرز من الكذب – جائزة في حدّ ذاتها وإنما تحرم بانطباق بعض العناوين الثانوية عليها كالغش في المعاملة ونحوها .
حرف الثاء
السؤال: ما هو الفرق بين الثقة والعادل ؟
الجواب: الثقة ربما يعصي الله سبحانه ولكنه لا يكذب والعادل ملتزم لا يعصي الله وقد يفسر الثقة بالخبير في مهنته .
حرف الجيم
*** الجهل القصوري والتقصير ـــــ الجبهة والجبين ـــــ الجعالة ـــــ الجَب ّ ـــــ الجرم الحائل
*** الجاهل المقصّر والجاهل القاصر ـــــ الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع
*** الجهة في الشرع ـــــ الجلالة ـــــ الجلاّل ـــــ جلسة الاستراحة في الصلاة ـــــ الجديدان ـــــ الجزور
*** الجوهر والعرض ـــــ الجعالة ـــــ الجبيرة ـــــ الجهر .
1
السؤال: ما هو الفرق بین الجهل القصوري والتقصیري ؟
الجواب: الجهل القصوري ما یكون مع عذر كما لو سالت من تثق به ولكنه اخطاء والتقصیري ما لا عذر فیه.
67
السؤال: ما هو المقصود من الجبهة و الجبین؟
الجواب: المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
95
السؤال: ما هو تعریفکم للجعالة؟
الجواب: الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ و لو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، و هي من الإيقاعات و لابد فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.
129
السؤال: ما هو تعریفکم للجبّ؟
الجواب: الجبّ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.
246
السؤال: ما هو تعريف الجرم الحائل؟
الجواب: المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد .
143
السؤال: ما الفرق بین الجاهل المقصر والجاهل القاصر؟
الجواب: الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصر بخلافه، ومن الاول من اعتمد في تقلیده علی طریق شرعي تبین خطؤه لاحقاً ومن عمل بفتوی الفقیه الجامع للشرائط ثم عدل الفقیه عن فتواه للتنبه الی خطائها ومن اعتقد حلیة محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعیداً عن الاجواء الدینیة واما اذا كان اعتقاده بالحلیة ناشئاً من تقصیره في التعلم من قبل فهو من قبیل الجاهل المقصّر.
244
السؤال: ما هو تعريف الجاهل المقصر؟
الجواب: من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام .
243
السؤال: ما هو تعريف الجاهل القاصر؟
الجواب: من كان معذوراَ في جهله، كما إذا استند الى حجة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه، كما لو سأل الانسان عالماَ يثق بعلمه و دينه، ثم تبيّن له خطؤه بعد ذلك، فهو جاهل بالحكم و لكنه معذور في جهله .
245
السؤال: ما المقصود من الجاهل بالحكم و الجاهل بالموضوع؟
الجواب: الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع .
و الجاهل بالموضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، و هذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة و تارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعين خمر مثلاً .
150
السؤال: ما المقصود بالجهة في الشرع الحنیف في مقابل المصطلح القانوني وكیف یتم التعامل معها؟
الجواب: تطلق (الجهة) ویراد بها في المصطلح الفقهي العنوان الذي لا ینطبق علی شخص او عین خارجیة، فیقال مثلاً (یصح الوقف علی الجهة كعزاء امام الحسین (علیه السلام) ومعالجة المرضی وتبلیغ الدین ونحو ذلك) ویقابلها العناوین العامة القابلة للانطباق علی الاشخاص والاعیان سواء اكان لها مصادیق طولیة وعرضیة كعنوان الفقراء والمشاهد المشرفة، ام كان لها مصادیق طولیة فقط كالمرجع الاعلی للامامیة او المسجد الاعظم في البلد وامثال ذلك. ولعل الجهة في المصطلح القانوني تعم كلا القسمین، والظاهر ان معظم الهیئات والمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة مما لها شخصیة قانونیة تتدرج في احد القسمین فتشملهما احكامها الشرعیة، هذا عن المقصود بالجهة، واما التعامل مع الجهات والعناوین الشرعیة فیتم مع من له الولایة الشرعیة علیها، وهو الحاكم الشرعي والمنصوب من قبله فیما لم تعهد الولایة علیها الی شخص غیره بموجب الدلیل، مثلا اذا تم تشكیل صندوق لقرض الحسنة بادارة جمع من المؤمنین فالتعامل مع الصندوق یتم عن طریقهم ولكنهم اذا ماتوا ولم یتحدد لهم بدیل بموجب قانون الصندوق فالامر یرجع الی الحاكم الشرعي وهكذا في سائر الموارد.
332
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجلالة؟
الجواب: بالتخفيف- فهي العظمة ويقال اسم الجلالة (اي الله).
333
السؤال: نرجوا من سماحتكم تعريف كلمة الجلاٌل؟
الجواب: بالتشديد- الحيوان الذي يتغذى بالعذرة فيقال الابل الجلاٌلة.
370
السؤال: ما معنی جلسة الاستراحة(في الصلاة)؟
الجواب: الاحوط وجوباً أن يجلس مستقراً بعد السجدة الثانية قبل القيام وتسمى بجلسة الاستراحة.
335
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجديدان ؟
الجواب: الليل والنهار.
334
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجزور؟
الجواب: من الابل ما اکمل خمس سنين ودخل في السادسة.
175
السؤال: ما الفرق بين الجوهر و العرض ؟
الجواب: الجوهر هو ما لم يكن في وجوده محتاجاً إلی محل آخر كالجسم و العرض ما كان محتاجاً في وجوده إلی محل آخر يعرضه كالبياض العارض علی الجسم، و العرضي هو الوصف المشتق من العرض و الذي يحمل علی الذات المتلبسة بالعرض كالابيض.
202
السؤال: ما تعريفكم للجعالة؟
الجواب: الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالّته ويسمى الملتزم جاعلاً ومن يأتي بالعمل عاملاً.
210
السؤال: ما هي الجبيرة؟
الجواب: ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها اذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 79.
331
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الجهر؟
الجواب: الجهر هواظهار الصوت والحروف.
