السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم حبيت اشرحلكم عن معنى اللجان الأنضباطية في القانون العراقي طبعا هاي اللجان تختص بالطلبة وخاصة طلبة الكليات المعروف بالكليات عند الطلاب التزامات وحقوق وعند مخالفتهم هاي الالتزامات يعاقبون بأحدى العقوبات المنصوص عليها في تعليمات انضباط الطلبة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007 طبعا هذه العقوبة توجه عن طريق لجنة تشكل بموجب اكر اداري من قبل عمادة الكلية او المعهد تتكون من 5 اعضاء رئيس اللجنة المعاون الاداري ووجوب وجود عضو قانوني واداري وتدريسي بعيد عن القسم او المركز الموجود فيه المتهم وبعد هذا تقرر اللجنة بعد سماع افادة مقدم الطلب او التهمة اولا وبعدها سماع من تختص بهم التهمة ومن ذكرت اسمائهم في اللجنة مع مراعاة ان العميد او المدير العام اذا كان طرف بالموضوع لا يصح اخذ افادته وانما نستأنس برأيه اوراق الأفادة تكون خاصة يمنع فيها الشطب والحك والتحشية والأضافة واذا حصل شطب وعدل يوقع العضو القانوني ويختم دليل على وجوده في اثناء الشطب بعدها تقرر اللجنة بعد اتفاق الاراء مع مراعاة التعليمات التالية:.
1-المادة 2يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .
ثانيا – الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .
المادة 3
يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
ثانيا – اخلاله بالنظام والطمانينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
المادة 4
يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .
ثانيا – تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا – قيامه بالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
رابعا – قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب .
المادة 5
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا – اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .
ثانيا – مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثا – اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
رابعا – استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامسا – التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة .
سادسا – حمله السلاح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .
سابعا – احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثامنا – اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .
تاسعا – تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
عاشرا – الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .
حادي عشر – اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .
المادة 6
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا – تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .
ثانيا – اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثالثا – اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة .
رابعا – تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير .
خامسا – ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمانينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه .
سادسا – عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة .
المادة 7
اولا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و( 3 ) و (4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .
ثانيا – اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مستاخرا الى حين البت في الدعوى الجزائية .
المادة 8
يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيا . وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف احد الموظفين الاداريين باعمال مقررية اللجنة .
المادة 9
لا يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .
المادة 10
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد .
المادة 11
اولا – تكون عقوبة التنبيه والانذار قطعية .
ثانيا – للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعيا .
المادة 12
للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة ( 11 ) من هذه التعليمات خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر بحقه ، فان تعذر تبلغه فله حق الاعتراض خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات .
المادة 13
يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما ، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا .
طبعا بعد ما تتفق اللجنة على احد هذه العقوبات يسوي القانوني لان هوه تقريبا يسوي كل الشغل المحضر وبثلاث نسخ اصلية وايضا خالي من الحك والشطب والتحشية ويتوقع بتواقيع حية مو نسخ ملونه ما يصير وبعدها نرفعه لكي يستحصل على المصادقات الأصولية من قبل مدير عام الدائرة بالكليات يكون العميد وبعده رئيس الجامعة واحيانا وزير التعليم العالي حسب نوع العقوبة ومن يرجع بعد ما يستحصل التواقيع يسوي هم القانوني تنفيذ التوصيات يصدر امر اداري بالعقوبة ويجي اللي انطيناه العقوبة( يدعي علينه) اتمنى يكون شرح وافي ومفصل واعذرونه من التقصير