السلام عليكم احبابي اتواصل معكم هنا
لرفدكم بمعلومات عن القانون وعمل المحامين
والعلوم السياسية
واليوم ارطح لكم كيفيه احتساب عمل المحامي كخدمه فعليه في الوظيفة
عند تعين المحامي كموظف حكومي...
قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة
المصدر:
الوقائع العراقية - رقم العدد:40
عدد صفحات البحث
1
عدد مواد التشريع
: 4 - مواد التشريع :
استناد
بناء
على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور
واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من الماد ة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 12 / 2007 .
اصدارالقانون الاتي :
المادة
1
تحتسب
للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مد ةممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين
وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادةالثورة ( المنحل ) رقم ( 600 ) لسنة 1980 .
المادة
2
ينفذ
هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبدالمهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لرفد
دوائر الدولة بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من
ممارسة مهنة المحاماة وتشجيعها على الخدمة في دوائر الدولة
والتيسددت استقطاعات تقاعدي ةطيلةمدة الممارسة الى صندوق تقاعد المحامين . شرع هذا القانون .
منقول