حرف الحاء
*** الحاكم الشرعي ـــــ حج القران ـــــ حج الإفراد ـــــ حج التمتع ـــــ حد الترخيص ـــــ الحدأة
*** الحدث والخبث ـــــ الحرام ـــــ الحرج ـــــ الحرج النوعي والحرج الشخصي ـــــ حق الاختصاص
*** الحوالة ـــــ الحجْر ـــــ الحولين في الرضاع ـــــ الحكم التكليفي والحكم الوضعي ـــــ الحكم والفتوى
**** الحدث ـــــ حجيّة الشياع ـــــ الحِقة ـــــ الحـُقة ـــــ حياتهم الاجتماعية .
3
السؤال: ما هو المقصود بالحاكم الشرعي في فتاواكم ؟
الجواب: المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الاعلم المطلع على الجهات العامة .
220
السؤال: ما هو المراد بالحاكم الشرعي الوارد في الرسالة العملية ؟
الجواب: المراد بالحاكم الشرعي في موارد ذكره في رسائلنا العملية هو الفقيه الجامع لشرائط التقليد نعم قد يحتاط بكونه المرجع الأعلم كما في التصرف بسهم الأمام ومجهول المالك.
4
السؤال: ما هو حج القرآن؟
الجواب: يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه، والإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع ً.
5
السؤال: ما هو تعریف حج الافراد؟
الجواب: حج الإفراد هوعمل مستقل في نفسه، واجب مخيراً بينه وبين حج القران ـ كما علمت ـ على أهل مكة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.
وعليه، فإذا تمكن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت.
وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه ـ حينئذٍ ـ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة، وهو الأحوط.
يشترك حج الإفراد مع حــج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور :
أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مر ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. .
ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مر ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.
ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة 412 ـ من رسالة المناسك ويجوز ذلك في حج الإفراد.
رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.
خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.
سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حج الإفراد.
إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع فيقصر ويحل، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتع.
إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن الأحوط الاولى ان يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتع في مورد جوازه، وهذا الإحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.
40
السؤال: ما هو حج التمتع؟
الجواب: حج التمتع: هو الحج الواجب علينا نحن الذين نسكن في دول أخرى بعيدين عن مكة، ويتألف حج التمتع من عبادتين: تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج.
374
السؤال: ما معنى حد الترخص ؟
الجواب: حد الترخص هوالمكان الذي يتواري المسافر بالوصول اليه عن انظار اهل البلد بسبب ابتعاده عنهم وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم .
330
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الحدأة؟
الجواب: من سباع الطير كالنسر.
50
السؤال: ما هو تعریفکم للحدث و الخبث؟
الجواب: تجب الطهارة بأمرين: الحدث ، والخبث.
والحدث: هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، وهو قسمان: أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب (الوضوء) ، والأكبر يوجب (الغُسل).
والخبث: هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل ، أو بغيره من المطهرات الآتية.
377
السؤال: ما هوتعريفكم للحرام ؟
الجواب: هوالفعل الذي فيه مفسدة عالية جدّاً تأبى عن الترخيص في الفعل ، ولذلك يجب اجتنابه وتركه ،و يكون فعله موجباً لاستحقاق العقاب من قبيل حرمة الزنا وشرب الخمر.
247
السؤال: ما هو تعريف الحرج؟
الجواب: و هو الضيق و المشقة التي لا تتحمل عادة، كما لو كان عدم حلق اللحية في مجتمع ما يوجب مهانة المؤمن و إذلاله أو عرقلة أموره و معاملاته .
297
السؤال: ما هو تعريف الحرج النوعي و الحرج الشخصي؟
الجواب: يقصد بالأول ما يكون فيه مشقة كثيرة عادة وان لم يوجبها للشخص نفسه و يقصد بالثاني ان يكون فيه مشقة كثيرة بالنسبة للشخص نفسه.
248
السؤال: ما هو تعريف حق الإختصاص؟
الجواب: حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته كالخمر و الخنزير و الميتة، فالشارع لا يعترف بمالية هذه الأشياء و لا بملكية المسلم لها، و لكن له حق الأختصاص بها إن كانت تحت يده .
80
السؤال: ما هو تعریفکم للحوالة؟
الجواب: الحوالة هي : ( تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة بأشخاص ثلاثة : ( المحيل ) و هو المديون و ( المحال ) و هو الدائن و ( المحال عليه ) .
82
السؤال: ما المقصود بالحجر؟
الجواب: المقصود به كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، و هي كثيرة أهمها أمور :
1- الصغر
2- الجنون
3- السفه
4- الفلس
5- مرض الموت
132
السؤال: ما المقصود بالحولین في الرضاع؟
الجواب: المراد بالحولين اربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو وقعت في اثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الاول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.
159
السؤال: ما المقصود بالحكم التكلیفي والحكم الوضعي مع التعریف ان امكن؟
الجواب: الحكم التكلیفي هو احد الاحكام الخمسة (الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهةو الحرمة) وما سوی ذلك فهو وضعي كالطهارة والنجاسة والملكیة والزوجیة ونحو ذلك.
182
السؤال: ما معنى الحكم و ما معنى الفتوى وما الفرق بينهما؟
الجواب: الفتوی : الحكم الشرعي الاولي المستخرج من المصادر الشرعية.
الحكم : هو تشخيص موضوع الحكم الشرعي أو القضاء بين الناس أو الحكم المؤقت الصادر من الفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب إقتضاء المصالح الوقتية بعنوان الولاية .
212
السؤال: ما هو تعريف الحدث؟
الجواب: القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط باحد اسبابها وهو قسمان: أصغر وأكبر. فالأصغر يوجب الوضوء، والأكبر يوجب الغسل.
221
السؤال: هل الشياع حجة ؟
الجواب: الحجة هو الاطمئنان الناشئ من المناشي العقلائية مثل شهادة الخبير الذي يثق به .
328
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الحِقة؟
الجواب: بالكسر- مما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة من الابل ويقال له حقه لاستحقاقه ان يركب ويحمل عليه.
329
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الحُقة؟
الجواب: بالضم - الصندوق الصغير المنحوت من الخشب اوالعاج والحُقه، وزن من الاوزان يقارب اربعة كيلوات.
298
السؤال: ما المقصود (حياتهم الإجتماعية) ؟
الجواب: اي أمور معاشهم و سلامتهم و مايعود نفعه اليهم ككل.
حرف الخاء
*** الخمر ـــــ خيار الحيوان ـــــ خيار العيب ــــــ خيار تخلف الشرط ــــ خيار التدليس
*** الخيار ـــــ خيار الغبن ـــــ خيار الشرط ـــــ الخلع ـــــ الخَبَث ـــــ الخفقة .
384
السؤال: ما هوالخمر ؟
الجواب: المراد به المسكر المتّخذ من العصير العنبي ، أما غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة ، ومنه الاسبرتو بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة .
11
السؤال: ما هو تعريفكم لخيار الحيوان ؟
الجواب: إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا بـ ( خيار الحيوان ) .
12
السؤال: ما هو تعريفكم لخيار العيب ؟
الجواب: أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .
103
السؤال: ما هو خيار العيب؟
الجواب: هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع ، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش ، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور .
13
السؤال: ما هو تعريفكم لخيار تخلف الشرط ؟
الجواب: ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .
14
السؤال: ما هو تعريفكم لخيار التدليس ؟
الجواب: تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ، ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .
15
السؤال: ما هو تعريفكم للخيار ؟
الجواب: الخيار هو «ملك فسخ العقد» وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً:
(1) قبل ان يتفرق المتعاقدان ، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق ، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ويسمى هذا الخيار بـ (خيار المجلس).
(2) ان يكون أحد المتبايعين مغبوناً ـ بان يكون ما انتقل اليه اقل قيمة مما انتقل عنه بمقدار لا يتسامح به عند غالب الناس ـ فللمغبون حق الفسخ بشرط وجود الفرق حين الفسخ أيضاً وأمّا مع زوال الفرق الى ذلك الحين فثبوت الخيار لهُ محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وهذا الخيار يسمى بـ ( خيار الغبن ) ويجري في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة كالاجارة وغيرها ، وثبوته انما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض مثلاً كون المرتكز في عرف خاص ـ في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً ـ هو اشتراط حق استرداد ما يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده ، ويجري نظير هذا الكلام في كل خيار مبناه على الشرط الارتكازي.
(3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي الى مدة معينة ، ويسمّى بـ ( خيار الشرط ) .
(4) تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ، ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .
(5) ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .
(6) أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .
(7) أن يظهر ان بعض المتاع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع ، ويسمى هذا بـ ( خيار تبعض الصفقة ) .
(8) أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات ـ إما لاخبار البائع ، أو اعتماداً على رؤية سابقة ـ ثم ينكشف أنها غير واجدة لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا بـ ( خيار الرؤية ) .
(9) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه الى ثلاثة ايام ، ولا يسلم البائع المتاع الى المشتري ، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع ، هذا إذا أمهله البايع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف والعادة ، والا فان لم يمهله اصلاً فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في تسليم الثمن ، وان أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك ـ في ضمن العقد ـ لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد ويجوز له بعدها.
ومن هنا يعلم أن في المبيع الشخصي إذا كان مما يتسرّع اليه الفساد ـ كبعض الفواكه ـ فالامهال فيه محدود طبعاً باقل من ثلاثة ايام من الزمان الذي لا يتعرض خلاله للفساد فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه ، ويسمى هذا بـ ( خيار التأخير ) .
(10) إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا بـ ( خيار الحيوان ) .
(11) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ويسمى هذا بـ ( خيار تعذر التسليم ) .
104
السؤال: ما هو خيار الغبن؟
الجواب: إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، و كذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، و تعتبر الأقلية و الأكثرية مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، و لا يثبت هذا الخيار للمغبون ، إذا كان عالما بالحال أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث بأن لا يكون ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه .
105
السؤال: ما هو المراد من خيار الشرط؟
الجواب: المراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .
120
السؤال: ما هو تعریفکم للخلع؟
الجواب: الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، وان كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة. فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فاذا انضم الى احدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره.
213
السؤال: ما هو تعريف الخبث؟
الجواب: النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره، ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات.
325
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الخفقة؟
الجواب: النعاس ثم الانتباه – النومة الخفيفة.
(د)
*** الدَّين ـــــ الدية ـــــ الدرهم الشرعي ـــــ الدهري ـــــ ديباجة الكتاب ـــــ الدينار والدرهم الشرعيين
84
السؤال: ما هو تعریف الدین؟
الجواب: الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، و يقال لمن اشتغلت ذمته به ( المديون ) و ( المدين ) و للآخر ( الدائن ) و يطلق الغريم عليهما معاً ، و سبب الدين إما معاملة متضمنة لإنشاء اشتغال الذمة به كالقرض و الضمان و بيع السلم و النسيئة و الإجارة مع كون الأجرة كلياً في الذمة و النكاح مع جعل الصداق كذلك ، و إما غيرها كما في أروش الجنايات و قيم المتلفات و نفقة الزوجة الدائمة و نحوها ، و له أحكام مشتركة و أحكام مختصة بالقرض .
249
السؤال: ما هو تعريف الدية؟
الجواب: مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول .
87
السؤال: ما هو المراد من مصطلح الدرهم الشرعي؟
الجواب: المراد من الدرهم ما يساوي ( 6، 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة، فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.
323
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الدهري؟
الجواب: هومن ينكر الخالق ويقول (ما يهلكنا إلاٌ الدهر) (الملحد).
327
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة ديباجة الكتاب؟
الجواب: مقدمة الکتاب.
356
السؤال: ما هو مقدار الدينار والدرهم الشرعيين بالغرام عند سماحة السيد حفظه الله؟
الجواب: الدينار يساوي 51/3 غراماً, و الدرهم يساوي 457/2 غراماً.
(ذ)
*** ذو النفس السائلة
324
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة ذوالنفس السائلة؟
الجواب: الحيوان الذي له دم يسيل ويشخب من العروق.
(ر)
*** الرجعة ـــــ الرحم ـــــ رد المظالم ـــــ الرضخ ـــــ الريبة والتلذذ بشهوة ـــــ الرقاب ـــــ الرهن
*** الرجعة في العدة ـــــ الرُشد ـــــ الريبة من أحكام النظر ـــــ رجاء ً
10
السؤال: ما هو تعريفكم للرجعة ؟
الجواب: الرجعة عبارة عن ( رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق ) فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:
(الاول) ان يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.
(الثاني) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، واما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً وان لم يقصد به ذلك.
33
السؤال: من یطلق علیهم الرحم؟
الجواب: الرحم كل قریب یشاركك في رحم كالوالدین والاخوة والعم والخال والعمة والخالة واولادهم.
250
السؤال: ما هو تعريف ردّ المظالم؟
الجواب: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حق مالي متعلق بذمة الدافع، و لا يمكن التعرف عليه أو لا يمكن الوصول إليه و لا الى ورثته .
322
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الرضخ ؟
الجواب: العطية - العطاء اليسير من قبل الوالي.
44
السؤال: في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟
الجواب: التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام.
399
السؤال: ما معنى الريبة والتلذذ والشهوة ؟
الجواب: التلذّذ والشهوة يراد بهما التلذّذ الجنسي الشهوي لا مطلق التلذّذ ولا التلذّذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر إلى المناظر الجميلة ، والمراد بالريبة خوف الافتتان والوقوع في الحرام .
57
السؤال: ما هو تعریفکم للرقاب؟
الجواب: و هم العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .
83
السؤال: ما هو تعریفکم للرهن؟
الجواب: الرهن هو : ( جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ) .
الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن و قبول من المرتهن ، و لا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحققان بالفعل أيضاً ، فلو دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن و أخذه الدائن بهذا القصد كفى .
122
السؤال: ما هو المقصود بالرجعة في العدة؟
الجواب: الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدّة يعدّ ـ حقيقة أو حكماً ـ رجوعاً منه عمّا اوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بإنقضاء العدّة، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها.
155
السؤال: ما هو المراد بالرشد في قولكم الباكرة الرشیدة وما هو المراد في بعض كلامكم بان الباكرة اذا كانت غیر مستقلة في شؤون حیاتها فیجب الاستئذان من ابیها للتزویج منها.
ـ وهل یعد العرف المانع من الزواج المؤقت مع حاجة البنت البكر جنسیاً للزواج من الاعذار المجوزة للعقد علیها مع عدم الاستئذان من الاب او الولي مطلقاً؟
الجواب: المراد بالرشد هنا ما یقابل السفه في الامور المالیة ـ المبیّن معناه في ص 299 من رسالة المنهاج ج2 ـ والسفه في امور الزواج من اختیار الزوج وكیفیة الامهار ولسائر الخصوصیات. والمقصود بـ (غیر المستقلة في شؤون حیاتها) هي التي لا تستقل عن ابویها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها ومالها.
156
السؤال: ما المقصود بـ (الریبة) المذكورة في احكام النظر؟
الجواب: المقصود خوف الوقوع في الحرام.
176
السؤال: ماذا يقصد بكلمة ( رجاءاً ) الواردة في الرسالة العملية ؟
الجواب: يعني بأمل ان يكون مطلوباً للشارع المقدس ويثاب عليه .
*** الزانية المشهورة بالزنا ـــــ زكاة مال التجارة ـــــ الزوال ـــــ الزوال والفجر
43
السؤال: ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟
الجواب: معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.
48
السؤال: ما هو تعریفکم لزکاة مال التجارة؟
الجواب: هو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على الأحوط ـ اداء زكاته ، وهي ربع العشر (2.5%) مع استجماع الشرائط التالية:
(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل.
(الثاني): بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين.
(الثالث): مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.
(الرابع): بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.
(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.
(السادس): ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.
61
السؤال: ماهو تعریفکم للزوال؟
الجواب: الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ، أو حدوث ظله بعد انعدامه ، و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و الفجر على الأظهر ، و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط القرص و احتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها ، و أما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص و عدم نية الأداء و القضاء مع التأخير و كذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة .
251
السؤال: ما هو تعريف الزوال؟
الجواب: لحظة بعد منتصف النهار .
172
السؤال: ما هو المقصود من كلمة (الزوال و الفجر )؟
الجواب: يعني وقت اذان الظهر و الفجر وقت اذان الصبح.[/SIZE]
(س)
الساعد ـــــ السلم ـــــ السِفاح ـــــ السحاق ـــــ السحت في البيع والشراء ـــــ السندات
321
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الساعد؟
الجواب: ما بين المرفق الى المنكب من اليد.
16
السؤال: ما هو معنى السلم ؟
الجواب: السلم هو بيع السلف وهو ان تشتري امرا كلياً باجل في مقابل ثمن حال فتدفع الثمن وتشتري شيئا تصفه بكل ما تشاء فيخرج عن كونه مجهولاً ويجب فيه تحديد الاجل وتحديد الصفات وتسليم الثمن.
19
السؤال: ما معنی السفاح؟
الجواب: معناه الزنا والعیاذ بالله.
405
السؤال: ما هو السحاق ؟
الجواب: ممارسة الجنس بین الانثی و الانثی.
367
السؤال: ما معنى السحت في البيع والشراء؟
الجواب: حرام ، کمثل المبلغ الذي تأخذه المغنیة و کثمن العذرة و نحوها.
31
السؤال: ما هو مفهوم السندات ؟
الجواب: صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة، وتبيعها بالاَقلّ منها، مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً، وقد تتولّى البنوك عملية البيع، وتأخذ على ذلك عمولة معيّنة.
(ش)
*** الشاذروان ـــــ الشبهة المفهومية ـــــ الشبهة المصداقية ـــــ الشرط الضمني والتعهد الضمني
*** الشركة العقدية ـــــ الشفعة ـــــ الشعبذة ـــــ الشبهة المحصورة وغير المحصورة والشبهة البدوية
*** الشك ـــــ الشّرَك ـــــ الشفعة ـــــ الشيخان
310
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الشاذروان؟
الجواب: من جدار الكعبة وهوالذي ترك خارجاً ولم يبن عليه من اساس الكعبة.
252
السؤال: ما المقصود من الشبهة المفهومية؟
الجواب: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء .
253
السؤال: ما المقصود من الشبهة المصداقية؟
الجواب: إذا علم المكلف معنى الغناء ـ مثلاً- و لكنه شكّ في أنّ هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من أفراده، فهذه تعدّ شبهة مصداقية. و لا يحكم بالحرمة في مثل هذه الحالة .
254
السؤال: ما المقصود من الشرط الضمني و التعهد الضمني؟
الجواب: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف و العقلاء، و إن لم يصرّح به في انشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن و المثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير، فإنّه يدّعي الغبن، و ينقض المعاملة، اعتباراً بهذا الشرط الضمني في إرتكاز العقلاء .
93
السؤال: ما هو تعریفکم للشرکة العقدیة؟
الجواب: العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الإتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة العقدية ).
99
السؤال: ما هو تعریفکم للشفعة؟
الجواب: إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه ـ مع اجتماع الشرائط الآتية ـ حق أن يتملك المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة ، و صاحبه بالشفيع .
114
السؤال: ما هو تعریف الشعبذة؟
الجواب: الشعبذة ـ و هي : إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة ـ حرام ، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن و نحوه .
139
السؤال: ما هو المقصود من عبارة الشبهة المحصورة وغیر المحصورة والشبهة البدویة؟
الجواب: اذا لم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي فالشبهة بدویة، كما اذا احتمل النجاسة في احد انائین ولم یتیقن ذلك، واما مع الاقتران بالعلم الاجمالي فان بلغت الاطراف حداً من الكثرة كان احتمال انطباق المعلوم بالاجمال علی كل واحد موهوماً لایعبأ به العقلاء فالشبهة غیر محصورة والا فهي شبهة محصورة.
303
السؤال: ما الفرق بين الشبهة المحصورة والغير محصورة ؟
الجواب: إذا كان موارد الشبهة قليلة بحيث يعتني العقلاء بهذا الترديد فهي محصورة وإذا كانت كثيرة بحيث لا يعتني العقلاء في اُمور حياتهم إذا تردد الأمر بين هذا العدد فهي غير محصورة .
255
السؤال: ما هو تعريف الشك؟
الجواب: الترديد في الأمر بحيث يكون الإحتمال الأن متساويين .
318
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الشٌرَك؟
الجواب: بالفتح - حبائل الصيد، والشراك بالالف شسع النعل.
391
السؤال: ما هوتعريفكم للشفعة ؟
الجواب: إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه مع اجتماع الشرائط حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المقرّر له في البيع ، ويسمىّ هذا (حقّ الشفعة ).
317
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الشيخان؟
الجواب: هما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ((قدس سرهما)).
(ص)
*** الصبرة ـــــ الصلح ـــــ الصداق ـــــ الصبي المميز ـــــ صلاة الحبوة ـــــ الصلاة الوسطى
*** الصورة الصناعية التي بها قوام المالية ـــــ صوم الوصال .
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الصبرة ؟
الجواب: الکومة اي مقدار متراكم من الحنطة اوالشعير اوغيرهما بعضه فوق بعض.
78
السؤال: ما هو تعریفکم للصلح؟
الجواب: الصلح هو : ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا ) و لا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع ، و يجوز إيقاعه على كل أمر و في كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام ، و قد مر المقصود بهما في المسألة ( 172 ) من كتاب التجارة .
127
السؤال: ما هو تعریفکم للصداق؟
الجواب: هو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد، أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه.
157
السؤال: ما هو التعریف الفعلی للصبي الممیّز هل هو البالغ الذي یمیّز الحلال والحرام ام تشمل حتی الصبي الغیر البالغ الممیّز للحلال والحرام؟
الجواب: یقصد بالصبي الممیز غیر البالغ الذي یدرك الشيء ویعقله ویختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد، فالممیز فی كل مورد بحسبه، فالممیز للصلاة من یعقل الصلاة ویعرف انها عبادة ویمیزها عن الحركات والاقوال المشابهة لها، والممیز في البیع من یعرف انه معاملة تعني المبادلة بین المالین وهكذا.
161
السؤال: ما المقصود بالصبي الممیز؟
الجواب: هو الصبي الذي یمیّز النافع من الضار والحسن والقبیح.
315
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة صلاة الحبوة؟
الجواب: ليس هناك صلاة تسمى بالحبوة، نعم الحبوة هي المال الذي يعطى للولد الاكبر من تركة الميت مٌما كان من مختصاته كخاتمه ودابته ولايعدٌ ارثاً.
363
السؤال: اي صلاة هي صلاة الوسطى؟
الجواب: الظاهر ان الصلاة الوسطى هي الظهر.
256
السؤال: ما المقصود من الصورة الصناعية التي بها قوام المالية؟
الجواب: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال، كهيئة الكرسي أو الباب أو المكتبة، فإن المادة الخام لها كالخشب، له ماليته و قيمته الخاصة و الهيئة الصناعية لها قيمتها الخاصة ايضاً .
314
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة صوم الوصال؟
الجواب: بأن يصوم النهار ويوصله بصوم الليل ولا يفطر بينهما ولايقطع الصوم ولوبنية الافطار وهوبدعة محرمة.
(ض)
الضمان
السؤال: ما هو تعریف الضمان؟
الجواب: الضمان هو : ( التعهد بمال لآخر ) ويقع على نحوين :
تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ، و أخرى على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه فليست نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفاً ، فالفرق بين النحوين : أن الضامن على النحو الأول ـ و هو المقصود بالضمان عند الإطلاق ـ تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال المضمون ، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدماً على الإرث ، و أما الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء إلا بوصية منه.
(ط)
الطلاق السنّي ـــــ الطلاق البدعي ـــــ الطلوعان
السؤال: ما هو الطلاق السنّي؟
الجواب: الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي.
والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.
والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث يسمى بـ(الطلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما: (الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص) ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.
124
السؤال: ما هو الطلاق البدعي؟
الجواب: الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، والطلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً.
311
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف كلمة الطلوعان؟
الجواب: اي طلوع الفجر وطلوع الشمس.
(ظ)
الظئر
السؤال: نرجوا من سماحتکم تعريف الظئر؟
الجواب: المرضعة.
(ع)
العدة ـــــ العدة الرجعية
السؤال: ما هو تعريف العدة؟
الجواب: الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة نكاح، أو وطء شبهة، و نحو ذلك .
260
السؤال: ما هو تعريف العدة الرجعية؟
الجواب: عدّة المرأة التي طلّقت طلاقاً رجعياً، و هي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض، و ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض، و انتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً .
و لا عدّة على الصغير و اليائسة و غير المدخول بها .
(غ)
الغارم ـــــ الغارمون ـــــ الغلاة
السؤال: من هو الغارم؟
الجواب: من كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز له أداء دينه من الزكاة.
56
السؤال: من هم الغارمون؟
الجواب: و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها ، و إن كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ، و الأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة و كذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجاً و تمكن المديون من ذلك من دون حرج ، و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمديون فيكون له ثم يأخذه وفاءً عما عليه من الدين ، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، و لو بدون إطلاع الغارم ، و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته ـ كما سيأتي ـ .
63
السؤال: من هم الغلاة؟
الجواب: الغلاة : و هم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره .
(ف)
*** الفتنة النوعية ـــــ الفجر الصادق
261
السؤال: ما هو تعريف الفتنة النوعية؟
الجواب: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام، كبعض الأفلام المثيرة .
62
السؤال: ما هو تعریفکم للفجر الصادق؟
الجواب: الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا و جلاءاً ، و قبله الفجر الكاذب ، و هو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتى ينمحي .
(ق)
*** قاعدة : إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ـــــ القيافة ـــــ قاعدتي المقاصة والإقرار ـــــ قاعدة الإلزام
*** القسمة والنصيب ـــــ قصد البدلية ـــــ القصر في الصلاة ــــ القطع في المصطلحات الفقهية
22
السؤال: ما معنى هذه القاعدة ( اثبات الشئ لا ينفي ما عداه ) ؟
الجواب: اذا قال احد ان زيد طبيب حاذق فقال آخر بل عمرو طبيب حاذق فتقول اثبات الشئ لا ينفي ما عداه يعني ان اكون عمرو حاذقاً لا ينافي كون زيد حاذقاً أيضاً .
115
السؤال: ما هو تعریفکم للقیافة؟
الجواب: القيافة حرام . و هي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق و عدمه ، و أما استكشاف صحة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمية الحديثة في تحليل الجينات الوراثية فليس من القيافة و لا يكون محرما .
162
السؤال: ماذا تقصدون بقاعدة المقاصة النوعیة وقاعدة الاقرار اللتین تعتبرونها بدیلا ً لقاعدة الالزام؟
الجواب: یتبین المقصود بهما ـ الی حدّ ما ـ من خلال تطبیقاتهما المذكورة في رسالة مستحدثات المسائل والتوضیح زائداً علی ذلك مما لا یسعه المقام.
163
السؤال: قاعدة الالزام هل تجري في حق غیر المكلف من المخالفین كالاطفال والمجانین؟
الجواب: هذه القاعدة غیر ثابتة عندنا ـ كما اشرنا الیه في مستحدثات المسائل ـ واما علی القول بثبوتها فجریانها في مفروض السوال وعدمه یختلف حسب اختلاف المباني في مستندها والتفصیل لا یسعه المقام.
166
السؤال: ما هو تعريفكم للقسمة والنصيب؟
الجواب: القسمة والنصيب والرزق سواء في الزواج او غيره ليس أمراً خارجاً عن الاختيار بل اذا اختار الانسان – بإرادته ومحض اختياره – شيئاً كالزواج بإمرأة معينة ، ينكشف أنه كان نصيبه ذلك فالله تعالى قدّر له أن يختار هذه المرأة ويتزوجها باختياره فالارادة لها دخل في اختيار الزوجة وكذا الزوجة لاختيارها دخل في قسمتها ونصيبها وعلم الله تعالى او تقديره لايخرج فعل الانسان عن اختياره وبعبارة اخرى إن الله تعالى له كتاب المحو والاثبات وكتاب اللوح المحفوظ فقد يقدر الله تعالى الغنى للانسان بشرط أن يعمل ويسعى ويقدر له الفقر إن لم يعمل ولم يجتهد والانسان اذا اختار الكسل وترك العمل يبتلى بالفقر ولكن ليس أن يقول بأن نصيبي وقسمتي كان هو الفقر اذا كان بإمكانه العمل والسعي ليكون غنياً لكنه ترك ذلك بإختياره.
266
السؤال: ما المقصود قصد البدلية؟
الجواب: أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص .
241
السؤال: ما معنى القصر في الصلاة؟
الجواب: أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتين (في السفر).
169
السؤال: ما هو القطع في المصطلحات الفقهية ؟
الجواب: القطع هو الاعتقاد الجازم
حرف الكاف
*** الكافر ـــــ الكافر الذمي
السؤال: ما هو تعریفکم للکافر؟
الجواب: الكافر ، و هو من لم ينتخل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره ، و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم .
267
السؤال: ما هو تعريف الكافر الذمي؟
الجواب: من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين.
(ل)
*** لا عدة لزانية ـــــ لا يبعد ـــــ لا يجوز وحرام ـــــ لباس الشهوة
السؤال: ما معنى قول الفقهاء (لا عدة على الزانية من زناها)؟
الجواب: معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة ، الاّ إذا كان الرجل واطئاً لشبهة.
407
السؤال: ماذا يقصد بكلمة (لايبعد) الواردة في الرسالة العملية ؟
الجواب: يقصد به الفتوى .
402
السؤال: ما معنی (لایجوز) و (حرام)؟
الجواب: لا فرق بين العبارتين.
271
السؤال: ما المقصود من لباس الشهوة؟
الجواب: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح و شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذلاله .
(م)
*** ما يليق بشأنها ـــــ ما إذا لم تثبت أعلميته بوجه شرعي ـــــ ماء الغسالة ـــــ المباح
*** المدينة الكبيرة ـــــ المصدود ـــــ المحصور ـــــ المشهور ـــــ الهدم في الصلاة ـــــ
*** المحكم والمتشابه في القرآن الكريم ـــــ المتعارف عند أهل الفسوق ــــ
273
السؤال: ما المقصود من (ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها)؟
الجواب: أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع.
408
السؤال: تكرر منكم التعبير (بما اذا لم تثبت اعلميته بوجه شرعي) فماذا تقصدون بذلك ؟
الجواب: المقصود به الاطمئنان الناشيء من اخبار من يثق به من اهل الخبرة وان كان واحداً .
274
السؤال: ما هو تعريف ماء الغسالة؟
الجواب: الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله .
380
السؤال: ما هوتعريفكم للمباح ؟
الجواب: هوالفعل الذي تساوت فيه المصلحة والمفسدة ، أوكان هناك ملاك في أن يكون المكلف مخيراً في الفعل والترك ، أي مطلق العنان ، ولذلك لا ثواب كما لا عقاب ، فعلاً أوتركاً ، من قبيل مطلق المشي أوالجلوس.
401
السؤال: ما هو تعريف المدينة الكبيرة؟
الجواب: ضابط كبر المدينة أن يصدق علی من ينتقل من محلّة فيها إلی محلّة اخری أنّه قد سافر إليها.
6
السؤال: ما هو تعریف المصدود؟
الجواب: المصدود :هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام .
7
السؤال: ما هو تعریف المحصور؟
الجواب: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالإحرام.
9
السؤال: مامعنى المشهور وهل الاظهر فتوى وهل واجب الإلتزام به وما الهدم في الصلاة؟
الجواب: اذا ورد التعبير بالمشهور في الرسالة ولم يذكر فتوى تخالفه فمعناه الإحتياط الوجوبي واما الأظهر فهو فتوى ومعنى هدم القيام الجلوس .
217
السؤال: هل كلمة المشهور المذكورة في كتاب الرسالة العملية لكم تدل على الاحتياط الوجوبي أم الاحتياط الاستحبابي ؟
الجواب: تدل على الاحتياط الوجوبي .
279
السؤال: ما المقصود من المشهور كذا؟
الجواب: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .
28
السؤال: ما هوالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟
الجواب: المحكم هوالآية التي تكون معناها واضحاً ويكون اللفظ نصاً أوظاهراً في المعنى وأما المتشابه فهوالمجمل أوما قصد منه خلاف الظاهر ولابد من تفسيره وتأويله من قبل الائمة الاطهار () الذين علمهم الله تعالى تأويل القرآن , قال تعالى: (هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب) .
45
السؤال: ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق)؟
الجواب: هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «الألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب» والمقصود به واضح.
(ن)
*** الناظر المميز ـــــ النفقة ـــــ النفاس ـــــ النجَش ـــــ النذر ـــــ النشوز ـــــ نظارة أبويها
*** النقاء فترة انقطاع الدم ـــــ نقص الدين
306
السؤال: ستر العورة عن الناظرالمميز . ما هو معنى المميز في هذه العبارة ؟
الجواب: الذي يتأثر برؤية المنظر .
29
السؤال: ما هو مفهوم النفقة؟
الجواب: ويعبر عنها بالزاد والراحلة، ويقصد بالزاد : كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر، و يراد بالراحلة : الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف، ولا يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.
69
السؤال: ما هو تعریفکم للنفاس؟
الجواب: دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمى المرأة في هذا الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها . ولا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وحد كثيره عشرة أيام ، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة.
112
السؤال: ما هو تعرف النجش؟
الجواب: النجش ـ و هو :أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، و هو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته ـ حرام مطلقا و إن خلا عن تغرير الغير و غشه على الأحوط ، و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره .
116
السؤال: ما هو المقصود بالنذر؟
الجواب: النذر هو ان يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه.
282
السؤال: ما هو تعريف النشوز؟
الجواب: عدم رعاية حقّ الغير و يطلق غالباَ فيما بين الزوجين .
126
السؤال: ما هو النشوز بالتفصیل؟
الجواب: النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج: اما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاِستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والاِلتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون اذنه، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها مما مر. واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الانفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرة، أو ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.
355
السؤال: ما المقصود بـ (نظارة ابويها)؟
الجواب: اي إشراف أبويها.
151
السؤال: ما المقصود بعبارة : ( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، او الدماء أم لم يكن كذلك ) الواردة في المسألة (77) ص49 من المسائل المنتخبة ، نرجو الافاضة في الاجابة ؟
الجواب: المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ، والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها أثناء العشرة إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً – فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ، وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ، وهذا معنى قوله ( أم لم يكن كذلك ) .
283
السؤال: ما المقصود من نقص الدين؟
الجواب: يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة و الكذب و الغيبة و شرب الخمر و غيرها من المحرمات الأخرى، و إما ترك الواجب كترك الصلاة و ترك الصوم و ترك الحج و غيرها من الوجبات الأخرى .
*** الهبة
(ه)
75
السؤال: ما المقصود بالهبة؟
الجواب: الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و الصدقة.
الهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول ، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
(و)
*** الواجب ـــــ الواجب التواصلي والواجب التعبدي ـــــ الوطن ، الوطن الشرعي ـــــ ولاية الفقيه
*** الوكالة ـــــ وزن الحمصة من ذهب ـــــ الوقف ـــــ الوديعة ـــــ الوجاء
*** وجود المانع ـــــ الوقت الأول ، الوقت الثاني ـــــ وطء الشبهة ـــــ الولي .
376
السؤال: ماهوتعريفكم للواجب؟
الجواب: هوالفعل الذي فيه مصلحة عالية جدّاً تأبى عن الترخيص في الترك ، ولذلك يجب فعله ، ويكون تركه موجباً لاستحقاق العقاب من قبيل وجوب الصلاة والصوم .
299
السؤال: ما معنى الواجب التوصلي والواجب التعبدي ؟
الجواب: ما يتحقق الواجب بالاتيان به وان لم يقصد القربة به فهو التوصلي مثل تطهير الثوب وغيره .وما لا يتحقق الامتثال فيه إلا باتيانه بقصد القربة فهو التعبدي مثل الوضوء والصلاة وكذا الخمس ـ على الاحوط ـ .
49
السؤال: ما هو المقصود بالوطن؟
الجواب: المقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:
1 ـ مقره الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.
2 ـ المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
3 ـ المكان الذي اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً له حتى إذا اتخذ مسكناً موقتاً في مكان آخر لمدة عشرة أيام أو نحوها ، كما لو أراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أو أكثر فانه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من اقامته فيه بالنية المذكورة وأما قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام.
ثم انه لا فرق في الوطن الاتخاذي (القسمين الأخيرين) بين أن يكون ذلك بالاستقلال ، أو يكون بتبعية شخص آخر من زوج أو غيره ، ولا تعتبر إباحة المسكن في أي من الأقسام الثلاثة ويزول عنوان الوطن فيها بالخروج معرضاً عن سكنى ذلك المكان.
وقد ذكر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه منزلاً قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية ، ولكن لم يثبت عندنا هذا النحو.
ثم إنه يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ الانسان على النحو المذكور مساكن لنفسه يسكن أحدها ـ مثلا ـ أربعة أشهر أيام الحر ، ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة.
388
السؤال: ما هوتعريفكم للوطن ؟
الجواب: الوطن بالاصطلاح الشرعي على قسمين :
1- مقرّه الأصلي الذي ينسب إليه ، ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة .
2- المكان الذي اتّخذه الانسان مقرّاً وسكناً دائمياً لنفسه ،بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
3- المكان الذي اتّخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ويراه العرف مقراً حتى إذا اتّخذ مسكناً مؤقتاً في مكان آخر لمدة عشرة أيام أونحوها ، كما لوأراد السكنى في مكان سنة ونصف السنة أوأكثر ، فإنه يلحقه حكم الوطن بعد شهر من إقامته فيه بالنية المذكورة ، وأما قبله فيحتاط بالجمع بين القصر والتمام .
8
السؤال: ما هو المقصود بالوطن الشرعي ؟
الجواب: ذكر بعض الفقهاء نحواً آخر من الوطن يسمى بالوطن الشرعي ويقصد به المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة أشهر عن قصد ونية فقالوا : إنه يتم الصلاة فيه كلما دخله . ولكن الأظهر عدم ثبوت هذا النحو.
36
السؤال: ما هو تعريفكم لولاية الفقيه ؟
الجواب: الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء (رض) بالامور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد ، واما الولاية فيما هو اوسع منها من الامور العامة التي يتوقّف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف إعمالها شروط اضافية ومنها ان يكون للفقيه مقبولية عامة لدى المؤمنين .
37
السؤال: ما هوتعريفكم للوكالة ؟
الجواب: هي تسليط الشخص غيره على معاملة : من عقد ، أوإيقاع ، أوما هو من شؤونهما ، كالقبض والإقباض ، وتصحّ بأي صيغة كانت أوأي لغة ، كما تصحّ بالكتابة والمراسلة.
76
السؤال: نرجو من سماحتکم توضیح مصطلح الوکالة بالتفصیل؟
الجواب: الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض و الإقباض )، و تفترق عن الإذن المجرد ـ الذي هو إنشاء الترخيص للغير في مقام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة أمور :
منها : توقف الوكالة على القبول و عدم توقف الإذن عليه .
و منها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل و عدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له .
و منها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل و عدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن عن إذنه قبل وقوعه .
و تختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الإتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور :
منها : إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل و يعد عملاً له فيقال باع زيد داره و إن كان المباشر للبيع وكيله ، و أما العمل الصادر من النائب كالصلاة و الحج فلا يعد عملاً للمنوب عنه و لا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه .
و منها : إن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة و ما تكون تبرعية ، و أما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع.
46
السؤال: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أو الغرام؟
الجواب: الحمصة جزء من أربعة وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ومقداره معروف.
390
السؤال: ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أوالغرام ؟
الجواب: الحمصة جزء من اربعة وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يعادل 64/4 من الغرام ، فيكون وزن الحمصة 193/0 من الغرام تقريباً.
73
السؤال: ما هو تعریفکم للوقف؟
الجواب: وهو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة .
90
السؤال: ما هو تعریف الودیعة؟
الجواب: الوديعة هي : ( جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير ) ويقال للجاعل ( المودع ) ولذلك الغير ( الودعي ) و( المستودع ).
128
السؤال: ما هو تعریفکم للوجاء؟
الجواب: الوجاء، وهو رضّ الانثيين بحيث يبطل اثرهما.
353
السؤال: ما هو توضيح ( وانما يمنع منها وجود المانع اوقصور النظر ونحوه ) ؟
الجواب: كالجبال والغيو م.
190
السؤال: ماذا تقصدون بالوقت الأول، الوقت الثاني في رسالة المنهاج؟
الجواب: يقصد بالأول وقت المغرب والثاني وقت العشاء وفي الأول يكون جمع تقديم وفي الثاني يكون جمع تأخير .
285
السؤال: ما هو تعريف وطء الشبهة؟
الجواب: الممارسة الجنسية مع من لا تحلّ له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد الفاسد، كما لو عقد على امرأة و واقعها، ثم تبيّن له ان العقد غير صحيح.
286
السؤال: ما هو تعريف الولي؟
الجواب: من يتولى فيكون مسؤولاَ عن شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية .
(ي)
*** يُكره كراهة شديدة ـــــ اليمين وأنواعه ــــ ينبغي ، ويحتمل ـــــ يجب على إشكال ـــ يجوز على إشكال
*** يجب على تأمل
*** يجب كفاية ـــــ يجوز
على تأمل
20
السؤال: ما معنى المصطلح الفقهي یكره كراهة شدیدة وهل یترتب علیه ذنب؟
الجواب: لا تترتب الحرمة وان اشتدت الكراهة.
117
السؤال: ما هو تعریفکم للیمین و ما هي انواعه؟
الجواب: اليمين ـ ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً ـ على ثلاثة أنواع:
الأول : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للاخبار عن تحقق امرٍأو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال، كما يقال : (والله جاء زيد بالامس) أو (والله هذا مالي) أو (والله يأتي عمرو غداً).
الثاني : ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على انجاح المقصود ويسمى : (يمين المناشدة) كقول السائل : (اسألك بالله ان تعطيني ديناراً). ويقال للقائل : (الحالِف) و(المُقسِم) وللمسؤول : (المحلوف عليه) و(المُقسَم عليه).
الثالث : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل، ويسمى : (يمين العقد) كقوله : (والله لاَصومنَّ غداً) أو (والله لاَتركنّ التدخين).
177
السؤال: هل لفظة « ينبغي » و« يحتمل» إذا وردت تدل على الفتوى والوجوب؟
الجواب: كلمة ينبغي تدل على الاستجاب. وكلمة يحتمل لا تدل على الفتوى.
287
السؤال: ما المقصود من يجب على إشكال؟
الجواب: أي يجب على المكلّف فعله، فهو فتوى بالوجوب. و ما يذكر فيه من الإشكال يفيد الفقيه فقط .
290
السؤال: ما المقصود من يجوز على إشكال؟
الجواب: أي يجوز فعله، و لكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه .
288
السؤال: ما المقصود من يجب على تأمل؟
الجواب: أي يجب على المكلف فعله فهو فتوى بالوجوب .
289
السؤال: ما المقصود من يجب كفاية؟
الجواب: أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، و يسقط عن الكل بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب .
291
السؤال: ما المقصود من يجوز على تأمل؟
الجواب: أي يجوز فعله، و لكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك .
305
السؤال: ورد في الرسالة العملية في مسألة النظر لعورة المماثل في تركيب اللولب مثلاً ، انما يجوز إذا كان للضرورة ، فما هو المراد منها هل هي الضرورة الشرعية أو الضرورة العرفية ؟
الجواب: المراد الضرورة العرفية .
185
السؤال: كلمة يشكل في الرسالة العملية هل تعني الأحتياط الوجوبي ؟
الجواب: نعم إلا إذا اقترنت بالفتوى بالحكم الترخيصي .
ـــــ يجوز للضرورة ـــــ يشكل .
تم الموضوع والحمدلله رب العالمين